الأهلية في الزواج


الخطــة:
- المقـــدمة
- المبحث الأول:الأهلية في الزواج
- المطلب الأول: مفهوم الأهلية
- المطلب الثاني: عوارضها وموانعها
- المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي
- المطلب الرابع: موقف المشرع الجزائري
- المبحث الثاني: أركان عقد الزواج
- المطلب الأول: الرضا
- المطلب الثاني: الولي
- المطلب الثالث: الشهود
- المطلب الرابع: الصداق
- المبحث الثالث: الزواج وأركانه ما بين القانون 84/11 والأمر 05/02
- المطلب الأول: المادة 7 من القانون 84/11 والمادة 7 من الأمر 05/02
- المطلب الثاني: المادة 09من القانون 84/11 والمادة 09 من الأمر 05/04
- المطلب الثالث: آثار ذلك على عقد الزواج
- الخـــاتمة



المقدمة:
الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق والتكوين وهي شاملة لعالم الإنسان والحيوان والنبات لقوله تعالى: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " –36 سورة يس-.
وهو الأسلوب الأمثل الذي اختاره الله تعالى للتكاثر واستمرار حياة الإنسان لقوله عز وجل: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا ".
ولم يشأ أن يترك العلاقة بين الذكر والأنثى تتم بشكل فوضوي بل وضع نظاما ملائما يسوده، ليحفظ الشرف ويصون الكرامة فجعل ارتباط الرجل بالمرأة ارتباطا كريما مبنيا على رضاهما وعلى أركان تضمن سلامة زواجهما.
فالزواج لغة يعني الضم والجمع.
أما الزواج شرعا فهو عقد بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون والمحافظة على الأنساب .
وبناءا على ما تقدم فسنتناول الأهلية في الزواج وأركانه وذلك ما بين القانون 84/11 والأمر 05/02 والتغييرات التي حدثت ومدى أهميتها.