-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

عقد الوكالة وتمييزه عن عقد الوديعة

عقد الوكالة وعقد الوديعة

215-عقد الوكالة وعقد الوديعة:

يغلب أن يقع في يد الوكيل مال للموكل، كما إذا قبض دينًا له أو قبض ثمن المال الموكل في بيعه . كذلك قد يقع في يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل كمستندات يحتاج إليها في تنفيذ وكالته ، أو مجوهرات وكل في بيعها ، أو كمبيالة وكل في قبضها . ففي جميع هذه الأحوال لا تكون هناك وديعة مقترنة بالوكالة، لأن ما في يد الوكيل لم يتسلمه لحفظه كما هو الأمر في الوديعة ، بل تسلمه لتنفيذ الوكالة [1] .


ومع ذلك قد يقترن الوديعة بالوكالة، كما إذا أودع شخص مالا عند آخر لحفظه ، ووكله في الوقت ذاته بأن



يدفع هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوفى منه حقه [2] . والحراسة ليست إلا وديعة مقترنة بتوكيل الحارس في إدارة المال الموضوع تحت الحراسة [3] .



السابق>

  1. عقد الوكالة وعقد الشركة

التالي>


  1. التنظيم التشريعي لعقد الوكالة






[1] بودري وفال في الوكالة فقرة404 – جيوار في الوديعة فقرة25 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1435 – نقض فرنسي15 يوليه سنة 1878 داللوز 79 – 1 – 179 – 19مارس سنة 1929 سيريه 1929 – 1 – 221 .
[2] نقض فرنسي 24ديسمبر سنة 1894 سيريه95 - - 365 –باريس 9ديسمبر سنة 1929 سيريه1930 – 2 – 86 – بلانيول وريبير وافاتييه11 فقرة1435 .

[3] نقض فرنسي 6مايو سنة 1914 داللوز 1917 – 1 – 150 – بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1435 – وانظر في التمييز بين الوديعة والوكالة بودرى وفال في الوكالة فقرة404 – فقرة408 .
وقد يقع لبس بين الوكالة والرهن الحيازي . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن عملية توريد أقطان إلى محل تجاري لحلجها مقابل أجرة متفق عليها ثم بيعها حسب أسعار السوق ، والمحاسبة على ما يكون صاحب القطن سحبه مقدمًا من ثمنها ، لا يمكن اعتبارها رهنا ، وإنما هي وكالة بالعمولة ( استئناف مصر 24ديسمبر سنة 1923 المجموعة الرسمية26 رقم5 ص9 ) . وقضت محكمة المنيا بأن الاتفاق في عقد فتح الاعتماد بين البنك والعميل على أن يبيع الأول بضائع الثاني المودعة لديه تأمينًا للحساب الجاري هو في الواقع وكالة من العميل للبنك بالبيع ، فلا يتحم على هذا اتباع نص المادة78 من القانون التجاري التي تلزم الدائن المرتهن باستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية ( المنيا 30سبتمبر سنة1929 المحاماة10 رقم161 ص321 ) – وانظر استئناف مختلط 18أبريل سنة 1923 م35 ص373 – 19أبريل سنة 1922 م34 ص340 – 4نوفمبر سنة 1925 م38 ص10 – 9ديسمبر سنة 1925 سنة 1890 م3 ص100 – 6مايو سنة 1891 م3 ص329 – 28مايو سنة 1896 م8 ص297 .

وقضى من جهة أخرى بألا يعتبر الداين المرتهن وكيلا عن الراهن ، وإن كان مسئولا عما يستغله من الرهن ، إذ ذلك وحده لا يجيز اعتباره وكيلا بحسب التعريف القانون للوكالة ( أسيوط الكلية 27أكتوبر سنة 1930 المحاماة11 رقم219 ص404 ) .

السابق>

  1. عقد الوكالة وعقد الشركة

التالي>

  1. التنظيم التشريعي لعقد الوكالة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019