محــاضـرات في مـقـيـاس المســؤوليـة الدسـتوريـة
تحميل الموضوع من المصدر الأصلي جامعة محمد خيضر بسكرة |
تمهيد
المبحث الأول: محدودية وانحسار دائرة المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية
المطلب الأول الإطار المفاهيمي للمسؤولية السياسية
الفرع الأول: نشأة وتطور فكرة المسؤولية السياسية
الفرع الثاني:صور المسؤولية السياسية
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على المسؤولية السياسية
المطلب الثاني:مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
الفرع الأول:السمات العامة للأنظمة السياسية
الفرع الثاني:مدلول مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
أولا: بالنسبة للنظام الرئاسي
ثانيا: بالنسبة للنظام البرلماني
ثالثا: بالنسبة للنظام المجلسي
الفرع الثالث:النتائج المترتبة على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
أولا: انتقال السلطات الفعلية إلى الوزارة
ثانيا:رئيس الدولة لا يعمل منفردا
المطلب الثالث: الآليات الدستورية لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة(المسؤولية المزدوجة)
الفرع الأول: آلية مناقشة مخطط عمل الحكومة
الفرع الثاني:آلية مناقشة بيان السياسة العامة
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية بين التأسيس الدستوري وانعدام الإقرار القانوني
المطلب الأول:مدى تجسيد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظامين الملكي والجمهوري...........
الفرع الأول: انتفاء المسؤولية الجنائية في النظام الملكي
الفرع الثاني: التجسيد الحتمي لمبدأ المسؤولية الجنائية في النظام الجمهوري
المطلب الثاني: أساس ونطاق المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية خارج جريمة الخيانة العظمى
الخاتمة
قائمة المراجع المعتمدة
فهرس الموضوعات
ملحق
تمهيد
مما لا شك فيه أن العلاقة بين السلطات العامة داخل الدولة تعد الأساس الذي يقوم عليه مبدأ توزيع السلطة ، وهو المبدأ الذي صاغه وبلوره الفقيه مونتسكيو،عندما أقر أن استمرار وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها الدستورية، والتمتع بالحريات الفردية والعامة أمور تقتضي أن تكون السلطة فيها موزعة بين جهات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، وتتمثل على وجه التحديد في كل من السلطة التشريعية والتنفيذية ، والقضائية.
غير أن هذا التوزيع للوظائف والمهام لا ينفي في الحقيقة وجود صلة أو علاقة تأثير متبادل بين هذه السلطات، وبصفة خاصة عندما نتكلم عن واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وهذا الأمر إن دل على شيء،فإنما يدل على أن مبدأ توزيع السلطة مبدأ نسبي وليس مطلق ذلك أنه يرتكز على فكرتين أساسيتين هما التعاون والتوازن، أما التعاون فإن المقصود منه هو التقاء إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مسألة معينة ، كما هو الحال في المجال التشريعي الذي تتدخل وتشترك فيه كل من السلطتين، في حين ينصرف معنى التوازن إلى تمكين كل سلطة من مجموعة من الآليات والأدوات بما يسمح لكل واحدة بالتأثير على الأخرى ومواجهتها، وهذا ما يلاحظ بالنسبة لآليات تحريك المسؤولية السياسية حيث تعتبر بمثابة سلاح يملكه أعضاء البرلمان في مواجهة الحكومة، ويأتي هذا السلاح كنتيجة لما يملكه رئيس الدولة من آلية حل البرلمان.
وإذا كان الإشكال لا يثار بشكل كبير بصدد استعمال البرلمان لسلطته في تحريك المسؤولية السياسية في إطار ما يعرف بالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إلا أن الأمر يطرح بالنسبة للجهة المخاطبة بهذه المسؤولية ممثلة في السلطة التنفيذية، وذلك من حيث مدى شمول هذه المسؤولية لكل عضو فيها وكذا من حيث فعالية دورها في توجيه وتقويم عمل الحكومة.
وبناء عليه تظهر لنا أهمية موضوع مسؤولية السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية المقارنة بوجه عام والنظام الدستوري الجزائري على وجه الخصوص، ذلك أن من شأن وجود أحكام دستورية تنظم جوانب هذا الموضوع أن يصون مبدأ اختيار وسيادة الشعب ، ويجنب الدخول في الأزمات الدستورية ، فضلا عن إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية، ثم إن تكريس مسؤولية السلطة التنفيذية يأتي تجسيدا لمبدأ دستوري مهم ألا وهو مبدأ " حيث توجد سلطة توجد مسؤولية "
إن الخوض في فكرة المسؤولية المترتبة على أعمال الحكومة لا يتوقف في الحقيقة عند حدود المسؤولية السياسية المرتبطة بتنفيذ برنامجها، والذي من شأنه كذلك أن يحدد مستوى العلاقة التي تربطها بالسلطة التشريعية، ولكن الأمر يرتبط كذلك بالبحث عن القواعد والأسس التي تنظم موضوع المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية عن الأفعال والتصرفات التي يرتكبها أعضائها بمناسبة تأدية مهامهم والتي تأخذ وصف الجريمة.
وبغرض إثراء هذا الموضوع والإلمام بجوانبه المختلفة نتساءل عن مدى وجود أحكام دقيقة وثابتة في الدستور،أو القوانين الأخرى تنظم موضوع مسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية عن أعمالهم في المجالين السياسي والجنائي؟
وحتى نصل لتغطية هذه الإشكالية يكون من الضروري أن ننطلق من تساؤلات جوهرية نثيرها على النحو التالي:
- ماهي حدود المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية،وما هي الأسس والمبررات التي تقوم عليها في ظل الأنظمة الدستورية المقارنة؟
- ما هي الأحكام الدستورية والقانونية الناظمة للمسؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية في الجزائر؟
- ما هي الأحكام الدستورية والقانونية الناظمة للمسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في الجزائر؟
المبحث الأول: محدودية وانحسار دائرة المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية
من المتفق عليه أن مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة يعتبر أحد الضوابط التي تعكس طبيعة العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حيث تستعمل هذه المسؤولية السياسية كسلاح من جانب البرلمان في مواجهة أعضاء الحكومة كلما انحرفوا عن مسارهم أو في حالة تقصيرهم في تأدية مهامهم، ويأتي هذا كمقابل لما يملكه رئيس الجمهورية من ورقة حل البرلمان.
غير أن الملفت للانتباه أن الأنظمة الدستورية المقارنة، ومن ضمنها النظام الدستوري الجزائري تشترك في عدم إقرار أحكام صريحة لإمكانية مساءلة رئيس الجمهورية سياسيا أمام البرلمان بالرغم من أن رئيس الجمهورية يستأثر لوحده بسلطة الحل، مما أدى إلى عدم تعادل كفة البرلمان مع كفة السلطة التنفيذية، وهذا لكون المسؤولية السياسية تطال الوزير الأول والطاقم الحكومي الذي يتبعه دون أن تمس رئيس الجمهورية؛ إلا بالقدر الذي يحتم عليه استبعاد الطاقم الحكومي المقال سياسيا وتعويضه بطاقم حكومي جديد.
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للمسؤولية السياسية
حتى نستطيع الإلمام بمدلول المسؤولية السياسية يقتضي الحال التطرق إلى السياق التاريخي الذي نشأت وتطورت في ظله، ليسهل فيما بعد تحديد أنواعها والنتائج المترتبة عليها.
الفرع الأول: نشأة وتطور فكرة المسؤولية السياسية
نشأت المسؤولية السياسية للوزارة لأول مرة في إنجلترا ومرت بتطور طويل انتهى بها إلى مفهومها المعاصر، ففي عهد الملكية المطلقة لم يكن للمسؤولية أي وجود تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يخطئ، وقد كان إيمان الإنجليز حينها أن عدم مسؤولية الملك لا تمنع من مسؤولية مستشاريه وأعوانه ، فهم مسؤولون جنائيا ومدنيا أمام المحاكم العادية، غير أن عدم جرأة قضاة هذه الأخيرة للحكم على الوزراء خصوصا في الجرائم المتعلقة بوظائفهم، أدت إلى التفكير في إيجاد محكمة خاصة وإجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء عن هذه الجرائم، ومن هنا نشأت فكرة اتهامهم بواسطة مجلس العموم، وقد عرف هذا الأسلوب في البداية بأسلوب الاتهام الجنائي(1)
وظلت طريقة الاتهام الجنائي هي الوسيلة الوحيدة لإشارة مسؤولية الوزراء أمام البرلمان حتى القرن 17 بالرغم من القصور والعيوب التي ظهرت فيها (2)
ثم خطا مجلس العموم خطوة كبيرة نحو تحول المسؤولية الوزارية إلى مسؤولية جنائية سياسية حيث لم يقتصر اتهامه للوزراء على الأمور الجنائية البحتة، وإنما أيضا في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أثناء إدارتهم لشؤون الحكم أو قيامهم بعمل لا يتفق ومصلحة المملكة، كأن يشير أحد الوزراء على الملك بعقد معاهدة تضر بمصلحة البلاد وفي النصف الأول من القرن 18 حدث تطور هام حيث أصبحت مسؤولية الوزراء أمام البرلمان مسؤولية سياسية فقط واستبعدت بذلك المسؤولية الجنائية(3)
ويجمع الفقهاء على أن "روبرت والبول" يعتبر أول رئيس للوزراء يستقيل في تاريخ بريطانيا تحت ضغط المسؤولية السياسية، وقد حدث ذلك فعليا عندما نشب خلاف بينه وبين أعضاء مجلس العموم فطلب هؤلاء إقالته من الوزارة، لكنه اعترض على هذا الموقف محاولا تبرير موقفه،إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته لما أدرك رغبة مجلس العموم في اللجوء إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم ضد الدولة(4)
بناء على ما تقدم يمكن استخلاص تعريف للمسؤولية السياسية بالقول أنما تعني حق البرلمان في إسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة كلها أو من أحد الوزراء مما يترتب عليه وجوب استقالة الوزارة، وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية السياسية المقررة في الدستور شأنها شأن سائر الأنظمة القانونية المحددة للالتزامات، فإذا تخلف الشخص العام عن القيام بتبعات مسؤولياته ترتب على تخلفه تحمل المسؤولية أمام البرلمان(1)
والجدير بالاشارة المسؤولية السياسية للحكومة بمعناها الواسع ليست نوعا واحدا، بل تتجسد أساسا في صورتين.
الفرع الثاني: صور المسؤولية السياسية
أفرز الواقع الدستوري صورتين للمسؤولية السياسية، تتمثل الصورة الأولى في المسؤولية الفردية التي تنصب على أحد الوزراء فيما يتعلق بالأعمال التي يباشرها في إطار وزارته، سواء تنفيذا للسياسة العامة للدولة أو ممارسة اختصاصاته في توجيه وزارته والإشراف عليها(2)
أما الصورة الثانية فتتمثل في المسؤولية التضامنية التي تقوم على أساس تضامن الوزراء في السياسة العامة التي يتبعونها في إدارة شؤون الدولة، فالوزراء مجتمعين يؤلفون هيئة واحدة باعتبارهم من نسيج حزب الأغلبية،وهو ما يوجب الدفاع عن سياسة الحكومة. ويفترض التضامن الوزاري أن يكون اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان، كما يفترض كذلك أن يكون هناك تنسيق بين أعمال الوزارات المختلفة طبقا لما يقتضيه التجانس الوزاري(3)
وقد مزج المؤسس الدستوري الجزائري بين النوعين مع تغليب النوع الثاني من المسؤولية (المسؤولية التضامنية) من ناحية الممارسة، وهذا بموجب منح البرلمان أدوات لتحريكها، وسوف يأتي الحديث عنها لاحقا.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على المسؤولية السياسية
لما كان الهدف من المسؤولية السياسية هو خضوع الأعمال والتصرفات الحكومية لآلية تقييم سياسي يتعلق بتقدير الدور الذي تقوم به الحكومة في تنفيذ السياسة العامة للدولة،وتحديد النتائج العملية لهذه الأعمال، كان لزاما أن يوجد جزاء قانوني حتى يحقق هذا التقدير والتقييم أثره الدستوري وهذا الجزاء قد يكون إيجابي في حالة إقرار الثقة ، وقد يكون سلبي في حالة حجبها.
ويستلزم تحقيق المعنى السلبي للجزاء وجود اختلاف سياسي بين الحكومة والبرلمان بعكس المعنى الإيجابي الذي يفترض وجود اتفاق سياسي بينهما، هذا ويعتبر عزل الوزير في حالة المسؤولية الفردية، وعزل الوزارة في حالة المسؤولية التضامنية هو جزاء اختلاف الإرادة الوطنية مع إرادة الحكام(1)
ونظرا للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على تقرير المسؤولية السياسية للحكومة والمتمثلة في سقوط إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظام السياسي مما قد يؤدي إلى تهديد استقرار الدولة ككل، فقد أحاطتها الدساتير بقيود إجرائية وزمنية تحد من استعمالها، بل قد يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى حل البرلمان دون التضحية بالحكومة(1)
المطلب الثاني: مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
لقد ظل مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة مبدءا مهيمنا على واقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المقارنة، وقد ترتب على تطبيقه وجود عدد من الآثار والنتائج المهمة،لكن قبل الخوض في جوهر هذا المبدأ من الضروري علينا التطرق أولا إلى المبادئ والملامح العامة للأنظمة السياسية في العالم.
الفرع الأول: السمات العامة للأنظمة السياسية المقارنة
تتفاوت شدة العلاقة بين كل من السلطتين التشريعة والتنفذية تبعا للخصائص والمبادئ التي يقوم عليها كل نظام سياسي سواء كان رئاسيا أم برلمانيا أم أو مجلسي، ونشير هنا الى أن عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا تجد تطبيقها في كل من النظامين الرئاسي والبرلماني باستثناء النظام المجلسي نظرا لخصوصيته،ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أولا: بالنسبة للنظام الرئاسي
يتميز النظام الرئاسي بشدة الفصل بين السلطات، أي أن كل سلطة مستقلة استقلالا عضويا ووظيفيا عن الأخرى ، فالتشريع من صلاحيات البرلمان وحده، والسلطة التنفيذية هي صلاحية الرئيس وحده، أما الوزراء فهم مجرد معاونين للرئيس أو بمعنى أدق بمثابة سكرتاريين لرئيس الدولة يعاونوه في تنفيذ سياسته،فهم في هذا النظام لا يشكلون مجلسا متضامنا كطرف ثان للسلطة التنفيذية على غرار النظام البرلماني( )،وبالتالي نجد أن البرلمان في النظام الرئاسي هو سيد نفسه أيضا ورئيس الدولة هو من يملك صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطتان منتخبتان من الشعب.
هذه الصورة للنظام هي التي كان واضعوا الدستور الأمريكي يريدون تكريسها على أساس أنها مستمدة من الدستور البريطاني كما كانوا يفهمونه، وكان بعضهم وهم أنصار استقلالية الولايات يعتقدون أن سيادة البرلمان الذي يحتوي أحد مجلسيه (مجلس الشيوخ)، على ممثلي الولايات، هي ضمانة لحقوق هذه الولايات، في حين كان بعضهم الآخر، وهم أنصار الإتحاد يرون في استقلال الرئيس ضمانة لوحدة البلاد.
-أسس النظام الرئاسي:
أ- رئيس الدولة منتخب من الشعب يجمع بين رئاسة الدولة ة الحكومة
يلاحظ أن النظام الرئاسي لا يصلح للتطبيق إلا في دول النظام الجمهوري، فهو لا يتماشى مع النظام الملكي، كما أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليست الهيئة النيابية وذلك عن طريق الاقتراع العام سواء المباشر أو غير المباشر، وبذلك يقف رئيس الجمهورية على قدم المساواة مع البرلمان، لأنه قد انتخب مثله بواسطة الشعب وهو ممثل الأمة في مباشرة رئاسة الدولة وممارسة السلطة التنفيذية( ).
كما يعتبر رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة، فليس هناك كما هو الحال في النظام البرلماني فصل بين شخص رئيس الدولة وشخص رئيس الحكومة، فهو يجمع بين الصفتين في آن واحد، فيمثل رئيس الدولة وحكومتها في آن واحد مما يترتب عليه ما يلي:
* استقلال رئيس الدولة بتعيين الوزراء وإقالتهم وتقرير مسؤوليتهم أمامه دون البرلمان
* حصر جميع السلطات التنفيذية في شخصه فهو العامل الأول والمحرك الأساسي للسلطة التنفيذية( )
ب- الفصل التام بين السلطات:
تنحصر مهمة التشريع مبدئيا بالبرلمان، فلا يتمتع الرئيس بحق المبادرة التشريعية، عن طريق طرح مشاريع القوانين، كما تنحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس، ولا يحاسب البرلمان الحكومة وأعضائها،وهم لا يمثلون أمامه،فليس لهم حق الدخول إلى البرلمان( )،أما السلطة القضائية فتستقل بممارسة وظيفتها،ويتم اختيار القضاة عادة من طريق الانتخاب،كما يتمتع أعضاء السلطة القضائية بحصانات معنية، وبنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة( ).
وعليه يمكن القول أن النظام الرئاسي يعتمد مبدأ الفصل الجامد والمطلق بين السلطات مما يؤدي إلى منع أي علاقة تعاون ورقابة بين هذه السلطات، الأمر الذي يحقق لكل سلطة كيانها الخاص واستقلالها الذاتي عن السلطة الأخرى، حيث نجد مثلا أن أهم مظاهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية مايلي: ( )
* الوزراء يأتون من خارج البرلمان: إن النظام الرئاسي لا يتطلب ثقة البرلمان في أعضاء الوزارة، ولا يسمح بأن يكون الوزير عضوا برلمانيا، فالوزراء يكفيهم ثقة رئيس الدولة التي منحها إياهم للبقاء في مناصبهم والاحتفاظ بمراكزهم.
* الوزراء لا يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء: أي أن الوزراء لا يدخلون البرلمان بصفتهم الرسمية أي باعتبارهم وزراء، وأنهم يستطيعون الدخول إلى قاعات المجلس باعتبارهم زائرين شأنهم في ذلك شأن الأفراد العاديين دون أن يكون لهم حق المناقشة أو الاشتراك في المداولات التي تجرى في المجلس، وليس لهم بطبيعة الحال حق التصويت.
* البرلمان لا يملك مراقبة الوزراء: لا يجوز لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة واستجوابات للوزراء، إذ لا يجوز لهم انتقاد سياسة الحكومة أو حتى توجيه الكلام لأحد أعضائها، كما لا يكون لأعضاء البرلمان حق تحريك المسؤولية السياسية لرئيس الدولة.
وبالتالي نجد أنه في ظل النظام الرئاسي تكون السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، حيث هذه الأخيرة في المقابل مستقلة كذلك، وهو ما يتجسد خلال المظاهر التالية: ( ).
* رئيس الدولة لا يملك حق دعوة البرلمان
* رئيس الدولة ليس له حق المساهمة في أمور التشريع
* الوزارة لا تملك حق حل البرلمان
مما سبق نستخلص أن أهم ما يميز النظام الرئاسي عدم وجود وسائل الرقابة والتعاون بين السلطات،الأمر الذي يكفل لكل منها كيانها واستقلالها، ويجسد بصورة واضحة مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، لكن يمكن القول أن الفصل المشدد للسلطات هو فصل نظري فقط، لأنه لم يكن ليسمح لآلة الحكم بأن تتحرك، لولا بعض الاستثناءات ذلك أن السلطتين الأساسيتين إذا ما اختلفتا حول موضوع هام كالموازنة مثلا وكان فصل السلطات حادا فإن عجلة الحكم تتوقف ومن بين أهم الاستثناءات أو ما يسمى بالملطفات الدستورية مايلي: ( )
- حق الرئيس في تضمين رسائله إلى البرلمان بعض المبادرات لتتحول إلى اقتراحات قوانين
- حق الفيتو الرئاسي على القوانين التي يصوت عليها البرلمان وهذا الحق لا يجعل نفاذ القانون مستحيلا، ولكنه يجعله أكثر صعوبة
- حق البرلمان (أو أحد مجلسيه على الأقل) في المشاركة في بعض قرارات السلطة التنفيذية فموافقته ضرورية على تعيين الوزراء، وبعض كبار الموظفين (كقضاة المحكمة العليا)، وفي المجال الخارجي لا يمكن عقد المعاهدات دون هذه الموافقة.
ثانيا: بالنسبة للنظام البرلماني
هو نظام قائم على فصل مرن للسلطات، يسمح بالتعاون فيما بينها،وبالتالي يمكن القول أن النظام البرلماني يقف في مركز متوسط بين النظامين الرئاسي والنظام المجلسي إذ أنه يقوم على أساس فكرتي التوازن(l'équilibre)،والمساواة بين مكونات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالسلطة التشريعية يقوم بها البرلمان ولكن الاتصال بين السلطتين كان يتم بواسطة الحكومة التي يعينها الرئيس ولابد لها من ثقة البرلمان( ).
أسس النظام البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على ركيزتين أساسيتين:
أ- ثنائية الجهاز التنفيذي: حيث أن السلطة التنفيذية تقوم في بنائها على مبدأ الثنائية، فيكون هناك رئيس دولة غير مسئول ولا يملك من السلطات إلا الجانب الأسمى، وهناك وزارة مسئولة اتجاه البرلمان وتملك في ذات الوقت سلطات حقيقية وفعلية في ميدان السلطة التنفيذية،بالإضافة أن السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تكون في مركز متوازن ومتعادل مع السلطة التشريعية، لذا كفل هذا النظام لكل سلطة من الوسائل ما يحفظ لها تعادل الميزان مع السلطة الأخرى،ومن أهمها حق السلطة التشريعية في تحريك المسؤولية الوزارية، وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان( ).
وتعد المسؤولية السياسية للوزارة حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه، وبدونها يفقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته، حيث يسأل الوزراء فرديا أو جماعيا أمام البرلمان( ).
وعليه فمن صلاحيات البرلمان أنه جهاز يتمتع أحيانا بحق انتخاب رئيس الجمهورية،وهو يحاسب الحكومة على سياستها ويسقطها عند الضرورة بسحب ثقته منها، بالإضافة إلى الصلاحيات التشريعية والمالية والتأسيسية والدبلوماسية والقضائية التي يشترك فيها مع البرلمانات في الأنظمة الأخرى( ).
ب- رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا: من مميزات النظام البرلماني أن رئيس الدولة ملكا أم رئيسا للجمهورية منتخبا غير
يكون غير مسئول من الناحية السياسية عن أعماله أمام البرلمان،لأنه لا يمارس سلطات
تنفيذية من الناحية الفعلية،وإنما يمارسها بواسطة وعن طريق الوزارة المسئولة سياسيا أمام البرلمان،ومن ثم تكون سلطة رئيس الدولة سلطة اسمية محضة وشرفية فرئيس الدولة يسود ولا يحكم) ( ، ويترتب عن هذه القاعدة نتيجتان: ( )
*الأولى: عدم جواز انتقاد رئيس الجمهورية لانعدام مسؤوليته لأن الوزارة هي المسؤولة.
*الثانية: وجوب توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص بجوار توقيع رئيس الدولة لأن الأوامر الصادرة عنه لا تخلي الوزارة من المسؤولية، أما في يخص المسؤولية الجنائية فإن الأمر يختلف في الدول ذات النظام الملكي عن دول النظام الجمهوري إذ أن الملك في الدول البرلمانية الملكية غير مسؤول جنائيا عن أفعاله على أساس قاعدة "الملك لا يخطئ"، أو أن ذاته لا تمس، عكس الدول البرلمانية الجمهورية والتي يسأل فيها رئيس الجمهورية جنائيا.
ثالثا: بالنسة للنظام المجلسي
يقوم النظام المجلسي على أساس إعطاء وظيفتي التشريع والتنفيذ إلى البرلمان، ويقوم البرلمان بنفسه بوظيفة التشريع،إلا انه من المستحيل عمليا للبرلمان أن يقوم بنفسه بأعمال الوظيفة التنفيذية،لذلك يلجأ إلى اختيار شخص أو هيئة مكونة من عدد قليل من الأشخاص للقيام بهذه الوظيفة تحت مراقبة البرلمان نفسه طبقا لما يرسمه لهم ، على أن بقاء هذه اللجنة ،أو عدم بقائها في الحكم متروك أمره لمطلق وحرية تقدير البرلمان( )
- أسس النظام المجلسي: يتميز المجلس بخاصيتين أساسيتين:
أ- تركيز السلطة في يد البرلمان (ترجيح كفة البرلمان): حيث أن البرلمان في النظام المجلسي تبعا لمبدأ دمج السلطات ومبدأ وحدة السيادة وعدم تجزئتها فهو الذي تتركز في يده السلطتين التشريعية والتنفيذية،ونظرا لاستحالة قيام البرلمان بمباشرة مهام التنفيذ والإدارة، فإنه يعهد بها إلى هيئة بعدد من الأفراد يدعون بالوزراء،ويتم انتخاب شخص من بينهم ليكون رئيسا للهيئة التنفيذية يدعى برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير الأول حسب التسمية التي يطلقها عليه دستور كل دولة( ).
ب- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان: حيث يترتب على تجميع السلطات في يد البرلمان وعلى قيامه باختيار أعضاء السلطة التنفيذية خضوع هذه الأخيرة خضوعا تاما وتبعيتها تبعية كاملة للبرلمان( ).
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة،فانه في النظام المجلسي، لا يوجد رئيس دولة غير مسؤول، والشخص الذي يعهد إليه ممارسة السلطة التنفيذية أيا كان لقبه يكون مسؤولا أمام البرلمان الاتحادي الذي يملك إقالته في أي وقت ، وحق المجلس في عزل رئيس الجمهورية هو من أهم الضوابط التي تميز هذا النظام ، لأن هذا الحق يكفل تبعية السلطة التنفيذية للمجلس تبعية تامة وفقا لنظام حكومة الجمعية في سويسرا ، وكذلك الحال وفقا لدستور جمهورية يوغسلافيا حيث تقي المادة 163 منه أن البرلمان الاتحادي يمثل أعلى سلطات الدولة،فهو الذي ينتخب رئيس الدولة، ويستطيع عزله( )
الفرع الثاني: مدلول مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
إن عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا أمر مستقر عليه كما سبقت الاشارة في كل الأنظمة السياسية سواء كانت ملكية أو جمهورية، ففي النظام الملكي تطبق قاعدة عدم مسؤولية الملك مطلقا من منطلق أن الملك لا يخطئ سواء تعلق الأمر بالمسائل الجنائية أو السياسية،وبالتركيز على عدم مسؤوليته سياسيا يكون معفى من كل ما يصدر عنه من تصرفات متصلة بشؤون الحكم والمسؤولية السياسية تتحملها في هذه الحالة الوزارة ، ويستوي في ذلك أن تكون مسؤولية تضامنية تتحملها هيئة واحدة هي الوزارة ،أو مسؤولية فردية تقع على عاتق كل وزير على حدا، بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن أوامر الملك كتابية كانت أو شفهية لا تعفي الوزارة من المسؤولية(1)
وإذا كانت قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام الملكي لها طابع الإطلاق بحيث تشمل المسائل الجنائية والسياسية، إلا أنها ليست كذلك في ظل النظام الجمهوري حيث يقتصر الأمر على عدم مسؤوليته سياسيا ذلك أن رئيس الجمهورية كالملك غير مسؤول عما صدر عنه من أقوال أو أفعال متصلة بشؤون الحكم.
ويجد مبدأ عدم مسؤولية الرئيس مبرره في الوقت الحاضر في كونه لا يعمل منفردا ، وتوقيعاته على الأوراق الرسمية يجب أن تصاحبها توقيعات الوزراء المختصين، حتى تنسب هذه الأعمال إليهم ، ويتحملون بالتالي مسؤوليتها(2)
غير أنه إذا أمكن التسليم بالمبرر السابق من الناحية القانونية والعملية ، إلا أنه يتعارض مع مبدأ دستوري يعتبر حجر الزاوية لاستقرار مؤسسات الدولة وتماسكها ؛ ألا وهو مبدأ "حيث توجد السلطة توجد المسؤولية "
من المفيد وفي ذات السياق تسجيل ملاحظة جوهرية تتعلق بعدم تطرق المؤسس الدستوري الجزائري على غرار عدة أنظمة أخرى إلى موضوع المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ، وإزاء صمت الدستور ، فإن البرلمان لا يملك تبعا لذلك إثارة هذه المسؤولية ، لهذا نشاطر من يقول بأنه نظرا للاختصاصات الفعلية والهائلة التي يملكها رئيس الجمهورية في الجزائر، والتي قد يزداد اتساعها في الحالات الاستثنائية ، فإنه يتعين البحث عن آلية لإحداث التوازن المفقود بين تلك الاختصاصات وبين انتفاء المسؤولية السياسية للرئيس(3)
وقد فرض هذا الأمر نفسه على فقهاء القانون الدستوري لوضع تصورات ديمقراطية تتضمن إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، وكان دستور ألمانيا أبرز الدساتير العالمية التي وضعت حلا لهذه القضية، حيث تضمن دستور فايمر لسنة 1919 النص على إمكانية عزل رئيس الرايخ بواسطة الاستفتاء الشعبي بناء على طلب مجلس النواب، وسار على هذا النهج كل من دستور النمسا لسنة 1920 ودستور إسبانيا الصادر سنة 1931،حيث نص هذا الأخير على إمكانية عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة ولايته في حالة التصويت على ذلك من قبل مجلس النواب(1)
كما نص كذلك الدستور العراقي لسنة 2005 على إمكانية إقالة رئيس الدولة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء مجلس النواب في حالة عدم كفاءته أو نزاهته،وهذه الأغلبية بطبيعة الحال معقولة حتى لا تتم إقالة الرئيس لمجرد أمور شخصية لدى عدد من النواب، مع ما قد يترتب عليه من إساءة استعمال هذا الحق أو التعسف فيه،فهذا ما يمكن أن نعتبره إقرارا صريحا لمسؤولية رئيس الدولة ومحاسبته من الناحية السياسية(2)
ومن الواجب التنويه بعد ما سبق ذكره أن الإسلام قرر حق الأمة في الرقابة على أعمال الخليفة ومحاسبته سياسيا،وقد جاءت النصوص الشرعية من القراءن والسنة قاطعة في دلالتها وصراحتها على هذا الحق،وتدور عموما حول فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما عن التكييف الشرعي لهذه الرقابة فهي الوجوب، ومقتضى كونها واجب يعني أنها ليست حقا للأفراد أن يأتونه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا ، كما لا يعني ذلك أنها أمر مندوب يحسن للأفراد إتيانه وعدم تركه ، وانما هو واجب حتمي على الأفراد ، إلا أن الملاحظ في هذا الإطار انقسام الفقهاء فيما بينهم في كون هذا الواجب على سبيل فرض العين، أو الكفاية (3)
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا
هناك نتيجتان أساسيتان تترتبان على إطلاق مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا في النظم الدستورية المقارنة نلخصها كالآتي:
أولاً: انتقال السلطات الفعلية للوزارة إن أول نتيجة تترتب على عدم جواز مساءلة رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية تكمن في وجود البديل الذي يتحمل مسؤولية سياسة الحكم ، وهذا البديل هو الوزارة ، ولما كان من المبادئ المقررة أن المسؤولية تدور وجودا وعدما مع فكرة السلطة،فإن ذلك يؤدي إلى انتقال سلطة البت في أمور الحكم من رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة،أما سلطات رئيس الدولة القانونية فهي لا تعدو أن تكون سلطات فخرية واسمية.
تجدر الإشارة أن انتقال سلطات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة أمر منطقي تحتمه طبيعة الأشياء، فلو أن الرئيس استأثر بالتصرف فلا بد من توقع احتمال الصواب والخطأ من جانبه، فإن أخطأ الرئيس وجبت مساءلته عن تصرفه، ولتفادي التعارض بين هذه النتيجة وقاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة، وجب أن يجرد الرئيس أو يخفف إلى الحد الأقصى من سلطاته من خلال تسليمها للوزارة(1)
ثانيا: رئيس الدولة لا يستطيع العمل منفردا يقصد بهذا أن الرئيس لا ينفرد وحده بالتصرف ، فجميع اختصاصاته المسندة إليه كرئيس للدولة يجب أن يمارسها عن طريق وزرائه ، ويجب أن تكون قراراته بشأنها ممهرة بتوقيع الوزراء المختصين ، ونتيجة لذلك تنعقد مسؤولية كل منهم عن القرارات التي مهرها، ويترتب على ما سبق أن أوامر الرئيس لا تعفي الوزراء من المسؤولية،فلا يستطيع أي منهم الاحتماء خلف توقيع رئيس الدولة للتنصل من المسؤولية عن القرارات والأفعال الصادرة عنه فهذه الأعمال تعد كأنها صادرة منهم حتى إذا قام بها رئيس الدولة(2)
ويشير الأستاذ لافاريار إلى أن قاعدة التوقيع المجاور تمثل قاعدة مطلقة فهي تشمل جميع أعمال رئيس الدولة المكتوبة باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها حتى ولو لم تكن هذه الأعمال ترتب آثار قانونية،أو لم يكن لها صفة تنفيذية كالبرقيات الخاصة بالتهنئة التي ترسل إلى رؤساء الدول الأجنبية، وكذلك بالنسبة إلى الرسائل التي يبعث بها رئيس الدولة إلى البرلمان ليشكره على انتخابه، فهذه الرسائل تخضع أيضا لقاعدة التوقيع المجاور، وإذا كان هذا هو حال تصرفات الرئيس المكتوبة ، فما هو الحكم بالنسبة لتصرفاته غير المكتوبة ؟
إن هذه التصرفات وإن لم يتصور أن يجري بشأنها توقيع مجاور إلا أن الوزراء يظلون مسؤولين عنها ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ لافاريار أن رئيس الدولة إذا ذهب ليرأس احتفالا وألقى فيه خطابا سياسيا،أو ذهب لاستقبال أحد الرؤساء، ففي هاتين الحالتين لا بد وأن يصحبه وزير مختص وهو في هذه الحالة يحضر ليتحمل مسؤولية تصرف الرئيس،وما من شك في أن الوزارة هي المسؤولة عن جميع تصرفات الرئيس طالما لم تقدم أي احتجاج على ما صدر عنه من تصرفات،وما اتخذه من مواقف،ويكون هذا الاحتجاج بطبيعة الحال عن طريق تقديم استقالتها،فهي إن لم تفعل ذلك وبقيت في الحكم كان ذلك قرينة على قبولها لتصرفات الرئيس،وتكون هي وحدها المسؤولة أمام البرلمان عن تصرفاته(1)
المطلب الثالث:الآليات الدستورية لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة(المسؤولية المزدوجة)
أضحى رئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 ينفرد بصلاحية تعيين الطاقم الحكومي بنفسه وبشكل مباشر،وذلك بموجب ما يصدره من مراسيم رئاسية في هذا الصدد، بعد استشارة الوزير الأول(2)
وهي استشارة غير إلزامية بطبيعة الحال. وبذلك نلاحظ أن التعديل الدستوري جرد الوزير الأول من حق الاقتراح الذي كان يتمتع به في ظل دستور 1996 ، مما ترتب عليه تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية وتحملها للمسؤولية على مستويين:
المستوى الأول يتمثل في مسؤوليتها أمام رئيس الجمهورية الذي يملك سلطة محاسبة الوزير المختص وإقالته وتعيين وزير آخر بدله ، أما المستوى الثاني فيتحدد في مسؤوليتها أمام البرلمان وذلك في معرض تقديم الحكومة لما اصطلح على تسميته في ضوء التعديل الدستوري الأخير بمخطط عمل الحكومة، أو عند تقديم بيان السياسة العامة للمناقشة.
وعليه نستشف أن الاختصاص العائد لرئيس الجمهورية ضمن السياق السابق (التعيين في الحقائب الوزارية)،أصبح بالغ الخطورة، وأكثر أهمية لأن الأمر يتعلق بتحريك المسؤولية السياسية لوزارة معينة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما يعني في الأخير أن هذه المسؤولية تطال رئيس الجمهورية بصورة غير مباشرة.
إن مبدأ المسؤولية الحكومية هو عربون الثقة التي يضعها الشعب في منتخبيه من أجل محاسبة السلطة التنفيذية عن أعمالها ، وتحرص الدساتير الديمقراطية الحديثة ومنها الدستور الجزائري على التأكيد عليها من خلال وضع برنامج واتجاهات الحكومة تحت مجهر البرلمان بغرض التعرف على ما أنجزت وما لم تنجز(1)
الفرع الأول: آلية مناقشة مخطط عمل الحكومة
يعد تقديم برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان أول لقاء رسمي بين الحكومة والبرلمان وهو بتعبير الأستاذين: Jean Gicquel / Pierre Avril أول ميثاق واتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة(2)
وبالرجوع إلى المادة 79 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 نجدها تنص على أن الوزير الأول مكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة، وبهذا الغرض يتعين على الوزير الأول أن يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء.
في حين تنص المادة 80 من الدستور على ضرورة أن يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويترتب على هذا التقديم فتح مناقشة عامة يجريها أعضاء المجلس وعلى ضوءها يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمله بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، كما يكون الوزير الأول من ناحية أخرى ملزما بتقديم عرض حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني ويمكن لمجلس الأمة هنا أن يصدر لائحة(1)
ويبدو للوهلة الأولى أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 استبدل مصطلح برنامج الحكومة الذي كان موجودا من قبل بمصطلح مخطط العمل الذي يضعه الوزير الأول ، كما يبدو من ناحية أخرى الفرق الشاسع بين برنامج الحكومة الذي يتضمن بالتفصيل الأحكام الموضوعية والمضامين الخاصة بنشاط القطاعات الوزارية المختلفة ، وبين مخطط العمل الذي هو مجرد خطة أو آليات إجرائية توضع من أجل تبيان كيفية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ، وفي كل الأحوال يتعين أن تعرض في مجلس الوزراء كمرحلة أولى قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه.
ينبني على ما سبق ذكره أن المسؤولية السياسية للوزير الأول لم تعد تنصب بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 على البحث في محتوى برنامج الحكومة ، وإنما في الآليات والكيفيات التي ينفذ بها ، وعليه أضحت مسؤوليته كما يذهب البعض تتمحور حول إقناع النواب أنه قدم أفضل طريقة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية(2) وهذا أمر طبيعي لأنه لا يعقل أن يسأل الوزير الأول عن محتوى برنامج ليست له يد في وضعه ( برنامج رئيس الجمهورية) ، لكن يمكن أن يسأل في المقابل عن الإستراتيجية والإجراءات(مخطط العمل) التي تحكم تنفيذ هذا البرنامج ، والتي يتوقف عليها نجاح أو فشل تنفيذه.
أما فيما يتعلق بتقديم عرض حول مخطط العمل لمجلس الأمة، فإنه يطرح في الواقع إشكالية مدى دستورية المناقشة العامة التي يفتحها أعضاء مجلس الأمة بالنسبة لهذا المخطط ، خاصة وأن الدستور نفسه لم ينص على ضرورة أو حتى إمكانية إجراء مناقشة أمام مجلس الأمة بشأن مخطط العمل مثلما يستفاد من منطوق المادة 80/4، وقد ذهب البعض في تبرير عدم تعارض هذا الإجراء مع الدستور إلى القول أن النقاش الذي يجريه مجلس الأمة لا يمثل مخالفة دستورية تقلق أحد الطرفين ، بقدر ما يعد ممارسة دستورية طالما أنها جسدت منذ البداية عمل مجلس الأمة ولم يعارضها أي رئيس حكومة سابقا والوزير الأول حاليا ، وعليه يمكن القول أن مناقشة مخطط العمل وإن لم يكن لها قيمة قانونية، إلا أن لها في المقابل قيمة سياسية كونها تسمح بفهم السياسة المنتهجة ، من خلال تمكين أعضاء مجلس الأمة من إدلاء آرائهم وملاحظاتهم وتحفظاتهم على المخطط الحكومي واطلاع الرأي العام بذلك(1)
وعليه فإن الدستور يعتبر الحكومة غير ملزمة بأن تحصل على موافقة مجلس الأمة على مخطط عملها، وذلك لعدم ترتيب أي آثار أو نتائج لعدم الموافقة،ما عدا إصدار اللائحة التي يعبر فيها مجلس الأمة عن رأيه وهي ليست ملزمة للوزير الأول(2)
إن الوجه الحقيقي لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الأول يتجلى من خلال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل المعروض عليه ، فهنا يكون الوزير الأول ملزم بتقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية،وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية وزير أول جديد حسب الكيفيات نفسها، وعلى هذا الأخير أن يعد مخطط عمله ويعرضه على المجلس الشعبي الوطني، وإذا لم تحصل الموافقة من جديد ينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا ، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير شؤون الدولة إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر(1)
ولا تقتصر المسؤولية السياسية للحكومة على مناقشة مخطط عمل الحكومة بل تشمل أيضا مناقشة بيان السياسة العامة وما يترتب عليها من آثار.
الفرع الثاني: آلية مناقشة بيان السياسة العامة
طبقا لنص المادة 84 من الدستور تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة ، تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ برنامجها الحكومة يعكسه مخطط العمل الذي وافق عليه البرلمان لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها.
وعليه يظهر لنا الفرق بين مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي هو رقابة قبلية يمارسها البرلمان وبين مناقشة بيان السياسة العامة التي تعتبر رقابة بعدية كونها تأتي عقب تنفيذ البرنامج ، ولا يقتصر تقديم بيان السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني بل أجاز الدستور للحكومة تقديمه أمام مجلس الأمة ، إلا أن تحريك المسؤولية السياسية يبقى مقتصرا على أعضاء المجلس الشعبي الوطني وحدهم.
وقد أورد الدستور والقانون العضوي 99/02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة مجموعة من الآثار التي تترتب على مناقشة بيان السياسة العامة وتتمثل في( اللائحة، ملتمس الرقابة طلب التصويت بالثقة) وسندرس الأحكام المتعلقة بكل أثر على النحو التالي:
أ- اللائحــة: يعتبر اقتراح اللائحة لبيان السياسة العامة حق دستوري مخول للنواب يمكنهم من إبداء رأيهم ومراقبة نشاط الحكومة دوريا ، واقتراح اللائحة يخضع لضوابط و شروط مهمة حيث ينبغي أن تقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة خلال 72 ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان ، كما يجب أن يوقع اقتراح اللائحة 20 نائبا على الأقل ليكون مقبولا ، وأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى المجلس الشعبي الوطني ، وفي كل الأحوال لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح ، على أن نشير في الأخير أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بأغلبية أعضائه في حالة تعددها يجعل اللوائح الأخرى لاغية(1)
ب- ملتمس الرقابة: إن الإجراء المتعلق بملتمس الرقابة أو ما يعرف بلائحة اللوم يعتبر أداة في يد أعضاء البرلمان تستعمل كلما تبين للنواب أن الحكومة انصرفت عن الأهداف الأساسية التي صوتت عليها الأغلبية البرلمانية أثناء تنصيب الحكومة، وذلك خلال عرضها للبرنامج السياسي أو التصريح الحكومي الذي تتقدم به الحكومة من أجل الموافقة والتصويت عليه(2) ، وهو يعد الإجراء الثاني الذي يلجأ إليه النواب للضغط على الحكومة بل وإجبارها على تقديم استقالتها إذا توافر النصاب القانوني المطلوب، وهذا ما نصت عليه المادة 84 من الدستور و كذا المواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي 99/02
ويعد إيداع ملتمس الرقابة أشد خطورة من اللائحة ، فمتى توافرت شروطه وتحققت عمليا يترتب عليه استقالة الحكومة،غير أن المتمعن في هذه الشروط يلاحظ أنه من الصعوبة تحققها هذا إن لم نقل يستحيل ذلك، ما جعل البعض يعلق على ملتمس الرقابة بأنه فكرة ولدت ميتة ، ويمكن إجمال هذه الشروط والضوابط كالتالي:
1- أن يكون على إثر تقديم الحكومة لبيانها حول السياسة العامة وبعد مناقشة الحكومة (المادة 84 من الدستور)
2- أن يكون الاقتراح مقدم من طرف سبع (1/7) النواب على الأقل
3- لا يحق للنائب التوقيع على أكثر من ملتمس رقابة)
4- لا يحق أن يتناول الكلمة خلال المناقشات السابقة للتصويت على ملتمس الرقابة إلا:
* مندوب أصحاب ملتمس الرقابة
* الحكومة إذا طلبت ذلك
* نائب يرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الرقابة
5- ولكي تستقيل الحكومة يجب أن يصوت عليه ثلثي النواب وهو نصاب مبالغ فيه ، وفي كل الحالات لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه(1)، وهوأجل ضروري حيث يمكن الحكومة من إجراء الاتصالات المناسبة بغرض تفادي استعمال هذا الحق من جانب النواب.
ج- طلب التصويت بالثقة يمكن للحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول طبقا لنص المادة 84 من الدستور أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وهذا لدعم مركزها السياسي وتقويته إما في مواجهة رئيس الجمهورية،أو مواجهة التشكيلات السياسية المعارضة لها داخل البرلمان،أو عند عرض بيان السياسة العامة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني(2) طبقا لنص المادة 64 من القانون العضوي 99/02 ، يقدم الوزير الأول استقالة حكومته ، وهنا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقبل الاستقالة على الفور، أو أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني وفقا لنص المادة 129 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني ، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة ، و الوزير الأول على أن تجرى هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للسلطة التنفيذية بين التأسيس الدستوري وانعدام الإقرار القانوني
اتجهت الأنظمة الدستورية ذات الطابع الجمهوري نحو تكريس مسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية عن قيامهم بأفعال وسلوكات تأخذ وصف الجريمة، وذلك تحت طائلة ما يسمى بالمسؤولية الجنائية، وتدور هذه الأفعال عموما حول جريمة الخيانة العظمى، والجنايات والجنح الأخرى.
غير أن التفاوت بين هذه الأنظمة يكمن في درجة أو نطاق هذا النوع من المسؤولية ومدى تفعيلها، ذلك أن دساتير عديدة ومنها الدستور الجزائري تكتفي بالنص على مبدأ محاسبة رئيس الجمهورية والوزير الأول جنائيا دون أن ترفق النص الدستوري بالقانون الذي يبين أسس وضوابط وإجراءات المتابعة الجنائية عما يمكن أن يصدر عنهما أثناء تأدية مهامهما.
وترتيبا على ماسبق يمكن القول أن المسؤولية الجنائية وإن كانت منعدمة تماما في الأنظمة الملكية، إلا أنها في الأنظمة الجمهورية ولدت ميتة، ويمكن توضيح كل ذلك فيما يلي:
المطلب الأول:مدى تجسيد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في النظامين الملكي والجمهوري
رغم أن النظامين الملكي والجمهوري يشتركان في كونهما نموذجين للنظام البرلماني، إلا أنهما يختلفان فيما بينهما من حيث الأخذ بفكرة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة ، ففي الوقت الذي ينتفي فيه هذا النوع من المسؤولية في النظام الملكي نجدها مجسدة ومطبقة بشكل واضح في النظام الجمهوري، ولو من الناحية النظرية.
الفرع الأول: انتفاء المسؤولية الجنائية في النظام الملكي
مثلما سبقت الإشارة،فإن رئيس الدولة في الأنظمة الملكية تحكمه قاعدة عدم المسؤولية بشكل مطلق في المسائل السياسية والجنائية،وهذا ما كان مطبقا في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية حيث اكتسب الحاكم الحصانة المطلقة بعدم مسؤوليته، كون السلطة الفعلية بيده فهو كان يعتبر نفسه الناهي، ولا قوة ولا سلطان أعلى منه، إلا أن الأمر اختلف بعد قيام الثورة الفرنسية، حيث أصبح نظام الحكم شكليا في الدولة كما أن السلطة أصبحت مشتركة بين رئيس الجمهورية، والشعب الذي يختاره للحكم(1)
ومن المفيد الإشارة أن عدم مسؤولية الملك جنائيا تشمل كل الأفعال والتصرفات التي تعتبر جرائم ، دون اعتبار ما إذا كانت هذه الجرائم متعلقة بوظيفته كالخيانة العظمى أو شكلت جرائم عادية لا علاقة لها بهذه الوظيفة، ولذلك قيل لبيان مدى شمول وإطلاق قاعدة عدم المسؤولية الجنائية أنه لو فرض وقام الملك بقتل أحد الوزراء، فإن المسؤول ليس هو الملك مرتكب الجريمة وإنما رئيس الوزراء، وفي حالة ما إذا قتل الملك رئيس الوزراء فلا مسؤولية على أحد، ويفسر الفقه مبدأ عدم مسؤولية الملك في هذا الصدد بأن خضوعه لمحاكم بلاده في المسائل الجنائية أمر لا يتفق وطبيعة مركزه السامي(2)
الفرع الثاني: التجسيد الحتمي لمبدأ المسؤولية الجنائية في النظام الجمهوري
تكون مسؤولية رئيس الدولة في النظام الجمهوري جزائية أكثر منها سياسية حيث يتم إيقاع تلك المسؤولية على الجرام العادية المعاقب عليها ، كما تقع بحقه المسؤولية عن جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور، وهما جريمتان جاء النص عليهما في أغلب الدساتير.
وتبعا لهذا نقول أن النظام الجمهوري جسد المسؤولية بمعناها الحقيقي ، حيث أوقعها على رئيس الجمهورية عن أعماله وتصرفاته التي تعد مخالفة للقانون، سواء كانت تلك الأعمال بصفتها جرائم عادية مثل السرقة أو القتل، أو جرائم حددها الدستور على سبيل الحصر ومثالها جريمة الخيانة العظمى، أو خرق الدستور فقواعد المسؤولية تظهر بشكل واضح في النظام الجمهوري أكثر منها في النظام الملكي، رغم أن النظامين يلتقيان في مسمى واحد هو النظام البرلماني(3)
المطلب الثاني: أساس ونطاق المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة
اختلفت التشريعات الناظمة لمسؤولية رئيس الجمهورية من الناحية الجنائية في تحديد طبيعة الأفعال والتصرفات الموجبة لهذه المسؤولية، فمنها من اكتفى بنوع محدد من الأفعال ، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الخيانة العظمى، ومنها من أضاف إلى هذه الأخيرة سلوكات وأفعال أخرى،وفي كل الأحوال سوف نحاول إبراز هذا التفاوت مع تحديد موقف المؤسس الدستوري الجزائري من هذه المسألة.
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى
تباينت تعاريف الفقهاء بشأن جريمة الخيانة العظمى، وإن كانت تتفق في كونها ذات طبيعة سياسية، حيث ذهب الأستاذ موريس ديفرجيه في تعريفها الى القول بأنها إساءة الرئيس لوظيفته لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا للبلاد،ويعرفها الأستاذ فيدل بأنها كل إهمال خطير في أداء المهام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية ، في حين يرى أندريه هوريو بأن اصطلاح جريمة الخيانة العظمى تعبير تقليدي غامض ينصرف إلى طائفة الجرائم السياسية التي تهدد المؤسسات أو المصالح العليا للبلاد(1)
وعموما استقر الفقه الفرنسي على أن جريمة الخيانة العظمى تقع في إحدى الحالات الآتية(2):
1 ـ خرق الدستور.
2 ـ تجاوز حدود الصلاحيات الدستورية.
3 ـ إساءة التصرف بمصالح البلاد العليا.
4 ـ الخلاف العميق الذي لا يمكن علاجه بين الرئيس والسلطة العامة
هذا وقد نصت المادة 68 من دستور فرنسا لسنة 1958 على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال المرتكبة أثناء ممارسة وظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون اتهامه بواسطة المجلسين وبقرار موحد بتصويت علني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان على أن تجرى محاكمته أمام المحكمة القضائية العليا.
وبقراءة متأنية للنص المشار اليه أعلاه يمكن تسجيل قاعدة عامة ، واستثناء(1)
أما القاعدة العامة فمفادها أن رئيس الجمهورية يكون غير مسؤول عن الأعمال والقرارات التي تصدر عنه أثناء مباشرته للوظائف والاختصاصات الدستورية، وبحسبان أن النص قد جاء مطلقا في تقريره عدم مسؤولية رئيس الجمهورية، فمن ثم فإن مبدأ عدم المسؤولية يمتد ليشمل أنواع المسؤولية بصفة عامة سواء الجنائية أو المدنية،أو السياسية وأما الاستثناء من القاعدة العامة فقد أجاز من خلاله الدستور تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة واحدة إذا اقترف ما يعرف بالخيانة العظمى(2)
فضلا عما سبق فإن نص المادة 68 لم يعرف جريمة الخيانة العظمى، كما لم يحدد المحتوى الموضوعي لها وآلية التصويت في المجلسين، وكل هذا يجعل من المسؤولية التي كيفت في الدستور على أنها مسؤولية جزائية هي مسؤولية سياسية ، ويشير واقع الممارسة في هذا الإطار أنها نظرية تماما(3)
وما يؤكد الطابع السياسي لها هو تشكيل المحكمة القضائية العليا التي يساءل أمامها رئيس الجمهورية في فرنسا حيث تتكون من ( 24 ) عضوا برلمانيا نصفهم من مجلس الشيوخ والنصف الآخر من الجمعية الوطنية يتم تعينهم بعد كل تغيير أو تجديد كلي أو جزئي للمجلسين، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها، وهذه المحكمة على رأي الفقيه الفرنسي (هوريو) هي محكمة سياسية ذات تشكيل سياسي(1)
وبالعودة إلى المادة 158 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 نجدها تنص على أن " تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة "
باستقراء نص المادة أعلاه يمكننا تسجيل مجموعة من الملاحظات الأساسية.
*الملاحظة الأولى: تتعلق باستبعاد المؤسس الدستوري الجزائري محاكمة رئيس الجمهورية، والوزير الأول من طرف الجهات القضائية العادية، أو من طرف البرلمان، واختار موقفا ثالثا تمثل في إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض(2)
لكن رغم ذلك يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لتحديد مفهوم الخيانة العظمى وكيفية الفصل بينها وبين جريمة الخيانة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ويترتب على ما سبق صعوبة المتابعة الجزائية لرئيس الجمهورية والوزير الأول طالما أن نص المادة 158 لم يحدد بدقة مفهوم الخيانة العظمى وطبيعتها وعناصرها وأركانها ، وتأتي هذه الصعوبة كنتيجة حتمية لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ومن ثم فإن المحكمة العليا للدولة لا تملك إلا تجريم الأفعال المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات ، وفي نفس الوقت عليها أن تلتزم بتطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون لتلك الجرائم(1)
وضمن السياق الآنف الإشارة إليه نؤيد من يعتبر أن عدم تحديد مفهوم الخيانة العظمى في الدستور بصورة صريحة يمثل نوعاً من الرقابة الذاتية لرئيس الجمهورية على أفعاله وتصرفاته بحيث يكون على قدر من الحيطة والحذر في اتخاذ أي قرار أو اجراء خوفاً من الوقوع في ما يمثل جريمة الخيانة العظمى(2)
*الملاحظة الثانية: تتعلق بعدم صدور القانون العضوي الذي يحدد تشكيلة المحكمة العليا للدولة ويحكم سير عملها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو الأمر الذي يسمح لنا بالقول أن نية المؤسس الدستوري الجزائري ربما تكون قد اتجهت إلى اعتبار المحكمة العليا للدولة محكمة مؤقتة يتم تنصيبها واللجوء إليها من خلال القانون العضوي ، كلما ثبتت إدانة رئيس الجمهورية بجريمة الخيانة العظمى والوزير الأول بالجنايات والجنح الأخرى.
*الملاحظة الثالثة: تتعلق بعدم إمكانية البحث في موضوع إجراءات الاتهام الجنائي بجريمة الخيانة العظمى في غياب القانون العضوي الذي يحكم سير عملها ، ومن المأمول أن يأتي القانون مفصلا لها خاصة وأن تجارب بعض الدول قد أثبتت عجز النصوص الدستورية والقوانين فيها على تحديد إجراءات المتابعة الجزائية للرؤساء والقادة بشكل دقيق.
فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا ورغم أنها البلد الذي شهد أكبر المتابعات الجزائية ضد رؤسائه، وبصفة خاصة الرئيس جونسون(3)، إلا أن الإجراءات المتبعة في عملية الاتهام الجنائي فيه غير محددة بشكل دقيق ، وذلك لعدم وجود نص دستوري يبين بشكل مفصل الإجراءات المتبعة في عملية الاتهام الجنائي ، ولتباعد المدة الزمنية بين حالة وحالة ، وعموما تبدأ عملية التحقيق داخل المجلس ، حيث يقدم أعضاؤه مشاريع قرارات تطالب بتوجيه الاتهام إلى الرئيس ، أو دراسته فيما إذا كان من الواجب توجيه الاتهام إليه ثم تحال مشاريع القرارات من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة قضائية تتولى بصورة تقليدية إدارة تحقيقات الاتهام الجنائي(1)
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية خارج جريمة الخيانة العظمى
أشارت المادة 158 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008 إلى أن رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام المحكمة العليا للدولة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما، وعليه يمكن ملاحظة أن المؤسس الدستوري لم يخص الوزراء بهذه الجنايات والجنح مما يعني انفلاتهم من المعاقبة على الجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لوظيفتهم، وهذا الأمر يخالف توجه بعض الأنظمة المقارنة التي كرست المسؤولية الجنائية للوزير عما يصدر عنه من أعمال أثناء تأدية مهامه، وبصفة خاصة النظام الدستوري المصري.
حيث نصت مثلا المادة 123 من دستور 1923 على " أن لرئيس الجمهورية ومجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته ، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " ، وتضيف المادة 153 من نفس الدستور على " أن يوقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ويتعين على القانون أن يحدد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم اتهامهم ومحاكمتهم"(1)
كما يلاحظ من ناحية أخرى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد طبيعة هذه الجنايات والجنح ضمن نص المادة 158، وذلك فيما إذا كانت تتفق أو تختلف عن الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد في حياتهم اليومية.
وعليه يكون من الضروري الرجوع إلى قانون العقوبات وتطبيق قاعدة الشرعية الجنائية،غير أن الإشكال قد يثار مرة أخرى بخصوص عبارة " بمناسبة تأديتهما لمهامهما "،فهل المقصود من هذا أن رئيس الجمهورية والوزير الأول يسألان عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها وهما يمارسان صلاحياتهما الدستورية لاسيما ما تعلق منها بالجانب الإداري والمالي؟ أم أن المقصود أن يسألا عن أي نوع من الجرائم ولا يهم إن كانت لها صلة بسلطاتهما الدستورية أم لا ؟
إن الجواب على الإشكال السابق يكمن في الرجوع إلى ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ذلك أن مسؤولية الخليفة في الدولة الإسلامية تعتبر مسؤولية كاملة عن الجنايات التي يرتكبها نظرا لأن النصوص التي توجب العقاب في الأنفس والأموال تعتبر نصوص عامة تشمل الجميع بما فيهم الخليفة ، والجرائم قد حرمها الله تعالى على الناس كافة ، فيجب أن يؤخذ كل امرئ بما جنى، وهذه المسؤولية لا يتحملها الخليفة عن أفعاله الخاصة فقط ، بل تمتد إلى أفعاله المتعلقة بمهام الخلافة ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية في أقواله وأفعاله ، فقال في خطبة الوداع " أيها الناس من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه "، وقد نقل الإجماع عن جمهور أهل السنة على أن ولي الأمر الأعظم إذا ما ارتكب ما يوجب القصاص وجب أن يقدم نفسه ليقتص منه لأن جرائم القصاص ومثلها الأموال لها مطالب من قبل العباد(2)
تجدر الإشارة بعدما سبق ذكره أن بعض الدساتير العربية أقرت مسؤولية رئيس الدولة عن انتهاك الدستور، وهي الدستور اللبناني لسنة 1926 ، الدستور اليمني لسنة 1994 ، الدستور العراقي لسنة 2005 ، إلا أن الملفت للانتباه أن هذه الدساتير الثلاث لم تبين مضمون انتهاك الدستور أو الحالات التي يتحقق بها ، وهو أمر يتفق وإيراد الدستور للمبادئ العامة دون الخوض في التفاصيل(1)
والحقيقة أن المنهج الدستوري المميز بين حالة انتهاك الدستور وغيرها من الحالات الأخرى ، وبخاصة الخيانة العظمى ، إنما يعبر عن إرادة المؤسس الدستوري في أن لحالة انتهاك الدستور ذاتية مستقلة ، ومحتوى ومضمون، يختلف عن ذاتية ومضمون الخيانة العظمى ، كما أن الأفعال التي تتكون منها حالة انتهاك الدستور لها خصوصيتها المختلفة عن جريمة الخيانة العظمى ، وانطوت على هذا النوع من القواعد الدستورية أغلب الأنظمة الدستورية الغربية حيث نص دستور جورجيا لسنة 1995 مثلا على الأسباب المسوغة لاتهام رئيس الدولة بموجب المادة 95 منه حيث مما جاء فيها " أنه في حالة انتهاك الدستور والخيانة العظمى والجرائم الخطيرة الأخرى فإن البرلمان مخول بعزل الرئيس طبقا للاجراءات المنصوص عليها متى كان انتهاك الدستور مثبت بحكم من المحكمة الدستورية ومتى كان ارتكاب الخيانة العظمى وباقي الجرائم الأخرى مثبتة بقرار من المحكمة العليا"(2)
غير أننا لا نعثر على مثل هذا النوع من المسؤولية في الدستور الجزائري،حيث اكتفى المؤسس الدستوري بجعل رئيس الدولة المجسد لوحدة الأمة وحامي الدستور في نفس الوقت طبقا لمقتضيات المادة 70 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008(3) ، دون أن يرفق هذا الاختصاص بجزاء قانوني معين.
الخاتمـــة
بالرغم أن المبدأ القائل "حيث توجد سلطة توجد مسؤولية " يعتبر حجر الزاوية في البناء الديمقراطي والدستوري لكل دولة ، إلا أن الملاحظ هو عدم تفعيله وتجسيده فيما يتعلق بمكونات السلطة التنفيذية في الأنظمة الدستورية المقارنة بشكل عام والنظام الدستوري الجزائري على وجه الخصوص.
ففي الوقت الذي تكون فيه المسؤولية السياسية لأعضاء للسلطة التنفيذية مسؤولية محدودة وبفعالية قليلة أو ضعيفة، نجد أن أحكام المسؤولية الجنائية التي تخاطب أعضاء السلطة التنفيذية لا تعدو أن تكون أحكام نظرية وحبيسة النص الدستوري الذي يؤطرها، وهذا بسبب غياب القانون الذي يحكم الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذا النوع من المسؤولية.
ملحق يتضمن النصوص المتعلقة بأحكام المسؤولية الدستورية في دساتير الدول المغاربية
(الجزائر، تونس، المغرب)
(الجزائر، تونس، المغرب)
أحكام المسؤولية الدستورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008
المادة 79 : " يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء."
"المادة 80 : "يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن للوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا على ضوء هذه لمناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله ﻟﻤﺠلس الأمة مثلما وافق عليه اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني .
يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة."
المادة81: "يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومةلرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها."
المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 84 : تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.
ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.
ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
المادة 137: إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
المادة 158
أحكام المسؤولية الدستورية في ضوء الدستور التونسي لسنة 2014
الفصل 86
يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
الفصل 87
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
الفصل94
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الفصل 97
تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 88.
الفصل 98
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
أحكام المسؤولية الدستورية في ضوء دستور المملكة المغربية لسنة 2011
الفصل 93
الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة.
الفصل 94
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم.يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.
الفصل 101
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
خصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها
الفصل 105
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
الفصل 106
لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
قائمة المراجع المعتمدة
أولا: الكتب
1) إبراهيم عبد العزيز شيحا،وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف:الإسكندرية، 2006.
2) حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية،2008.
3) رافع خضر صالح شبر، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة، العراق: مطبعة البينة ، الطبعة الأولى: 2009.
4) سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية في الميزان (دراسة مقارنة)، القاهرة : دار الكتب المصرية، 2008.
5) طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، القاهرة، 1966.
6) عباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، الجزائر: دار الخلدونية، بدون سنة النشر.
7) عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري(النظام الدستوري المصري)،القاهرة: دار الفكر العربي الطبعة الخامسة، 1955.
عقيلة خرباشي،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان،الجزائر: دار الخلدونية ،2007.
9) فوزي لطيف نويجي، مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) ،الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،2005.
10) ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري، الإسكندرية: ديوان المطبوعات الجامعية،2008.
11) محمد طي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الخامسة، بدون دار نشر، بدون سنة نشر.
12) محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية (ماهيتها، تكوينها، اختصاصاتها)،القاهرة :المركز القومي للإصدارات القانونية.
13) مروان محروس محمد المدرس،مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، عمان: دار الإعلام ، الطبعة الأولى ، 2002.
14) مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2007.
15) مولود ديدان، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حسب آخر تعديل له) ، الجزائر: دار بلقيس.
16) يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009.
ثانيا: المقالات العلمية المحكمة
1) إسماعيل نعمة عبود ، م.م. ميثم حسين الشافعي ، (مساءلة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لعام 2005 - دراسة مقارنة) ، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق جامعة كربلاء ،المجلد الأول ، العدد الثاني ، 2009.
2) إكرام فالح أحمد الصواف،( المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة)، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، جامعة تكريت، العراق، المجلد 16، العدد 3، 2009.
3) حمامي ميلود ،(قراءة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008)، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،الجزائر،العدد 23 جويلية 2009.
4) ماجد نجم عيدان الجبوري ، ادريس حسن محمد الجبوري ، (الإمامة -رئاسة الدولة- ، في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،دراسة قانونية مقارنة مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ) ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 2، 2011.
5) يوسف الشكري ،(تناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي - دراسة مقارنة)،مجلة رسالة الحقوق العلمية، كلية القانون ، جامعة كربلاء، العدد الثاني ، السنة الثانية ، 2010.
ثالثا: المذكرات والرسائل الجامعية
1) بن بغيلة ليلى،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري ، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، 2003/2004.
2) غسان عبد الحفيظ محمد حمدان، مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين، 2003.
3) فقير محمد ، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري (دراسة مقارنة) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع القانون العام ، كلية الحقوق، بودواو، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، بدون تاريخ.
4) فواز خلف عليان الدروبي ، مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها وعلاقتها بأعمال السيادة في النظام الديمقراطي (دراسة مقارنة، الأردن، مصر، فرنسا) ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق ، أفريل 2011.
5) ليلى حنتوش ناجي الخالدي ، تأثير البرلمان على رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، كلية القانون ، جامعة بابل (العراق) ، 2009.
رابعا: المنشورات على شبكة الأنترنت
1) جلال البنداري ، محاسبة رئيس الدولة في النظام البرلماني حال جمعه بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، دراسة منشورة بالموقع الإلكتروني: www.shura.gov.sa/magazine/majdrasat.pdf
2) فدوى مرابط، موقع السلطة التشريعية في دول المغرب العربي ، مجلة الفقه والقانون، انظر الموقع الالكتروني www. majalah.new.ma
3) علي يوسف الشكري، الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، دراسة منشورة بالموقع الالكتروني: www.lawkufauniv.com
الهوامش :
) سعيد السيد علي، المسؤولية السياسية في الميزان (دراسة مقارنة)، القاهرة : دار الكتب المصرية، 2008، ص 11، 12
(2) تتمثل هذه العيوب خصوصا في صعوبة وتعقد إجراءاتها وانحرافها في بعض الأحيان عن غايتها، واستخدامها وسيلة للتنديد والتنكيل ، هذا بالإضافة أنه لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان العمل الذي ارتكبه الوزير يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، أنظر المرجع نفسه، ص 13.
(3) المرجع نفسه، ص 14.
(4)عباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، الجزائر: دار الخلدونية، بدون سنة النشر، ص 201.
(1) محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية (ماهيتها، تكوينها، اختصاصاتها)،القاهرة :المركز القومي للإصدارات القانونية، ص 396.
(2) ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري، الإسكندرية : ديوان المطبوعات الجامعية،2008، ص 351.
(3) محمد فهيم درويش، مرجع سابق، ص 404 ، 405.
(1) سعيد السيد علي ، مرجع سابق ، ص 40
(2) عباس عمار، مرجع سابق ، ص 206
([1]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف:الإسكندرية، 2006، ص84.
([2]) مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2007. ص143.
ص143.
([3]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص86، 87.
([4]) محمد طي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الخامسة، بدون دار نشر، بدون سنة نشر،ص197 ص199 .
([5]) مولود ديدان ، مرجع سابق، ص143.
([6]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق ص ص،100،99.
([7]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص102،103.
([8]) محمد طي، ص199.
([9]) محمد طي، مرجع سابق، ص201.
([10]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص118.
([11]) مولود ديدان، مرجع سابق، ص132.
([12]) محمد طي، مرجع سابق،ص202.
([13]) إكرام فالح أحمد الصواف،( المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة)، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، جامعة تكريت، العراق، المجلد 16، العدد 3، 2009، ص 494.
([14]) مولود ديدان، مرجع سابق، ص ص132،131.
([15]) إكرام فالح أحمد الصواف، مرجع سابق، ص 495.
([16]) إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص108.
([17]) مولود ديدان، مرجع سابق، ص174.
([18]) طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، القاهرة، 1966، ص 229. نقلا عن إكرام فالح أحمد الصواف، مرجع سابق، ص 496.
(1) حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية، بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية،2008، ص 289 ، 290
(2) حسين عثمان محمد عثمان ، مرجع سابق ، ص 290
(3) فقير محمد ، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري (دراسة مقارنة) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه فرع القانون العام ، كلية الحقوق، بودواو، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، بدون تاريخ ، ص 135
(1) جلال البنداري ، محاسبة رئيس الدولة في النظام البرلماني حال جمعه بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، دراسة منشورة بالموقع الإلكتروني: www.shura.gov.sa/magazine/majdrasat.pdf
(2) ماجد نجم عيدان الجبوري ، ادريس حسن محمد الجبوري ، (الإمامة -رئاسة الدولة- ، في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،دراسة قانونية مقارنة مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ) ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 2، 2011 ، ص 24.
(3) محمد فوزي لطيف نويجي، مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) ،الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،2005 ، ص 479.
(1) فقير محمد، مرجع سابق، ص 133
(2) إبراهيم عبد العزيز شيحا،مرجع سابق، ص 20
(1) ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مرجع سابق، ص 21 ، 22 ، 23
(2) استحدث منصب الوزير الأول في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008 ، بعد استبداله بمنصب رئيس الحكومة الذي كان موجودا في السابق ، وقد ترتب على هذا التغيير أن أصبحت السلطة التنفيذية قائمة على مبدأ الأحادية في القيادة الذي يجسده وجود رئيس الجمهورية ، كما ترتب على هذا الأمر كذلك تقلص دائرة الاختصاصات الدستورية العائدة للوزير الأول وضعف مركزه في مواجهة الطاقم الحكومي، الأمر الذي يعني ارتباط كل أعضاء= =الحكومة برئيس الجمهورية لا بالوزير الأول الذي يقتصر دوره على توزيع المهام والصلاحيات بين أعضاء الحكومة، وقد ورد الحديث عن اختصاصاته ضمن نص المادة 85 من التعديل الدستوري لسنة 2008
(1) يوسف حاشي ، في النظرية الدستورية ، بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية ، 2009 ، ص 373
(2) عقيلة خرباشي،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان،الجزائر: دار الخلدونية ،2007، ص 104
(1) مولود ديدان ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حسب آخر تعديل له) ، الجزائر: دار بلقيس، 2008، ص 27، 28
(2) حمامي ميلود ،(قراءة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2008)، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،عدد 23 جويلية 2009 ، ص
(1) بن بغيلة ليلى،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري ، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، 2003/2004 ، ص 51، 52
(2) المرجع نفسه ، ص 52
(1) مولود ديدان ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حسب آخر تعديل له) ، مرجع سابق ، ص 28.
(1) أنظر المواد من51 إلى 54 من القانون العضوي 99/02 المؤرخ في 08/03/1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج. ر.ج.ج ، عدد 15 بتاريخ: 09/03/1999
(2) فدوى مرابط، موقع السلطة التشريعية في دول المغرب العربي ، مجلة الفقه والقانون، انظر الموقع الالكتروني www. majalah.new.ma
(1) انظر المواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي 99/02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
(2) أنظر: المادة 64 من المرجع نفسه.
(1) فواز خلف عليان الدروبي ، مسؤولية السلطة التنفيذية عن أعمالها وعلاقتها بأعمال السيادة في النظام الديمقراطي (دراسة مقارنة، الأردن، مصر، فرنسا) ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط كلية الحقوق ، أفريل 2011 ، ص 127.
(2) حسين عثمان محمد عثمان ، مرجع سابق ، ص 289.
(3) فواز خلف عليان الدروبي ، مرجع سابق ، ص 127.
(1) مروان محروس محمد المدرس،مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، عمان: دار الإعلام ، الطبعة الأولى ، 2002 ، ص 56.
(2) علي يوسف الشكري ،(تناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي - دراسة مقارنة)،مجلة رسالة الحقوق العلمية، كلية القانون ، جامعة كربلاء، العدد الثاني ، السنة الثانية ، 2010 ، ص 24 ، 25.
(1) جاء اقرار هذه القاعدة العامة والاستثناء حسب النص الفرنسي كما يلي :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison….
(2) رافع خضر صالح شبر ، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة ، العراق: مطبعة البينة ، الطبعة الأولى: 2009 ، ص 42.
(3) علي يوسف الشكري، الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، دراسة منشورة بالموقع الالكتروني: www.lawkufauniv.com
(1) إسماعيل نعمة عبود ، م.م. ميثم حسين الشافعي ، (مساءلة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لعام 2005 - دراسة مقارنة) ، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق جامعة كربلاء ،المجلد الأول ، العدد الثاني ، 2009 ، ص 150.
(2) رغم أن المحكمة العليا للدولة في الجزائر هي محكمة خاصة تنشأ لغرض متابعة رئيس الجمهورية والوزير الأول عما يصدر منهما من أفعال تأخذ وصف الخيانة العظمى ، وكذا بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة من طرف كل منهما، إلا أن هذه المحكمة تبقى طبيعة قضائية ، ومن المنتظر أن تضم في تشكيلتها قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة ، وما يعزز هذا الأمر أن نص المادة 158 جاء ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالسلطة القضائية والمبادئ التي تحكمها ، وكذا الأجهزة التي تتكون منها.
(1) عباس عمار مرجع سابق ، ص 213 ، 215
(2) إسماعيل نعمة عبود ، م.م. ميثم حسين الشافعي ، مرجع سابق ، ص 157
(3) يعتبر الرئيس الأمريكي جونسون أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ مساءلته مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشيوخ ، وقد بدأت محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتاريخ: 05/03/1868 بعد أداء اليمين من جانب محلفي مجلس الشيوخ أمام القاضي (سالمون تشيز)، وكانت الأسباب الموجبة للمحاكمة تجد أساسها في مخالفة الرئيس لقانون تولي الوظائف المدنية الذي تم إقراره من عام 1867 من قبل الكونغرس بأغلبية خاصة، إذا اعتبرت هذه المخالفة بمثابة خروج على أحكام القانون واحتقار الكونغرس، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر:=
=ليلى حنتوش ناجي الخالدي ، تأثير البرلمان على رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، كلية القانون ، جامعة بابل (العراق) ، 2009 ، ص 166
(1) مروان محمد محروس المدرس ، مرجع سابق ، ص 72 ، 73
(1) عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري(النظام الدستوري المصري)، القاهرة : دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة، 1955، ص 190، 191.
(2)غسان عبد الحفيظ محمد حمدان، مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين، 2003 ، ص 50 ، 51.
(1) علي يوسف الشكري ، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (حسب آخر تعديل له)،مرجع سابق، ص 27 ، 28.
(2) رافع خضر صالح شبر ، مرجع سابق ، ص 121.
(3) مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص 23.
مصدر الموضوع من هنا
شاركنا بتعليقك...