-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

بحث واجبات وصلاحيات الشرطة

بحث واجبات وصلاحيات الشرطة

بحث واجبات وصلاحيات الشرطة
بحث واجبات وصلاحيات الشرطة
اعادة نشر

تعريف الواجب : إن الواجب هو ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد داخل المجتمع إتجاه الآخرين بحيث يلزم بأدائه وفقا للقانون أو تنفيذا لمحتوى اللوائح التنظيمية و ذلك بمناسبة أداء عمله أو تعامله ، و يترتب عن ذلك علاقات إجتماعية .


الشرطة تعريف الصلاحيات : هي تلك المهام التي يجب أن تمارس لتحقيق هدف محدد قانون دون الخروج عن ذلك الإطار و هذا أثناء ممارسة مهنة رسمية .


و ما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الصلاحيات المخولة للشرطة و التي هي ضرورية لأداء مهامها المتمثلة في تحقيق الأسس لأفراد المجتمع و حماية ممتلكاتهم ، و هي مهمة حساسة جدا و ينظمها القانون و اللوائح التنظيمية .


إن ممارسة هذه الصلاحيات تترتب عنها مثلا تنفيذ حرية فئة من أفراد المجتمع ( المجرمون مثلا ) كما يترتب عليها الإطلاع على بعض القضايا و الأسرار التي تتعلق بالأفراد و الممتلكات ، و على هذا الأساس فإن موظف الشرطة ملزم بواجبات هي :


  • أ )- الواجبات المرتبطة بالوظيفة .
  • ب )- الواجبات إتجاه المواطن .
  • ج )- الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة .


أ )- الواجبات المرتبطة بالوظيفة : بالرجوع إلى القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني فإننا نجده يحدد مجموعة من الواجبات المرتبطة بالوظيفة لموظف الشرطة ، الذي يشغل منصبا دائما و يمارس مهامه بالصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني و من جملة هذه الواجبات :


يتعين على موظفي الشرطة أن يتدخلوا بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون و المساعدة لأي شخص كان معرض للخطر أو أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام .


الإستجابة لأي طلب قانوني يوجه إليهم و لو كان ذلك بعد ساعات الخدمة العادية .


يمنع القيام بجمع الأموال أو القيام بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين … إلخ بهدف جمع هبات من أي نوع كان .


يمنع على موظفي الشرطة القيام بتحرير الجرائد و الصحف الدورية أو المناشير أو أي مطبوعات ذات صبغة سياسية أو تمس بالإنضباط للهيئة بأي شكل من الأشكال .


لا يسمح لموظفي الأمن الوطني بالإنخراط في أي جمعية سياسية بينما يخضع للإنضمام إلى أصناف أخرى إلى التنظيم المعمول به .


يمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل .


يجب على موظفي الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أن يعملوا خلال حياتهم المهنية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات بإحدى مصالح الشرطة بولايات الجنوب.


يتعين على موظفي الشرطة فور التحاقهم بالوظيفة أداء اليمين القانونية .


يلزم موظفي الشرطة بحمل أسلحتهم الفردية أثناء عملهم و هم مسؤولون عن صيانة التجهيزات المسلمة لهم .


يجب على موظفي الشرطة الذي ينتمون إلى فئة ذات الزي الرسمي إرتداء هذا الزي إلا إذا كان لهم إعفاء من الإدارة .


يجب على كل موظف شرطة إطاعة رؤسائه خلال ممارسة مهامه .


يمكن أن تؤجل الراحة الأسبوعية لأن موظف الشرطة مطالب بممارسة مهامه بالليل و النهار .


يجب على موظف الشرطة أن يقيم بإقليم الدائن الإدارية التي يعمل بها إلا إذا كان له ترخيص .


يجب على موظف الشرطة أن يبلغ بأي تغيير لعنوانه الشخصي .


يلزم موظف الشرطة بالخصوص إلى فترة تدريبية إذا إقتضت الضرورة ذلك أو لتحسين المستوى .


ب )-الواجبات إتجاه المواطن : إن المهمة الأساسية لموظف الأمن الوطني هي القيام بحماية المواطن و ممتلكاته و لهذا تنشأ علاقة بين الطرفين تترتب عنها عدة واجبات إتجاه المواطن و نذكر منها .


العمل على ضمان راحة و أمن المواطن داخل الأماكن العمومية و غيرها و في كل الظروف .


مساعدة الفئة العاجزة من مسنين و قصر و مرضى و معوقين و ذلك بحمايتهم من أي خطر أو إعتداء قد يلحق بهم .


إرشاد المواطنين فيما يتعلق بالمصالح العمومية و العناوين و الطرقات .. إلخ و هذا يتطلب دراسة كافية بقطاع الإختصاص .


الإستقبال و الهندام و الهيئة الجيدة حتى يكتسب ثقة و إحترام المواطن .


قوة الشخصية وعدم الإنفعال أمام المواقف الحرجة و الصعبة .


معاملة المتهمين في الإطار القانوني لا غير .


المحافظة على ممتلكات المواطن التي يكلف بحراستها بمناسبة أداء مهمة ( تحقيق إبتدائي مثلا ) .

ج )-الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة : إن الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة في إطار ممارسة مهامها يحددها قانون الإجراءات الجزائية بحيث يذكر أن الشرطة تقوم بمهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ، و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ قيها تحقيق قضائي .


و على هذا الأساس القانوني فإن محافظو و ضباط الشرطة بالأمن الوطني يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، و هذه الصفة تمنحهم جملة من الصلاحيات التي لا يمكن لأي شخص عادي أن يقوم بها ، و نحاول أن نذكر أهمها .


يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها و وظائفهم العادية غير أنهم يستطيعون في حالة الإستعجال أن يمارسوا إختصاصهم في حدود المجلس القضائي أو على المستوى الوطني إذا منهم ذلك مع مراعاة النصوص و الشروط القانونية لذلك .


تتلقى الشكاوى و البلاغات ، و يقومون بجمع الأدلة و إجراءات التحقيق الإبتدائي .


لهم الحق في اللجوء إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهامهم .


يجوز الضباط الشرطة القضائية القيام بعمليات التفتيش في المنازل وفقا لما ينص عليه القانون .

إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي فإن لضباط الشرطة القضائية أن يحجز تحت النظر شخصا لمدة 48 ساعة و أن يطلب التمديد لمدة الحجز في ظل شروط القانونية .


الخاتمة : إن مجمل تلك الصلاحيات الموكلة قانونا للشرطة تترتب عنها بعض الحالات التي تلحق ضررا جسديا أو معنويا للمواطن حتى و لو كان مجرما و عليه فإن هذه الصلاحيات يجب أن تمارس في إطارها القانوني و بكل حزم و صرامة و إلا تترتب عن ذلك مسؤوليات تعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية كنزع صفة الضبطية القضائية و في بعض الأحيان عقوبة جزائية إذا كان الفعل يدخل تحت طائلة قانون العقوبات .


كما يمكن أن يتعرض المسؤول عن إرتكاب الخطأ أو التجاوزات إلى عقوبات إدارية قد تصل إلى عقوبة العزل عن صفوف الأمن الوطني .


السر المهني : أي موظف ملزم بالمحافظة على السر المهني حتى في يمين الإخلاص نجد ( اقسم بالله أن أحافظ على السر المهني ) فعدم المحافظة عليه متنافي تماما مع أخلاقيات المهنة ويمس بها إظافة إلى ذلك فإن قانون العقوبات الإجراءات الجزائية.

قانون العقوبات الإجراءات الجزائية.


القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن ، الدستور و التعليمات الواردة من القيادة كلها تؤكد و تلزم على عدم إفشاء الأسرار ، فمثلا نجد :


مادة 28 من القانون الخاص بموظفي الأمن : تقول ( يلزم و موظفو الأمن الوطني بالسر المهني في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليهم).


مادة 301 من قانون العقوبات : تنص ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج الأطباء ، الجراحون الصيادلة ، التابلات ، وجميع الأشخاص المؤتمين بحكم المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة أسرار أدلى بها ).


مادة 302 من قانون العقوبات : تنص ( كل من يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة و أدلى او شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائريين يقيمون بالخارج بأسرار بالمؤسسة ، يعمل بها دون أن يكون مخولا له بذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات و بغرامة من 500 على 10000 دج) .


مادة 39 من الدستور : تنص على سرية الاتصالات و المراسلات .


مادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية : تنص على أن إجراءات التحري سرا ما لم يبقى القانون على خلاف ذلك.


فضرورة المحافظة على السر يحمي المجتمع و الدولة و يصون مؤسستها وقد اعتبره المشرع جريمة في حالة ما إذا افتشى في الأوقات و الظروف التي لا يمكن إفشائها ، إن حماية السر معناه المحافظة على كل معلومة يفرض الواجب و المهنة صانتها و عدم تركها عرضة للتلاعب و التداول بين كافة الناس و هذا يؤثر سلبا على المصلحة و بالتالي على البلد.

فالأخلاقيات المهنية تلزم علينا أن نكون محافظين على السر المهني و تعليمة السيد / المدير العام للأمن الوطني رقم 5710/أو/ الديوان بتاريخ 20 جوان 99 المتعلقة بواجب احترام قواعد أدبيات و أخلاقيات المهنة المتمثلة في المحافظة على السر لأن المحافظة عليه معناه الانضباط و الالتزام.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019