المحكمة المختصة في دعوى حجز السفن
في القانون
الجزائري
تصنف
السفن ضمن الاموال المنقولة
كل نزاع حولها
يؤول الاختصاص للفصل فيه إلى موطن المدعي عليه أي محل إقامته
مقدمة
الحجز
التحفظي على السفينة نظمه المشرع الجزائري بموجب القانون البحري الجزائري
وتعديلاته. فجاء في تعريفه في المادة 150 من الأمر 76- 80 على أنه :
" يعني
الحجز التحفظي حسب مفهوم هذا الفصل إيقاف السفينة لضمان دين بحري".
نص المشرع
الجزائري على الحجز التحفظي في المادة 646 من قانون
الإجراءات المدنية والإدارية على أنه :
"... وضع
أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها
..... ".
تعريف
الحجز التحفظي
إجراء قضائي مؤقت ويمكن القول بأنه إجراء وقائي ينحصر اثره المباشر في الحفاظ على
مال أو حق المدين بوضعه تحت يد القضاء، وتحقيقا لمصلحة الدائن حتى لا يقوم المدين
بتهريب أمواله أو أي تصرف من شأنه تهديد الضمان العام للدائن.
فالقصد من الحجز
التحفظي على السفينة في مفهوم هذه المادة هو منع السفينة من السفر خشية قيام
المجهز بتهريبها ويلجأ إلى هذا النوع من الحجز الدائن الذي ليس يبده سند تنفيذي.
قرار
صادر عن المحكمة العليا
ومن المقرر
قانونا أن" يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى
علبه بالنسبة للدعاوي الخاصة بالأموال المنقولة".
ولما ثبت - في
قضية الحال- أن قضاة المجلس لما أسندوا الاختصاص لمحكمة بني صاف لوجود الباخرة
بمينائها متجاهلين أحكام المادة 56 من القانون البحري التي
تصنف السفن ضمن الاموال المنقولة وبالتالي فكل نزاع حولها يؤول الاختصاص للفصل فيه
إلى موطن المدعي عليه أي محل إقامته وعليه فإنهم قد خالفوا تطبيق القانون ومتى كان
كذلك استوجب النقص -
نفس
ما تبناه المشرع في المادة 150 من القانون 98-10
وفقا لهذه المادة
فهو إيقاف السفينة لضمان دين بحري، فالسفينة هي ضمان عام للدائن، والحجز التحفظي
على السفينة مجرد صورة عاجلة من صور الحماية القضائية للتحفظ على أموال المدين،
إذا كان لدى الدائن خوف حقيقي في أن يفقد ضمان حقه، أو إذا كان هناك استعجال وخطر
يهددان ضمانه.
ومع التطورات
الحاصلة في المجال الدولي ورغبة المشرع الجزائري في مواكبتها وتجسيدا لذلك سن
القانون رقم 04-10 المعدل والمتمم للقانون البحري، حيث نصت المادة 150 منه على:
" يقصد بالحجز التحفظي توقيف أو تقييد إبحار سفينة بموجب أمر على عريضة صادر
عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري".
ونلاحظ أن المشرع
الجزائري قد عدل من تعريف الحجز التحفظي على السفينة ضمن القانون يم 10-04 سالف
الذكر المتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري حيث كان أكثر تحديدا ودقة،
كما نص على أداة الحجز وهي الأمر على عريضة الصادر عن رئيس المحكمة المختصة محليا
ونوعيا.
تختلف
أحكام الحجز التحفظي باختلاف محلها، فالحجز التحفظي على المنقول ليس نفسه الحجز
التحفظي على العقار، لكن محل الحجز الذي سنتناوله خاص نوعا ما فهو يأخذ من العقار
ويأخذ من المنقول في نفس الوقت وهو الحجز التحفظي على السفن.
ولكي يتم ضبط
مفهوم الحجز التحفظي على السفينة، لابد من التطرق إلى تعريف الحجز التحفظي على
السفن، وكذا تبيان الأساس القانوني والأهمية من توقيعه، وهذا ما سنتطرق له فيما
يلي:
الحجز
التحفظي على السفينة.
لا يعدو الحجز
التحفظي أن يكون إجراءا وقتيا، بل هو مرحلة أولية يكون هدفها مجرد وضع الأموال
المنقولة التي يملكها المدين تحت يد القضاء، لتجميدها ولمنع المدين من التصرف فيها
تصرفا يضر بالحاجز.
- لا يتم الحجز
التحفظي على السفينة إلا بعد أن يطالب الدائن بدين بحري، من المحكمة المختصة الأمر
بتوقيع الحجز التحفظي على سفينة مدينه لضمان استيفاء حقه، وقبل التطرق لإجراءات
هذا الأمر لابد أن نتعرف على طبيعته في الجهة القضائية المختصة بإصدار.
طبيعة
الأمر بالحجز
يصدر الأمر
بالحجز التحفظي على السفينة بناء على عريضة ، مسببة، موقعة ومؤرخة من نسختين
يقدمها الدائن بدين بحري وتشتمل على البيانات التالية :
- تحديد الجهة
القضائية التي يرفع أمامها الطلب
- اسم ولقب وموطن
الدائن، وعندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى
وكيل السفينة أو لدى مكتب محام يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة
التبليغ الشخصي.
- اسم ولقب وموطن
المدين.
- واذا تعلق
الأمر بشخص معنوي يثار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو
الاتفاقي.
-عرض
موجز للوقائع التي أدت إلى نشوء الدين البحري، مع تحديد مصدره.
-ذكر
الأسباب التي يستند إليها الدائن لتقديم طلب الحجز التحفظي على السفينة والتي
نستخلص منها توافر شروط توقيع هذا الحجز.
-
الاشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.
-ذكر
قيمة الدين إن كان محددا بوثيقة أو مقداره التقريبي إن لم يكن محدد، وتاريخ
نشوؤه، وتاريخ تحصيله.
-
تحديد السفينة المراد الحجز عليها.
-
إلتماس الدائن في آخر العريضة من رئيس المحكمة منحه أمر بتوقيع الحجز التحفظي على
السفينة المحددة في العريضة.
-
توقيع طالب الحجز في اخر العريضة.
هذا
ويقدم الطلب إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الأموال المراد الحجز
عليها، أي التي يوجد في دائرة اختصاصها الميناء الذي توجد فيه السفينة وقت إصدار
الأمر، فإذا لم تكن موجودة في أحد الموانئ الجزائرية، جاز إصدار الأمر من المحكمة
التي يتبعها الميناء المسجلة فيه. وان كان مثل هذا الأمر لن ينفذ فورا لعدم
وجودها، وهو غالبا ما يستصدر تمهيدا لحجزها فور رودها لأحد الموانئ
الجزائرية.
- يتولى القاضي
فحص العريضة والوثائق المرفقة بها، بالإضافة إلى استدعاء سلطة الميناء فورا للحضور
أمامه لإبداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب، كما يمكن أن
يأمر عند الحاجة بحضور السلطة الإدارية البحرية المحلية. فإذا وجد أن شروط توقيع
الحجز التحفظي على السفينة متوفرة وتأسيس الدائن في طلب الحجز قانوني، أصدر أمر
بالحجز في آخر العريضة، واذا لم تتوفر الشروط اللازمة فإن له الحق في رفض الطلب .
يجب
أن يتضمن الأمر بالحجز متى أصدره رئيس المحكمة البيانات التالية :
-اسم
القاضي الذي أصدره وصفته، اسم المحجوز عليه ولقبه وموطنه، اسم ولقب المحضر القضائي
وتحديد المحكمة التي يعمل في دائرة اختصاصها.
-
تاريخ إصدار الأمر ورقم تسجيله في كتابة ضبط المحكمة.
-
ذكر الأسباب والنصوص القانونية التي استند إليها القاضي لإصدار أمره.
-
تعيين السفينة المرد الحجز عليها.
-
تحديد منطوق الأمر والمتضمن توقيع الحجز التحفظي على السفينة مع ضرورة الرجوع إلى
القاضي في حالة وجود إشكال في التنفيذ٠
-
توقيع القاضي مصدر الأمر وختمه.
ويعتبر
الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختص بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة أمر على
عرضة ، يصده بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصم ودون مساس بأصل الحق
المتنازع عليه، لذلك لا يحو الأمر حجية الشيء المقضي فيه، ولا يستنفذ القاضي سلطته
بإصدار، في٠جوز له مخالفته بأمر جديد.
هذا ويجب على
القاضي أن يفرض كشرط لحجز السفينة على الطالب الذي يسعى لحجزها تقديم ضمان
لا يقل عن 10% من قيمة الدين، ويحدد نوعه ومقدار وشروطه إزاء أية خسارة قد
يتحملها المحجوز عليه نتيجة للحجز إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها.
الاختصاص
بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على السفينة
لم تتعرض معاهدة
بروكسل لسنة 1952 لتنظيم إجراءات الحجز التحفظي على السفينة، بل أحالت هذا التنظيم
إلى قانون الدولة المتعاقدة التي يوقع فيها الحجز أو يطلب توقيعه في دائرتها وذلك
بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة والتي نصت على أنه :
" تخضع
قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة، وبالحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة
الرابعة، والمسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز، لقانون الدولة المتعاقدة
التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها"، ووفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة
الثانية من اتفاقية جنيف لسنة 1999 فإنه:"... يحكم
قانون الدولة التي يوقع فيها الحجز أو يطلب توقيعه فيها الإجراءات المتعلقة بحجز
السفينة وبكيفية رفع الحجز عنها" .
وأما معاهدة
بروكسل لسنة 1952 فقد نصت بموجب المادة 04 منها على عدم جواز الحجز على السفينة إلا بأمر صادر من المحكمة،
أو من أية سلطة قضائية أخرى مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في
دائرتها، وهو نفس الحكم الذي تضمنته اتفاقية جينيف لسنة 1999، حيث نصت في الفقرة الأولى من المادة الثانية على عدم جواز حجز
السفينة أو رفع الحجز عنها إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي يوقع فيها
الحجز.
- وبهذا تكون
المعاهدتان قد أحالتا إجراءات الحجز ومسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عنه في
الجزائر إلى أحكام القانون البحري الجزائري، حيث خصص المواد من 150 إلى159 لأحكام الحجز التحفظي على السفينة والتي تعتبر قانونا خاصا
بالنسبة للقواعد العامة المتعلقة بالحجز التحفظي والواردة بقانون الإجراءات
المدنية والإدارية الجزائري.
وبما أنه لم يرد
فيها من الأحكام الخاصة بتوقيع الحجز التحفظي على السفن واجراءاته إلا القليل من
المواد القانونية، يطبق ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارة باعتباره
القانون العام، وبالتحديد إجراءات الحجز التحفظي على المنقول وبالرجوع إلى القواعد
العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الاختصاص بإصدار
الأمر بالحجز يصدر من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إما موطن المدين،
أو مقر الأموال المطلوب حجزها .
خلاصة
:
يعود الاختصاص
بالأمر بالحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
ويتضمن الأمر بالحجز تعيين حارس على السفينة لضمان بقائها تحت القضاء، وتوقع الحجز
التحفظي على السفينة جواري يخضع لتقدير رئيس المحكمة المختصة والذي يصدره
باعتباره قاضي الأمور المستعجلة .
شاركنا بتعليقك...