الحجز الاحتياطي
اولا/ تعريفه :
الحجز هو منع الشخص من التصرف بأمواله المحجوزة لحماية حق المحجوز له ,والحجز ان كان بأمر من المحكمة فهو حجز احتياطي , وسمي احتياطيا لأنه يحوط حق المحجوز له ويحميه لحين صدور حكم بالحق ولا يعطي المحجوز له حق التنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز لاستيفاء حقه .
الحجز الاحتياطي |
فالحجز الاحتياطي هو وسيلة من وسائل حماية حقوق الدائنين وهذه الوسائل بينها المشرع في القانون المدني وهي (الدعوى غير المباشرة , ودعوى عدم نفاذ التصرف , ودعوى الحجر على المدين المفلس , وحق الحبس للضمان ) وكان الأنسب أدراج هذا الموضوع في القوانين الموضوعية أي القانون المدني التي تناولت وسائل حماية حقوق الدائنين لا النص عليه في قانون المرافعات الذي يعد من القوانين الاجرائية , وعموما فالحجز الاحتياطي هو من اظهر مصاديق الأوامر على العرائض .
ثانيا/ شرائطه :
1) وجود دين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط م231/1 مرافعات .
2) ان يكون هذا الدين ثابت بسند رسمي او عادي او في أوراق تتضمن الإقرار بالدين ( مبدأ الثبوت بالكتابة ) م231/1و2 مرافعات , وان المناط والميزان في كون السند من السندات الحجزية ( أي يستند أليها في إيقاع الحجز ) هو هل انه من السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980 المعدل ام لا , باعتبار ان شرائط الحجز الاحتياطي هي ذات شرائط الحجز التنفيذي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون التنفيذ المزبور أعلاه ؟؟ فان كان السند الذي يراد إيقاع الحجز بالاستناد أليه هو من السندات التنفيذية فيكون الحجز صحيح وموافق للقانون , وان لم يكن كذلك فلا يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي بالاستناد أليه .
3) ان يكون للدائن بينة شخصية تثبت دينه وذلك في حدود الدعاوى التي تثبت بالشهادة م231 مرافعات , كدعوى الدين عند وجود المانع الأدبي .
ولكن كيف يطلب الحجز بالاستناد للبينة الشخصية ؟
فهل ان الشهود يحضرون أمام المحكمة عند أقامة الدعوى وطلب الحجز الاحتياطي من دون سماع شهادتهم فيكون حالهم كحال السند الكتابي الذي يستند اليه في طلب الحجز من دون التحقيق فيه وتأمر المحكمة بالحجز فيكون الحجز عند أقامة الدعوى ؟
ام ان الدعوى تقام وبعد تبليغ الخصم وثبوت الدعوى بالشهادة تأمر المحكمة بوضع الحجز فيكون الحجز أثناء نظر الدعوى ؟
ام ان المحكمة تأمر بالحجز عند أقامة الدعوى من دون حضور الشهود ؟ والحق هو الاول .
4) وجود تناسب بين مقدار الدين ومقدار المال المراد حجزه م231/1 مرافعات , فبعد ان كانت جميع اموال المدين ضامنه للوفاء بدينه بموجب المادة 260 من القانون المدني فلا يجوز الحجز على اموال المدين الزائده عن مقدار الدين.
5) الا يكون المال المراد حجزه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها والمبين في المادة 247 مرافعات .
ويترتب على هذه الشرائط ثمرة مهمة وهي اذا كان دليل المدعي لاثبات دعواه ليس دليلا كتابيا او ليس بينة شخصية في حدود الدعاوى التي تثبت بالشهادة , فلا يحق للمدعي طلب الحجز الاحتياطي .
ثالثا/ كيفية طلب الحجز الاحتياطي م234 مرافعات :
1. تقديم طلب تحريري من الدائن الى المحكمة المختصة تشتمل على اسم الدائن والمدين مع بيان ماهية الدين ومقداره والأموال المطلوب الحجز عليها وتوقيع الدائن على الطلب مع بيان التاريخ .
2. يرفق مع طلب الحجز الاحتياطي الأمور الآتية :
أ- سند الدين ان وجد.
ب- كفالة رسمية او تأمينات نقدية مقدارها 10% من قيمة الدين او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق فيه , وبالنسبة للاشخاص المعنوية العامة فيكتفى منها بتعهد الدائرة بأداء الضرر والمصاريف اذا ظهر انها غير محقه في طلب الحجز , ويعفى الدائن طالب الحجز منها في الأحوال الآتية :
1) اذا كان طلب الحجز مستندا الى سند رسمي مصدق من الكاتب العدل م235 مرافعات.
2) اذا كان طلب الحجز مستندا الى حكم بات او غير بات م235 مرافعات .
3) اذا كان طلب الحجز مستندا الى ورقة تجارية , وكان المراد حجزه هو مال منقول م113 قانون التجارة.
رابعا /مراحل طلب الحجز الاحتياطي والبت فيه :
عند تقديم طلب الحجز الاحتياطي للمحكمة في أي مرحلة من المراحل الثلاثة الآتية فعليها إصدار أمرها بإجابة الطلب ان كان مستوفي لشرائطه المتقدمة , ورفضه ان كان فاقد لها في اليوم التالي لتقديم الطلب على الأكثر م233 مرافعات ووفقا لما يلي :
1) طلب الحجز قبل أقامة الدعوى م237/1و2 مرافعات / فإذا أمرت المحكمة بالحجز الاحتياطي , فهنا توجد حالتان هما :
أ- اذا بلغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بالحجز , وجب على المحجوز له اقامة الدعوى لتأييد حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ , والا ابطل الحجز واعتبر كان لم يكن بناءا على طلبهما او طلب احدهما .
ب- اذا لم يبلغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بالحجز , او لم تقام الدعوى لتأييد الحق خلال المدة المزبورة أعلاه , ومضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعه فيبطل الحجز ويعتبر كأن لم يكن بحكم القانون .
2) طلب الحجز في عريضة الدعوى او أثناء السير فيها م237/3 مرافعات / فإذا أمرت المحكمة بالحجز الاحتياطي , فيبلغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده , وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجز الاحتياطي فإذا حكمت المحكمة لصالح المدعي كان هذا الحكم مؤيدا للحجز الاحتياطي , واذا نفذ الحجز ولم يبلغ المحجوز عليه بأمر الحجز وصدر حكم في الدعوى , فأن عدم التبليغ لا يوجب بطلان الحجز طالما ان هذا الحجز تم تأييده بالحكم الصادر لصالح المدعي .
3) طلب الحجز بعد صدور الحكم م238 مرافعات / اذا أمرت المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم فيبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحته ان وجد بأمر الحجز , فإذا حصل تظلم تعين جلسة لنظره ثم تبت المحكمة بأمر الحجز فأما ان تؤيده او تقرر رفعة .
وهذا الطلب له مبرراته وهي اذا كانت شرائط الحجز الاحتياطي غير متوفرة في طالب الحجز في المرحلتين المتقدمتين كما لو كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض تقصيري , وكان هناك سبب من اسباب تأخير التنفيذ بعد فتح الاضبارة التنفيذية في دائرة التنفيذ , كأن يطعن بالحكم الصادر لصالح المدعي بطرق الطعن الموجبة للتأخير كالاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف , فيحق حينها للمدعي من اجل حماية حقه ان يطلب من المحكمة الحجز الاحتياطي على اموال المدين بعد الحكم ضمانا لحقوقه .
خامسا/تنفيذ الحجز الاحتياطي م239 مرافعات :
اذا أمرت المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه الحجز وتبليغ المحجوز عليه لانه مشمول بالنفاذ المعجل بموجب المادة 165/1 مرافعات , وهنا يجب التمييز بين اشارة الحجز الاحتياطي حيث ان تنفيذها يكون بوضع اشارة الحجز فقط , وبين الحجز الاحتياطي حيث يكون تنفيذه من قبل المعاون القضائي وفقا لإجراءات الحجز المبينة في قانون التنفيذ بموجب م 250 مرافعات.
وعموما فان الحجز يختلف باختلاف نوع المال المراد تنفيذ الحجز عليه :
1. الأموال المسجلة في السجلات الرسمية /
أ- العقارات : حيث يتم الحجز عليها عن طريق أشعار مديرية التسجيل العقاري بوضع أشارة الحجز على قيدها في سجلات التسجيل العقاري.
ب- المنقولات :
1) فان كانت نقود فيتم الحجز عليها عن طريق أشعار الجهة الموجودة فيها بوضع أشارة الحجز عليها لدى الجهة الموجودة لديها.
2) وان كانت مركبة او ماكنة فيتم الحجز عليها عن طريق أشعار الجهة المسجلة لديها سواء كانت المرور او كاتب العدل بوضع أشارة الحجز على قيدها , وهناك من يذهب الى ضرورة ضبطها وإيداعها في احد المرأب وتسليمها لشخص ثالث بغية عدم تبديل أجزاءها او إنقاص قيمتها .
2. الأموال غير المسجلة في السجلات الرسمية/
أ- فان كانت هذه الأموال بيد المدين المحجوز عليه فأن اليد ظاهرة في الملكية والحيازة في المنقول سند الملكية فيتم الحجز عليها عن طريق جردها وبيان أوصافها وتسليمها لشخص ثالث يكون مسؤولا عليها بموجب محضر حجز أصولي يوقع عليه المعاون القضائي الشخص الثالث والحاضرين.
ب- وان كانت هذه الأموال بحيازة شخص ثالث أي غير المدين وتابعيه ,فهنا توجد ثلاث احتمالات هي :
1) اذا اقر الشخص الثالث بعائديه الأموال للمدين فيتم حجزها بعد جردها وبيان أوصافها بموجب محضر أصولي موقع ويكون الشخص الثالث مسوؤلا عنها وليس له تسليمها لحين صدور حكم من المحكمة في الدعوى . وكذلك الحكم اذا اقر الشخص الثالث بان هذه الأموال كانت للمدين ولكنه ادعى بانتقال ملكيتها اليه وعجز عن أثبات ذلك .
2) اذا أنكر الشخص الثالث عائديه الأموال للمدين , فعلى الدائن طالب الحجز أثبات عائديه هذه الاموال للمدين فان اثبت ملكيتها للمدين فتحجز ويكون الشخص الثالث مسؤولا عنها , وبعكسه فلا يجوز حجزها .
3) اذا سكت الشخص الثالث كان سكوته دليلا على عائديه الاموال للمدين لان السكوت في معرض الحاجة الى بيان قبول , فيتم حجزها ويكون مسؤولا عنها لحين حسم الدعوى .
اذا اخل الشخص الثالث بمسؤوليته وقام بالتصرف بالاموال المحجوزه او بتسليمها للمدين كان ضامنا لها علي ان يكون له حق الرجوع على المدين ان سلمها له استنادا للمادة 246 مرافعات .
سادسا/ الطعن بأمر الحجز الاحتياطي :
1) قبل صدور حكم في الدعوى /
أ- امر الحجز الاحتياطي ان حصل أثناء نظر الدعوى وثبت في محضر الجلسة فهذا الأمر لا يجوز الطعن فيه ابتداءا وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ( حسب استقرار محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية ).
ب- وان كان أمرا الحجز الاحتياطي قد ثبت في طلب طالب الحجز , فيحق للدائن الذي رفضت المحكمة طلبه او المدين المحجوز على أمواله , والشخص الثالث المحجوز تحت يده عند اجابة طلب الحجز ان يطعن بهذا الأمر وفقا لما يلي وبالترتيب:
1. التظلم : ويكون امام نفس المحكمة التي أصدرت امر الحجز الاحتياطي وخلال مدة ثلاثة ايام من يوم التبليغ بأمر الحجز , وتنظر المحكمة هذا التظلم باعتبارها قضاءا مستعجلا لا قضاءا ولائيا لتوافر أركان القضاء المستعجل وهو حضور الخصوم وقيام حالة الاستعجال م240 مرافعات .
2. التمييز : ويكون امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان كان الأمر صادر من محكمة البداءة , وامام محكمة التمييز الاتحادية ان كان الامر صادر من محكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية وخلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ او اعتباره مبلغا بموجب م216/1 مرافعات.
ت- الدعوى الحادثة : الأموال المدعى بها في الدعوى سواء كانت محجوزة ام غير محجوزة , ان كانت عائده لغير المدعى عليه ( المدين ) فيحق لمالكها الدخول شخصا ثالثا اختصاميا في الدعوى مخاصما المدعي والمدعى عليه فإذا اثبت ملكيتها حكمت بها المحكمة له , وتكون هذه الدعوى من حيث النتيجة طعنا بالحجز الاحتياطي ورافعة له ان كان هناك حجز احتياطي على هذه الاموال .
2) بعد صدور حكم في الدعوى /
اذا إجابة المحكمة دعوى المدعي صدقت الحجز الاحتياطي , واذا ردت دعواه رفعت الحجز بموجب م 244 مرافعات , واذا لم ينص الحكم الصادر من المحكمة على تأييد الحجز او رفعة , كان الحكم الصادر لصالح المدعي يتضمن تصديق الحجز الاحتياطي والحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفعه بموجب م245/1 مرافعات , ولكن لا يرفع الحجز الا بعد اكتساب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات بموجب م244 مرافعات , او بعد اكتساب قرار ابطال الحجز درجة البتات وفقا م 237/1و2 مرافعات .
أ- طعن المدعى عليه /
1. فأن كان الحكم غيابيا وتضمن تأييد الحجز الاحتياطي فيحق للمدعى عليه المحجوز على امواله ان يطعن بالحجز الاحتياطي عن طريق الطعن بالحكم وبنفس عريضة الطعن بالحكم الغيابي .
2. وان كان الحكم حضوريا ولم يطعن المدعى عليه بالحجز الاحتياطي وكان المال المحجوز من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها فيحق له الاعتراض على الحجز امام المنفذ العدل بموجب المادة 249 مرافعات .
ب- طعن الغير / اذ يحق للغير الذي يدعي عائديه الأموال المحجوز ان يطعن بالفقرة الحكمية المتضمنة تأييد الحجز الاحتياطي بأحد الطريقين الآتيين أي بنحو ( مانعة الجمع ) وهما :
1. الطعن باعتراض الغير:
2. دعوى الاستحقاق :
الاصل ان طرق الطعن في الطريقين المتقدمين هي ذات طرق الطعن في الدعوى الاصلية المطعون فيها وبعبارة اوضح ان الحكم الصادر في اعتراض الغير او دعوى الاستحقاق يكون طرق الطعن فيه هي ذات طرق الطعن في الحكم المعترض عليه , ولكن الطريقين المتقدمين لما كان مفادهما رفع الحجز الاحتياطي , ودعوى رفع الحجز الاحتياطي هي من الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع بموجب المادة (16) من قانون الرسوم العدلية , فقد استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على ان الطعن بهذه الدعاوى يكون عن طريق التمييز حصرا ولا تقبل الاستئناف بموجب قرارها المرقم ( 433/هيأة مدنية /2010 في 27/5/2010 ) مخالفة بذلك منطوق المادة 32 مرافعات التي اعتبرت الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى أي قابلة للاستئناف والتمييز .
بعد رفع الحجز او إبطاله يحق للمحجوز عليه اذا تضرر من أمر الحجز ان يطالب المحجوز له بالتعويض استنادا لذيل المادة 244 مرافعات .
سابعا/ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها م247 مرافعات :
1. أموال الدولة والقطاع الاشتراكي .
2. الأموال والأعيان الموقوفة وقفا صحيحا.
3. ما یكفي لمعیشة المدین وعیاله من وارداته + عقار المدین الذي یتعیش من وارداته التي لا تزید على حاجته و حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرھونا او كان الدین ناشئا من ثمنه فیجوز حینئذ حجزه وبیعه لوفاء بدل الرھن او الثمن .
4. الأثاث المنزلیة الضروریة للمدین لنومه وماكله ومسكنه مع أفراد عائلتة ما لم يكن الدين ناشئا من ثمنها.
5. الآلات والأدوات اللازمة للمدین لممارسة صنعته ومھنته ما لم یكن الدین ناشئا عن ثمنھا +الكتب الخاصة بمھنة المدین + عدد وأدوات الزرع والفلاحین الخاصة بالزراعة والبذور التي یدخرونھا لزرعھا والسماد المعد لإصلاح الأرض والحیوانات المستخدمة في الزراعة وما یكفي لمعیشة مع عائلته من حاصلاته الأرضية والمواد اللازمة لمدة شھر واحد .
6. المؤونة اللازمة لإعاشة المدین وأفراد عائلته لمدة شھر واحد .
7. الثمار والخضروات وجمیع المحصولات الأرضية قبل ان تكون لھا قیمة مادیة .
8. مازاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما فيها مخصصات المعيشة التي يتقاضها الموظف والعسكري وكل من يتقاضى راتبا او أجور من الدولة .
9. السفاتج وسندات الأمر وسائر الأوراق التجاریة القابلة للتداول .
10. اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنیة الأخرى قبل طبعھا .
11. العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .
12. مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكة للمنفعة العامة والحصة الشائعة من المسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن علیھا بحكم المسكن . غیر انه اذا كان المسكن مرھونا او كان الدین ناشئا من ثمنه فحینئذ یجوز حجزه وبیعه لوفاء بدل الرھن او الثمن .
ثامنا/ صاحب الحق العيني في منقول او عقار م232 مرافعات :
لقد أجاز المشرع لصاحب الحق العيني ان يطلب الحجز الاحتياطي بشروطه السابقة على العين موضوع الحق , ولكن القضاء لما وجد ان الحجز الاحتياطي لا يفي بالغرض ولا يحمي حق صاحب الحق العيني حماية تامة فقد ابتدع أشارة عدم التصرف , ثم قام المشرع بالنص على هذه الإشارة في بعض النصوص الخاصة كقانون الاستملاك في المادة (5/ اولا و11/ اولا ) وقانون هيأة دعاوى الملكية, وعليه فان القضاء استقر على ما يلي :
1) أن كان الحق العيني المدعى به مضبوطا ومسجلا في السجلات الرسمية فتوضع أشارة عدم التصرف عليه , كدعوى التمليك ودعوى ازالة الشيوع على العقار .
2) وان كان الحق العيني المدعى به غير مسجل في السجلات الرسمية فيتم حجزه احتياطيا بناءا على طلب الدائن ويسلم لشخص ثالث كدعوى الأثاث الزوجية , ولا توضع عليه أشارة الحجز الاحتياطي لعدم ضبطه في السجلات الرسمية .
تاسعا/الفرق بين الحجز الاحتياطي وبين أشارة عدم التصرف :
1. أشارة الحجز الاحتياطي توضع بناءا على دعوى شخصية استنادا م231 مرافعات , وإشارة عدم التصرف توضع بناءا على دعوى عينية وهو ما استقر عليه القضاء وبعض النصوص القانونية منها قانون الاستملاك وقانون هيئة دعاوى الملكية .
2. أشارة الحجز الاحتياطي لا تكون مانعة من أجراء التصرفات القانونية على العين المحجوزة في الأحوال التي نصت عليها المادة (101) من قانون التسجيل العقاري , وإشارة عدم التصرف تمنع من إجراء أي تصرف على العين الممنوع التصرف بها .
3. أشارة الحجز الاحتياطي لا توضع على الأموال التي لا يجوز حجزها المبينة في م62 تنفيذ , في حين ان أشارة عدم التصرف توضع حتى على الأموال التي لا يجوز حجزها .
عاشرا/ تزاحم الموانع التصرفية :
1. الدعوى الشخصية : اذا أقيمت دعوى دين وأمرت المحكمة بالحجز الاحتياطي على اموال المدين المدعى عليه وبعد تنفيذ الحجز اتضح ان المال المحجوز (كالعقار ) مثقل بعدد من أشارات الحجز الاحتياطي وعدم التصرف , فهل هذه الموانع التصرفية تكون مانعة من الحكم بالحق الشخصي موضوع الدعوى ومبطلة للحجز الذي أمرت به المحكمة في هذه الدعوى ؟
ج/ ان هذه الموانع لا علاقة لها بالحق موضوع الدعوى , واذا ما اثبت المدعي دعواه فعلى المحكمة الحكم له بحقه , وتصديق الحجز الاحتياطي , وبعد بيع العقار بالمزاد العلني من قبل دائرة التنفيذ وتسجيله محررا من الحجوز باسم المشتري تطبق أحكام المادة (110) من قانون التنفيذ على ثمن العقار وفقا للمبدأين الآتيين اللذين رتبهما المشرع ترتيبا منطقيا وهما :
أ- الأسبقية في ثبوت التاريخ / ويعني ان الدائن الذي يكون سند دينه ثابت التاريخ أولا وقبل ثبوت تاريخ سندات دين بقية الدائنين يكون له حق الامتياز والأولوية على أموال المدين ويكون مقدما على بقية الدائنين في تحصيل دينه استنادا لمفهوم الفقرة ثانيا من المادة 110 من قانون التنفيذ المبين أعلاه .
ب- الأسبقية في الحجز / ويعني ان الدائن الذي يكون اسبق في الحجز من بقية الدائنين يكون له حق التقدم عليهم في تحصيل دينه , بشرط عدم ثبوت سند احدهم قبل الحجز استناد لمنطوق الفقرة اولا من المادة 110 من قانون التنفيذ أعلاه .
2. الدعوى العينية :اذا أقيمت دعوى تمليك وأمرت المحكمة بإشارة عدم التصرف على عقار المدعى عليه وبعد تنفيذ الإشارة اتضح ان العقار موضوع الدعوى مثقل بعدد من أشارات الحجز الاحتياطي وعدم التصرف , فهنا لا مناص من تطبيق المبدأين المتقدمين المنصوص عليهما في المادة (110) تنفيذ ,فأن كان المدعي في دعوى التمليك احق بالعقار موضوع الدعوى فيتعين عليه ان يطعن بتلك الموانع التصرفية بطرق الطعن القانونية , ويطلب استئخار دعوى التمليك لحين انتهاء طرق الطعن , وان لم يكن المدعي أحق بالعقار وفق المبدأين المتقدمين فان استطاع رفع أشارات الحجز الاحتياطي ولو بتسديد الديون من ماله الخاص على ان يرجع على المدين بدعوى اخرى حكمت له المحكمة بالتمليك والا فتكون دعواه واجب الرد لوجود الموانع التصرفية , والقول بجواز التمليك مثقل بهذه الموانع التصرفية هو قول سخيف ولا سند له من القانون لان هذه الإشارات كما تكون مانعه من التصرف ألرضائي بنقل الملكية بموجب المادة 96 تسجيل عقاري تكون مانعة من التصرف القضائي بنقل الملكية .
شاركنا بتعليقك...