بطاقة تقنية حول: الأحكام الجزائية و طرق الطعن فيها
يعرف الحكم بأنه "ذلك القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه حكم القانون بصدد نزاع معروض عليها"، وهو بهذا المعنى النتيجة الطبيعية لأي دعوى عمومية، ذلك لأنها تنطلق بتحريكها من طرف التيابة العامة أو من يمثلها ثم يتم التحقيق فيها وبعدها إحالتها على المحكمة ليتم التحقيق النهائي والمرافعة ويصدر بعدها حكما يفصل فيها.
ونحاول أن ندرس في هذه البطاقة أنواع الأحكام والطرق المختلفة للطعن فيها.
أولا - أنواع الأحكام الجزائية:
1/الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية:
يكون الحكم حضوريا إذا حضر المتهم الجلسات التي تتم فيها المرافعة ،ويكون غيابيا إذا تخلف عن الحضور، وبتعبير المادة 407 من ق إ ج "كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف بالحضور يحكم عليه غيابيا .....".
تنص المادة 346 من ق إج "إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حال تخلفه عن الحضور غيابيا... " ، ومنه يمكن القول وأن الأحكام الغيابية تكون في حالتين:
- إذا تغيب المتهم عن الحضور إلى الجلسة ولم يتأكد اتصاله بالتكليف بالحضور(الاستدعاء).
- إذا تغيب المتهم عن الحضور إلى الجلسة وتأكد اتصاله بالتكليف بالحضور شخصيا، ولكنه قدم عذر مقبولا للمحكمة.
يكون الحكم حضوريا إذا تم تكليف المتهم بالحضور للجلسة وحضر جميع جلساتها وصدر الحكم في مواجهته، كما يعد كذلك الحكم حضوريا أذا لم يتم اتصال المتهم بالتكليف بالحضور ورغم ذلك علم بجلسته بطريقة أخرى وحضر الجلسة وصدر الحكم في مواجهته.
كما يكون الحكم حضوريا إذا تم تكليف المتهم بالحضور للجلسة وامتنع عن الحضور إلى جلسة المحاكمة بغير عذر مشروع، إلا أن المحكمة عادة في مثل هذه الحالة تصدر حكمها حضوري اعتباري بحيث لا تسري مواعيد الإستئناف بالنسبة إليه إلا من تاريخ تبليغ الحكم و ليس من تاريخ النطق به.
أكثر من هذا تنص المادة 347 من ق إ ج "يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق:
- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة.
- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة ويقرر التخلف عن الحضور.
- الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم"
تسري مواعيد الإستئناف في هذه الحالة من تاريخ تبليغه بالحكم وليس من تاريخ النطق به.
إن معيار التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية؛ هو في مدى قابليتها الطعن بطرق الإستئناف، فالأحكام الابتدائية هي التي تصدر على مستوى أول درجة أي من المحكمة وبالتالي يجوز استئنافها أمام المجلس القضائي.
أما الأحكام النهائية فهي التي تصدر من المجلس القضائي أو تصدر من المحكمة ولكن لا تقبل الإستئناف أو تصدر من محكمة الجنايات، ومنه يمكن القول وأن الأحكام الابتدائية طبقا للمادة 416 المعدلة بموجب لأمر 15 - 02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن تعديل ق إ ج هي:
- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة الحبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000د ج بالنسبة للشخص المعنوي.
-الأحكام الفاصلة في مادة المخالفات إذا كان الحكم قد قضى بالغرامة فقط. ........... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...