تنتهي
مرحلة التعليق إذا تحدد مصير الشرط بان تحقق أو تخلف ولا يعتبر الشرط قد
تحقق إلا إذا وقعت الواقعة المشروطة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين،
فإذا تحدد ميعاد معين لوقوعها فان الشرط يعتبر متخلفا إذا لم تقع الواقعة
المشروطة قبل انقضاء الميعاد ولو وقعت بعد ذلك. أما إذا لم يحدد ميعاد فإن
الالتزام يظل معلقا مهما طالت المدة دون ان يقع الامر المشروط إلا إذا كان
من المؤكد أنه لن يقع فيعتبر الشرط قد تخلف منذ هذا الوقت.
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرط الفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل من جانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين في الشرط الفاسخ .
ب- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
1) اثر تخلف الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. و يترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفضية التي اتخذها الدائن اثناء فترة التعليق ، و زاوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق.
- إذا كان الشرط فاسخا و تخلف: فإن التزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميع التصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
2) اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البةليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
3) الاثر الرجعي للشرط:
المادة 208 ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فايخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لارادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع باسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1)يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2) يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
3) اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة 207 فقرة 2 مدني
4) لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م208 فقرة 2 مدني.
المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل
عالجه المشرع الجزائري من المواد 209 إلى 212 قانون مدني.
المـطلــب الأول: ماهيــة الأجـــــل و أنواعـــــه
الفرع الأول: ماهية الأجل
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون ان يكون لذلك اثر رجعي و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفا يترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاء الالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للإلتزام بالمعني الدقيق لانه لا يعدل من اثار اللتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضاف إلى أجل فاسخ فور نشوئه فالاجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمني للالتزام.
الفرع الثاني: انواع الأجل
أ- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.
1)الأجل الواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود و مستكمل لعاناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكن مطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمه له. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.
2) الأجل الفاسخ: يكون الأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضي عند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتغاع بالعين المؤجرة.
ب- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.
1)الأجل الاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتري مثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تاخير تسليم المبيع. وقد يكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلك اتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريد المحل.
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لانجاز العمل.
2)الأجل القانوني: وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحد الأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانيين استثنائية في اوقات ازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.
3) الأجل القضائي: وقد يسمى بالنظرة الميسرة ، و اصل فيها ان المدين إذا كان عله الوفاء بدينه في الميعاد المتفق عليه، إلا أنه إذا استدعت حالته الرأفة به ولم يلحق الدائن من ضرر جسيم ولم يوجد نص في القانون يمنع ذلك ،يجوز للقاضي في هذه الحالة ان يمنع للمدين أجلا معقولا يفي فيها بدينه .
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة.
المطلــــب الثانـــي: مقومـــات الأجـــــــل
تنص المادة 209 من القانون المدني على :" يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
و تنص المادة 210 على : " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل.مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهو أمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفي عناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لانه وصف مثله.
أ- أجل أمر مستقبل:
-يجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أن يدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض ، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بأجال يترتب على حلولها نفاذ الالتزام.
-لا لايجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهو ليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبل قدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أن يلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه.
ب- أجل امر محقق الوقوع:
-يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة 209 مدني أن الأجل يجب أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمرغير محقق الوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالاجل حق موجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
- يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولا إذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروي أن يكون ميعاد وقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محقق الوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة 209 فقرة 2 ويسمى في هذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثال ذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متى يأتي.
ج)أجل أمر عارض:
-الأجل عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتي الاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاج إليه في قيامه بذاته.
-الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هي عقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبين ان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنص جوهري فيه ، و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل .
المطلــب الثالـــث: الأثار التي تترتب على الأجـــــل
تنص المادة 212 من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلك بسبب معقول."
الفقرة الثانية " ويتطب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي."
ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.
1) مرحلة قبل حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف:
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
- يجوز لصاح هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولا يجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم باعمال تحفيظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
- يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لافلاس المدين او اعساره ،فإن الاجل واقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدته المادة 212 فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
- لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقدا أن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يتسعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
- إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحقق الأداء.
ب) الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقتلرنة بأجل فاسخ لانها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاجب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة وتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدود الايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته وبنتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.
2) مرحلة عند حلول الأجل:
كيف يحل الأجل: يحل الأجل ب: انقضاءه سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه
1) حلول الأجل بانقضائه: أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو انقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المؤلوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليه بين طرفين .
2)حلول الأجل بسقوطه: وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة 211 من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل:
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوطان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقنضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ظمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي : شهر إفلاس المدين
انقاص التأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمين الخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتى نقص
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل .
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون .
3) حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه: سواء للمدين أو الدائن فإذا كان الاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.
2) ما يترتب من أثر على حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف: إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنزال عنه على نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القايام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين.
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رايناها عند عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينا مستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحق الأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز له التوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية ،ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمة المدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الإتفاق بل من وقت حلول الأجل.
ب- الأجل الفاسخ: العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون الحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكون ذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزوله
و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص.
و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .
الخاتمـــــــــــــة
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى قول أن كل من الأجل و الشرط يعتبران من أوصاف الالتزام فبينا
و عرفنا كل واحد على حدا فكل منهما يتميز عن الأخر ومن هنا نستطيع أن نضع مقارنة بسيطة
بينهما، فهما يتشابهان في أشياء و يختلفان في أشياء أخرى و من بين أوجه التشابه نجد:
أن كل من الأجل و الشرط أمر مستقبل ،و أن كلا منهما ينقسم إلى أجل واقف و شرط واقف ، أجل
فاسخ و شرط فاسخ .
أما أوجه الإختلاف تكمن في:
أن الشرط أمر غير محقق بينما الأجل هو أمر محقق، و الحق المعلق على شرط واقف حق موجود
ولكنه ناقص ، بينما الحق المقترن بأجل واقف فهو حق موجود كامل الوجود ، و الحق المعلق على
شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال بينما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد الزوال.
و أخيرا لتحقق الشرط كقاعدة عامة أثر رجعي ، أما حلول الأجل فليس به هذا الأثر .
و في الأخيرا نتمنى ان نكون قد أفدناكم بقدر من المعلومات .
قائمة المراجــــــــع
التقنين المدني الجزائري
الوسيط في شرح القانون المدني ل دكتور عبد الرزاق السنهوري
نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الثالث
القانون المدني و أحكام الإلتزام ل أستاذ الدكتور عبد المجيد حكيم و الأستاذ عبد الباقي
البكري و الأستاذ المساعد محمد طه البشير الجزء الثاني
أحكام الإلتزام ل دكتور نبيل ابراهيم سعد و الدكتور محمد حسين منصور دار الجامعة
الجديدة للنشر الاسكندرية طبعة 2002
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرط الفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل من جانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين في الشرط الفاسخ .
ب- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
1) اثر تخلف الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. و يترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفضية التي اتخذها الدائن اثناء فترة التعليق ، و زاوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق.
- إذا كان الشرط فاسخا و تخلف: فإن التزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترة التعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميع التصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
2) اثار تحقق الشرط:
-إذا كان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذا مستحق الاداء، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاء اليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البةليصية و يسري التقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى و يعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرط بل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذا كان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليق يزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
3) الاثر الرجعي للشرط:
المادة 208 ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيه الالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجود الالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
من خلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقع و الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترة التعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فايخ كان قائما بالفعل اثناء فترة التعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا و نافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأن الالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز او افتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لارادة المتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
و نجد ان المشرع باسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1)يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2) يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجود الالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحال في العقود الزمنية.
3) اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة 207 فقرة 2 مدني
4) لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م208 فقرة 2 مدني.
المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل
عالجه المشرع الجزائري من المواد 209 إلى 212 قانون مدني.
المـطلــب الأول: ماهيــة الأجـــــل و أنواعـــــه
الفرع الأول: ماهية الأجل
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون ان يكون لذلك اثر رجعي و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفا يترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاء الالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للإلتزام بالمعني الدقيق لانه لا يعدل من اثار اللتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضاف إلى أجل فاسخ فور نشوئه فالاجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمني للالتزام.
الفرع الثاني: انواع الأجل
أ- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.
1)الأجل الواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود و مستكمل لعاناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكن مطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمه له. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.
2) الأجل الفاسخ: يكون الأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضي عند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتغاع بالعين المؤجرة.
ب- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.
1)الأجل الاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتري مثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تاخير تسليم المبيع. وقد يكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلك اتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريد المحل.
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لانجاز العمل.
2)الأجل القانوني: وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحد الأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانيين استثنائية في اوقات ازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.
3) الأجل القضائي: وقد يسمى بالنظرة الميسرة ، و اصل فيها ان المدين إذا كان عله الوفاء بدينه في الميعاد المتفق عليه، إلا أنه إذا استدعت حالته الرأفة به ولم يلحق الدائن من ضرر جسيم ولم يوجد نص في القانون يمنع ذلك ،يجوز للقاضي في هذه الحالة ان يمنع للمدين أجلا معقولا يفي فيها بدينه .
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة.
المطلــــب الثانـــي: مقومـــات الأجـــــــل
تنص المادة 209 من القانون المدني على :" يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
و تنص المادة 210 على : " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل.مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهو أمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفي عناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لانه وصف مثله.
أ- أجل أمر مستقبل:
-يجب أن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذ التزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أن يدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض ، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بأجال يترتب على حلولها نفاذ الالتزام.
-لا لايجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهو ليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبل قدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أن يلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه.
ب- أجل امر محقق الوقوع:
-يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة 209 مدني أن الأجل يجب أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمرغير محقق الوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالاجل حق موجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
- يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولا إذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروي أن يكون ميعاد وقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محقق الوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة 209 فقرة 2 ويسمى في هذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثال ذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متى يأتي.
ج)أجل أمر عارض:
-الأجل عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لا يقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتي الاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاج إليه في قيامه بذاته.
-الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هي عقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبين ان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنص جوهري فيه ، و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل .
المطلــب الثالـــث: الأثار التي تترتب على الأجـــــل
تنص المادة 212 من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلك بسبب معقول."
الفقرة الثانية " ويتطب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي."
ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.
1) مرحلة قبل حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف:
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
- يجوز لصاح هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولا يجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم باعمال تحفيظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
- يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لافلاس المدين او اعساره ،فإن الاجل واقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدته المادة 212 فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
- لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقدا أن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يتسعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
- إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادم المسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحقق الأداء.
ب) الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقتلرنة بأجل فاسخ لانها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحق المقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاجب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة وتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف في حقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدود الايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته وبنتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب على ذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.
2) مرحلة عند حلول الأجل:
كيف يحل الأجل: يحل الأجل ب: انقضاءه سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه
1) حلول الأجل بانقضائه: أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هو انقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المؤلوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليه بين طرفين .
2)حلول الأجل بسقوطه: وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة 211 من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل:
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذا انقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوطان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقنضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ظمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي : شهر إفلاس المدين
انقاص التأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمين الخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتى نقص
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل .
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون .
3) حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه: سواء للمدين أو الدائن فإذا كان الاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد بالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.
2) ما يترتب من أثر على حلول الأجل:
أ- الأجل الواقف: إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنزال عنه على نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القايام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين.
ويترتب على أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رايناها عند عدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينا مستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحق الأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز له التوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية ،ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمة المدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الإتفاق بل من وقت حلول الأجل.
ب- الأجل الفاسخ: العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دون الحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكون ذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزوله
و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص.
و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .
الخاتمـــــــــــــة
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى قول أن كل من الأجل و الشرط يعتبران من أوصاف الالتزام فبينا
و عرفنا كل واحد على حدا فكل منهما يتميز عن الأخر ومن هنا نستطيع أن نضع مقارنة بسيطة
بينهما، فهما يتشابهان في أشياء و يختلفان في أشياء أخرى و من بين أوجه التشابه نجد:
أن كل من الأجل و الشرط أمر مستقبل ،و أن كلا منهما ينقسم إلى أجل واقف و شرط واقف ، أجل
فاسخ و شرط فاسخ .
أما أوجه الإختلاف تكمن في:
أن الشرط أمر غير محقق بينما الأجل هو أمر محقق، و الحق المعلق على شرط واقف حق موجود
ولكنه ناقص ، بينما الحق المقترن بأجل واقف فهو حق موجود كامل الوجود ، و الحق المعلق على
شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال بينما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد الزوال.
و أخيرا لتحقق الشرط كقاعدة عامة أثر رجعي ، أما حلول الأجل فليس به هذا الأثر .
و في الأخيرا نتمنى ان نكون قد أفدناكم بقدر من المعلومات .
قائمة المراجــــــــع
التقنين المدني الجزائري
الوسيط في شرح القانون المدني ل دكتور عبد الرزاق السنهوري
نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الثالث
القانون المدني و أحكام الإلتزام ل أستاذ الدكتور عبد المجيد حكيم و الأستاذ عبد الباقي
البكري و الأستاذ المساعد محمد طه البشير الجزء الثاني
أحكام الإلتزام ل دكتور نبيل ابراهيم سعد و الدكتور محمد حسين منصور دار الجامعة
الجديدة للنشر الاسكندرية طبعة 2002
شاركنا بتعليقك...