-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات/ تونس



قانون أساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.
الفصل 2 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1-   مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة.
2-   ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي.
3-   السهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.
4-   ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.
5-   وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
6-   قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.
7-   وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
8-   فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.
9-   وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.
10-       اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
11-       تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي.
12-       ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.
13-       مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
14-       مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.
15-       تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.
16-       إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
17-       إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
18-       إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
الفصل 4 – تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول – مجلس الهيئة
الفصل 5 –  يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1-   قاضي عدلي.
2-   قاضي إداري.
3-   محام.
4-   عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5-   أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6-   مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7-   مختص في الاتصال.
8-   مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9-   عضو يمثل التونسيين بالخارج.
الفصل 6 – يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للإجراءات التالية:
يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون.
تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند ضبط المترشحين وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.[1]
تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.
وتتولى ترتيب المترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 5 والمستوفين للشروط المذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي.
وفي صورة التساوي بين مرشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة.[2]
يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن.[3]
يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.[4]
يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين المنصوص عليهم بالفقرة 8 من هذا الفصل باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.[5]
وفي حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين قبل اكتمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بين المرشحين المتبقين من نفس الصنف.[6]
ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
الفصل 7 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
-      صفة الناخب،
-      سن لا تقل عن 35 سنة،
-      النزاهة والاستقلالية والحياد،
-      الكفاءة والخبرة،
-      أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
-      عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
-      عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
-      عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.
الفصل 8 – يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
الفصل 9 – تتحدد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون.
يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 10 – يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".
الفصل 11 – رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.
الفصل 12 – يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية :
-      واجب الحياد،
-      واجب التحفظ،
-      واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
-      التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
-      عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
-      التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
الفصل 13 – على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.
الفصل 14 – لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية.
ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.
الفصل 15 – فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 16 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 17 – يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تصرف لهم من ميزانية الهيئة، وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة وتحدد بأمر بالنسبة للأعضاء.
الفصل 18 – تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر.
تنشر مداولات مجلس الهيئة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.
الفصل 19 – يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.
تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 20 – تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
-      نفقات تسيير الهيئة،
-      نفقات التجهيز،
-      نفقات الانتخابات والاستفتاءات.
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
الفصل 21 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على الأكثر.
ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه وفقا لشروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس الواردة بالفصلين السابع والثاني عشر من هذا القانون ومع مراعاة الاختصاصات الواردة بالفصل الخامس.
يمكن لمجلس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته.
تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.
الفصل 22 – كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.
وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 23 – يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 23 مكرر أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – لا يجوز الطعن إلا في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية وذلك من قبل المترشحين دون سواهم في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي.
ولا يكون الطعن إلا فيما تعلق بالشروط الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته.
ويرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر تبليغ العريضة إلى المجلس التشريعي.
ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يوم واحد من تاريخ تبليغها إليه.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها وتأذن بالتنفيذ على المسودة.[7]
وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل اقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل باي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وفي صورة صدور حكم يقضي بالإلغاء تجتمع اللجنة الخاصة في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره لتعديل القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر القائمة بعد التعديل بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ويحيلها رئيس اللجنة مباشرة إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويكون قرار اللجنة الخاصة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.[8]
الباب الثاني – الجهاز التنفيذي
الفصل 24 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية ويسيّره مدير تنفيذي.

تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى تنفيذ المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
الفصل 25 – يقوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني. وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الهيئة ويتم إعفاءه بنفس الأغلبية.
يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد".
الفصل 26 – يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.
الفصل 27 – يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:
1)   إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.
2)   إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
3)   إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.
4)   إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.
5)   إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء.
6)   إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.
7)   تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي.
8)   تسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها.
9)   مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها.
10)       متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.
11)       إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
الفصل 28 – تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
الفصل 29 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.
وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.
وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.
الفصل 30 – تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس التشريعي.
تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 31 – يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد.
يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 32 – يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.
الفصل 32 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 ويطبق هذا الإجراء باثر رجعي.
الفصل 33 – خلافا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.
الفصل 34 – إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 34 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة ايام من تاريخ المصادقة.
الفصل 35 – يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة.
تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.
الفصل 36 – تعطى الأولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات.
الفصل 37 – تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.
الفصل 38 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 ديسمبر 2012.

قانون أساسي عدد 44 لسنة 2013 مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
باسم الشعب
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه
الفصل الأول – تنقح أحكام الفقرتين 7 و 9 من الفصل 6 من القانون الأساسي عد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما يلي:
الفصل 6 (فقرة 7 جديدة) – تتولى اللجنة الخاصة انتخاب الستة والثلاثين (36) مرشحا على اساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد ولها في ذلك السلطة التقديرية التامة.
وتنشر القائمة النهائية بالموق الإلكتروني للمجلس التشريعي.
ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر.
الفصل 6  (فقرة 9 جديدة) – يتولى رئيس المجلس التشريعي دعوة المترشحين الستة والثلاثين للاستماع إليهم في الجلسة العامة وعدم الحضور لا يوقف التصويت.
الفصل 2 – يضاف للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقرة 11 جديدة بالفصل 6 وفصل 23 مكرر وفصل 32 مكرر وفصل 34 مكرر.
الفصل 6 (فقرة 11 جديدة) – وفي حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين قبل اكتمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بين المرشحين المتبقين من نفس الصنف.
الفصل 23 مكرر – لا يجوز الطعن في قرارات لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين الستة والثلاثين على المقع الالكتروني للمجلس التشريعي.
وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي بواسطة عدل تنفيذ عريضة الطعن التي تكون وجوبا معللة ومرفوقة بالمؤيدات ومحررة بواسطة محام مرسم لدى التعقيب.
ويتولى المجلس التشريعي الر على عريضة الطعن في أجل يومين من تاريخ تبليغها إليه.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها على فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي يبت في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ رد الجهة المدعى عليها ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل اقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل باي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 32 مكرر – يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 ويطبق هذا الإجراء باثر رجعي.
الفصل 34 مكرر بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة ايام من تاريخ المصادقة.
الفصل 3 – يدخل هذا القانون الأساسي بحيز النفاذ لمجرد المصادقة عليه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 نوفمبر 2013
قانون أساسي عدد 52 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول –  تنقح أحكام الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 من الفصل 6 والفقرات الأولى و2 و3 و4 من الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما يلي :
الفصل 6 (فقرة 6 جديدة)  تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند ضبط المترشحين وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
الفصل 6 (فقرة 7 جديدة)  تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.
وتتولى ترتيب المترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 5 والمستوفين للشروط المذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي.
وفي صورة التساوي بين مرشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة.
الفصل 6 (فقرة 8 جديدة)  يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن.
الفصل 6 (فقرة 9 جديدة ( يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
الفصل 6 (فقرة 10 جديدة)  يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين المنصوص عليهم بالفقرة 8 من هذا الفصل باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة أولى جديدة)  لا يجوز الطعن إلا في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية وذلك من قبل المترشحين دون سواهم في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي.
ولا يكون الطعن إلا فيما تعلق بالشروط الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة 2 جديدة)وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته.
ويرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر تبليغ العريضة إلى المجلس التشريعي.
الفصل 23 مكرر (فقرة 3 جديدة)ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يوم واحد من تاريخ تبليغها إليه.
الفصل 23 مكرر (فقرة 4 جديدة) –  وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
الفصل 2 –  تضاف فقرة 7 جديدة للفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما يلي :
الفصل 23 مكرر (فقرة 7 جديدة) –  وفي صورة صدور حكم يقضي بالإلغاء تجتمع اللجنة الخاصة في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره لتعديل القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر القائمة بعد التعديل بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ويحيلها رئيس اللجنة مباشرة إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويكون قرار اللجنة الخاصة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.
الفصل 3 – يدخل هذا القانون الأساسي حيز النفاذ بمجرد ختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 ديسمبر 2013.

مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء
يصدر المرسوم الآتي نصه
الفصل الأول – تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات
الفصل 2 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة
الفصل 3 – تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
-       تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
-      اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
-      إعداد روزنامة الانتخابات،
-      ضبط قائمات الناخبين،
-      ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
-      ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،
-      قبول مطالب الترشحات للانتخابات،
-      متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،
-      تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،
-      مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،
-      تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
-      اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،
-      اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،
-      إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،
-      إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
الفصل 5 – تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من:
-      هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،
-      هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.
الفصل 6 – يشترط لعضوية الهيئة:
-      صفة الناخب أو الناخبة،
-      خبرة في مجال الانتخابات،
-      الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،
-      التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،
-      عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.
الفصل 7 – يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8 – تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي:
-      ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،
-      ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،
-      عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،
-      عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،
-      عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
-      عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،
-      عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،
-      عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
-      عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
-      عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.
يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 9 – يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10 – لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
-      عضوية الحكومة،
-      خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،
-      منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،
-      الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
-      الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 11 – لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 12 – تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين
الفصل 13 – تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.
الفصل 14 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره
تونس في 18 أفريل 2011.


[1]  الفصل 6 – فقرة 6 جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[2]  الفصل 6 – فقرة 7 جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[3]  الفصل 6 – فقرة 8 جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[4]  الفصل 6 – فقرة 9 جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[5]  الفصل 6 – فقرة 10 جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[6]  الفصل 6 – فقرة 11 جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013.
[7]  الفصل 23 مكرر – الفقرات 1 و2 و3 و4 (جديدة) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.
[8]  الفصل 23 مكرر – فقرة 7 جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019