-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

نطاق تطبيق القانون في المكان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون في المكان


يقصدبتطبيق القانون من حيث المكان، العمل بمبدأ إقليمية القوانين، بمعنى أن قوانين الدولةتطبق على كل إقليمها.
ولاعتبار أن قواعد تلك القوانين عامة ومجردة فهي تطبق على كل مقيم في إقليم الدولة،سواء كان مواطنا أو أجنبيا، مع تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
-1/ مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
منالواضح أن هذا المبدأ جاء ليكرس سلطة الدولة على إقليمها ومن يقيم عليه من رعاياوطنية وأجنبية وتتجسد تلك السلطة في تطبيق واحترام القواعد القانونية التي تسنها.
أماعن أصل هذا المبدأ فيعود إلى العهد الروماني حين طالبت العامة بنشر القوانين ، حتى يتمكن الجميع من العلم بها ، وقد تم ذلك في عهد الملك جوستينيان الذي قام بإخراج تلك القوانينمن السجلات الرسمية ونشرها في اثنتي عشرة لوحة وعلقها في ساحة مدينة روما حتىيتمكن كل الناس من الإطلاع عليها ولا يعد هناك من يجهل تلك القوانين، التي كان يستأثربها رجال الدين والأشراف فقط.
وقدأصبح المبدأ مكرسا في العديد من الدساتير ومنهاالدساتير الجزائرية التي اعتبرته من الواجبات الدستورية،
وقد نصت عليه في المادة1/74 من دستور 1976 والمادة 57 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996 كما يلي(
لايعذر بجهل القانون).
ولإعلامالناس وهو من إحدى واجبات السلطة المختصة بنشر جميع ما يتم إصداره من قوانين علىاختلافها من حيث المصدر والقوة، تقوم الدول على تخصيص أدوات ووسائل لذلك الغرضوالدولة الجزائرية اعتمدت في ذلك الجريدة الرسمية، لنشر كل المعاهدات والقوانينوالأوامر والمراسيم والتعليمات والنشريات. وهذا ليعلم كل الناس، والجدير بالذكر أننفاذ القوانين التي يتم نشرها يبدأ من اليوم الثاني من وصولها إلى مقر الدائرة ، ويؤخذ الختم البريدي كدليل على تاريخ الوصول، هذا حسب ما نص عليه المشرع الجزائري.
وبهذهالوسيلة يكون المشرع قد سد باب الادعاءات والمبررات بجهل القانون، وتضييقنطاق الاستثناءات التي قد ترد على هذا المبدأ والتي ظهر بشأنها نقاش حاد، وكان منأهم هذه الحالات:
- القوة القاهرة و الظرف الاستثنائي : لاستحالة العلم بالقانون فعلا في مثل هذه الحالات كحدوثزلزال أو فيضان أو تعرض المنطقة لغزو خارجي ففي مثل هذه الاعتبارات الموضوعيةيقبل عذر الجهل بالقانون، فالانقطاع في المواصلات لظرف استثنائي، أو قوة قاهرةأمر يرتب استبعاد تطبيق المبدأ إلا بعد زوال الحالة الاستثنائية، ووصول الجريدة الرسميةإلى المنطقة المعنية.
أمابقية الحالات التي قد تعتبر من الاستثناءات للمبدأ فهي غير معتبرة ولم يتم الإجماععليها نظرا لضعف حجيتها الموضوعية، رغم أن العديد من المؤلفين يتطرقون إليها علىأساس أنها من الاستثناءات الواجب اعتبارها كذلك.
- كالغلط في القانون،
- والجهل بنوعية التشريع،
- وجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبات للبلد الذي هو فيه.

/ 2-مبدأ إقليمية وشخصية القوانين
ندرسهذا المبدأ في فرعين لبيان أثره ومدى أهميته، فنبين في الفرع الأول إقليمية القوانين،ونخصص الفرع الثاني لشخصية القوانين.
أ- إقليمية القوانين.
يقصدبهذا المبدأ أن قانون الدولة يطبق على إقليمها بصورة عامة ونعني بذلك خضوعكل الأشخاص المقيمين في ذلك الإقليم، طبيعيين كانوا أو معنويين لقوانين الدولة وهذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، ويتضح ذلك جليا في قواعد فروع القانون العام،حيث نجد أن قواعد القانون الدستوري هي المنظمة لهياكل الدولة وسلطاتها، فهي داخلية
ولايتصور تطبيقها خارج إقليمها وأن ما أورده من الحقوق للمواطنين وخاصة منها السياسية كحق الترشح والانتخاب
لايتصور أن تنصرف إلى الأجانب.
ومنخلال العديد من نصوص قانون العقوبات الجزائري، يتبين لنا وبوضوح أن سيادةالدولة تظهر بوضوح وهي تطبق قوانينها على ما يقع في إقليمها، بل حتى على الفرد الجزائريالذي يرتكب جريمة ما ، مع مراعاة الشروط التالية:
-1 اعتبارالجريمة المرتكبة بالخارج جناية أو جنحة في القانون الجزائري.
-2 وأيضابالنسبة لقانون الدولة التي تم فيها ارتكاب الجريمة.
-3 أنيكون الفاعل جزائريا.
-4 أنلا يكون المتهم قد خضع لأي حكم بالخارج، لأنه لا يجوز معاقبة الشخص مرتين على فعلواحد.
-5 رفعشكوى ضد الجاني من طرف المتضرر.
ورغماعتبار أن تطبيق القانون إقليميا هو إجراء سيادي يخضع له كل من يقيم عليه، إلاأن هناك استثناء سنبينه في الفرع الثاني.
ب- شخصية القوانين.
يقصدبمبدأ شخصية القوانين تطبيق قانون الدولة على رعاياها في الداخل وفي الخارج،وهو ما يخلق استثناء على تطبيق مبدأ إقليمية القوانين الذي يفيد تطبيق قوانين الدولة علىكل الأشخاص داخل حدودها سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وذلك باعتباره مظهر من مظاهرالسيادة التي تتمتع به الدولة على إقليمها.
ومنهذا الاستثناء ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، فالعلاقة الناشئة عن الزواج أوالطلاق أو النسب أو النفقة تخضع لقانون جنسية أطراف هذه العلاقة لا لقانون الدولة الأجنبيةالتي يقيمون فيها.
* حالات الحصانة في مواجهة الخضوع لتطبيق القانون.
تتمثلهذه الحالات في ما يكفله الدستور لبعض الأفراد مواطنين كانوا أو أجانب من حصانةنظرا لمراكزهم وما يشغلونه من مناصب خاصة.
نوعالحصانة التي يكفلها الدستور للمواطنين.
يكفلالدستور نوعين من الحصانة للمواطنين تتمثل في:
- الحصانة البرلمانية: وقد نصت عليها الدساتير الجزائرية ، في المواد:
31 و 32 بالنسبة لدستور 1963،137و 138 و 139 بالنسبة لدستور 1976،103 و 104 و 105 بالنسبة لدستور 1989، 126و 127 و 128 بالنسبة لدستور 1996المعدل سنة 2016
وتتناولنصوص المواد السابقة :
* تمتع النائب البرلماني بالحصانة مدة نيابته ومهمته البرلمانية.
* شروط رفع الحصانة على النائب البرلماني للشروع في متابعته قضائيا .( وأهمها التنازل الصريح من النائب، أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة الذييقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه) .
* حالة تلبس البرلماني بالجريمة، والإجراءات المتبعة في ذلك( وأهمها إمكانية توقيف البرلمانيالمتلبس بالجريمة، ثم إخطار مكتب البرلمان فورا، وللبرلمان طلب إيقاف المتابعة، وإطلاقسراح البرلماني، على أن يعمل فيما بعد بتطبيق شروط المتابعة القضائية)
- الحصانة السياسية : وقد نصت عليها المادة .................. لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019