تقديم:
عمل المشرع المغربي على ترسيخ مبدأ المقاولة المواطنة و أشرك الأجير في سير وتقدم المقاولة حيث قام بإقرار بعض التمثيليات كمؤسسة منذوبي الأجراء و لجنة المقاولة و التي تهدف إلى إسماع صوت الأجراء ليصبح المؤاجر ملزما بالجلوس على طاولة الحوار مع المنذوبين و ممثلي الأجراء ، بقوة القانون قصد سماع طلباتهم و السير قدما بالمقاولة ليصبح عقد الشغل مجرد إطار عتيق لم تعد فيه الغلبة للمؤاجر.
وعنصر التمثيلية بالحجم الذي ورد في مدونة الشغل أدخل عنصر مهم للتعاون بين الطرفين حيث أصبح بإمكان الأجراء أن يقدموا طلباتهم و يعرضوا مقترحاهم في ما يخص سير المقاولة ، بهدف الحفاظ على كرامة الأجراء من تعسف المؤاجر من جهة و إزكاء روح المقاولة المواطنة من جهة أخرى، و هذا دليل على قناعة المشرع بمشاركة الأجراء في تدبير المقاولة ، فكيف نظم المشرع هاتين التمثيليتين ؟
من خلال تنظيمها وطريقة تكوينها ؟ و ما طبيعة المهام التي منحها إليهما ؟. وما هي الصعوبات التي تواجههما . سنحاول الإجابة على هاته الأسئلة و غيرها من خلال التقسيم التالي:
المبحث الأول : مندوبي الأجراء
المطلب الأول : تعيين مندوبي الأجراء
الفقرة الأولى : أهلية الانتخاب والترشيح
الفقرة الثانية : الإجراءات الانتخابية
المطلب الثاني : مهام مندوبي الأجراء وحقوقهم
الفقرة الأولى : مهام مندوبي الأجراء
الفقرة الثانية: حقوق مذوبي الأجراء
المبحث الثاني: لجنة المقاولة
المطلب الأول: مجال تطبيق لجنة المقاولة
الفقرة الأولى: شروط التأسيس و الطبيعة القانونية
الفقرة الثانية: اختصاصات لجنة المقاولة
المطلب الثاني : مسؤولية لجنة المقاولة و الصعوبات التي تواجهها
الفقرة الأولى : المسؤولية المدنية والجنائية لــلجنة المقاولة
الفقرة الثانية: الصعوبات التي تواجهها
المبحث الأول : مندوبي الأجراء
إن انتخاب مندوبي الأجراء تكون بمبادرة المشغل كما كرسها المشرع في المادة 447 من مدونة الشغل ، وذلك تحت طائلة عقوبات زجرية منصوص عليها في المادة 462 من نفس المدونة ؛ فالمشغل ملزم باستدعاء الأجراء للعمليات التي تنظم الانتخاب عادة ، وذلك لإخلاء ذمته وتجنب أي جزاء قد يتعرض له من منطلق عدم احترامه للمادة 447 من المدونة ، ولهذا فهو يبرر ذلك في محضر ويوجهه إلى مفتش الشغل.
فالانتخابات تكون إما عادية أو جزئية وذلك في حالتين تم التنصيص عليهما في المادة 451 من مدونة الشغل:
1- "إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب؛ التابعين لهيئة انتخابية؛ إلى النصف ، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛
2- إدا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب"
ويجب إجراء هذه الانتخابات الجزئية في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل انخفاض عدد المندوبين الأصليين والنواب ، أو تزايد عدد الأجراء وفق ما ورد في المادة 451 ، على أن المشرع أعفى المشغل من إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الانتخاب بالمؤسسة.
أما تكوين هيأة مندوبي الأجراء تكون متجانسة بالنسبة لكل فئة ؛ حيث جعل المبدأ متجسدا في هيئات ناخبة من العمال والمستخدمين من جهة ، والأطر وأشباههم من جهة أخرى ، إلا أنه قد يكون استثناء على هذا المبدأ حيث نصت المادة 437 في فقرتها الثانية على أنه: " يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة ، وتكوينها ، بموجب اتفاقيات شغل جماعية ، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء" ، كما تم التأكيد على المبدأ والإستثناء في المادة الرابعة من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 ، حيث ورد المبدأ في الفقرة الأولى " توضع لائحة انتخابية لكل هيأة ناخبة " أما الإستثناء فقد ورد في الفقرة الأخيرة وهو: " إذا كان عدد الأجراء المكونين لكل هيأة من الهيئات الناخبة أقل من العدد المحدد قانونا لإنتخاب مندوبين عنهم ، أمكن لهذه الهيئات أن ينظم بعضها إلى بعض لإنتخاب المندوبين وفي هذه الحالة لا توضع إلا لائحة إنتخابية واحدة".
المطلب الأول : كيفية انتخاب مندوبي الأجراء
مؤسسة منذوبي الأجراء تعتمد في تمثيليتها طريقة الانتخاب عوض التعيين ، خصوصا وإن علمنا أن مؤسسة منذوبي الأجراء لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولهذا فهي تتطلب في تمثيليتها عدة شروط ( الفقرة الاولى) ، وإجراءات في انتخاباها(الفقرة الثانية).

فيما يخص أهلية الانتخاب فلا بد من شروط يحق بها للأجير الانتخاب وبانعدامها ليس له الحق في الانتخاب ، وهذه الشروط هي ما تطرقت لها المادة 438 في نصها على أنه: " يدخل في عداد الناخبين كل أجير ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا أكمل سن السادسة عشر سنة ، وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر بالمؤسسة ولم يصدر عليه حكم نهائي ، إما بعقوبة جنائية أو جنحة ، باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وستة وخمسين يوما من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهر من الشغل" ، وبالتالي يبقى الأجير مكتسبا صفة الانتخاب حتى ينتهي عقده بصفة نهائية ، ذلك أن وجوده بالمؤسسة أثناء أجل الإخطار لا يجرده من الحق في الانتخاب ، بل حتى ولو توقف عقد الشغل لسبب من الأسباب فلا يحرم من الأهلية في الانتخاب.
أما أهلية الترشيح فلا يجب أن تخرج عمّا جاءت به المادة 439 حيث أنه : "يؤهل للترشيح للانتخابات الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتعلوا في المؤسسة ، لمدة متصلة لا تقل عن سنة ، باستثناء أصول المشغل ، وفروعه ، وإخوته ، وأصهاره المباشرين.
يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة ، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وأربعة أيام من الشغل المتواصل بها خلال الموسم الفارط ، بمثابة سنة من الشغل ". وهذا يعني أن المرشح يجب أن يكون ناخبا وأجيرا بالمؤسسة حيث أنه لا يمكن للأجير أن يكون مرشحا إلا في الهيئة التي ينتمي إليها ، وأن يتوفر بالضرورة على الجنسية المغربية بخلاف الناخبين والذي لا تشترط فيهم هذه الصفة ، كما أنه يجب أن يكون بالغا عشرين سنة كاملة ، إلا أنه يمكن الاتفاق على تخفيضه ما بين الأطراف المعنية ، وضرورة اشتغاله بالمؤسسة لا يعني اشتغاله بالمقاولة حيث أنه لا يرشح إلا داخل المؤسسة التي ينتمي إليها وليس بمؤسسة أخرى وهذا ما يطرح إشكالا يتمثل فيما إذا قضى الأجير مدة سنة داخل المؤسسة أم داخل المقاولة بين عدة مؤسسات ، لأ المؤاجر قد يعمد إلا انتقال الأجراء قبل استكمال السنة داخل نفس المؤسسة ، مما قد يجعل سوء النية أمرا قائما بالنسبة للمشغل ، والذي قد يسعى من خلاله إلى إبعاد الأجير عن الهيئة الناخبة عند اقتراب الانتخابات.
ويجب على الأجير أيضا أن يشتغل لمدة متصلة لا تقل عن سنة بحيث لا يعني هذا الشرط الاشتغال لوقت كامل بقدر ما تكون المدة دائمة في نفس المؤسسة ، كما تسري سمة المدة المتصلة على توقف العقد ، والشرط الأخير هو إبعاد كل من له قرابة مع المشغل من مرشحين ( الأصول والفروع و الإخوة ... ) ، وقضاء 104 أيام بالنسبة للمؤسسات الفلاحية من الشغل غير المتواصل بها خلال المواسم الفارطة بمثابة سنة من الشغل.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية فنلاحظ أن المشغل هو المكلف بإعداد اللوائح الانتخابية ، وذلك حسب المادة 440 ويبقى من حق الأجير حسب المادة 441 طلب إضافة اسمه في اللائحة داخل أجل 8 أيام من إلصاق هذه اللوائح ، كما يمكن لأجير سبق تسجيله أن يطالب في نفس الأجل إما بالتشطيب على إسم شخص لا حق له في التسجيل وإما إضافة ناخب لم يتم تسجيله ، كما أن المادة 442 تخول للناخبين تسجيل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يوضع رهن إشارتهم . إلا أن المشرع في هذه المدونة لم يتطرق إلى جميع الجزئيات ، حيث أن الأمر متروك لما قد ينتج عن قرارات لوزير التشغيل والتكوين المهني ، فنجد أن قرار يحمل رقم 2288.08 نص في مادته الأولى على أنه : " يجب على رؤساء المؤسسات والمقاولات ... إعداد اللوائح الانتخابية الخاصة بأجرائهم وذلك قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات ، بما لا يقل عن 33 يوما " ، أما بالنسبة للمؤسسة أو المقاولة المؤسسة التي تفتح لأول مرة فيتعين على المشغل إعداد هذه اللوائح الانتخابية خلال السنة الموالية لافتتاحها حسب المادة الثانية من القرار السابق.
وتتضمن اللائحة الانتخابية مجموعة من البيانات تصب كلها في مراقبة أهلية الانتخاب ، وكل خلل بها يؤدي إلى التشطيب ؛ حيث تتمثل في : الاسم الشخصي والعائلي لكل مرشح ، تاريخ الازدياد ، المهنة ، تاريخ الدخول للعمل ، الرقم الترتيبي في لائحة المرشحين ، الهيئة الناخبة التي ينتمي إليها المرشح ، وفق ما جاءت به المادة 14 من القرار السابق ، وذلك في مختلف مراحل الاقتراع ، كما أنه يخصص لكل لائحة لون من الألوان باستثناء اللونين الأحمر والأخضر.
وتتم عملية إلصاق اللوائح لزوما من طرف المشغل حسب المادة 6 من القرار السابق بالأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل في آجال 10 أيام ، وذلك بعد التوقيع عليها بمعية مفتش الشغل ، أما في حالة اللوائح المعدلة فيجب أن تلصق مرفقة بالقرار الذي إتخده المشغل جراء التعرضات داخل نفس الأجل ، أما في حالة البت في الطعون من طرف المحكمة فيكون الإلصاق مباشرة بعد بت هذه الأخيرة في الطعون الموجهة لها.
وحسب ما نصت عليه مواد مدونة الشغل (440-444-447) فإن المشغل هو من يحدد تاريخ الاقتراع الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحدد في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وكذا ساعة بداية ونهاية التصويت الذي لم يحدد المشرع كيفيته ؛ حيث أن بعض المقاولات تعمل على التصويت عن طريق المراسلة الإلكترونية ، شريطة ألا يؤثر ذلك في مشاركة الأجراء ، ويجب كذلك على المشغل أن يشهر هذا التاريخ في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 من مدونة الشغل ، ولكن مبدأ التشاور مع اللجنة الانتخابية بشأن هذه التواريخ يكرس روح التوافق التي ينبغي أن تسود . وحسب المادة 16 من القرار الوزيري رقم 2288.08 تجرى العمليات الانتخابية داخل المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل خارج أوقات العمل إلا إذا تعذر ذلك أو تم الاتفاق على ما يخالف ذلك.
وتكون إجراءات الترشيح حسب المادة 444 من مدونة الشغل بإيداع لوائح الترشيح لمناصب المندوبين الأصليين والمندوبين النواب مقابل وصل إيداع من طرف المشغل الذي يوقع على نظير منها ، وفي حالة ما إذا رفض طلب الترشيح فيتعين على أصحاب اللائحة الإثبات ، الذين يتعين عليهم توجيهها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، وللمزيد من الإثبات نسخة موجهة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، ويجب على المشغل تبعا للمادة 446 أن يلصقها في الأماكن المنصوص عليها قانونا ، ولكن قبل ذلك تتأكد لجنة الانتخابات من مدى استيفاء المرشحين لشروط الترشيح كما هي محددة في المادة 439 السابقة الذكر ، وعند إلصاق تلك اللوائح يجب إرفاق كل واحدة منها بتصريح كتابي موقع عليه من قبل كل مترشح حيث يعتبر ممثلا للائحة كل مترشح يحتل صدارتها.
ويبقى من الأجدر بنا أن نلاحظ أن الآجال المتعلقة بتواريخ الإجراءات المتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء حسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار لوزير الشغل والتكوين المهني رقم 2288.08 ، قد حدد فيه التاريخ الذي يجب على المشغل أن يعد فيه اللوائح الانتخابية وذلك قبل 11 أبريل 2009 ، مما يفيد بأن التاريخ سيتغير مستقبلا في كل اقتراع لانتخاب مندوبي الأجراء ، ما دامت المدة محددة مسبقا طبقا للمرسوم رقم 2.08.421 في ست سنوات.
ويتم توزيع المقاعد بعد فرز الأصوات كمرحلة دقيقة تأخذ بصفة أساسية عدد الأصوات المحصل عليها بالنسبة لكل لائحة ، تم في كل لائحة بالنسبة لكل مرّشح وذلك باحتساب الأوراق الصحيحة فقط دون الأوراق البيضاء أو الملغاة ، أو المشطب عليها ، وذلك ضروري لاحتساب النصاب القانوني ؛ حيث أنّه لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين ، وهذا هو النصاب القانوني وإذا لم يكتمل هذا النصاب أجري اقتراع ثان داخل أجل 10 أيام . ولكن الإشكال الذي يطرح هو في حالة عدم وجود أي ترشيح ، أو أن اللائحة غير كاملة في حالة انخفاض عدد المندوبين أو عند تزايد عدد الأجراء الذي يستدعي الزيادة في عدد مندوبي الأجراء ، ولم يتطرق المشرع إلى تنظيم نقصان عدد المندوبين.
فبعد فرز الأصوات تخصص لكل لائحة مقاعد يعادل عددها عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة ؛ إذ تعذر شغل أي مقعد ، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل ، فإن المقاعد المتبقية تسند على أساس المعدل الأعلى ، أما في حالة التساوي ولم يتبقى سوى مقعد واحد شاغر أسند المقعد إلى أكبر المرشحين سنّا ، بل يمكن للاتفاق بين الأطراف المعنية أن يلعب أدوارا كبيرة سواء في تحديد الهيئات الناخبة وعلى ضوئها تحديد الفئات المهنية حتى تتمكن برمتها من التمثيلية الناخبة ، ويساهم الاتفاق بين المعنيين كذلك في إمكانية عدم إدراج هذه الفئة أو تلك. ويبقى دور العون المكلف بتفتيش الشغل محصورا في التحكيم عند عدم حصول الاتفاق كما نصت على ذلك المادة 437 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة.
فمن الهيئات المساهمة في الانتخابات نجد لجنة الانتخابات التي كلفت بالتحقق من لوائح الترشيح وتعيين أعضاء مكتب أو مكاتب التصويت وتسليمهم اللوائح الانتخابية حسب المادة 445 والتي وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ؛ بحيث أنها تتسلم لوائح الترشيح المودعة لدى المشغل ، وتتفق مع رئيس المؤسسة على إجراء العمليات الانتخابية خارج القاعدة العامة ، كما تستشار من طرف المشغل بشأن تاريخ الاقتراع ، وتتكون هذه اللجنة من المشغل أو من يمثله بصفته رئيسا ومن ممثل كل لائحة من اللوائح المعروضة.
والهيأة الثانية هي مكاتب التصويت والتي تتكون بدورها من الأجير أكتر أقدمية بالمؤسسة بصفته رئيسا ورئيس المؤسسة مساعدا أو نائبه ، وناخب أكبر سنّا ، وناخب أصغر سنّا وفقا لمقتضيات المادة 18 من القرار رقم 2288.08 ، وإذا قل النصاب داخلها عن ثلاثة في المكتب أمكن الطعن في الانتخابات ، ويقوم رئيس المكتب بالسهر على السير العادي والسري للاقتراع والحرس على أن الناخبين وقعوا على اللوائح بعد التصويت ، والقيام كذلك بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج ، وإلصاقها في الأماكن المنصوص عليها قانونا مع تحريره محضرا للعمليات الانتخابية في عدة نظائر بتوقيع من الرئيس وأعضاء المكتب ، وهذا في حالة عدم وجود مكتب مركزي يقوم بنفس الدور والذي يتكون بدوره من ناخب يتوفر على أكتر أقدمية بصفته رئيسا ومن رؤساء مكاتب التصويت الفرعية ، فيرسل المشغل بعد ذلك محضر إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل 24 ساعة بعد استلامه من الهيئات المعنية.
وتتكون بالتالي منذوبيات العمال طبقا للمادة 433
يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي:
- من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا:
* مندوب أصلي ومندوب نائب؛
- من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا:
* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛
- من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير:
* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛
- من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:
* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛
- من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير:
* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛
- من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير:
* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛
يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.
المطلب الثاني:مهام منذوبي العمال وحقوقهم
وكما هو معلوم ، فلكل هيأة أو مؤسسة دورها ؛ حيث أن وجود مؤسسة منذوبي الأجراء يقتضي منها القيام بمهام (الفقرة الأولى) ، وللقيام بالدور المنوط بها لابد من حقوق (الفقرة الثانية) ترتكز عليها ، أو بالأحرى تخول لها العمل على أكمل وجه.

إن كون الأجير هو نفسه مندوب الأجراء يكون الأقرب إلى الحقيقة اليومية للشغل ، من خلال المعالجة الملموسة للمشاكل وإيجاد الحلول السريعة لها ، حيث يجسد ذلك رجل التواصل مع الأجراء الذين يمثلهم ،كما يساعده العمل داخل المؤسسة على الإحاطة بمختلف الحالات التي تعد خرقا للفئة التي يمثلها ، ويترجمها إلى مطالب أو شكايات ترفع للمشغل أو من يمثله ، أو إلى مفتش الشغل وإلى باقي المندوبين عند الاقتضاء.
إلا أنه كان لمندوبي الأجراء حق تقديم جميع المطالب الشخصية والجماعية في ظل القانون السابق 1962 في فصله الثاني ، وكذلك في مشروع مدونة الشغل 8.95 ، إلا أن مجيء مدونة الشغل ودخولها حيز التطبيق قصر مهام مندوبي الأجراء في المادة 432 في الشكايات الفردية ، لكن ما يلاحظ هو أن مندوب الأجراء يمكنه أن يتقدم بالطلب لأول مرة حينما لا يتقدم به الأجير مباشرة ، وأن يتقدم بشكاية للمشغل إذا لم تكن الاستجابة للطلب في أول مرة ، فتقدم الشكاية عادة أتناء الاجتماع المحدد بدورية معينة إلى المشغل أو من يقوم مقامه وفق المساطر المنصوص عليها قانونا ، أما في حالة رفض المشغل قبول الشكاية فتحال هذه الأخيرة من طرف المندوب إلى العون المكلف بالشغل إذا استمر الخلاف.
كما أن الحديث عن تطبيق تشريع الشغل يفيد امكانية التطرق إلى جميع الحقوق والحريات ، سواء كانت فردية أو جماعية ، حيث أننا نجد بعض المقاولات تغيب فيها التمثيلية النقابية باعتبار أن هذه الأخيرة تقوم بهذه المهام ، فلا ضرار بأن تكون الشكايات الجماعية هنا من اختصاص مندوبي الأجراء ، فبالإضافة إلى ما ورد في المادة 432 نجد مدونة الشغل تضمنت العديد من المهام الأخرى التي يستشار فيها عادة مندوبو الأجراء كأن يتعلق الأمر بتنفيذ الساعات الاضافية أو استدراك الشغل بصفة جماعية ، وفترة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبيئة الشغل ، والأماكن المخصصة لتناول الوجبات الغذائية ، والاحتراس من خطر الآلات ، ولجان السلامة وحفظ الصحة ، وسير المصالح الطبية للشغل ...
كما تطرقت مدونة التجارة عند الحديث عن الوقاية الخارجية والتسوية الودية ، بأنه يمكن لرئيس المحكمة أن يطلع على معلومات عن طريق ممثل العمال مما يوحي بالذكر إلى مندوب الأجراء أو النقابي ، وكذلك عند إشارتها في المادة 581 في إمكانية السنديك الحصول على المعلومات من أي شخص آخر (كمندوب الأجراء ) ، والمادة 666 من مدونة التجارة أيضا.
ومما سبق يمكن القول إن مهمة مندوبي الأجراء تغطي كل موضوعات الشغل سواء نتج ذلك عن قانون الشغل أو عقد الشغل أو النظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية باعتبار هذه الأخيرة غالبا ما تتضمن مزايا أفضل من القواعد العامة الواردة في قانون الشغل.

ولتأدية هذه المهام فلا بد من حقوق تساعد على تنفيذها ، ونذكر من بينها الحق المخول لمندوبي الأجراء في الاستقبال جماعيا بموجب المادة 460 من مدونة الشغل ، فما تثيره هذه المادة هو الاستقبال الجماعي ؛ حيث يفيد ذلك النظر في قضايا تهم الجميع وهذا لا يمكن أن يصب إلا في التطرق إلى الشّكايات الجماعية ، وذلك مرة كل شهر على الأقل ، كما يمكن حسب نفس المادة أن يستقبلهم المشغل بطلب منهم في حالة الاستعجال عندما تكون صعوبات تقتضي نقاشا بشأن حالات مستعجلة ؛ حيث يصعب فيها الإنتضار إلى حلول دورية الشهر ، فرغم أنه ليس هنا من أجل معين إلا أنه يستفاد من أن مندوبي الأجراء يرسلون مذكرة إلى المشغل قبل يومين من الاجتماع بأنه قد تكون الضرورة تلح الاستقبال في الحال.
وهذا لا يمنع من أن الاستقبال في كلتا الحالتين يكون فرادى أو جماعيا دفعة واحدة ، كما أن المشرع خصص 15 ساعة لكل مندوب لأداء مهامه داخل المؤسسة أو خارجها ، وتبقى المناداة على المندوبين النواب قائمة إما لتعويض الأصليين أو برفقتهم إذا أقروا ذلك.
وللإشارة فقط فإن شكلية الاستقبال ، تكون في الأحوال العادية عند رغبة المندوبين عرض شكاية ، الإدلاء بمذكرة كتابية موجزة ، تتضمن موضوع الشكاية بإيجاز فتقدم للمشغل بيومين قبل ميعاد الاستقبال ، وبعد ذلك تسجل في سجل خاص يدون فيه الجواب عن المذكرة ، تم يوضع هذا السجل رهن إشارة من يريد الإطلاع عليه من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل عن كل 15 يوما ، وخارج ساعات العمل ، ورهن إشارة العون المكلف بالشغل ، ويكون المشغل معرضا لعقوبات زجرية إذ رفض استقبال مندوب الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و 461 من مدونة الشغل ، علما بأن المادة الأخيرة تتضمن الإلزام بمسك السجل الخاص بالشكايات.
أما فيما يتعلق بحق التواصل مع الأجراء ، فهو ضرورة حتمية إذ أنهم اللبنة الأساسية في بناء مؤسسة المندوبين ، والتي تقتضي مهامهم معرفة طلبات وشكايات الأجراء ، وذلك إما عن طريق الاتصال الفردي بالأجير في ظل عدد الساعات المخولة لهم قانونا سواء داخل المؤسسة أو خارجها ، لكن كيفية الاتصال الفردي تطرح إشكالا ؛ لأن الأجير قد لا يستطيع التخلي عن الشغل المنوط به ليلتحق بالمكان المخصص لمندوب الأجراء ، وبالتالي يكون على هذا الأخير التوجه إلى الأجير بمكان عمله ، حتى يتسنى له معرفة شكاياته أو طلباته بشأن عدم ارتياحه لعدم احترام المشغل لمقتضى معين ، وبالتالي ينبغي على مندوب الأجراء أن يعمل في إطار ما هو مخول له قانونا ، وكل خرق لمهامه قد يعرضه للسلطة التأديبية للمشغل . وإبعادا لكل خلاف قد يكون بين المشغل ومندوبي الأجراء ، كرس المشرع المغربي في المادة 456 إمكانية الاتفاق بين الطرفين في تنظيم استعمال الوقت المخصص لهذه المؤسسة للقيام بمهامهم.
كما أن هناك إمكانية الاتصال بالأجراء جماعة والتي تتجسد في ثلاث حالات:
استنباطا من مقتضيات المادة 455 فالمكان الذي يضعه المشغل رهن إشارة المؤسسة يمكن أن يجتمع فيه الأجراء المندوبين جماعة مع مراعاة العدد الممكن استقباله ؛ حيث ينبغي أن يكون خارج أوقات العمل إذ أن الخمسة عشر ساعة المخصصة لمندوبي الأجراء في الشهر ليست متاحة للأجراء ، إلا إذا سمح المشغل لهم بالاجتماع أثناء فترات الشغل الفعلي لكن شريطة أن يؤدي لهم الأجر عن ساعات الاجتماع ، خروجا عن مبدأ أن الأجر لا يؤدى إلا عن الشغل الفعلي.
الوسيلة الثانية وهي التواصل عبر الإعلان بواسطة الملصقات من منطلق الفقرة الثانية من المادة 455 من مدونة الشغل ، وذلك عن طريق إلصاقها في مداخل أماكن الشغل أو أماكن يضعها المشغل رهن إشارتهم ، وهذا يفيد أن مراجعة الأجراء للإعلانات يجب أن تكون واضحة ، شرط أن تقتصر هذه الإعلانات عمّا له علاقة بالأجراء وفي حدود مهام مندوبي هؤلاء ، دون إدراج ما له علاقة بالعمل السياسي أو النقابي ، إلا أن للمؤسسة الأخيرة الحق عند غياب التمثيلية النقابية المناداة بالتوقف عن الشغل إذ يعتبر ذلك دعوة صحيحة للإضراب وليس بمثابة عرقلة للعمل ، ويمكن للمشغل مراقبة الإعلانات قبل إلصاقها لما قد يشوبها من التأويل وتنقيحها عند الاقتضاء ، لكن بشكل لا يتعارض مع اختصاصات مندوبي الأجراء ، ولقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار جنائي بتاريخ 8 مايو 1968 إلى القول بأنه إذا كان بإمكان رئيس المقاولة أن يطلب من مندوبي الأجراء بأن يطلعوه على البيانات قبل إلصاقها ، فإنه لا يتوفر على الصفة لمنعهم من الإلصاق أو سحب الإعلانات التي تعتبر غير قانونية ، وما يمكن القيام به هو اللجوء إلى قاضي المستعجلات.
وتكون بجميع وسائل الإخبار الممكن الاتفاق عليها بين الأطراف المعينة ، وبشكل لا يؤدي إلى التشويش في العمل ، علما بأنه ينبغي في جميع الحالات أن يكون مضمون الإعلان من مهام مندوبي الأجراء.
المبحث الثاني: لجنة المقاولة
تقرر نظام لجنة المقاولة لأول مرة في التشريع الفرنسي بمقتضى الأمر الصادر في 22 فبراير 1945 وكان أول المحاولات التشريعية الموضوعة من طرف السيد وزير الشغل آنذاك الذي طالب بإجراء مسطرة استعجاليه من أجل تنفيذه الشيء الذي خلق جوا مكهربا ، حيث لم يتقبل المشغلون فكرة مشاركة الأجراء في تسيير المقاولة ، كما لم تتقبل النقابات دورها المحصور في لجنة المقاولة إلا في 16 ماي 1946 ، الذي جاء بمجموعة من المبادئ وفرض تطبيقها على المقاولات التي تشغل على الأقل 50 أجير.
أما في المغرب فلم تنظم هذه التمثيلية داخل المقاولة إلا ابتداء من صدور قانون 65:99 باستثناء تطبيقها في نطاق ضيق في القطاع الخاص في إطار اتفاقيات الشغل الجماعية في حين كان يقصر تنظمها على المؤسسات المنجمية و المعدنية ، وقد وردت لجنة المقاولة كمسجد في مدونة الشغل إلى جانب المفاوضة الجماعية رغم اختلافهما من حيث التمثيلية ، لأن تكوين اللجنة يعتمد أساسا على تمثيلية مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين عند وجودهم ومهام هده اللجنة لا تنطلق من مطالب بل تعمد أساسا إلى مشاركة الأجراء في مهام استشارية لضبط أشغال المقاولة و هياكلها ، فهي تهدف إلى البناء عوض المطالبة مما يجعلها في قلب علاقات الشغل الجماعية ويتضح ذلك من خلال كونها تقوم باختصاصات أساسية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.
- ففي المجال الاقتصادي: رغم كونها لا تشارك في تدبير المقاولة، و لا تساهم في اتخاذ القرار إ لا أنها مع ذلك تستشار قبل اتخاذه و تطبيقه .
- في المجال الاجتماعي: ينطلق دورها من إرادة التدبير الذاتي للأجراء فالحصيلة الاجتماعية من جملة المهام الاستشارية للجنة المقاولة، علما بأن تعريفها غير محدد ، ومع ذلك ينبغي أخدها في سياق ولفائدة الأجراء.
المطلب الأول : مجال تطبيق لجنة المقاولة.
للحديث عن لجنة المقاولة ومجال تطبيقها ، لابد من استحضار شروط تأسيسها وطبيعتها القانونية (الفقرة الاولى) ، لمعرفة الاختصاصات (الفقرة الثانية) التي تحدد مجالها .

لم يقم المشرع بحصر المقاولات التي يجب أن تحدث لجنة المقاولة مما يلزم عمليا كل المقاولات الخاضعة لقانون الشغل وفق المادة 1 منه و المستوفية لشروط إحداثها بذلك وفق المادة 464 منه و التي تنص على أنه ''تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا 50 أجير علي الأقل لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة'' .
من خلال هذه المادة فإنه يجب توفر شرطين اثنين لإنشاء لجنة المقاولة:
ü أولا : شرط تشغيل 50 أجير
ü ثانيا : بصفة اعتيادية .
ففيما يخص شرط الخمسين أجيرا:
يدخل هذا الشرط في صيغة الإلزام الي تؤدي مخالفتها إلى إمكانية إنزال عقوبات زجرية محددة في غرامات حسب المادة 469 من مدونة الشغل ، لذلك فالمؤاجر الذي يشغل 50 أجيرا بمقاولته على الأقل بصفة اعتيادية ملزم بإنشاء لجنة المقاولة .
أما فيما يخص شرط الاعتياد:
أكد المشرع على هذا الشرط دون أن يبرز ذلك حتى يؤخد بعين الاعتبار عنصر الاعتياد .
فهل ينبغي انتظار فترة معينة حتى نتأكد من وجود 50 أجير يشتغلون بصفة اعتيادية ؟ أي مدى الاعتداد بالأجراء المشغلين في إطار عقد الشغل المحدد المدة ؟ أم أن الأجراء المقصودين هم القارين الدائمين اللذين يستمدون صفتهم من طبيعة العمل .
المشرع المغربي لم يتطرق لهذا الإشكال على عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر بأن لجنة المقاولة ليست ملزمة إلا بالنسبة للمقاولة التي يكون عدد الأجراء بها 50 أجير خلال 12 شهر متتالية أثناء 3 سنوات السابقة حسب المادة 2-2322 من مدونة الشغل الفرنسية .
ويبقى أيضا إشكال تقليص عدد الأجراء مطروحا؟
فالمنطق يقتضي القول بأن زوال شرط الإحداث ينبغي أن يؤدي إلى حل لجنة المقاولة و هو جواب بسيط و لعدم وجود حل قانوني في المسألة فقد اختلفت الآراء حول من قال أن تقلص عدد الأجراء يؤدي إلى تعويض الأشخاص المغادرين للجنة المقاولة بمندوبي الأجراء، و قال البعض الاخر أنه عند وجود لجنة المقاولة فإنه ينبغي الحفاظ عليها.
لــكن المستحسن بقاء اللجنة قائمة إلى حين انتهاء مهمتها التي ينبغي أن تتوقف مهمتها بتوقف مهام مندوبي الأجراء أي في التاريخ المحدد لتجديدها .
وإذا كانت المواد المنظمة لكيفية إحداث وتكوين و إجراءات اجتماعات منذوبي الأجراء منظمة في المواد من 430 إلى 461 ، فلجنة المقاولة منظمة من المواد 464 إلى المادة 469 من مدونة الشغل .
فإن المشرع المغربي لم يشر فيها إلى الجهة التي ينبغي أن تقوم بإجراءات إحداثها كما هو الشأن بالنسبة لمندوبي الأجراء حيث نصت المادة 447 من مدونة الشغل على أنه ''يجب على المشغل أن يجري انتخابا مندوبي الأجراء في حين جاء في المادة 464 المنظمة للجنة المقاولة أنه '' تُحدثُ في كل مقاولة تشغل اعتياديا 50 أجير على الأقل لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة ''.
ففعل '' تُحدثُ'' هنا جاء مبنيا للمجهول غير وارد بصفة واضحة بشأن الإحداث فهل تقع البادرة من المشغل أم على عاتق الأطراف الاخرى المكونة للجنة المقاولة ؟
عمليا يجب على رئيس المقاولة أو المشغل استدعاء مندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين ما دام الأمر يهمهم، و أن يثير إحداث لجنة المقاولة أو المشغل استدعاء مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين ما دام الامر يهمهم، و أن يثير إحداث لجنة المقاولة أو تجديدها ويبقى كذلك الأمر ملقى على عاتق النقابات بأن تفرض إقامة جميع الهيئات التمثيلية و يجب كذلك الاتفاق على ذلك في اتفاقيات الشغل الجماعية أو في اتفاقيات خاصة .

لقد أناط المشرع المغربي بلجنة المقاولة عدة اختصاصات لكنها استشارية في مجملها :
- استشارتها بكل ما يخص التغييرات الهيكلية و التكنولوجية للمقاولة التي قد تمس مراكز الأجراء القانونية أو قد تغير وضعيتهم داخل المقاولة أو قد تمس بالأجر، وهي لا تكون بالضرورة نتيجة أزمة اقتصادية بل قد تمليها إرادة مواكبة سوق الشغل و التطور الاقتصادي.
- إعداد الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ مما يفيد في تحسين وتشجيع مبدأ التشاور في المقاولة من خلال إعطاء قاعدة رقمية تفيد في الحوار الاجتماعي.
- تساهم في رفع الإنتاجية عبر وضعها استراتيجية ملائمة باعتبارها حلقة الوصل بين أطراف المقاولة .
- لها صلاحية وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء و السهر على تنفيذها وقد ترك لها المشرع المجال واسعا في التكييف مع مختلف حالات التدبير؛ حيث يبقى أمد تدبير هذه الأمور في المقاولات التي تشغل أقل من 50 أجير و التي ليست بها لجنة للمقاولة على عاتق المشغل .
- كذلك تسهر على تطبيق برنامج التدرج و التدريب من أجل الإدماج المهني و محو الأمية و التكوين المهني المستمر للأجراء و ذلك حسب المادة 23 من مدونة الشغل حيث يحق للأجراء الاستفادة من برنامج محو الأمية و من التكوين المستمر ، كما أن هناك بعض الاختصاصات العامة الموكلة لها.
المطلب الثاني : مسؤولية لجنة المقاولة و الصعوبات التي تواجهها
كون لجنة المقاولة تتمتع بالشخصية المعنوية ، يجعل على عاتقها مسؤولية (الفقرة الاولى) عن أخطائها أو خروقاتها ، إلا أن هذه المؤسسة نظرا لحداثتها وتَشْكِلّتِها تواجهها عدة صعوبات (الفقرة الثانية)

أولا : المسؤولية المدنية
تتوفر لجنة المقاولة على الأهلية القانونية التي تخولها تنفيذ مهامها الاستشارية ووضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء و السهر على تطبيقها.
حيث أنها تتوفر على ذمة مالية مستقلة عما يملكه المشغل في إطار مقاولته و التي يضعها رهن إشارة اللجنة، حيث يتوجب عليه توفير مكان الاجتماعات و الآلات و المعدات اللازمة في حدود استطاعة المقاولة دون إسراف ...
وإذا كان لهذه اللجنة حق السهر على تنفيذ تلك المشاريع الاجتماعية، و بالتالي يجب أن تقوم بالعناية اللازمة، حتى لا تتحمل مسؤولية أخطائها القائمة في إطار القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية حسب الفصل 88 من قانون الإلزامات و العقود .
ثانياً : المسؤولية الجنائية
نظام لجنة المقاولة نظام إجباري في المقاولات الخاضعة لقانون الشغل و التي تشغل على الأقل 50 أجير و يعاقب القانون على مخالفة هذه المقتضيات بموجب المادة 469 من مدونة الشغل التي تنص على أنه '' يعاقب بالغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم من مخالفة مقتضيات هذا القسم '' كما يعاقب أعضاء لجنة المقاولة مدنيا و جنائيا عندما يتعلق الأمر بإفشاء السر المهني، إلاً أن هذه الغرامات قد لاتكون زجرية في مواجهة بعض المقاولات الاقتصادية الكبرى ذات الرأسمال الكبير حيث قد لا تؤثر على حساباتها ، مما كان يحتم على المشرع التفرقة بين المقاولات الصغرى والمقاولات الكبرى أثناء العقاب و التغريم .

يعاب على المشرع المغربي قصوره التنظيمي لهذه المؤسسة، حيث ظلت العديد من الجوانب الإجرائية خارجة عن إطار التنظيم القانوني مما جعل هذا الجهاز التشاركي حسب نصوص المدونة لا يعرف تطبيقاً مكثفا في الواقع العملي، يطرح التساؤل حول أجهزة المراقبة التي تحدث عليها المشرع الغربي في الكتاب الخامس من المواد(530 إلى 548 ) ، والتي تقف في بعض الأحيان كمتفرج دون القيام بالدور المنوط بها في تطبيق اختصاصاتها بتفعيل دور اللجان عن طريق مطالبتها بمحاضر الاجتماع والتأكد منها .
لكن رغم ذلك فإن مجرد التنصيص على هذه التمثيلية ضمن بنود المدونة يشكل بادرة رائدة تحسب للمشرع المغربي و رغبة صريحة منه في تحديث العلاقات المهنية.
خاتمة:
وفي ظل ما قامت به كل من مؤسسة منذوبوا الاجراء ولجنة المقاولة سواء في ترسيخ مبدأ المقاولة المواطنة ، أو في حفظ حقوق الاجراء و التواصل معهم في اطار تحسين العلاقات الشغلية ، إلا أن التمثيلية الداخلية غير كافية لذلك.مما جعل مدونة الشغل تكرس أيضا التمثيلية الخارجية لسد التغرات وكدالك ما ينتج عن المفاوضات الجماعية في تحسين ظروف العمل.
شاركنا بتعليقك...