بطاقة تقنية حول: الدعوى المدنية التبعية
الأصل أن دعوى الحق العام یختص بالنظر فیها القضاء الجزائي، ودعوى الحق الشخصي یختص بالنظر فیها القضاء المدني، إلا أنه لكل أصل استثناء، وبما أن موضوع الدعوى واحد وهو الجریمة، فإنه یمكن للمضرور أو المدعي المدني أن یرفع الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائية، لتنظر فیها مع الدعوى العمومیة. وهذا ما یسمى بالدعوى المدنیة التبعیة. والهدف من ذلك تسهیل الإجراءات، وسرعة الفصل في القضایا، وتوحید الحكم في الدعویین لتفادي تناقض الأحكام.
أولا- تعريف الدعوى المدنية التبعية:
تعرف الدعوى المدنية التبعية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني، من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي يجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت به بتعويضه، بمعنى أدق أن الدعوى المدنية التبعية هي تلك الدعوى المرفوعة أمام القضاء الجزائي بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.
كما عُرّفت بأنها:" تلك الدعوى التي تقام مما لحقه ضرر من الجريمة بالتبعية العمومية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه".
والتبعیة المقصود بها هنا هي التبعیة الإجرائية، ولیس التبعیة الموضوعیة، بحیث أطلق علیها هذا الوصف لأنها ترفع أمام قضاء غیر قضائها الأصیل، ویفصل فیها قاضي غیر مدني.
ثانيا - خصائص الدعوى المدنية التبعية:
- هي دعوى ناشئة عن الجريمة
- تمارس بصفة استثنائية أمام القضاء الجزائي لتبعيتها للدعوى العمومية
- موضوعها المطالبة بحق مدني و هو التعويض أو الإسترداد أو المصروفات
- يمارسها المدعي المدني لا النيابة العامة
- تخضع للتقادم وفقا لأحكام القانون المدني حسب المادة 10 ق إ ج.
- يجوز التنازل عنها و تركها مقارنة بالدعوى العمومية.
ثالثا- التمييز بين الدعوى المدنية التبعية و الدعوى العمومية:
- من حيث السبب: الدعوى العمومية سببها هو الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فسببها هو الضرر.
- من حيث السبب: الدعوى العمومية سببها هو الجريمة المرتكبة أما الدعوى المدنية فسببها هو الضرر.
- من حيث الهدف: الدعوى العمومية هدفها العقوبة أما الدعوى المدنية هدفها هو التعويض.
- من حيث الأطراف: الدعوى المدنية أطرافها المدعي والمدعي عليه أما الدعوى العمومية فأطرافها النيابة العامة و المتهم.
- من حيث الأطراف: الدعوى المدنية أطرافها المدعي والمدعي عليه أما الدعوى العمومية فأطرافها النيابة العامة و المتهم.
- من حيث التنازل :الدعوى العمومية لا يمكن التنازل عليها أما الدعوى المدنية يمكن التنازل عليها .
رابعا- التمييز بين الدعوى المدنية التبعية و الدعوى المدنية الأصلية:
من حيث الإختصاص:المحاكم المدنية تختص بالنظر في الدعاوى المدنية الأصلية و حتى الدعاوى المدنية التي يكون سببها الجريمة، أما المحاكم الجزائية فتختص بالنظر في الدعاوى العمومية و كاستثناء في الدعاوى المدنية التبعية .
من حيث الإجراءات: نجد أن الدعوى المدنية التبعية تخضع لقانون الإجراءات الجزائية ، أما الدعوى المدنية الأصلية فتخضع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية............ ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...