-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

اجراءات تنفيذ الاحكام الغيابية الأجنبية في العراق

تنفيذ الاحكام الغيابية الأجنبية في العراق

اجراءات تنفيذ الاحكام الغيابية الأجنبية في العراق
اجراءات تنفيذ الاحكام الغيابية الأجنبية في العراق

لقد وردنا أسئلة كثيرة من الزملاء حول تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي المكتسب للدرجة القطعية ،سيما أن العراق أصبح في في الوقت الحاضر على احتكاك مباشر مع الدول الأجنبية وازدواج الجنسية كايران وتركيا وغيرها كذلك الدول العربية كالامارات وقطر ... وتصدر أحكام اجنبية يروم المحكوم له تنفيذها في العراق . 


نتكلم في بادىء الأمر بايجاز عن كيفية تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق ..............

يجوز أن ينفذ الحكم الأجنبي في العراق وفقا لأحكام (قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 )
وعلى من يريد تنفيذ حكم اجنبي أن يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة لاصدار (قرار التنفيذ) .
وليتسنى للمحكمة إصدار (قرار التأييد )لابد أن تتوفر في الحكم الشروط الواردة بالمادة 6 وأحد الشروط التالية الواردة بالمادة 7 من (قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق) 


تعتبر المحكمة الأجنبية ذات صلاحية بالمعنى في حالة تحقق أحد الشروط التالية :-


ه -كون المحكوم عليه حضر باختياره 
و- كون المحكوم عليه وافق على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه .
بالتالي يجب أن يتوفر أحد هذين الشرطين لتكون المحكمة ذات صلاحية الشرط الأول 
حضور المحكوم عليه باختياره .


وهذا يعني اذا حضر المحكوم عليه بعد تبليغه اصوليا ولم يحضر في الدعوى المقامة ضده وصدر حكم فيها ولم يعترض على هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته فإن ذلك الشرط لم يتحقق حيث أنه اختار الغياب ولم يحضر ، فالحضور أو الاعتراض يعني أن المحكوم عليه حضر باختياره. 


الشرط الثاني 
كون المحكوم عليه وافق على قضاء المحكمة الاجنبيه في دعواه 
وهذا يعني أن المحكوم عليه إذا حضر إحدى جلسات المرافعة دلالة على موافقته على قضاء المحكمة الاجنبيه أو في حالة إجابة دعوى المدعي ،بالتالي عدم الحضور في المرافعة أو عدم الاعتراض ينفي تحقق هذا الشرط .


بناءا"على ذلك فإن الحكم الغيابي الصادر بحق المحكوم عليه وعدم اعتراضه على ذلك الحكم فإنه لايعتبر حاضرا للمحكمة باختياره ولا موافقا على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه ،بالتالي يتحقق لمحكمة البداءة المقامة الدعوى امامها لاصدار قرار التأييد بأن الحكم فاقد لسنده القانوني ولا تملك المحكمة الأجنبية الصلاحية لاصداره وعليها رد الدعوى .
،أما الاحكام الأجنبية الصادره من المحاكم العربية فإن (اتفاقية الرياض ) بالنسبة للدول الموقع عليها اشترطت 
في المادة 30 

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:

ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
أي بمعنى أن تتحقق المحكمة من التبليغ بالدعوى أو الحكم تبليغا صحيحا وأصوليا وإلا تحكم برد الدعوى .
تحياتي لكم 

المحامي حسين حمود الوائلي

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019