وجوه التنظيم التشريعي أهمها ما يأتي" :
"1- أوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة" .
"2- بين ما يترتب من الأحكام على تعدد الوكلاء وتعدد الموكلين من حيث التضامن ومن حيث انفراد أحد الوكلاء بالعمل" .
"3- جعل الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا"
216- التنظيم التشريعي لعقد الوكالة :
نظم التقنين المدني الحالي عقد الوكالة تنظيما منطقيًا عالج فيه عيوب التقنين المدني القديم ، واستكمل ما نقص من نصوص هذا التقنين . وفصل في الوقت ذاته عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام . ونجتزئ هنا بما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :
"فصل المشروع عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام . فوضع مبدأ النيابة وما يتصل بها من أحكام بين القواعد العامة للالتزامات . وجعل عقد الوكالة في مكانة بين العقود المسماة التي ترد على العمل ، إذ الوكالة محلها عمل الوكيل . وقد روعي ، بعد فصل الوكالة عن النيابة ، ألا تكرر النصوص في الموضوعين .
فاختصت النيابة بالمبادئ العامة ، دون نظر إلى مصدر النيابة هل هو العقد أو القانون . وعرض المشروع فيها بنوع خاص إلى أثر النيابة في العلاقة مع الغير الذي يتعاقد معه النائب . أما الوكالة ، فباعتبارها عقدًا بين الوكيل والموكل ، فقد تركزت فيها أحكام النيابة مخصصة من ناحيتين ، من ناحية المصدر فهي نيابة اتفاقية مصدرها العقد ، ومن ناحية الأثر فهي تقف بنوع خاص عند أثر النيابة في علاقة الوكيل بالموكل أي النائب بالأصيل . أما العلاقة بالغير فقد وردت في الوكالة أحكامها الخاصة بالنيابة الاتفاقية ، مع الإحالة على مبدأ النيابة بوجه عام في الأحكام الأخرى" .
"وقد راعي المشروع أن يرتب نصوص عقد الوكالة ترتيباً منطقيًا لا نجده في التقنين ( القديم ) . فعرض في فصول ثلاثة لإنشاء عقد الوكالة ، وما يترتب عليها من أثر ، وكيف تنتهي . وفي إنشاء العقد فرق المشروع بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة . وفي الآثار عرض لالتزامات كل من الوكيل والموكل ، ثم لأثر الوكالة بالنسبة للغير . وبين في النهاية الأسباب التي تنتهي بها الوكالة ، فظهر منها أن الوكالة عقد غير لازم ، فللموكل أن يعزل الوكيل ، ولوكيل أن يتنازل عن الوكالة" .
"وإذا قورنت نصوص المشروع بنصوص التقنين ( القديم ) ، يتبين أن المشروع قد عالج عيوبًا في نصوص التقنين الحالي ( القديم ) من وجوه ، واستكمل الناقص في هذا التقنين من وجوه أخرى" .
"فقد عالج العيوب من وجوه أهمها ما يأتي" :
"1- عرف المشروع الوكالة ، فبين أن الوكيل يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل . والتقنين ( القديم ) يطلق في عمل الوكيل فلا يقيده بالعمل القانوني ، ويقيد في كيفية إجراء العمل فيقتضى من الوكيل أن يعمل باسم الموكل . وكل من هذا الإطلاق والتقييد غير صحيح ، فالوكيل إنما يقوم بعمل قانوني ، وهذا ما يميز الوكالة عن عقد العمل . وإذا كان يعمل باسمه . فقد يعمل الوكيل باسمه الشخصي ، وهذا ما اصطلح على دعوته "بالاسم المستعار" . والاسم المستعار وكيل كسائر الوكلاء ، يتسع له تعريف المشروع ، ويضيق عنه تعريف التقنين ( القديم ) وإن كان هذا التقنين يشير إليه إشارة مقتضبة في أحد نصوصه ( م523/ 648 ) . ولا يختلف الاسم المستعار عن سائر الوكلاء في علاقته مع الغير ، ولذلك لم يخص المشروع له مكانًا في عقد الوكالة . وإنما يتميز بأحكام خاصة في علاقته مع الغير ، وهذا مكانه في النيابة بوجه عام حيث نجد في المشروع نصًا خاصًا به ( م159 اي109 مدني ) ، وقد أُحيل في الوكالة على هذا النص" .
"2- جانب المشروع ، في تحديد مسئولية الوكيل عن تنفيذ الوكالة ، أن يجعل الوكيل مسئولا عن التقصير اليسير أو التقصير الجسيم تبعًا لما إذا كان ( القديم ) إلى معيار يتمشى مع التطور الحديث والنظريات العلمية" .
"3- قيد المشروع من حرية القاضي في تقدير أجر الوكيل إذا كن هذا الأجر متفقا عليه ، فلم يطلق هذه الحرية كما فعل التقنين ( القديم ) . بل قيدها بأن منع القاضي من التقدير إذا دفع الأجر طوعًا بعد تنفيذ الوكالة . وهذا القيد إنما هو تقنين لما جرى عليه القضاء المصري في هذه المسألة" .
"واستكمل المشروعُ الناقصَ في التقنين ( القديم ) من وجوه أهمها ما يأتي" :
"1- أوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة" .
"2- بين ما يترتب من الأحكام على تعدد الوكلاء وتعدد الموكلين من حيث التضامن ومن حيث انفراد أحد الوكلاء بالعمل" .
"3- جعل الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا" [1] .
السابق>
التالي>
217- خطة البحث : ونبحث عقد الوكالة في فصول ثلاثة :
الفصل الأول – في أركان الوكالة .
الفصل الثاني – في الآثار التي تترتب على الوكالة .
الفصل الثالث – في انتهاء الوكالة .
شاركنا بتعليقك...