إن مفهوم النظارة على الوقف هو ذاته مفهوم التولية ويخضع لذات الأحكام الشرعية التي يخضع لها المتولي من جهة الترشيح والتعيين والمحاسبة
بسم الله الرحمن الرحيم
إني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة القاضي سالم روضان الموسوي قررت بتاريخ 13/رجب/1437هـ الموافق 21/4/2106 ما هو آت :ـ
طالب إصدار حجة النظارة : ع، ث ، ك
القرار
قدم طالب إصدار حجة النظارة طلبه المؤرخ في 6/4/2016 الذي يطلب فيه تنصيبه ناظراً على أوقاف جده السيد (س ، ن) وذلك بسبب وفاة والده (ث،ح،ك) الذي كان ناظراً على الأوقاف أعلاه حيث توفى بأجله الموعود بتاريخ 26/3/2016 وأصبح مركز الناظر على الوقف شاغراً ولأنه الوريث لوالده فيكون هو الناظر على الأوقاف إلى جانب المتولية السيدة ( أ ، أ ،ج، ك) وعلى وفق شرط الواقف الوارد بالحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة الشرعية في بغداد العدد 1682 في السابع عشر من شهر من رمضان المبارك في عام 1312 هجري ولأنه متوفر على شروط النظارة يطلب تنصيبه ناظراً على الأوقاف المذكورة في الحجة الوقفية أعلاه ، وعند وضع الطلب موضع النظر والتدقيق وجد إن الحجة الوقفية العدد 1682 في السابع عشر من شهر رمضان من عام 1312 هجر الصادرة عن المحكمة الشرعية التي حلت محلها هذه المحكمة قد ورد فيها شرط النظارة إلى نجل الواقف السيد (م ، ن ، ك) ومن ثم إلى أولاده والذرية من بعده وعلى وفق ما ورد تفصيلا في الحجة الوقفية وثبت للمحكمة إن طالب إصدار حجة النظارة السيد (ع، ث ، ك) من ذرية المشروطة له النظارة وعلى وفق القسامات الشرعية المرفقة طي الطلب وثبوت وفاة والده السيد (ث،ح،ك) بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في عمان ولثبوت كون النظارة التي كانت موجهة إلى والده بموجب المرسوم الجمهوري الصادر بالعدد 694 في 24/12/1962 المنشور في الوقائع العراقية العدد 763 في 9/1/1963 أصبحت شاغرة ،
وحيث أن طالب الحجة متوفر على الشروط القانونية للنظارة فانه يكون مؤهلاً لتوليها وبما إن المنظومة القانونية العراقية النافذة قد خلت من بيان مفهوم النظارة ولان الحجة كانت قد صدرت قبل صدور قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ونظام المتولين العدد 46 لسنة 1970 فان المحكمة تجد إن مفهوم النظارة هو ذاته مفهوم التولية ويخضع لذات الأحكام الشرعية التي يخضع لها المتولي من جهة الترشيح والتنصيب والتعيين والإدارة والمحاسبة حيث عرف بعض الكتاب المختصين في أحكام الأوقاف والتولية بان النظارة (هي سلطة شرعية تُجعل لمن ثبتت له القدرة على وضع يده على الوقف، وإدارة شؤونه من استغلال، وعمارة، وصرف الريع إلى المستحقين ويسمى صاحب السلطة بالمتولي أو الناظر أو القيّم، لكن تسمية الناظر هي الغالبة في التداول الفقهي) وعلى وفق ما ورد في كتاب الوجيز في أحكام النظارة على الوقف بين النظر الشرعي ومقتضيات العصر ـ منشورات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة ـ الطبعة الأولى عام 2010 ـ ص31 ،
كما ذكر كاتب آخر بان الولاية على الوقف حق مقرر شرعاً على كل عين موقوفة ولابد من متولٍ يدير شؤونه وعلى وفق ما ذكره الدكتور محمد عبيد عبدالله الكبيسي في كتابه الموسوم أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ـ مطبعة الإرشاد عام 1977 ـ ج2 ـ ص 122 ، إلا انه يشير إلى المتولي بوصفه الناظر عند التعرض إلى الأحكام التفصيلية للتولية وعلى وفق ما ورد ذكره في الفصل الثاني من الكتاب أعلاه ص 185 وما بعدها ، فضلا عن اتجاه التطبيقات القضائية في العراق باعتبار الناظر هو المتولي من حيث التوصيف والأحكام التي تنظم عمله ومنها ما جاء في قرار محكمة التمييز العدد 122/هيئة عام ثانية/74 في 6/8/1974 المشار إليه في كتاب القاضي إبراهيم المشاهدي الموسوم المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في الأحوال الشخصية ـ مطبعة اسعد عام 1989 ـ ص100 حيث جاء في القرار أعلاه إشارة إلى (جواز تنصيب ناظر الوقف)
وبذلك فان المحكمة تجد إن الناظر هو بحكم المتولي ويخضع لذات الأحكام القانونية والشرعية وحيث إن الحجة الوقفية العدد 1682 في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1312 هجري قد ورد فيها جعل جزء من غلة الأعيان الموقوفة إلى ورثة الواقف فيكون الوقف بمثابة الوقف المشترك على وفق حكم الفقرة (ج) من المادة (1) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 التي جاء فيها (الوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الأفراد او الذراري ونسبة الاشتراك فيه إما أن تكون معينة وإما ان تكون غير معينة كالأوقاف الموقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على الأفراد او الذراري او بالعكس . ولا تتم الخصومة قانونا في الوقف المشترك إلا بحضور مدير الأوقاف او من يمثله) وبذلك فان تنصيب الناظر على الوقف يكون على وفق تنصيب المتولي عليه وحيث ان المتولي على الوقف المشترك يكون بترشيح من المحكمة المختصة وليس تعيين او تنصيب وعلى وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (300) مرافعات والمادة (2) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 ،
لذلك وبعد الاطلاع على صور قيود العقارات الموقوفة وكتاب هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف العدد س/13/2788 في 18/4/2016 والحجة الوقفية والقسامات الشرعية وشهادة وفاة السيد (ث،ح،ك) ومطالعة الادعاء العام تجد المحكمة إن صاحب الطلب السيد (ع، ث، ك) متوفر على الشروط الشرعية والقانونية ليكون ناظراً على أوقاف السيد (س،ن) الواردة في الحجة الوقفية العدد 1682 في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1312 هجري إلى جانب المتولية السيدة ( أ ، أ ،ج، ك) ومما تقدم ولطلب المقدم قرر تسجيل الآتي :ـ
1. ترشيح السيد (ع، ث، ك) ليكون ناظرا على أوقاف السيد (س، ن) بدلا عن الناظر السابق المتوفى والده (ث،ح،ك) والمشار إليها في الحجة الوقفية العدد 1682 في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1312 هجري الصادرة عن المحكمة الشرعية في بغداد.
2. تسجيل القرار أعلاه وإصدار مضمونه بحجة وتسجل في سجل الحجج
3. إشعار ديوان الوقف والجهات ذات العلاقة
صدر القرار استنادا لأحكام المواد (300/4) و (2) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 قراراً ولائياً قابلا للتظلم والتمييز وافهم علنا في 13/رجب/1473 هجري الموافق 21/4/2016 ميلادي
القاضي
سالم روضان الموسوي
شاركنا بتعليقك...