تقديم
يعود بروز ظاهرة العولمة(1)بداية إلى المجال الاقتصادي حيث جاءت كنتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي مثلث نقلة نوعية لتطور الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية التي ميزت القرنين السابقين.(2)
وشكل استمرار التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات التي صاحبت فتحا جديدا في نمط الإنتاج وطبيعته وظهرت الحاجة إلى التغيير من حيث الاهتمام والتوجه سواء على مستوى منظومة القيم السياسية أو منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية ، حيث اتجه العالم بقوة نحو تبني نظام موحد لكل هده المفاهيم بفضل مجهود دولي متواصل لرفع الحدود والوصول بالتالي إلى تحقيق مشروع السوق العالمي الكبير مما أفضى إلى تحقيق جزء مهم من هدا الحل عبر خلق منظمة التجارة العالمية .(3)
وفي ظل هدا الوضع كان لزاما على المغرب إن ينخرط في مسلسل الإصلاحات التي أفرزتها العولمة . ولتحقيق هدا الهدف سعى المغرب إلى تبني مفاهيم قانونية جديدة لا بد من وجودها لمواكبة المتغيرات التي عرفها العالم على مستوى التشريعات وانتقل بدلك من عولمة الاقتصاد إلى عولمة القانون بفعل اتجاهه نحو تبني نظم وضوابط عامة وثابتة ، وهكذا شكل العقد الأخير من القرن الماضي مرحلة مهمة في تاريخ التشريع المغربي حيث تعززت ترسانته القانونية بمجموعة من القوانين الرامية إلي تدعيم وتليين آلية التقاضي وجعلها منسجمة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الذي تتحكم في مجرياته الشعور بقيمة الزمن وفاعليته في حسم النزاعات بين الناشطين الاقتصاديين . ولعل من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الأعمال نجد القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة(4) . والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات(5) ،قانون إحداث المحاكم التجارية( 6) ،هدا إلى جانب مدونة التجارة ،هده الأخيرة التي شكلت محطة كبرى في مسيرة المغرب من اجل تحقيق الانخراط الفعلي في النسيج الاقتصادي العالمي[1].
وقد جاءت هده المدونة بالعديد من المستجدات في خمسة أبواب ، الباب الأول خصصته للنظرية العامة للتاجر والأعمال التجارية (1) ، الباب الثاني يتمحور حول الأصل التجاري(2) . أما الباب الثالث قد تناول الأوراق التجارية (3) . في حين أن الباب الرابع خصصه المشرع للعقود التجارية.(4) أما الباب الخامس فهو مخصص لنظام مساطر صعوبات المقاولة (5)الذي حل محل نظام الإفلاس.
ومما تجب ملاحظته أن سرعة البث في النزاع لها أهمية قصوى في الميدان الاقتصادي الذي يلعب فيها عامل الزمن دورا مهما ، فالمستثمرون غالبا ما يبحثون عن الأوساط التي تضمن لهم الحصول على حقوقهم في أوجز الفترات، وهدا ما سعى إليه مشروع مدونة التجارة المغربية الجديدة ، هده الأخيرة التي نصت على آجال قصيرة بالمقارنة مع تلك الواردة في القواعد العامة ،ودلك من اجل اختصار أمد البث في النزاعات المثارة في هده المدونة[2].
وتكمن أهمية هدا الموضوع من الناحية العملية في كون المشرع فرض للآجال مقتضيات لا يستهان بها، بما فيها التعديلات التي جاءت سنة 2011 ويتعلق الأمر بالمادتين 1-78 و 2-78 من مدونة التجارة ، ومن الناحية العملية فتكمن هده الأهمية في الآثار الخطيرة المترتبة على فوات الآجال.
وفي ظل أهمية الموضوع نصوغ الإشكالية كما يلي :إلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع أجال تتماشى وخصوصيات المادة التجارية؟
إن هده الإشكالية المركزية تتناسل عنها عدة تساؤلات فرعية وهي كالأتي :
1- ما المقصود بالأجل ؟
2- ما هي أنواع الجل ؟
3- ما هي خصوصيات الأجل في المادة التجارية؟
في إطار الإجابة عن التساؤل الذي طرحناه كإشكال لهذا الموضوع سنعتمد ثلاث أساليب : أولاها وصفي، وذلك من خلال الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه القانونية، وثانيها تحليلي : وذلك من خلال الوقوف على أهم الثغرات ومناقشتها على ضوء الآراء الفقهية والمواقف القضائية ،وثالثها مقارن، ودلك من خلال مناقشة الموضوع على ضوء بعض التشريعات المقارنة والكل وفق التصميم التالي :
المبحث الأول : النظام القانوني للأجل في ضوء القواعد العامة
المبحث الثاني : خصوصيات الأجل في المادة التجارية
المبحث الأول: النظام القانوني للأجل في ضوء القواعد العامة
للوقوف على النظام القانوني للأجل سنتطرق لمفهوم الأجل وأنواعه (المطلب الأول)، ثم نتوقف عند آثار الأجل وأسباب حلوله (المطلب الثاني)، حتى تتكون لدينا عن الأجل وفق القواعد العامة، أي قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية المغربيين.
المطلب الأول: مفهوم الأجل وأنواعه
لا يحولاعتماد قانون منظم للتجارة دون خضوع بعض المسائل التجارية للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في كل ما لم يرد بشأنه نص أو عرف تجاري خاص ، وفي حدود اتفاقها مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري ، وهو ما يسار به في المادة 2 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: " يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة ،أو بمقتضى القانون المدني ، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري"[3].
وبتعبير آخر ،فإن العقود التجارية لا تستقل بنظرية لها بل تخضع للنظرية العامة للالتزامات والعقود ، إذ نجد أن المشرع يحيل صراحة في الكتاب الرابع في مدونة التجارة على قانون الالتزامات والعقود والمثال على ذلك عقد الرهن – عقد السمسرة وعقد الوكالة بالعمولة . . .
وبناء عليه سنتطرق إلى إبراز موضوع الآجال في الالتزامات من خلال القواعد العامة للقانون المدني كما يلي:
الفقرة الأولى: مفهوم الآجال
تعرف الآجال من الناحية الفقهية بأنها تلك الفترة الزمنية المحددة قانونا لممارسة الحق أو المطالبة به ويؤدي انقضاؤها إلى بطلان تلك الممارسة آو عدم قبول المطالبة بها، أما من الناحية القانونية فالآجال هي مدد حددها المشرع بنص و أوجب القيام بالإجراء داخلها أو بعد نهايتها ويترتب عن عدم ممارسة الإجراء داخل الأجل القانوني سقوط الحق كما ينص على ذلك الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية القاضي بأنه " تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هدا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق "، وهو ما كرسته محكمة النقض في القرار عدد 2806 الصادر بتاريخ :- 04/12/1985م . حين ذهب إلى أن المحكمة لم تكن ملزمة بأن توجه إلي المستأنف أي إنذار والحال أن اجل الاستئناف قد انقضى.
ثانياً: أنواع الآجال
يتكلم غالبية الفقه والباحثين على تقسيم الآجال انطلاقاً مما يلي:
1 - الآجال من حيث طبيعتها:
تقسم الآجال من حيث طبيعتها إلى آجال كاملة و آجال ناقصة، كما يلي:
أ- الآجال الكاملة: هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع للقيام بإجراء معين بحيث لا يحتسب في تعدادها اليوم الذي يصادف التسلم ويستمر التعداد حتى يستنفد آخر يوم من الأجل ، فإذا زامن اليوم الأخير يوم عطلة امتد احتسابه إلى يوم العمل الموالي حتى لا يحرم الممارس للإجراء من استيفاء الأجل كاملاً.
والأصل في الأجل من وجهة نظر المشرع المغربي أنها كاملة كما يصرح بذلك الفصل ( 512) من ق.م.م الذي ينص على أن " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسلم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه . وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده "
ب- الآجال الناقصة : هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع وفرض القيام بالإجراءات داخلها " أي أن تتخذ في آخر يوم منها على الأكثر " ، وتشكل الآجال الناقصة حالة استثناء يتولى المشرع بنفسه تحديد تاريخ نهايتها .
2 - الآجال من حيث آثارها :
أ- الآجال الكاملة: هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع للقيام بإجراء معين بحيث لا يحتسب في تعدادها اليوم الذي يصادف التسلم ويستمر التعداد حتى يستنفد آخر يوم من الأجل ، فإذا زامن اليوم الأخير يوم عطلة امتد احتسابه إلى يوم العمل الموالي حتى لا يحرم الممارس للإجراء من استيفاء الأجل كاملاً.
والأصل في الأجل من وجهة نظر المشرع المغربي أنها كاملة كما يصرح بذلك الفصل ( 512) من ق.م.م الذي ينص على أن " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسلم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه . وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده "
ب- الآجال الناقصة : هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع وفرض القيام بالإجراءات داخلها " أي أن تتخذ في آخر يوم منها على الأكثر " ، وتشكل الآجال الناقصة حالة استثناء يتولى المشرع بنفسه تحديد تاريخ نهايتها .
2 - الآجال من حيث آثارها :
من حيث الآثار المترتبة عن الآجال، فقد قسمها الفقه إلى آجال السقوط وأجال التقادم ، كما سيلي ذكره:
أ- آجال السقوط: هي الآجال التي يترتب عن انقضائها بطلان الإجراء، مما يفرض على الراغب في القيام به المبادرة إلى اتخاذه داخل الفترة الزمنية المحددة قانونا، والسبب في ذلك يرجع إلى أن جزاء السقوط يرمي إلى التوصل إلى استقرار الحقوق والمراكز القانونية عن طريق الحصول على الحماية القضائية .
ويتميز اجل السقوط بما يلي :
- أنه أجل مسترسل ولا ينقطع إلا استثناء كما ورد في الفصل 139 من ق.م.م الذي ينص على أنه: " توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة "، وكذلك الفصل 139 من نفس القانون الذي ينص على انه " إذا وقع أثناء اجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ ".
- أنه غير قابل للتمديد إلا بنص كما يقضي بذلك الفصل( 136 )من ق.م.م الذي جاء فيه : " تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة ".
-أنه من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا ولا يمكن للأطراف التنازل عنه، ولهذا يمكن التمسك بعدم مراعاته " في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو للمرة الأولى أمام محكمة النقض، ولا يمكن للقاضي أن يعفي المعني بالأمر منه ولو بموافقة الخصم ".
ب-آجال التقادم: هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع للمطالبة بالحق، ويترتب عن فواتها استحالة الحصول عليه، وقد نص المشرع المغربي على صور التقادم في مجموعة من القوانين ، قانون الالتزامات والعقود الصادر بموجب الظهير رقم 196-60-1 الصادر بتاريخ 1960 المعدل لظهير11 غشت 1995، الذي أشار إلى انه تتقادم دعوى التعويض عن الضرر من جراء جريمة أو شبه جريمة بمضي5 سنوات من علم المتضرر وبمضي 20 سنة من وقت حـــــــدوث الضرر( الفصل 106 )، وكما تنص على ذلك المادة ( 5 ) من القانون رقم 95/15الصادر بتاريخ:- 01 غشت 1996 م والتي ورد فيها انه" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات مخالفة ".
ويختلف اجل التقادم عن أجل السقوط بالمميزات التالية:
= قابليته للقطع كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 381 و382 من ق. ل. ع.
=قابليته للتمديد كما ينص على ذلك الفصل 375 من ق. ل. ع.
=قابليته للإثارة في مختلف مراحل الدعوى، كما ذهب إلى ذلك محكمة النقض في القرار عدد 584 الصادر بتاريخ: 03/06/2003 حين اعتبر" إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته في جميع أطوار المسطرة ". كونه
أ- آجال السقوط: هي الآجال التي يترتب عن انقضائها بطلان الإجراء، مما يفرض على الراغب في القيام به المبادرة إلى اتخاذه داخل الفترة الزمنية المحددة قانونا، والسبب في ذلك يرجع إلى أن جزاء السقوط يرمي إلى التوصل إلى استقرار الحقوق والمراكز القانونية عن طريق الحصول على الحماية القضائية .
ويتميز اجل السقوط بما يلي :
- أنه أجل مسترسل ولا ينقطع إلا استثناء كما ورد في الفصل 139 من ق.م.م الذي ينص على أنه: " توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة "، وكذلك الفصل 139 من نفس القانون الذي ينص على انه " إذا وقع أثناء اجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ ".
- أنه غير قابل للتمديد إلا بنص كما يقضي بذلك الفصل( 136 )من ق.م.م الذي جاء فيه : " تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة ".
-أنه من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا ولا يمكن للأطراف التنازل عنه، ولهذا يمكن التمسك بعدم مراعاته " في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو للمرة الأولى أمام محكمة النقض، ولا يمكن للقاضي أن يعفي المعني بالأمر منه ولو بموافقة الخصم ".
ب-آجال التقادم: هي الفترة الزمنية التي حددها المشرع للمطالبة بالحق، ويترتب عن فواتها استحالة الحصول عليه، وقد نص المشرع المغربي على صور التقادم في مجموعة من القوانين ، قانون الالتزامات والعقود الصادر بموجب الظهير رقم 196-60-1 الصادر بتاريخ 1960 المعدل لظهير11 غشت 1995، الذي أشار إلى انه تتقادم دعوى التعويض عن الضرر من جراء جريمة أو شبه جريمة بمضي5 سنوات من علم المتضرر وبمضي 20 سنة من وقت حـــــــدوث الضرر( الفصل 106 )، وكما تنص على ذلك المادة ( 5 ) من القانون رقم 95/15الصادر بتاريخ:- 01 غشت 1996 م والتي ورد فيها انه" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات مخالفة ".
ويختلف اجل التقادم عن أجل السقوط بالمميزات التالية:
= قابليته للقطع كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين 381 و382 من ق. ل. ع.
=قابليته للتمديد كما ينص على ذلك الفصل 375 من ق. ل. ع.
=قابليته للإثارة في مختلف مراحل الدعوى، كما ذهب إلى ذلك محكمة النقض في القرار عدد 584 الصادر بتاريخ: 03/06/2003 حين اعتبر" إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته في جميع أطوار المسطرة ". كونه
=ليس من النظام العام ، ولذلك
=لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه و
= يمكن للأطراف التنازل عنه كما نص على ذلك الفصل 375 من ق. ل. ع.
وعلى اعتبار أن الدفع بالتقادم هو دفع في الجوهر لا في الشكل عملاً بالفصل 372 ق.م .م ، فأنه يؤدى إلي عدم قدرة المدعى على إقامة دعوى جديدة إذا ردت دعواه على أساس حتى ولو غير الأسباب ناهيك عن أن أثر التقادم ينصرف إلى الدعوة دون الدفع[4].
علما بأن سريانه يبدأ من الوقت الذي يغدو فيه الحق مكتسباً أو مستحق الأداء غير معلق على شرط واقف ومرتبط بأجل معين الفصل (380) ق .ل .ع[5].
ويشمل التقادم مبدئياً كل التزام وكل دعوة مرتبطة به ويرجع في تحديد مدته على القاعدة العامة القائلة " إن كل دعوى ناشئة من التزام قابل للتقادم ينبغي رفعها في أجل أقصاه 15سنة وإن أمتنع سماعها " الفصل 387من ق .ل .ع[6].
وبمفهومالمخالفة أنه لا يسوغ للمتعاقدين تمديد أجل التقادم إلى أكثر من 15 سنة المحددة قانوناً بمقتضى اتفاقات خاصة ، ما عدا في بعض الاستثناءات المتفرقة في قانون الالتزامات والعقود الفصل 388- 389.
المطلب الثاني: أثار الأجل وحلوله
الفقرة الأولى: آثار الأجل
للحديث عن أثار الأجل يمكن أن نميز بين مرحلتين المرحلة الأولى أثار الأجل قبل حلوله والمرحلة الثانية أثار الأجل بعد حلوله.
المرحلة الأولى: أثار الأجل قبل حلوله
في هذه المرحلة سنتحدث عن الأجل الواقف والأجل الفاسخ:
أ – الأجل الواقف : إن الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام موجود كالالتزام المعلق على الشرط الواقف ، بل هو أقوى وجودا لأن الالتزام المعلق على شرط واقف قد ينشأ إذا تحقق الشرط ويعتبر كأن لم يكن إذا تخلف الشرط ، في حين أن الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود .لدا كان طبيعيا إن يترتب على الالتزام المربوط بأجل واقف النتائج التالية:
1- يجوز للدائن بدين مقترن بأجل واقف أن يتخذ, حتى قبل حلول الأجل,سائر الإجراءات التحفظية لحقوقه كان يطلب استكتاب الملتزم للتثبت من توقيعه على السند المنشئ لحقوقه المربوطة بأجل واقف أو كأن يطلب وضع الأختام وتحرير قوائم الجرد؛ بل إنه يجوز له أن يطلب وضع الأختام وتحرير القواعد أو أي ضمان آخر؛ أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره,
2- للدائن بأجل واقف التصرف بحقه. فمشتري الشيء بأجل واقف مثلا يستطيع أن يبيع هذا الشيء بأجل واقف مثلا يستطيع أن يبيع هذا الشيء أو أن يهبه أو أن يوصي به للغير على أن تكون حقوق هذا الغير مربوطة طبعا بنفس الأجل الواقف .
3- إذا توفي الدائن بدين مقترن بأجل واقف وذلك قبل حلول الأجل، فحقوقه لا تنقضي بوفاته بل إنما تنتقل إلى ورثته .
4- يجوز لصاحب الحق المقترن بأجل واقف القيام بسائر الأعمال المادية اللازمة لصيانة حقه من التلف. وبالمقابل يمتنع على المدين أن يجري؛ في فترة قيام الأجل؛ أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه عند حلول الأجل .
5- يسقط الأجل الواقف ويصبح الحق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو إعساره أو إذا أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها,
6- إذا ادى المدين الإلتزام قبل حول الأجل، لا يسوع له إسترداد ما دفعه ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل,
الإلتزام المربوط بأجل واقف وإن كان كامل الوجود، إلا أنه غير نافذ ما دام الأجل لم يحل.
ومن أهم النتائج التي تترتب على عدم نفاذ الإلتزام المربوط بأجل واقف النتائج التالية:
(1) الإلتزام المربوط بأجل واقف هو إلتزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين. وعليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيا بالوفاء بمثل هذا الإلتزام م دام الأجل لم يحل,
(2) الإلتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن تقع المقاصة القانونية بينه و بين إلتزام آخر مستحق الأداء للمدين على الدائن؛
(3) والالتزام المربوط بأجل واقف ليس التزاما مستحق الأداء قبل اجله
(4) الالتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن يسري عليه التقادم المسقط لأن التقادم المسقط لا يتناول الالتزام الا إذا كان مستحق الأداء والإلتزام المربوط بأجل واقف لا يستحق الأداء الا عند حلول الأجل,
(5) إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل؛ ترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الإلتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط فيما بقي من مدته.
ب- الأجل الفاسخ:
_ المبادئ التي تتجمع حولها اثار الاجل الفاسخ قبل حلوله:
يمكن جمع الاثار التي تترتب على الاجل الفاسخ قبل حلوله حول مبداين اساسين: اولا الالتزام المقترن باجل فاسخ هو التزام موجود و نافذ. ثانيا و لكنه التزام يزول حتما بحلول الاجل[7]. فلنوضح المقصود بهدين المبدئين ولنبين النتائج التي تترتب على كل منهما.
_ الالتزام المقترن باجل فاسخ هو التزام موجود و نافذ [8]
ان الالتزام المقترن باجل فاسخ هو كالتزام على شرط فاسخ. موجود و نافد فورا .
وتترتب على ذلك النتائج التالية
1 الدائن باجل فاسخ له حق حال واجب الاداء . و عليه يستطيع ان يتقاضاه من المدين طوعا و رضاء و الا فقضاء و كرها . و له ان يوقع على مدينه الحجز التحفظي بل و الحجوز التنفيدية.
2 ان صاحب الحق المقترن باجل فاسخ يملكه حالا . فله ان يقوم بسائر الاعمال الادارية كما له ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة . و هده التصرفات تنفذ فورا و لكنها تكون مرتبطة بنفس الاجل الفاسخ .صلي فالمستاجر الاصلي مثلا اذا ما اجر من الباطن او المتنازل له عن الايجار لا يمكن ان تتجاوز حدود الايجار الاصلي .
3 لما كان الالتزام المقترن باجل فاسخ واجب الاداء فان التقادم المسقط يسري عليه منذ نشوئه .
_الالتزام المقترن باجل فاسخ يزول حتما بحلول الاجل
ان الالتزام المقترن باجل فاسخ هو التزام موقت بطبيعته و زول حتما بحلول الاجل . و هنا يظهر الاختلاف الجوهري بين الالتزام الملربوط باجل فاسخ و بين الالتزام المعلق على شرط فاسخ فالاول مؤكد الزوال في حين ان الثاني هو معرض فقط للزوال بحيث يزول اذا تحقق الشرط الفاسخ و يستمر في انتاج اثاره و تصبح هذه الاثار نهائية و باتة اذا تخلف الشرط .
و يترتب على كون الحق المقترن باجل فاسخ حقا مؤقتا بطبيعته ان جميع تصرفات صاحب مثل هذا الحق تيد بحدود هدا الحق و تكون مؤقتة مثله لان المتصرف اليه اكثر مما له .
المرحلة الثانية: أثار الأجل بعد حلوله
الاجل الواقف بمجرد حلول الاجل الواقف يصبح الالتزام المقترن بمثل هذا الاجل قابلا للتنفيد و ينقلب من التزام غير نافد الى التزام مستحق الاداء وواجب التنفيد و عليه يجوز للدائن اذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه طواعية ان يجبره بدالك عن طريق القضاء تجوز المقاصة القانونبة بين الدين الذي حل اجله و بين الدين مقابل له على الدائن مستحق الاداء
يسري على الدين الدي حل اجله التقادم المسقط و يبدا سريان هذا التقادم مند حلول الاجل.
الأجل الفاسخ : بمجرد حلول الاجل الفاسخ ينقضي الحق الذي كان مربوطا به و ذلك من تلقاء نفسه و دون حاجة الى صدور حكم يقرر هذا الانقضاء .و يترتب عن هذا الانقضاء الحق بحلول الاجل الفاسخ زوال جميع التصرفات التي كان اجراها صاحب الحق في فترة قيام حقه . فالايجار من الباطن او التنازل عن الايجار متلا يزول بزوال الايجار الاصلي لالن التابع تابع ..
و لما كان المشرع رتب على الاجل الفاسخ اثار الشرط الفاسخ {مادة 134} فانه يجب ان نطبق على حلول الاجل الفاسخ احكام تحقق الشرط الفاسخ.
يحل الأجل إما بانقضائه ، وإما بالتنازل عنه ، أو بسقوطه ، أو بوفاة المدين
أولا : حلول الأجل بانقضائه
يحل الأجل بانقضاء المدة المعينة له [9]، فإذا كان الدين مستحق الأداء في تاريخ معين انقضى أجله بحلول هذا التاريخ.
وقد أوضح المشرع في المواد 130 و 133 القواعد التي يجب إتباعها في حساب الأجل المعين.
حيث نصت المادة 130 ق ل ع على أنه : " يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر ، وفي الإلتزامات الناتحة من جريمة أو شبه جريمة ، يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه "
كما نصت المادة 131 ق ل ع على أن " اليوم الذي يبدأ منه الغد لا يحسب في الأجل .
الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير
كما نصت المادة 133 أوضحت أمرا آخر وهو حصول حلول الأجل في يوم عطلة ، حيث نصت ، " إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده "
وفي حالة عدم تحديد الأجل ، فإن المادة 127 نصت على أنه : " إذا لم يحدد للوفاء بالإلتزام أجل معين أجل معين ، وجب تنفيده حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الإلتزام أو من طريقة تنفيده وفي هذه الحالة يعين الأجل القاضي ".
ثانيا : حلول الأجل بالنزول
وقد ينتهي الأجل بالنزول عنه ممن تقرر لمصلحته ، فله أن ينهيه بإرادته المنفردة ، فيمكن للمقترض أن يرد مبلغ القرض قبل حلول الاجل المتفق عليه ، وكما هو الشأن في عارية الإستعمال فيستطيع المدين ان يرج العارية قبل الموعد المتفق عليه ، وإذا كان محل الإلتزام نقودا أن يرتضي الدائن استيفاء الإلتزام قبل أوانه ، أي قبل حلول الأجل (المادة 135 ق ل ع )
ثالثا : سقوط الأجل [10]:
وقد يسقط الأجل في حالات معينة نص عليها القانون ، كالحكم بالحجر أو الحكم بالإفلاس أو الإعسار او بحلوله وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الأجل أو بإضعاف التأمين العيني ، أو نكول المدين عن تقديم ما وعد بتقديمه من تأمينات ، وبوفاة المدين ما لم يكن الدين مضمونا بتأمين عيني ، وكذلك يسقط الأجل بهلاك العين ، أو نزع الملكية للمنفعة العامة
أما قانون الالتزامات والعقود فقد نص على سقوط الأجل في المادة 139 على أنه : " يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه أو أضعف بفعل الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد ، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها ، ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفي عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه[11]
إذا كان إنقاذ الضمانات الخاصة المعطاة لمقتضى العقد ناتجا عن سبب أجنبي عن إرادة المدين ، فإن هذا الأخير لا يسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ، ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية ، فإذا لم تقدم حق له أن يطلب تنفيد الإلتزام على الفور
وقد حددت هذه المادة حالات سقوط المدين في الأجل الواقف وهي :
أ – إذا حكم بإفلاسه ، فيترتب على الحكم بإفلاس المدين حلول أجل جميع الديون المؤجلة
ب – إضعاف التأمينات ، إذا اضعف المدين بفعله إلى حد كبيرما أعطى للدائن من تأمين خاص ، حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة الدائن فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم الدين للدائن ضمانا كافيا
ج- عدم تقديم التأمين الموعود به ، وإذا لم يقدم المدين ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات ، فإن الأجل يحل بسقوطه ، ويعتبر سقوط الأجل في هذه الحالة بمثابة إخلال المدين بإلتزامه ، ويجوز للدائن أن يقتضي منه حقه فورا ، إذ بسقوط الأجل أصبح حقه مستحق الأداء [12].
المبحث الثاني: خصوصيات الأجل في المادة التجارية
سنتعرض في هذا المبحث لخصوصيات الأجل في قانون إحداث المحاكم التجارية والكتابين الأول من مدونة التجارة (المطلب الأول)، على أن نعرج على هذه الخصوصيات في الكتابين الثالث والخامس من مدونة التجارة كذلك (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الأجل في قانون إحداث المحاكم التجارية والكتاب الأول من مدونة التجارة
الفقرة الأولى: الأجل في قانون إحداث المحاكم التجارية
تماشياً مع الأهداف التي توخاها المشرع من وضع القانون رقم53.95 والتي ترمي إلى وضع إحداث محاكم مختصة لتحفيز الاستثمار وتنشيط دواليب الاقتصاد عن طريق التسريع في مساطر المعالجة والتقاضي، لذلك جاءت الآجال في هذا القانون مطبوعة بكونها إما آجالاً مصرحا بها بمقتضى هذا القانون، و إما آجالا محالا عليها في قوانين آخرى[13]، ويمكن الوقوف على ذلك كما يلي :
أولا: الآجال المصرح بها في قانون إحداث المحاكم التجارية
وقد وردت الآجال في 8 مواد من هذا القانون، أي بنسبة تقارب ثلث المواد المكونة للقانون نفسه وعددها 25 مادة، أكثر من ذلك يلاحظ أن عدد الفقرات المنظمة للآجال يصل إلى 14 فقرة وذلك بمعدل يتجاوز نصف مواد القانون، وقد صيغت هذه الآجال بصيغتين؛ صيغة رقمية وصيغة بلاغية .
أ- الآجال الواردة بصيغة رقمية:
وتتراوح مابين 8 أيام و 90 يوما نقف عليها من خلال المواد التالية :
المادة 8 من القسم الثالث المتعلق بالاختصاص وتقضي بما يلي :
• إلزام المحكمة بالبت بحكم مستقل في الاختصاص النوعي داخل أجل8 أيام، وقد سكت النص عن تاريخ الشروع في احتساب هذا الأجل8 ، وإن كان المنطق يسلم بأن الشروع في الاحتساب يبدأ من تاريخ إثارة الدفع.
• إمكانية استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال10 أيام من تاريخ التبليغ.
• تبت محكمة الاستئناف في الملف داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالملف
• بعد البت توجه محكمة الاستئناف الملف إلى المحكمة المختصة داخل10 أيام من تاريخ صدور القرار.
المواد 14 و16 من القسم الرابع المتعلق بالمسطرة أمام المحكمة التجارية وتقضي بما يلي :
• بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة .
• يتعين على القاضي المقرر في جميع الأحوال أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل اجل لا يتعدى 3 أشهر.
المادة 8 من القسم الثالث المتعلق بالاختصاص وتقضي بما يلي :
• إلزام المحكمة بالبت بحكم مستقل في الاختصاص النوعي داخل أجل8 أيام، وقد سكت النص عن تاريخ الشروع في احتساب هذا الأجل8 ، وإن كان المنطق يسلم بأن الشروع في الاحتساب يبدأ من تاريخ إثارة الدفع.
• إمكانية استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال10 أيام من تاريخ التبليغ.
• تبت محكمة الاستئناف في الملف داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالملف
• بعد البت توجه محكمة الاستئناف الملف إلى المحكمة المختصة داخل10 أيام من تاريخ صدور القرار.
المواد 14 و16 من القسم الرابع المتعلق بالمسطرة أمام المحكمة التجارية وتقضي بما يلي :
• بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة .
• يتعين على القاضي المقرر في جميع الأحوال أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل اجل لا يتعدى 3 أشهر.
- المادة ( 18 ) من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية وتقضي بما يلي :
• تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
• يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع مرفقاته إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم مقال الاستئناف.
المادة (23 )من القسم السابع المتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر وتقضي بمايلي :
• يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه بالحكم المنفذ ويعذره بالوفاء أو بالتصريح بنواياه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ طلب التنفيذ.
• يتعين على العون تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو ببيان الأسباب الحائلة دون إنجازه داخل أجل 20 يوما من تاريخ انتهاء أجل الأعذار.
المادة( 25 ) من القسم الثامن المتعلق بأحكام متفرقة وانتقالية وتقضي بما يلي :
• تدخل أحكام القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لتاريخ نشر المرسوم المتعلق بتحديد عدد هذه المحاكم وبمقارها بالجهات و دوائر اختصاصها.
ب – الآجال الواردة بصيغة بلاغية :
وهي صيغة وان كانت تتسم بالطابع الأدبي إلا أنها تنم عن رغبة المشرع في جعلها آجالا قصيرة قد لا تتعدى اليومين في أطول الأحوال، ويمكن الوقوف على هذه الآجال انطلاقا من المواد التالية :
_ المادة 8 من القسم الثالث المتعلق بالاختصاص وتقضي بأنه عند استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص يتعين على كتابة الضبط توجيه الملف إلى محكمة الاستئناف في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف
_ المادة 8 من القسم الثالث المتعلق بالاختصاص وتقضي بأنه عند استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص يتعين على كتابة الضبط توجيه الملف إلى محكمة الاستئناف في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف
.
_ المادة 14 و 17 من القسم الرابع المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم التجارية وتقضي هاتان المادتان بما يلي :
_ المادة 14 و 17 من القسم الرابع المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم التجارية وتقضي هاتان المادتان بما يلي :
• يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف .
• يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
ويلاحظ أن الآجال المصرح بها ضمن ثنايا قانون إحداث المحاكم التجارية - سواء الواردة بصيغة رقمية أو الواردة بصيغة بلاغية - تتميز بما يلي :
_ الرفع من سرعة التقاضي والحث على القيام بالإجراءات بصورة فورية.
_ تقصير الأجل إلى أبعد حد ممكن ، حيث يتوجب القيام بالإجراء حالا أو بمجرد استبيانه، أو في اليوم الموالي أو في أقرب جلسة، أقصى أجل هو ثلاثون يوما وهو أمد قصير بالنظر إلى ما تتطلبه دراسة القضية بين يدي القاضي المقرر من أناة وتروي، علاوة على أنه يكون ملزما بالتحقيق في عدد هائل من القضايا .
_ تعميم الخطاب الملزم للأخذ بالسرعة سواء في مواجهة المحكمة أو رئيسها أو القاضي المقرر أو كاتب الضبط أو العون القضائي ، وهو تعميم يستهدف إشعار كافة الفاعلين القضائيين بالطبيعة الفورية التي تميز عمل المحاكم التجارية .
• يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
ويلاحظ أن الآجال المصرح بها ضمن ثنايا قانون إحداث المحاكم التجارية - سواء الواردة بصيغة رقمية أو الواردة بصيغة بلاغية - تتميز بما يلي :
_ الرفع من سرعة التقاضي والحث على القيام بالإجراءات بصورة فورية.
_ تقصير الأجل إلى أبعد حد ممكن ، حيث يتوجب القيام بالإجراء حالا أو بمجرد استبيانه، أو في اليوم الموالي أو في أقرب جلسة، أقصى أجل هو ثلاثون يوما وهو أمد قصير بالنظر إلى ما تتطلبه دراسة القضية بين يدي القاضي المقرر من أناة وتروي، علاوة على أنه يكون ملزما بالتحقيق في عدد هائل من القضايا .
_ تعميم الخطاب الملزم للأخذ بالسرعة سواء في مواجهة المحكمة أو رئيسها أو القاضي المقرر أو كاتب الضبط أو العون القضائي ، وهو تعميم يستهدف إشعار كافة الفاعلين القضائيين بالطبيعة الفورية التي تميز عمل المحاكم التجارية .
ثانيا: الآجال المحال عليها في قوانين أخرى
وإلى جانب الآجال المنصوص عليها صراحة في القانون رقم 95 – 53، هناك آجال أخرى تمت الإحالة عليها لدعم هذه المؤسسة ،وذلك في إطار مجموعة من المساطر يمكن اختزالها فيما يلي :
1 – الآجال المتصلة بإجراءات الاستئناف، و يتعلق الأمر بالآجال المحال عليها بموجب ( الفقرة 1 من المادة 18 ) من قانون إحداث المحاكم التجارية بشأن تقليص آجال الاستئناف أو توقيفها ، كما تنص على ذلك الفصول 136 و137 و139 و140 من قانون المسطرة المدنية.
2 – الآجال المتصلة باختصاصات رئيس المحكمة التجارية، ويتعلق الأمر بالآجال المحال عليها بموجب المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية في كل من قانون المسطرة المدنية أو قانون مدونة التجارة أو قانون الشركات التجارية ويمكن تعقب مواقع هذه الإحالات كما يلي :
أ – الآجال المحال عليها في قانون المسطرة المدنية :
2 – الآجال المتصلة باختصاصات رئيس المحكمة التجارية، ويتعلق الأمر بالآجال المحال عليها بموجب المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية في كل من قانون المسطرة المدنية أو قانون مدونة التجارة أو قانون الشركات التجارية ويمكن تعقب مواقع هذه الإحالات كما يلي :
أ – الآجال المحال عليها في قانون المسطرة المدنية :
_ بمقتضى هذه الإحالة تطبق أمام رئيس المحكمة التجارية مقتضيات الفصل 127 المتعلقة بآجل التعرضات المحدد في 10 أيام؛
_ وكذا مقتضيات الفصل476 المتعلقة بصلاحية رئيس المحكمة بشأن تمديد أجل السمسرة في بيع العقار مدة لا تتجاوز تسعين يوما؛
_ والفصل 194 الذي يخول رئيس المحكمة صلاحية استدعاء الأطراف لأقرب جلسة خلال ثمانية أيام الموالية لتبليغ الأوامر القاضية بحجز ما للمدين لدى الغير ؛
_ والفصل 508 الذي ينص على إمكانية الاعتراض على مشروع التوزيع الذي يهيئه رئيس المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة أو الإخطار .
ب : الآجال المحال عليها في مدونة التجارة :
_ بمقتضى هذه الإحالة تطبق أمام رئيس المحكمة التجارية مقتضيات المادة 85 المتعلقة بإجراءات التعرض على بيع الأصل التجاري، حيث يجوز للبائع بعد انصرام أجل 10 أيام على الأجل المحدد للتعرض أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع رغم التعرض؛
_ والمادة 116 التي تمنح رئيس المحكمة حق التدخل من أجل تمديد أجل المزايدة على بيع الأصل التجاري لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها 90 يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى للتبليغ؛
_ المادة 143 التي تنص على أنه يحق للمشتري الراسي عليه المزاد تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاضي واستدعاء الدائنين من أجل التراضي حول توزيع الثمن داخل أجل 5 أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط؛
_ المادة 196 التي تقضي بأنه إذا طلب الضامنون عند الرجوع إليهم تحديد الآجال وتبين لرئيس المحكمة أن الطلب مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين خلاله على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة الميعاد المعين للاستحقاق؛
_ المادة 386 التي تنص على أنه يجوز للمتعرض في حالة الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة، ويعد الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل 15 يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة ... يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع ب 15 يوما على الأقل،
_ والمادة 553 التي تقضي بأنه إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير .
ج – الآجال المحال عليها في قانون الشركات :
_ بمقتضى هذه الإحالة تطبق أمام رئيس المحكمة التجارية مقتضيات قانون شركات المساهمة، حيث تنص المادة( 15) على أنه يمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وبناء على طلب من كل ذي مصلحة أن يتعين وكيلا مكلفا بتسوية الوضعية القانونية للشركة إذا أهمل هذا الإجراء بعد مرور أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار للقيام بذلك،
_ المادة 35 التي تنص على انه عند عدم تأسيس الشركة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ إيداع الأموال يمكن استصدار أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بتعيين من يقوم باسترجاعها وتوزيعها على المكتتبين،
_ المادة 164 التي تقضي بأنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة استصدار أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بتجريح مراقب الحسابات داخل أجل 30 يوما وتعيين مراقب أو عدة مراقبين بدله،
_ والمادة (212) التي تنص على انه يمكن التعرض أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات على التخفيض من رأسمال الشركة داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة لدى كتابة الضبط.
الفقرة الثانية : الأجل في الكتاب الأول من مدونة التجارة المتعلق بالتاجر على ضوء القانون 32.10
صدر القانون رقم 32.10 في السادس من أكتوبر سنة 2011، والذي يتمم الباب الثالث المتعلق بآجال الأداء من المادة 78 مكرر 1 إلى المادة 78 مكرر 4، من القسم الرابع المتعلق بالتزامات التاجر من الكتاب الأول من مدونة التجارة الخاص بالتاجر. هذا القانون الذي يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي، واستتباب الثقة بين التجار وتقريب التشريع التجاري المغربي من نظير فرقائه الاقتصاديين خاصة بالإتحاد الأوروبي.
ويعني هذا القانون - حسب المادة 78-1 من مدونة التجارة - أشخاص القانون الخاص بمن فيهم المفوض لهم تسيير مرفق عام والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
إلى جانب هذا القانون، نجد القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12[14]، والذي يفرض الرجوع دوريا إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب ورفعه بسبعة نقاط مئوية تطبق على أصل الدين بناء على المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 12 يوليو 2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة حول آجال الأداء، ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه، وعليه تحدد نسبة غرامة التأخير عن الأداء في 10% بالنظر إلى السعر المديري المحدد من طرف بنك المغرب في ثلاثة بالمائة.
أما فيما يخص كيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية فلا بد من الرجوع إلى النموذج الملحق بالقرار الوزيري المشترك السابق ذكره.
وتتلخص مضامين هذا القانون رقم 32.10 في النقط التالية:
1) تحديد أجل الأداء
ورد في المادة 78-2 أنه يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، أما في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.
2) إلزامية اعتماد الغرامة عن التأخير في الأداء
إذ على المستوى التعاقدي يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن السعر المحدد قانونا، أي بمقتضى نص تنظيمي حسب الفقرة الأولى من المادة 78-3 التي جاءت صيغتها آمرة.
لكن، عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، فإن هذه الغرامة تستحق بالسعر المشار له سابقا، وابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف بناء على الفقرة الثانية من المادة 78.3.
وقد جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة، أنه عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبةحسب السعر المشار له آنفا، كما أن هذه الغرامة تستحق دون الحاجة إلى إجراء سابق. ويعتبر كل شرط من شروط العقد الرامية إلى تخلي التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
3) نشر المعلومات المتعلقة بآجال الأداء بالقوائم التركيبية
فيما يخص نشر المعلومات حول آجال الأداء، فالشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات ملزمة بنشر المعلومات المرتبطة بآجال الأداء المتعلقة بمورديها، وترك المشرع مجال تحديد كيفية القيام بهذا النشر لقانون تنظيمي. كما تكون هذه المعلومات الواجب نشرها موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات.
ويتعلق الأمر بشركات المساهمة بنوعيها، سواء التي تدعو الجمهور للاكتتاب أو التي لا تدعوا له، ثم شركة التوصية بالأسهم، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز رقم معاملاتها مبلغ 50 مليون درهم عند اختتام السنة المحاسبية، دون اعتبار الضرائب.
4) تقادم المطالبة بغرامة التأخير
تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء،سواء تم الأداء بعد انقضاء الأجل المتفق عليه أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2.
ولا شك أن هذا القانون سيضع حدا لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
المطلب الثاني: الأجل في العقود الأوراق التجارية ومساطر صعوبات المقاولة
الفقرة الأولى: الأجل في الأوراق التجارية
للأجل في الأوراق التجارية أهمية قصوى سواء تعلق الأمر بأجل الاستحقاق أو أجل التقادم، وتبعا لذلك سنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين الأولى نعالج فيها أجل الاستحقاق بينما ستتمحور الثانية حول أجل التقادم .
أولا - أجل الاستحقاق
لأجل الاستحقاق أهمية متميزة في الميدان التجاري حسب ما ذهب إليه الفقه التجاري.
و يقصد بتاريخ الاستحقاق يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة أو السند لأمر.
أما الشيك فيكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع و لا يجب أن يحدد فيه تاريخ للاستحقاق و في حال ما إذا تضمن الشيك هذا الأجل أجلا اعتبر هذا الأجل لاغيا بمقتضى نص المادة 267 من مدونة التجارة التي تقضي صراحة بأن الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و يعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. هذا لا يعني أن حامل الشيك له الحرية الكاملة في تقديم الشيك للوفاء بل يجب أن يقدم داخل أجل 20 يوما إذا كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به، أما إذا كان صادرا بالخارج و مستحق الوفاء بالمغرب وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما تحسب من تاريخ إصداره. كما نصت المادة 271 من مدونة التجارة بصريح العبارة على أن المسحوب عليه يجب أن يقوم بالوفاء للحامل ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء. مما يطرح التساؤل حول مدى إلزامية أجل التقديم للوفاء لحامل الشيك من عدمها إذا أخدنا بعين الاعتبار الإلزام الوارد في المادة 268 الذي يفيد إلزام الحامل بتقديم الشيك للوفاء داخل الآجال المحددة في هذه المادة، وفي نفس الوقت إلزام المسحوب عليه بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء.
أما فيما يخص أجل استحقاق الكمبيالة فهو أجل صارم حيث لا يرفق بأي إمهال قانوني أو قضائي ما عدا الإمهال المقرر بمقتضى المادتين 196 و 207 من مدونة التجارة. أضف إلى ذلك أن هذا الأجل يترقبه التاجر الدائن بفارغ الصبر و يعول عليه إما للوفاء بالتزاماته أو لتحقيق صفقاته أو للقيام بتقديم تأمينا إما للحصول على المبلغ في وقته أو ممارسة الدعوى الصرفية عند الاقتضاء[15].
كما أن لأجل الاستحقاق أهمية قصوى تتمثل في ضبط العلاقات التجارية التي تكون متشابكة و معقدة و قائمة على الثقة، إضافة إلى ذلك فتاريخ الاستحقاق يكمن من حساب أجل تقادم الدعوى الصرفية .
ولقد حددت المادة 181 حالات الاستحقاق التي جاءت على سبيل الحصر لا المثال، وهذه الحالات تتمثل في استحقاق الكمبيالة بمجرد الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع، وكذلك استحقاقها بعد مدة من تاريخ تحريرها.أو في تاريخ معين.
كما أن المشرع المغربي رتب البطلان على الكمبيالة التي تحمل آجالا متعاقبة للوفاء على عكس اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدولية التي تجيز سحب كمبيالة بأقساط تستحق في مواعيد متعاقبة و يسري نفس الأمر بالنسبة للقانون الاسباني و الانجليزي و الأمريكي[16].
ولا يختلف تحديد حالات الاستحقاق في التشريع المغربي عن التحديد الوارد في المادة 33 من قانون جنيف الموحد، والمادة 131 من القانون التجاري الفرنسي الذي ألغى طرق التعيين التي كانت تحكمها الأعراف و العادات المحلية كتعيين تاريخ الاستحقاق بيوم سوق معين أو معرض معين الذي كانت تنظمه المادة 133 من القانون التجاري القديم[17].
و تستحق تبعا لذلك الكمبيالة بمجرد الاطلاع من اليوم الذي يقوم فيه الحامل بتقديمها إلى المسحوب عليه من أجل الإطلاع والوفاء لكن يجب على الحامل أن يقدمها داخل أجل سنة من تاريخ تحريرها لأنه يترتب على إهمال أجل السنة تقلص مدى الضمان بحيث يقتصر حق الرجوع أو المقاضاة في هذه الأحوال على المسحوب عليه القابل و ضامنه الاحتياطي وعلى الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء لأن ضمانه للوفاء من النظام العام حسب المادة 165 من نفس المدونة .
بينما يبدأ حساب أجل استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع من يوم تقديمها للمسحوب عليه، وإذا رفض هذا الأخير قبولها يبدأ حساب هذا الأجل من يوم الاحتجاج طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 182م ت. كما أن تقديم هذه الكمبيالة للقبول يجب أن يتم داخل أجل سنة من تاريخ تحريرها حتى لا يفقد الحامل حقه في الرجوع على باقي الضامنين الموقعين. لكن المشرع منح للساحب إمكانية تمديد أجل السنة أو التقليص منه، لكن المظهرين فلا يمكن لهم سوى تقصير هذه الآجال طبقا لمقتضيات المادة 174 من مدونة التجارة.
أما فيما يخص الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخ تحريرها فهذا النوع يفيد في حل النزاع الناشئ عن اختلاف اليومية الجاري بها العمل في كل من دولة الإصدار أو التحرير ودولة الوفاء. ولقد حل التشريع المغربي هذا التنازع بإرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء و يحدد أجل الاستحقاق تبعا لذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 183 من م ت ما لم يقع الاتفاق على خلافه[18].
و تعتبر الكمبيالة الواجبة الاستحقاق في تاريخ محدد من أبسط الكمبيالات وأكثرها شيوعا بين التجار وغيرهم لأن أجل استحقاقها محدد بيوم معين. وبالتالي لا يطرح هذا النوع من الكمبيالات أية إشكالات على مستوى أجل الاستحقاق.
أما أجل استحقاق السند لأمر فتسري عليه نفس آجال استحقاق الكمبيالة وذلك بموجب الإحالة الصريحة للمادة 234 من م ت على أحكام المواد من 181 إلى 183 من نفس المدونة. كما أن السند لأمر المتضمن لتواريخ متتالية للوفاء يكون باطلا[19].
وسواء تعلق الأمر بالكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك فإن أجل الاستحقاق إذا صادف يوم عطلة فإنه يمدد إلى يوم العمل الموالي، ونفس الأمر يطبق على أجل التقديم والاحتجاج. لكن حسب المقتضيات التي تخضع لها الآجال الخاصة بالشيك فإنها آجال غير كاملة لا يدخل فيها اليوم الأول فقط بنص المادة 303 م ت. على العكس من ذلك فالآجال في الكمبيالة والسند لأمر فهي آجال كاملة بحيث لا يدخل فيها اليوم الأول ولا الأخير بنص المادة 231 م ت. أضف إلى ذلك أنه لا يتم تمديد الآجال للإمهال القانوني أو القضائي في الشيك إلا في حالة القوة القاهرة فقط، في حين أن تمديد هذه الآجال يطال حتى مقتضيات المادة 207 م ت في مجال الكمبيالة و السند لأمر.
ثانيا- أجل التقادم
يختلف تقادم الدعوى عن سقوط حق الرجوع الصرفي اختلافا جوهريا لأن السقوط يشكل نظاما أو جزاءا يسلط على الحامل المهمل نتيجة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقديم و الاحتجاج في الآجال القانونية، أما التقادم فهو نظام لانقضاء الالتزامات بمضي مدة زمنية يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
ولقد أخضع المشرع تقادم الالتزام الصرفي الناشئ عن الكمبيالة لتقادم قصير يتماشى و طبيعة الكمبيالة و أجل الائتمان و ذلك خلافا للتقادم العادي الذي حدده في المادة 387 م ق ل ع ب خمسة عشر سنة، وكذلك للتقادم الخماسي الخاص بالدعاوى التجارية المنصوص عليه في المادة 388 م ق ل ع، ولم يخضع أيضا للمادة 5 من م ت التي جاءت فيها" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة[20].
ولذلك أخضع المشرع المغربي التقادم لثلاثة مدد تختلف باختلاف مركز المدين الملتزم، بحيث جعل تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة و السند لأمر ضد المسحوب عليه القابل تتم بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق. في حين أخضع تقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب لمدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة وجود شرط الرجوع بدون مصاريف. كما تتقادم دعاوى المظهرين بعضهم في مواجهة بعض و ضد الساحب بمضي ستة أشهر يبدأ حسابها من اليوم الذي أدى فيه المظهر مبلغ الكمبيالة أو من اليوم الذي أقيمت فيه الدعوى ضده وذلك بمقتضى المادة 228من م ت.
لكن تقادم دعاوى الشيك هي الأخرى حدد لها المشرع آجالا قصيرة حسب المادة295 من نفس المدونة حيث تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة تحسب ابتداءا من انقضاء أجل التقديم. كما أن تقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين يتم بمضي ستة أشهر ابتداءا من تاريخ انقضاء أجل التقديم. أما دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر تتقادم بمضي ستة أشهر تحسب من قيام الملتزم بأداء مبلغ الشيك أو من رفع الدعوى ضده. لكن المشرع منح لحامل الشيك المهمل الذي فقد حقه في الرجوع أو تقادمت دعواه حق تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع.
وخلاصة القول أن المشرع أخضع تقادم دعاوى الكمبيالة والشيك لآجال قصيرة وذلك حفاظا على استقرار المعاملات التجارية وضبطها نظرا للسرعة والائتمان اللذان تتميز بهما البيئة التجارية.
الفقرة الثانية : الأجل في مساطر صعوبات المقاولة
لا شك أن الأجل يلعب دورا مهما في إطار مساطر صعوبات المقاولة نظرا لارتباطها بمصير المسطرة، فكم من مقاولة حكم بتصفيتها ومن من دائن شطب دينه بجرة قلم نتيجة عدم الآجال / وكم من مدين ضحى عبثا بأمواله وأهليته التجارية جهلا أو تهاونا منه بالتقيد بآجال لا ترحم.
وسنقتصر في هده الدراسة على خصوصية الأجل في إطار فتح المسطرة أولا ثم أجال الطعن في مساطر صعوبات المقاولة ثانيا.
أولا :من ضمن الأشخاص الدين خول لهم المشرع طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة وألزمه بتقديم هدا الطلب داخل اجل 15 يوما التي تلي توقفه عن الدفع.
ولعل الهدف من تقديم طلب فتح مسطرة داخل اجل 15 يوم الموالية لتوقفه عن الدفع هي رغبة المشرع في المحافظة على حقوق الدائنين على وجه السرعة ،ووعيا منه كذلك بما يمكن أن يشكله تخلف المدين عن تقديم طلب فتح المسطرة في الوقت المناسب هي هدر الائتمان وخيانة الثقة الدائنين وتقويض النشاط التجاري.
لكن التساؤل الذي يثار في هدا الصدد هو هل طابع الإلزامية المنصوص عليه في المادة 561 من مدونة التجارة يعتبر ملزما للشخص المدين حتى ولو تغيرت وضعيته بسبب الوفاة أو اعتزال التجارة المنصوص عليهما في المادتين 564 و 565 من مدونة التجارة ؟ أم أن صيغة الوجوب تتغير إلى مجرد إمكانية في حالة توافر السببين المشار إليهما أعلاه؟
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 564 من مدونة التجارة نجد أن هناك غموضا تشريعيا يكتنفها حيث أن المشرع المغربي لم يبين الجهة الملزمة بتقديم الطلب في حالة وفاة رئيس المقاولة المدين عكس المشرعين الفرنسي والمصري اللذين أقرا إمكانية التصريح بالتوقف عن الدفع من قبل الورثة داخل اجل سنة إدا كان سابقا عن واقعة الوفاة.
وهكذا فان المشرع المغربي بالرغم من عدم ذكره في نص المادة 564 من م.ت للورثة الدين يحلون محل المتوفى وعدم تحديد التصريح بالنسبة لهم في اجل سنة ،فان روح النص تقضي رفع طابع الإلزامية المنصوص عليه في المادة على الرغم من الطابع الإلزامي للمادة المذكورة أسوة بما كرسه التشريع الفرنسي الذي يعتبر المصدر التاريخي للتشريع المغربي.
إلى جانب الغموض التشريعي المشار إليه ، نسجل عدم تناسق المقتضيات الواردة في المجال نفسه ،ويتجلى عدم التناسق بين المقتضيات القانونية في تعارض مبدأ إلزامية التصريح بالتوقف عن الدفع خلال اجل 15 يوما مع نص المادة 680 من مدونة التجارة التي تمنح للقضاء إمكانية تعيين تاريخ أخر للتوقف عن الدفع لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
ثانيا :أجال الطعن في مساطر التسوية القضائية
لا شك أن قانون المسطرة المدنية يعد بمثابة الشريعة العامة بالنسبة للقواعد الإجرائية، ومن أهم القواعد التي تضمنها ما يتعلق بطرق الطعن ، لكن إلي أي حد تطبق هده الدعاوى على النزاعات المثارة في إطار مساطر صعوبات المقاولة.
في إطار الإجابة عن التساؤل الذي طرحتاه سالفا نشير إلى أن المشرع وضع قواعد خاصة بطرق الطعن في إطار مدونة التجارة ) المواد من 728 إلى 732 (
وما يهمنا في هدا الصدد أن المشرع في إطار مساطر صعوبات المقاولة – وعلى خلاف ما هو سائد في ظل قانون المسطرة المدنية- وحد اجل الطعن في عشرة أيام لكل طرق الطعن التي سنها في هده المسطرة التي تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ التبليغ بحسب الأحوال ،على عكس الوضع في ظل نظام الإفلاس المنسوخ حيث كان هدا الجل يختلف باختلاف نوع الطعن.
وخلاصة القول أن المشرع قصر اجل الطعن في هدا الصدد ودلك قصد تسريع المسطرة والتسريع بإجراءاتها حماية لأموال المقاولة وحقوق الدائنين وحماية للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي وهو توجه يستجيب للسرعة المتطلبة في مجال صعوبة المقاولة لتحرره من القيود الشكلية التي تستوجبها الإجراءات المدنية[21].
قائمة المراجع:
القوانين:
قانون الالتزامات والعقود المغربي
قانون المسطرة المدنية المغربية
القانون رقم 32.10 المتمم لمدونة التجارة
مدونة التجارة المغربية رقم 15.95.
قانون إحداث المحاكم التجارية المغربي رقم 53.95.
الكتب:
زياد شبيب التشريع والعولمة . السلسلة المغربية للدراسات القانونية الشارة ، العدد الأول أكتوبر 2007.
نورة غزلان الشنيوي ،العقود التجارية بالمغرب بين المعالجة التشريعية والممارسة العملية .الطبعة الأولى 2011-2012مطبعة دار الطباعة والنشر، أكادير.
نورة غزلان الشنيوي، نافذة على أصول التقاضي :دراسة مختصرة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي ط الاولى 2008-2009مطبعة الورود ، أنزكان.
مأمون الكزبري نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي ج 2 اوصاف الالتزام و انقضائه.
دكتور عبد السلام احمد فيغو النظرية العامة لالتزامات في قانون الالتزامات و العقود المغربي دروس في احكام الالتزام 104، ط 1 2009,
CARBONNER (j) droit civil p 204
الرسائل والأطروحات:
سعد بهني : الأجل في مساطر التسوية القضائية . رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سطات –وحدة التكوين والبحث القانون والمقاولة.
1- العولمة تعني جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه وهي أيضا العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات سواء التجارية او غيرها لجعل الشيء عالمي.
2- زياد شبيب التشريع والعولمة . السلسلة المغربية للدراسات القانونية الشارة ، العدد الأول أكتوبر 2007 ص 77.
3- سعد بهني : الأجل في مساطر التسوية القضائية . رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –سطات –وحدة التكوين والبحث القانون والمقاولة ص1
4- ظهير شريف رقم 1.96.124 الصادر أغسطس 1996 ،الصادر بتنفيذ القانون رقم 17.91 المتعلق بشركات المساهمة.
5- ظهير شريف رقم 1.97.49 الصادر في 5 شوال 1417 ) 12 فبراير 1997( بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
6- ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول ) فاتح أغسطس 1996 ( الصادر بتنفيذ رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
1- الفصول من 1الى 78
2- الفصول من 79 إلى 158
3- الفصول من 159 إلى 333
4- الفصول من 334 إلى 544
5- الفصول من 545 إلى 734
6- إن البث داخل أجال قصيرة أمر مطلوب في كل القضايا سواء المدنية أو التجارية ، وهدا ما أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية .وفي هدا الصدد نجد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي نصت في مادتها السادسة على انه : من حق كل مواطن أن تنظر قضيته داخل اجل معقول.
- Article 6 toutes personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable
[3] نورة غزلان الشنيوي ،العقود التجارية بالمغرب بين المعالجة التشريعية والممارسة العملية .الطبعة الأولى 2011-2012مطبعة دار الطباعة والنشر، أكادير ص 29.
[4] نورة غزلان الشنيوي، نافذة على أصول التقاضي :دراسة مختصرة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي ط الاولى 2008-2009مطبعة الورود ، أنزكان هامش ص 129-130 .
[5] نورة غزلان الشنيوي ، العقود التجارية بالمغرب بين المعالجة التشريعية والممارسة العملية .الطبعة الأولى 2011-2012مطبعة دار الطباعة والنشر، أكادير ص 40
[7] يستثنى من ذلك ما اذا كان الاجل موكولا تعيينه الى ارادة الدائن كما لو انفق على حلول الدين بعد اخطار المدين بسنة ، حيث يسري التفادم في هذا الدين من وفت وحوده لا من وقت حلول الاجل الموكول الى ارادة الدائن ، و الا كان غبر قابل للتقادم ( السنهوري المرجع السابق ج 3 الهامش (1) صفحة 80)
[8] مأمون الكزبري نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي ج 2 اوصاف الالتزام و انقضائه.
[11] تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل بمراعاة ما يقرره قانون صعوبات المقاولة بالنسبة لأجال الديون في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المدين
[12] دكتور عبد السلام احمد فيغو النظرية العامة لالتزامات في قانون الالتزامات و العقود المغربي دروس في احكام الالتزام صفحة 101 الى 104، ط 1 2009,
[13] عبد الله مخالف: الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية؛ مقال منشور على منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
[14] صادر في 3 ذي القعدة 1433 ( 20 سبتمبر 2012 ) بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية.
[21] دلك أن آجال الطعن كانت تختلف باختلاف طرق الطعن فاجل الطعن بالتعرض كان محددا في ثمانية أيام والاستئناف كان محددا في خمسة عشرة يوما أما اجل النقض فقد كان خاضعا للقواعد العامة التي تحدده في ثلاثين يوما.
شاركنا بتعليقك...