الوصية واحكامها
مشروعية الوصية الشرعية من الكتاب والسنة: تعريفها: هي مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته. وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ؛ ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية. فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة. مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. حيث يقول الله عز وجل في كتابه المجيد: { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} سورة المائدة الآية 106؛ ويقول جل شأنه: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} سورة البقرة الآية 180 ؛ ويقول الله عز وجل : {من بعد وصية يوصي بها أو دين} سورة النساء الآية 11. وجاء في السنة الأحاديث الآتية: 1) روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: << ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده>>. قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا و عندي وصيتي مكتوبة. لقد بين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدم طول الأمل وانتظار قرب الأجل والتفكير في الدار الآخرة والاستعداد لها بأخذ الزاد وأداء حقوق العباد ومضى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت. وقال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. 2) وروى أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : << إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار>>، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه :{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم}. سورة النساء الآية 12. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية. حكمها: فإنها على قسمين: 1) واجبة: في حق من عليه حقوق للناس وله في ذمم الناس حقوق فهذا واجب عليه أن يكتب وصيته ويسجلها ويتعهدها حتى إذا فاجأه الأجل فإن حقوقه لا تضيع وحقوق الآخرين تكون بهذه الوصية محفوظة. 2) مستحبة: لمن لم يكن عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق وإنما أراد أن يوصي وصية يتبرع بها وهو بذلك من الأعمال الصالحة. فعلى المسلم إذا أراد أن يوصي بعد موته فليتق الله تعالى وليسأل أهل العلم حتى تكون الوصية في كتابتها وإعدادها مبنية على الأصول الشرعية ليسلم أهله من بعده من الخلاف والشقاق والنزاع. حكمتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : << إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم >>. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة والطبري عن معاذ ابن جبل وأبي الدرداء. أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم. وجوبها: فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد. استحبابها: وتندب في القربات و للأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. حرمتها: وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة. روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : << إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف (أي جار) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم قول الله عز وجل : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } سورة البقرة الآية 229. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: << الإضرار في الوصية من الكبائر >> . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.. وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو. كراهتها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة. إباحتها: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا. ركنها: وركنها الإيجاب من الموصي. والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة. ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالإيجاب وحده لأنها في هذه الحال تكون صدقة؛ أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت عن الوصية. ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه. متى تستحق الوصية: ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }. الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا. والشرط الصحيح : هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته. شروطها: الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به؛ ولكل شروط نذكرها في ما يلي: شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح. ويستثنى من ذلك أمران : -1) وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة. -2) وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال : << الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية >>. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة. شروط الموصى له: 1) أن لا يكون وارثا للموصي. وروى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: << لا وصية لوارث >>. رواه أحمد وأبو داود. واتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث. 2) ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا. أي أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو أن يكون مقدرا وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاد الوصية. أما إذا لم يكن الموصى له بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا. فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وقت وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي. وقال جمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت. 3) ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة. شروط الموصى به: يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي مباحا قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين. مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه: تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: << جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر ؟ قال : لا. قلت : الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ولإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيَ في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة >>. الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي. وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ وذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد و الأصح من قول الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين. الوصية بأكثر من الثلث: الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم؛ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة على شرط أن تكون بعد موت الموصي وأن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجوز عليه لسفه أو غفلة. وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وذهب الأحناف وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث لأن الموصي لا يترك في هذه الحالة من يخشى عليه الفقر؛ ولأن الوصية جاءت في القرآن مطلقة، وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه. بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي: 1) إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت، أو إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، أو إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له. - ما يحث عليه عند الوصية: أن يهتم بعمل الخير قبل الموت فعمل الخير والبر في الحياة أولى من الوصية بها، وإن أراد أن يوصي فليحرص على أن تكون الوصية على هذا النحو من المشاريع الخيرية: 1) الوصية للمحتاجين من الأقارب وغيرهم من اليتامى والأرامل. -2) الوصية بتعمير المساجد أو بناء المدارس لتحفيظ القرآن الكريم. 3) الوصية بطباعة المصاحف والكتب العلمية الموثوق بها. - 4) الوصية بمساعدة طلاب العلم الصالحين والمجاهدين في سبيل الله. 5-) الوصية بصدقة جارية أو علم ينتفع به. - 6) تعليم المحتاج وبناء مستشفى لعلاج المسلمين. 7)الحج والعمرة عن المتوفى. -8) حفر بئر للشرب منه - 9) المساهمة في إنشاء سكن للأيتام. -10) سداد الديون عن المدينين والمعسرين. وروى البزار وسيبوه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : << سبع يجري للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته >>. - الوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به، والرجوع يكون صراحة بالقول أو بالكتابة؛ ثم إن تنفيذ الوصية لا يتم إلا بعد سداد الديون؛ ثم إن اختلاف الدين يمنع الميراث لكنه لا يمنع الوصية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ================================================== ======================= - المراجع: التعريف بالوصية: - فقه السنة للسيد سابق؛ المجلد الثالث صفحة 414- طبعة دار ثابت سبتمبر 1994. - الترغيب والترهيب للإمام المنذري (تنقيح مصطفى محمد عمارة) الجزء الرابع دار الكتب العلمية - بيروت.1406ه - 1986 م. - شريط للشيخ عائض القرني: أحكام الموت وما بعده. - للشيخ إسماعيل حميدي الموت عظاته وأحكامه (شريط رقم 5 ورقم 6). نص الوصية: - هذه وصيتي: جمع وترتيب الشيخ أحمد بن محمود الديب؛ طبعة دار الرحمن للطباعة. - وصيتي الشرعية لعز العرب فؤاد حافظ؛ طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة. - أحكام الجنائز للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني.- الشريطان رقم 2 و3 : من مجموعة رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. - إن واضع نص الوصية يبرأ إلى الله عز وجل من كل تبديل أو تغيير لمحتوى نص الوصية أو النص المرافق لها أو إضافة تخالف شرع الله في شيء ذكر أو لم يذكر وقول الله تعالى شاهد على ذلك:{فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم} البقرة 181 . وجزى الله خيرا كل من نسخ الوصية ووزعها وساعد على نشرها. وإذا أتاني الموت تلك وصيتي لله لا تبغوا لها تبديلا أرجو حضور الصالحين فإنهم يرجون يوما للحساب ثقيلا يستغفرون لي الإله لعلني يوم الوداع أفوتكم مقبولا وشهادة التوحيد دوما لقنوا فقد اطمأن الفؤاد بها طويلا بصري يغمض تلك روحي قد سمت تدعوا إله غافرا مأمولا الآن غطوني بثوب آخر وسلوا الإله اللطف والتسهيلا دفني يعجل لا تخلوا جيفتي من بينكم روحي تروم طويلا لا تلطموا لا تصرخوا لا تكفروا سأكون عن أخطائكم مسئولا وقضاء ديني فاحذروا إهماله مما تركت فقد أردت قبولا أثواب تكفيني تكون ثلاثة بيضا وهذي فضلت تفضيلا ودعوا الحرير فإن ذاك محرم ولم الغلو فلن يدوم طويلا وأيا نساء محارمي وقرابتي أَجِبن ربكموا أطعن رسولا في البيت قرن لا تزرن مقابرا لا تلتمسن لقولة تأويلا صلوا علي ثم اكشفوا نعشي وأحيوا سنة وتبتلوا لإلهكم تبتيلا وإذا خرجتم تتبعون جنازتي فالصمت حينئذ يكون جميلا ولتسرعوا بجنازتي يا إخوتي رب العباد غدا لنا مأمولا باسم الإله كذا على دين الرسول ضموا الرفات ولا أريد عويلا استغفروا لأخيكم وكذا اطلبوا تثبيته فعسى يحوز قبولا مالي يقسم قسمة شرعية يا وارثي فنفذوا ما قيلا والثلث للفقراء جائز إن تفعلوا كان الثواب جميلا يا من أقمتم للسرادق محفلا من أجلكم كان العذاب وبيلا وكذا الولائم فاتركوها واجعلوا حبل الصلاة بربكم موصولا وبرئت من شر ابتداع يبتغي عن سنة لا تبتغوا تحويلا شعر من أداء الشيخ عمر عبد الكافي وهو ترجمة للوصية وتلخيصها. هذه الورقة وكذلك نص الوصية يحتويان على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، فالرجاء المحافظة عليها. |
شاركنا بتعليقك...