دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين
الأصل ان الشخص حر التصرف بأمواله بجميع انواع التصرفات القانونية سواء كانت تلك التي
تعود عليه بالنفع ام بالضرر امالدائرة بينهما طالما انه كامل الاهلية وسليم في قواه العقلية غير
تعود عليه بالنفع ام بالضرر امالدائرة بينهما طالما انه كامل الاهلية وسليم في قواه العقلية غير
محجور عليه او لم يعلن اعساره او افلاسه اذ ان تصرفاته تكون صحيحة في حقه وفي حق من
يخلفه من الورثة (الخلف العام ) وفي حق الخلف الخاص كالمشتري والموصى لو ولكن تصدر
عن المدين تصرفات ضارة بدائنه لانها تخل بضمانهم العام على امواله وهذا هو الشأن اذا وهب
ً
المدين مالامن امواله او باعه حتى يتسنى له اخفاء الثمن عن دائنيه اوفي مقابلثمن زهيد محاباة
منه لاحد اقاربه او احد اصدقائوه وحماية للدائنين خول له المشرع الطعن في تصرفات المدين
الضارة بهم بدعوى عدم نفاذ التصرفات التي تعرف بأسم الدعوى البوليصية .
عن المدين تصرفات ضارة بدائنه لانها تخل بضمانهم العام على امواله وهذا هو الشأن اذا وهب
ً
المدين مالامن امواله او باعه حتى يتسنى له اخفاء الثمن عن دائنيه اوفي مقابلثمن زهيد محاباة
منه لاحد اقاربه او احد اصدقائوه وحماية للدائنين خول له المشرع الطعن في تصرفات المدين
الضارة بهم بدعوى عدم نفاذ التصرفات التي تعرف بأسم الدعوى البوليصية .
شاركنا بتعليقك...