بعض اجتهادات المحكمة العليا في القضاء العسكري
- قرار رقم: 240617 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – حكم – بيانات جوهرية – يمين قانونية – إغفال ذكرها – مخالفة المادة 176 / 7 قانون قضاء عسكري. المبدأ: إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها و الحكم المطعون فيه أغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري. "
- قرار رقم: 234707 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – بيانات- عدم ذكر اسم المدافع – مخالفة الإجراءات .
المبدأ: يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. و ما دام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترتب عنه النقض. "
- قرار رقم: 228896 بتاريخ: 09/11/1999
"قضاء عسكري – أسئلة و أجوبة - إغفال صيغة الأغلبية- خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 و 176 من قانون القضاء العسكري.
"قضاء عسكري – حكم – بيانات جوهرية – يمين قانونية – إغفال ذكرها – مخالفة المادة 176 / 7 قانون قضاء عسكري. المبدأ: إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها و الحكم المطعون فيه أغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل مخالفة لقانون القضاء العسكري. "
- قرار رقم: 234707 بتاريخ: 30/05/2000
"قضاء عسكري – بيانات- عدم ذكر اسم المدافع – مخالفة الإجراءات .
المبدأ: يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. و ما دام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم فإنه قد خالف الإجراءات مما يترتب عنه النقض. "
- قرار رقم: 228896 بتاريخ: 09/11/1999
"قضاء عسكري – أسئلة و أجوبة - إغفال صيغة الأغلبية- خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 و 176 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ:
من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أيا كان
نوع السؤال المطروح على أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل
بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها. "
- قرار رقم: 187736 بتاريخ: 28/10/1997
"قضاء عسكري – ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة – بيانات جوهرية – عدم ذكر عبارة الأغلبية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و309/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة.
كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا و الاكتفاء بذكر \"لا\" أو\"نعم\" دون \"الأغلبية\" يعد مخالفة للقانون.
و الحكم المطعون فيه لمخالفته لهاتين القاعدتين تعرض للنقض. "
- قرار رقم: 171800 بتاريخ: 04/03/1997
"تنازع الاختصاص – متهمون مدنيون – قاضي عسكري – لا – قاضي مدني – نعم.
المرجع: المادتان: 545 من قانون الإجراءات الجزائية، 25 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن اختصاص المحكمة العسكرية فيما يخص صفة الأشخاص تحدده المادة 25 من قانون القضاء العسكري و ما دام المتهمون مدنيين و لم يرتكبوا، فعلا داخل ثكنة عسكرية فإن قاضي التحقيق المدني هو المختص بالتحقيق في القضية. "
بعض اجتهادات المحكمة العليا في القضاء العسكري
- قرار رقم: 369568 بتاريخ: 22/03/2006
“قضـاء عسكري – أعمال عنف على رئيس.
المرجع: قانون القضاء العسكري: المادتـان: 310 و 311.
المبـدأ: الحكـم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال
العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.”
- قرار رقم: 253865 بتاريخ: 16/01/2001
تشكيلة المحكمة العسكرية – مساعدين ضابطين – متهم ضابط صف – مخالفة المادة 07 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة العسكرية من النظام العام يستوجب أن يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف و القضاء بخلاف يعد خرقا للقانون."
- قرار رقم: 187736 بتاريخ: 28/10/1997
"قضاء عسكري – ورقة الأسئلة - طرح أسئلة - عناصر الجريمة – بيانات جوهرية – عدم ذكر عبارة الأغلبية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و309/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة.
كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا و الاكتفاء بذكر \"لا\" أو\"نعم\" دون \"الأغلبية\" يعد مخالفة للقانون.
و الحكم المطعون فيه لمخالفته لهاتين القاعدتين تعرض للنقض. "
- قرار رقم: 171800 بتاريخ: 04/03/1997
"تنازع الاختصاص – متهمون مدنيون – قاضي عسكري – لا – قاضي مدني – نعم.
المرجع: المادتان: 545 من قانون الإجراءات الجزائية، 25 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن اختصاص المحكمة العسكرية فيما يخص صفة الأشخاص تحدده المادة 25 من قانون القضاء العسكري و ما دام المتهمون مدنيين و لم يرتكبوا، فعلا داخل ثكنة عسكرية فإن قاضي التحقيق المدني هو المختص بالتحقيق في القضية. "
بعض اجتهادات المحكمة العليا في القضاء العسكري
- قرار رقم: 369568 بتاريخ: 22/03/2006
“قضـاء عسكري – أعمال عنف على رئيس.
المرجع: قانون القضاء العسكري: المادتـان: 310 و 311.
المبـدأ: الحكـم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال
العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.”
- قرار رقم: 253865 بتاريخ: 16/01/2001
تشكيلة المحكمة العسكرية – مساعدين ضابطين – متهم ضابط صف – مخالفة المادة 07 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة العسكرية من النظام العام يستوجب أن يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف و القضاء بخلاف يعد خرقا للقانون."
شاركنا بتعليقك...