السند القانوني لجعل محكمة استئناف المنطقة (بصفتها التمييزية) جهة الطعن التمييزي على قرارات محكمة الجنح ومحكمة الأحداث (في دعاوى الجنح) ؟
السند القانوني لكون محكمة الاستئناف (بصفتها التمييزية) مختصة في الطعن التمييزي |
بقلم المحامي وليد الشبيبي
لاحظت في الآونة الأخيرة تساؤلات من بعض الزملاء الأعزاء من المحامين (خصوصاً الجدد منهم) عن السند القانوني الذي جعل محكمة الاستئناف (بصفتها التمييزية) جهة الطعن التمييزي على القرارات الصادرة من محاكم الجنح ومن محاكم الأحداث (في دعاوى الجنح) خصوصاً ان ذلك لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ مما جعل الكثير منهم يطعن على قرارات تلك المحاكم أمام محكمة التمييز الاتحادية وهذا خطأ فادح !
وجعل تلك المحكمة تزدحم بتلك الطعون أمام محكمة غير مختصة ، وهنا نقول للزملاء الأعزاء ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 104 لسنة 1988 هو الذي أوجب ذلك وإليكم نص هذا القرار أدناه (مع تعديله) للإفادة مع التقدير والتوفيق للجميع :
نص قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (104) لسنة 1988(1) :
قرار رقم 104
إستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 /1 /1988 ما يلي :
أولاً : تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح .
ثانياً : تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الأحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثالثاً : تكون الأحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً باتة باستثناء الجنح المخلة بالشرف فإن الأحكام والقرارات الصادرة فيها تكون خاضعة لطرق الطعن بمقتضى هذا القرار .(2)
رابعاً : تسري أحكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به .
خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
سادساً : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تعديل قرار (104) في 1988/01/27 حول محكمة الاستئناف و قرارات الطعن في المحاكم الجنح والأحداث
رقم القرار : 98 (3)
تاريخ القرار : 29 / رمضان / 1412 هـ
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت ، قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا : يلغى البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) مائة وأربعة المؤرخ في 27 /1 / 1988 السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
شاركنا بتعليقك...