-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

نطاق تطبيق القانون في الزمان

بطاقة تقنية حول : نطاق تطبيق القانون في الزمان


القانون يكون واجب التطبيق دائما وابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده لسير أحكامه.
كما تقضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام القانون على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، ونتج عن هذا مبدآن أساسيان:

*
ويجوز للمشرع أن ينص صراحة في التشريع لجديد على سيره على الماضي (أي تطبيقه بأثر رجعي) لأن مبدأ عدم رجعية القوانين تقيد القاضي دون المشرع.
أولا -المبدأ الفوري للقوانين:
 أي أن القانون الجديد يطبق فورا على كل الوقائع من تاريخ سيره إلى غاية تاريخ إلغائه، وأن القانون القديم يعتبر ملغيا بعد صدوره.
1/إلغاء القوانين:
منالمعلوم أن القوانين في الجزائر يبدأ سريانها من اليوم الثاني من وصولها إلى الدائرة،وختم الدائرة دليل على ذلك.
ومادامتالقوانين مسايرة لتطور المجتمع فالأكيد أنها تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية، ونقصد بتغير القوانين إلغائها، أو إلغاء بعض قواعدها أو استبدالهابقواعد أخرى ، عن طريق السلطة المخولة دستوريا.
* الإلغاء:
يقصدبإلغاء قاعدة قانونية وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة، وهذا يحدث عندماتقوم السلطة المختصة لسبب من الأسباب استبدال قاعدة قانونية بقاعدة جديدة، وقد تستغنيعنها كلية دون أن تضع قاعدة أخرى بدلا منها.
والجديربالذكر أن إلغاء القاعدة القانونية ليس كإبطالها، لأن إلغاء القاعدة لا يرد إلا علىقاعدة سليمة مكتملة لأركانها، ولذلك فإن إلغاءها يسري على المستقبل وليس على الماضي،بينما الإبطال هو حكم يقع على كل قاعدة معيبة، ليزيل آثارها الماضي.
وكقاعدة عامة فإن السلطة التي تملك الإلغاء، هي التي تملك إنشاءها، أو سلطة أعلى منها. ومن المعلوم أن القاعدة التي تستمد قوتها من التشريع تكون أقوى من غيرها، والتي تستمد قوتها منبقية مصادر القانون، حسب ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري.
وبناءعلى ذلك فإن القاعدة التشريعية لا يمكن إلغاءها إلا بقاعدة تشريعية مماثلة لها فيالقوة أو أعلى منها درجة، فالقاعدة الدستورية لا يتم إلغاؤها إلا بقاعدة دستورية أخرى، ومنهفإن التشريع العادي لا يتم إلغاؤه إلا بتشريع عادي أو بتشريع أعلى منه، والتشريع الفرعيلا يلغى إلا بتشريع مماثل له أو بتشريع أعلى منه، وهكذا فإن الإلغاء قد يكون صريحا وقديكون ضمنيا.
- الإلغاء الصريح :
الإلغاءالصريح : يفصحفيه المشرع صراحة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتهاالملزمة وعادة ما يستبدلها بقواعد أخرى.
وللإلغاءعدة صور منها:
-1 أنيصد ر قانون جديد ينص في إحدى مواده على إلغاء القانون القديم، أو ما يخالفه من أحكام.ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 223 من قانون الأسرة الجزائري بقولها:( تلغىجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون). وما نصت عليه المادة 41 من قانون الجنسية الجزائرية1963والمتضمنقانون الجنسية /03/ 96 المؤرخ في 27 - بقولها:( يلغى القانون رقم 63 الجزائرية).
-2 وقد يحدث الإلغاء نتيجة تحديد سريان القانون بمدة معينة بسبب حرب أو كارثة طبيعية، فمتىانتهت هذه الحالة، يلغى القانون المنظم لتلك الحالة آليا.
-3 وقديصدر تشريع ينص في إحدى مواده أنه يظل ساري المفعول إلى أن يتحَق َ ق أمر معين، فيصبح التشريع ملَ غى إذا تحقق ذلك الأمر.
وقديكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظممن جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده القانون القديم).
- الإلغاء الضمني :
ويظهرفي عدة حالات من التشريع تجمع في صورتين:
-1 الصورةالأولى وتتمثل في:
أ)- تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا كليا.
ب)-تعارض قواعد التشريع الجديد قواعد التشريع القديم تعارضا جزئيا.
-2 الصورةالثانية وتتمثل في تنظيم نفس الموضوع بقانون جديد، ومن ذلك يفهم أن تطبيق القانونالجديد يفيد ضمنيا أنه يجب الاستغناء عن القانون القديم.
2/- تنازعالقوانين حيث الزمان
يقصدبتنازع القوانين من حيث الزمان أن التشريع لا يثبت على حال واحدة، فلما كانتالقوانين قد جاءت لُتَنظم علاقات الأفراد وتحكم نشاطهم ، فقد ثار التساؤل عند تعديل تشريعأو إلغائه، لأي قانون تخضع أفعال وتصرفات الأفراد، فعلى سيبل المثال في حالة ارتكابشخص لفعل يجرمه القانون الساري المفعول، وقبل إصدار الحكم، عدل ذلك القانون
أوألغي بقانون جديد يخفف من العقوبة أو يمحوها أو يشددها، فلأي قانون يخضع المتهم؟
ومثالآخر، إذا تم تعديل سن الرشد من 19سنة إلى 21 سنة، فما حكم أفعال وتصرفات الأشخاص في ظل القانون القديم؟
وإذاحاز شخص عقارا يريد تملكه عن طريق التقادم، الذم حدد المشرع مدته بمرور15سنة وقبل انتهاء المدة صدر قانون جديد، يرفع مدة التقادم أو يخفضها، فلأي قانون تخضعهذه العلاقة ومثلها، للقانون القديم أم للقانون الجديد ولماذا؟وللإجابة على هذه الأسئلة ومثلهاينبغي التعرض بالدراسة للمبدأين اللذين يسيطران على هذه الوضعية، وهما: مبدأ عدم رجعيةالقوانين، ومبدأ الأثر الفوري والمباشر للقوانين.
أ- مبدأ عدم رجعية القوانين:
يقصدبهذا المبدأ أن القانون الجديد لا يسري على ما ظهر من وقائع، ومراكز قانونية،في ظل القانون القديم بعد تعديله أو إلغائه، بمعنى أنه لا يتصور من حيث المبدأ أن يصدرالمشرع تشريعا جديدا ليخاطب به الأفراد ويحاسبهم على وقائع وأفعال حدثت في الماضي. لذلك فإن الأصل في مقتضيات العدالة أنها تستوجب سريان القانون الجديد على
الحاضروالمستقبل فقط كمبدإ أساسي حفاظا على المكتسبات والحقوق والمراكز القانونية، و استقرار المجتمع وتحقيق أمنه.ويعزز هذا المبدأ جملة من النصوص الدستورية والقانونية، حيث نجد أن دستور1996 ينصفي المادة 46 في المجال الجنائي على أن ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكابالفعل المجرم ).
ونصتالمادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري على مايلي( لا يسري قانون العقوباتعلى الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ). كما نص الدستور في المجال المالي على أنه ( لا يجوز أن ُتح د َ ث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون ولا يجوز أن يح د َ ث بأثر رجعي أية ضريبةأو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه).
الاستثناءاتالواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين:
فرغمأهمية تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون إلا أن هناك استثناءات تجعل رجعية القانونأمرا مقبولا، وهذه يطبق في الحالات التالية:  ................. لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــــا أو هنـــــا 
ولتحميل البحث  كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا 

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019