الحصول على النفقه المؤقته
سؤال في الحصول على النفقه المؤقته |
محامي حسين حمود الوائلي
((جواب السؤال))
كنا قد وجهنا سؤالا للزملاء كان حول ........
هذا السؤال فيه جانب إنساني أكثر مما هو قانوني والذي يتعلق بالنفقة المؤقتة ، فاذا حصلت الزوجة أو الأولاد على قرار بالنفقة المؤقته ، وهم بحاجة ماسه اليها وليس لهم موارد أخرى أو معيل وتغيب الزوج أو الأب عن دفع هذه النفقة وليس بإمكانهم استحصالها منه تنفيذا ،
وماهو دورك كوكيل عن الزوجه في إرشادها إلى طريق قانوني به
تحصل على النفقة المؤقتة المحكوم بها ؟
الجواب
من خلال منطوق السؤال نجد أنه تركز على أن الزوجة أو والاولاد اذا حصلوا على قرار حكم بنفقة مؤقته أثناء نظر دعوى النفقة ، ونفذت القرار في مديرية التنفيذ وتغيب الزوج أو الأب عن دفع النفقة ،وهي معسره أو أولادها ، مالسبيل القانوني لاستحصال هذه النفقة ؟
لمعالجة هذا الأمر على على من حصل على قرار حكم بالنفقة المؤقته مراجعة أقرب دائرة تنفيذ في محل إقامته وعلى دائرة التنفيذ صرف سلفة النفقة المؤقته ، والذي يقتصر صرفها على( الزوجة والأولاد والابوين)بناء على قرار الحكم الصادر بها بعد التثبت من أعسار طالب النفقة .
ويلزم المحكوم له بالنفقة المؤقت بإبراز استشهاد من المحكمة المختصة يؤيد متابعته لدعوى النفقة عند طلب كل سلفة ، ويوقف صرف السلفه عند تحصيل دائرة التنفيذ النفقة المحكوم بها من المحكوم عليه.
وتعتبر سلفة النفقة المؤقته التي تدفع إلى المحكوم له من الصندوق دينا ممتازا تتولى دائرة التنفيذ استرداده وفقا لأحكام التنفيذ .
على أن المدعي طالب النفقة والمدعى أن لايتواطؤا للحصول على سلفة النفقة المؤقته من الصندوق فالعقوبة تكون الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات ويسترد مبلغ السلف منهما أو من أحدهما.
يمول صندوق النفقات من الميزانية العامة ويتولى الصندوق توفير المبالغ المقتضاة لدوائر التنفيذ بغية صرفها سلفا للمحكوم له بنفقة مؤقته .
هذه الأحكام جاءت في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 253 لسنة 1980 .
تحياتي لكم
شاركنا بتعليقك...