مبدأ التقاضي ...
بقلم مصطفى الكبيسي
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الاساسية في المحاكمة المدنية ، ومعناه ان الدعوى ترفع أولا إلى محكمة الدرجة الاولى ، ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن من حكمها بإستئنافه إلى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية.
وإذا كان الهدف من هذا المبدأ هو ان يصلح قضاة الاستئناف ما قد يقع فيه قضاة الدرجة الاولى من خطأ ، إلا ان الاختبار دل على عدم كفاية هذا الاحتياط ، فقد يقع قضاة الاستئناف في نفس الخطأ أو في خطأ آخر وقد يختلف قضاة المحاكم الاستئنافية في المسألة الواحدة لتعدد تلك الاحكام . من هنا نشأت الحاجة إلى محكمة عليا ، تسمى محكمة التمييز ، مهمتها الاولى والاساسية تفسير القوانين تفسيرا صحيحا ، ينير السبيل امام سائر المحاكم فيصان بذلك اتساق القانون ويستقر القضاء ، ويأمن الناس شر الاختلاف في التفسير .
على ان وجود هذه المحكمة وان كان ظاهرة قانونية عامة ، إلا ان نظام ونطاق وكيفية عملها يختلف من بلد لآخر اختلافا شديدا ، إذ يكاد يكون من المستحيل تقريبا وجود محكمتي تمييز متماثلتين.
وخلاصة القول ، ان الوظيفة التقليدية التي انشئت محكمة التمييز من اجل تحقيقها هي رقابة مشروعية الاحكام القضائية ، وضمان وحدة القانون من خلال توحيد الاجتهاد ، وذلك تحقيقا للمساواة الفعلية بين المتقاضين.
ولذلك، فان محكمة التمييز توصف بانها ، صمام الامان ، وانها إذا حكمت فقد عدلت ، وإذا اجتهدت فقد اصابت ، وإذا استحدثت فقد ابدعت.
شاركنا بتعليقك...