-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الالتزام بالإعلام في القانون المغربي دراسة على ضوء مدونة التأمينات

الالتزام بالإعلام في القانون المغربي
دراسة على ضوء مدونة التأمينات
الدكتور يوسف الزوجال 
مقدمة
أثبتت بعض الدراسات التي أجريت في قطاع التأمين بالإضافة إلى غلاء خدمات التأمين والمعاملة السيئة للمؤمن له، صعوبة قراءة وثائق التأمين وغياب الإعلام عن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين . 
ومن هنا تبرز الأهمية القصوى للالتزام بالإعلام بحيث لا يمكن أن يستعلم كل متعاقد عن كل الأشياء التي تكون محل التعاقد 
فالمستهلك "يحتاج إلى حماية من نوع خاص تبدأ منذ فترة ما قبل التعاقد، وتنتهي بمرحلة ما بعد الاستهلاك فالبائع ملزم بإخبار المشتري وتزويده بكل النصائح والمعلومات التي تساعده على تحديد موقفه من التعاقد" . 
و يحقق الإعلام بالنسبة للمستهلك امتيازين هما: 
-الامتياز الأول يخول للمستهلك، إمكانية معرفة ثمن السلع أو الخدمات مسبقا، دون إجراء أي اتصال مع المهني، وذلك يعني أن القانون يضمن للمستهلك الحرية التامة في التعبير عن اختياراته، بعيدا عن كل تأثير قد يجبر المستهلك على اختيار بعض الأنواع من الخدمات، التي لا تستجيب لرغباته 
الامتياز الثاني وهو ما يحققه هذا الإعلام من منع في ممارسة التفاضل ما بين المستهلكين، فالقانون يحرم على المهني كل ما من شأنه يؤدي إلى تفضيل مستهلك على آخر، من حيث السعر، بالنظر إلى شخصيته أو صفته الاجتماعية.
على سبيل المقارنة عمل المشرع الفرنسي على إلزام المهني بتوضيح الالتزامات الواردة في العقد، بشكل يمكن المستهلك من استيعاب مضمونها.
ومن أمثلة ذلك ما جاء النص عليه في المادة 15- 114 Lالتي تفرض على المهني ضرورة الإشارة إلى الأجل المحدد الذي يلتزم فيه المهني بتسليم الشيء أو تقديم الخدمة، ويجب توضيح ذلك في العقد بشكل يستوعبه المستهلك.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها، ركز المشرع المغربي في جل العقود المسماة مثل التأمين على الالتزام بالإعلام باعتباره وسيلة لإعادة التوازن المفقود بإلزام الطرف الأكثر علما بإعلام الطرف الأقل علما. 
فما المقصود بالالتزام بالإعلام ؟ 
وما مضمونه في إطار قانون حرية الأسعار و المنافسة خصوصا فيما يتعلق بالخدمات؟ 
وما جزاء الإخلال به ؟
المبحث الأول :ماهية الالتزام بالإعلام و تمييزه عن الأنظمة المشابهة
سنحاول من خلال هدا المبحث دراسة التأصيل المفاهيمي للالتزام بالأعلام ودالك من خلال التطرق لماهيته في( المطلب الأول) على أن أخصص تمييزه عن النظم المشابهة في( المطلب الثاني ).
المطلب الأول : ماهية الالتزام بالإعلام
الإعلام في اللغة، هو الإفضاء ويشتق من عبارة علم، علما، أي حصلت له حقيقة العلم ويقال أعلمه الأمر أي أطلعه عليه. 
واصطلاحا فالإعلام عبارة عن بيان أو إشارة أو تعليمات يمكن أن تقدم توضيحا بشأن واقعة أو قضية ما . 
وأول من نادى بضرورة فرض الالتزام بالإعلام على عاتق المتعاقد الفقيه ربيرRippert .
يستفاد مما سبق أن الالتزام بالإعلام يستلزم من أحد المتعاقدين إعلام المتعاقد الآخر بكافة الوقائع والمعلومات لضمان تنفيذ العقد.
وهذا ما يسميه البعض "الالتزام الإيجابي" لأنه يفرض الالتزام بالصدق والأمانة نحو المتعاقد الآخر. 
يقول ذ. "عباسي بوعبيد" بهذا الصدد "يبدو أن هذا الالتزام حديث نسبيا في القانون حيث يتعلق الأمر بدرجة متممة للصدق والصراحة لاعتبار أن المتعاقد ملزم بالتصرف بشكل إيجابي، وهكذا فعندما يكون المدين على علم ببيان معين ويعتقد بأهميته بالنسبة للطرف الآخر يجب عليه أن يبلغه إليه. 
يجب إذن أن يكون هذا الالتزام بالإعلام تلقائيا، فلا يجب استغلال ضعف الطرف الآخر الذي قد لا ينتبه إلى البيانات التي تهمه".
المطلب الثاني : تمييز الالتزام بالإعلام عن الأنظمة المشابهة
اختلف الفقهاء حول الألفاظ المستعملة للدلالة على الالتزام بالإعلام، فمنهم من استخدم عبارة Renseignement ومنهم من استعمل لفظة information أو عبارة conseil. 
أما بالنسبة للفقهاء المسلمين والعرب لم يتفقوا بدورهم على مدلول واحد للتعبير عن الالتزام بالإعلام منهم من ركز على لفظ الالتزام بالتبصير فيما يرى البعض الآخر أنه يستحسن استعمال لفظ "الالتزام بالإخبار"، بينما بعض الفقهاء يفضلون توظيف كلمة الالتزام بالإعلام .
الفقرة الأولى : تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالتحذير و النصح
ميز الفقه بين الإعلام والتحذير والنصح .
أولا : تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالتحذير 
التحذير هو "لفت نظر المتعاقد الآخر إلى المخاطر المادية أو القانونية المترتبة على التعاقد، إنه يوجد في منطقة وسطى بين الالتزام بالإعلام والالتزام بالنصح فهو أقوى من مجرد الإعلام ولكنه لا يصل إلى درجة النصح، كما أن الالتزام بالإعلام يتلخص بصفة عامة في تقديم موضوعات موضوعية".
ثانيا :تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصح
النصح "فهو التزام تبعي للالتزام الأصلي الذي هو محل العقد".
وفقا لما سبق، يعتبر واجب النصح واجبا لا ينازع في وجوده لأنه التزام يقع على الطرف الذي بسبب موقعه في العقد يملك معلومات لا يشاركه فيها الطرف الآخر. 
وهذا ينطبق كذلك فيما مجال التأمين نظرا لصعوبة الحصول على معلومات متعلقة بالعقد زيادة على عدم تخصص المستهلك (المؤمن له)، مما فرض كذلك على المشرع تكريس مبدأ الالتزام بالإعلام في مدونة التأمينات الجديدة.
الفقرة الثانية : تمييز الالتزام بالإعلام عن الإعلان
الإعلام هو : عبارة عن التزام قانوني سابق على إبرام العقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية. ويخص العقد المزمع إبرامه بتقديمها إلى الطرف الآخر بهدف أن يصدر الرضى صحيحا سليماً من طرفي العقد. 
فالإعلام هو نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بين الجمهور بمعنى نشر الثقافة وتنمية الوعي السياسي والارتقاء بالمدارك أي يمكن اعتباره أحد أشكال الاتصال التي تقدم بيانات ومعلومات للجمهور.
أما الإعلان فهو : يهدف إلى ترويج المنتجات والخدمات بقصد تحقيق الكسب المادي و غالبا ما يكون مدفوع الأجر عادة وبحسب الوقت والمساحة التي تشتري من وسائل الإعلام المختلفة.
ادن الإعلام هو أكثر موضوعية من الإعلان الذي يخلو من قدر من المبالغة والتفخيم في التعبير وفي البيان أوصاف المنتجات والخدمات.
المبحث الثاني :مضمون الالتزام بالإعلام و جزاءه وفق مدونة التأمينات الجديدة
سنقوم بدراسة هدا المبحث من خلال التطرق مضمون الالتزام بالإعلام (المطلب الأول) على أن نعرج الحديث جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام في مدونة التأمينات الجديدة ودالك من خلال(المطلب الثاني ).
المطلب الأول : مضمون الالتزام بالإعلام وفق مدونة التأمينات الجديدة
ميز المشرع المغربي في مدونة التأمينات الجديدة بخصوص الالتزام بالإعلام بين ما يسمى فقهيا عقد التأمين الفردي وعقد التأمين الجماعي . وسنقتصر في دراستنا على الالتزام بالإعلام في عقد التأمين الفردي. 
بغض النظر عن مختلف المراحل التعاقدية ما قبل أو في إطار تنفيذ العقد المبرم من طرف المكتتب المؤمن له يمكن إجمال الحماية المقررة عموما في مدونة التأمينات الجديدة في النقط التالية المتطلبات الشكلية اللازم توفرها في بيان المعلومات(أولا) و الإعلام بشروط العقد و التزاماته كأهم وسيلتين حمائيتين مقررتين لحماية رضا المستهلك المؤمن له (ثانيا).
الفقرة الأولى :المتطلبات الشكلية كآلية حمائية للشخص المكتتب في عقد التامين 
حدد القانون المغربي مجموعة من الشكليات لإخبار المؤمن له والمتمثلة في اشتراط الكتابة وشكلها، كما استلزم توفر مجموعة من البيانات في عقد التأمين.
1- الشكليات و البيانات المستلزمة في بيان المعلومات
I- اشتراط الكتابة:
لم يشترط المشرع المغربي قالبا أو شكلا خاصا في عقد التأمين، إذ يجوز أن تكون شروط و بنود العقد مطبوعة ومكتوبة على الآلة الكاتبة أو محررة بخط اليد، باستثناء شرط وحيد وهو أن يكون العقد مكتوبا بحروف بارزة أو بحروف بارزة جدا، وهذا ما نصت عليه المواد 6 و11 و 14 من مدونة التأمينات الجديدة بمعنى أن يكون تحرير عقد التامين بحروف واضحة ومقروءة . 
و قد توخى المشرع المغربي بذلك تمكين المؤمن له –المستهلك من قراءة شروط العقد قبل إقدامه على التوقيع.
يستفاد مما سبق أن اشتراط الكتابة بحروف بارزة تعد أهم ميكانيزم يساهم في تكوين رضى متبصر للمستهلك عن طريق إعلامه بكافة شروط التعاقد خاصة الشروط الجوهرية.
IIلغة عقد التأمين:
تهدف مدونة التأمينات الجديدة إلى تبصير وتنوير المؤمن له إلا أنها لم تنص على اللغة التي يجب أن يكتب بها عقد التأمين بمعنى أي لغة كتب بها عقد التأمين تعتبر مقبولة من الناحية القانونية ولو كان أحد الطرفين لا يفهمها .
فمن المعلوم أن أغلب عقود التأمين تتم من الناحية الواقعية باللغة الفرنسية رغم أن الدستور المغربي ينص على اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد طبقا لما جاء في تصدير دستور المملكة لسنة 1996 .
ونؤيد بعض الفقه في اقتراحه المتعلق بتدخل المشرع بواسطة قانون حماية المستهلك ليفرض صراحة كتابة عقود الاستهلاك باللغة العربية حتى يتسنى للأغلبية المتعاملين بها إدراكها و فهمها. 
و استجابة لهذا المطلب عمل المشرع المغربي على استعمال تقنية تعريف المصطلحات التأمينية.
2- المعلومات المستلزمة في عقد التأمين :
من أهم البيانات الواجب توافرها في عقد التأمين نجد تاريخ التوقيع والمعلومات الشخصية للأطراف ()، ثم نوع التامين المبرم(). أما باقي البيانات سيتم ذكرها عند التطرق إلى الالتزام بالإعلام في عقد التامين .
أ - تاريخ توقيع عقد التامين والمعلومات الشخصية للأطراف :
- أهمية تاريخ توقيع عقد التامين و آثاره :
تتجلى أهمية تاريخ توقيع عقد التامين بالنسبة لطرفي عقد التأمين في النتائج القانونية المتمخضة عنه والمتمثلة فيما 
يلي :
انعقاد مسؤولية المؤمن له عن مدى صحة البيانات المعلومة لديه المؤثرة على فكرة المؤمن عن الخطر أو المؤثرة على رضائه و تحديد لحظة إبرام العقد فمنذ هذا التاريخ يلزم المؤمن له بأداء الأقساط مقابل تحمل المؤمن الضمان بالإضافة إلى تحديد أساس ترتيب المؤمنين المتعاقدين ضامني الخطر الواحد عندما تتضمن وثيقة التأمين شرطا خاصا يقضي بتوزيع المسؤولية بينهم وفقا للأسبقية في التاريخ (المادة 42 من مدونة التأمينات الجديدة). أما في حالة عدم الإشارة إلى ذكر تاريخ التوقيع في وثيقة التأمين فلا يترتب عن ذلك بطلانها.
- تحديد المعلومات الشخصية الخاصة بالأطراف المتعاقدة :
تختلف المعلومات الشخصية الخاصة بالأطراف المتعاقدة اللازم تضمينها في العقد من جهة المؤمن أو من جهة المؤمن له.
* من جهة المؤمن:
يجب تحديد اسم الشركة التعاضدية للتأمين أو اسم شركة التأمين إضافة إلى مقر عملها ورقم قيدها في السجل التجاري وضرورة الإشارة إلى أنها مقاولة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، مكتوبة بحروف بارزة وموحدة بعد تسميتها التجارية.
* من جهة المكتتب المؤمن له :
يجب ذكر الاسم العائلي والشخصي ثم مهنته وموطن ومقر عمله وفي التأمين على الحياة يلزم أيضا تعيين اسم الغير المستفيد إذا كان محددا أو اسم الشخص المؤمن على حياته في حالة التأمين على حياة الغير وتاريخ ازدياده بحيث أن هذا التعيين في الشخص المؤمن له أو الغير المستفيد يجب أن يكون محددا بصفة تنتفي عنه الجهالة .
ب- تبيان نوع التامين: 
يجب أن يبين العقد نوعية التأمين أهو تأمين على الأشخاص أو تأمين من الأضرار. ففي التأمين على الأشخاص يجب تحديد الشخص المؤمن على حياته أو الشخص المؤمن من الإصابات. أما في التأمين على الأشياء يجب بيان الشيء المؤمن عليه من الخطر بكل دقة، وذكر المحل المؤمن عليه من الحريق أو عدد الماشية ونوعها في التأمينات ضد موت الماشية أو المنتوجات ونوعها في التأمين ضد البرد.
الفقرة الثانية :إعلام المؤمن له من خلال شروط العقد الخاصة
في هذا الإطار نصت الفقرة الأولى من المادة 10 من مدونة التأمينات على ما يلي:
"يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له". 
وفي نفس السياق تنص المادة 13 من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2004 المتعلق بعقد التأمين على أنه 
"يجب أن يتضمن بيان المعلومات على الأقل ما يلي : الضمان أو الضمانات موضوع العقد و الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق و شروط الإحالة و شروط منح الاسترداد و التسبيق إذا نص العقد على ذلك و شروط إعادة التقييم والمشاركة في الأرباح و الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد و كيفية احتساب قسط التأمين أو الاشتراك و إجراءات التصريح بالحوادث وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد وآجال الإدلاء بهذه الوثائق و أثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع الحادث و أثار عدم أداء قسط التأمين أو الاشتراك و نص شرط التحكيم بالنسبة للعقود التي تتضمنه.
يستفاد مما سبق أن المشرع المغربي حرص على توفير الإعلام الكافي للمؤمن له وذلك ما يتضح جليا بداية من خلال اقتراح التأمين و مرورا ببيان المعلومات المسلم لهذا الأخير الذي يحدد ويبين شروط التعاقد. 
و في اعتقادنا يكفل بيان المعلومات المسلم للمؤمن له عدم التزامه باعتباره الطرف الأقل قدرة وخبرة بشروط لم تعرض عليه ولم يطلع عليها مما يدل على أن هذا المقتضى وسيلة حمائية فعلية للمستهلك في عقد التأمين، فعلمه بشروط الإحالة يفتح له المجال لمناقشتها أو تعديلها حسب مصلحته قبل التزامه. 
و وفق المادة 20 من مدونة التأمينات الجديدة فالتزامات المؤمن له هي :
- أداء المؤمن له قسط التأمين والاشتراك في المواعيد المتفق عليها. 
- التصريح عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار. 
- التصريح للمؤمن طبقا للمادة 24 من مدونة التأمينات الجديدة بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار و اشتدادها .
- إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يغير الضمان على أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه.
المطلب الثاني : جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام في مدونة التأمينات الجديدة
للإخلال بالالتزام بالإعلام عدة آثار على العقد : فقد يكون العقد قابلا للإبطال على أساس نظرية عيوب الرضى. 
ينص الفصل 311 ق.ل.ع على حالات الإبطال في القانون المغربي كما يلي: 
"يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و65 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا، ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد". 
كما يمكن أن يكون هذا الإبطال كليا أو جزئيا، وقد يكون التعويض كذلك جزاءا على خرق الالتزام بالإعلام زيادة على ذلك يمكن للإخلال بالالتزام بالإعلام أن يكون قابلا للفسخ . 
يضاف إلى ذلك مسؤولية المؤمن استنادا للقواعد العامة للمسؤولية العقدية. 
و يتخذ الإخلال بالالتزام إما شكلا إيجابيا أو سلبيا، ويتجلى الأول في إدلاء المؤمن له للمؤمن ببيانات خاطئة ومخالفة للحقيقة.
نصت المادة 30 من مدونة التأمينات الجديدة على أن عقد التأمين يكون باطلا إذا كتم المؤمن له أمرا أو قد قدم بيانا كاذبا وهو نفس المقتضى الذي كان قد اعتمده الفصل 21 من القرار الوزاري المؤرخ في 28 نونبر 1934.
أما الثاني فيتمثل في سكوت هذا الأخير بالإدلاء بالمعلومات الهامة، مثلا يمكن ألا يلتزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين، وهنا حسب المادة 52 من مدونة التأمينات الجديدة فإن كل مؤسسة التأمين التي لم تقم بدفع التعويض المستحق داخل الأجل المضروب تعاقب بغرامة إدارية من 10000 إلى 100000 درهم.
خاتمة
في ختام هده الدراسة يمكن القول بأن الالتزام بالأعلام في مجال الخدمات عموما و خدمة لتأمين على 
وجه الخصوص التزاما قانونيا ايجابيا ملقى على كاهل المؤمن –المهني- الدي يجعل من هدا الأخير
الموجه والمسير في مجال التعاقد مستندا في دالك على معارفه العلمية و العملية ومدى ضبطه
للقوانين المنظمة وكدالك مدى تمكنه من تقنيات تحرير العقود بشتى أنواعها.محققا بدالك نتائج مقنعة الأطراف المتعاقدة .
لكن هدا الالتزام يصطدم من الناحية القانونية بمجموعة من الصعوبات نجملها فيما يلي 
تشديد المسؤولية في مجال الالتزام بالأعلام 
فرض عقوبات صارمة تتلاءم مع درجة لخطأ المرتكب من طرف المهني كالغرامات و سحب الرخص لمزاولة المهنة ثم الإغلاق 
ابطال العقد بالنسبة للطرف الضعيف مع التعويض عن الضرر.


شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019