سن الزواج في الفقه الاسلامي
نظراً لغنى الفقه الإسلامي في معالجته للمسائل المطروحة، وتنوع الحلول لتلك المسائل تبعاً لمرونة الأسس والضوابط التي تتبع في استنباط الأحكام فقد أوجد هذا الفقه ثروة ضخمة من الآراء الفقهية التي تعالج مختلف نواحي الحياة. ومن هذه المسائل المختلف عليها مسألة سن الزواج، حيث وردت كثير من الآراء التي عالجت هذا الأمر من مختلف زواياه. وعرض كل فريق أدلته ضمن الإطار العام للفقه الإسلامي.
وقد عولجت المسألة أحياناً بشكل مستقل وعولجت أحياناً بالارتباط مع مسألة الولاية، وركز قسم من الفقهاء على سن الزواج بالنسبة للفتاة فيما عالج آخرون المسألة بالنسبة للطرفين. وتناولها البعض بشكل مستقل باعتبارها من مسائل النكاح فيما تم التعرض لها أحياناً كمسألة من مسائل الأهلية.
وأمام تنوع الطروحات وكثرتها لا يمكن لهذا البحث أن يلم بصورة واسعة بما كتب في المراجع الأصلية للفقه الإسلامي أو في مصادره الحديثة، ولكن يمكن تقسيم الموضوع إلى بعض المحاور التي من خلالها يمكن استعراض أهم الاتجاهات التي عالجت الموضوع ووفقاً لما تسنى استعراضه من مراجع خلال فترة البحث القصيرة نسبيا ً.
ويمكن القول أن هناك ثلاث اتجاهات رئيسية تنطوي في داخلها وجهات نظر معينة، الأول منها هو الذي يرفض تعيين سن معين للزواج، بل أن البعض ممن يؤمن بهذا الاتجاه يرى إمكانية أن يعقد زواج الفتى أوالفتاة ولو كان عمره يوماً واحداً. فيما يرى اتجاه ثان أن الزواج لا يمكن أن يتم إلا بين شخصين بالغين اكتملت أهليتهما (العمرية). وبين هذين الاتجاهين هناك الاتجاه الثالث الذي لا يربط الزواج بالأهلية وإنما بالبلوغ مع الاختلاف في متى يتم هذا البلوغ كسن يقبل فيه الزواج.
وسنقوم بمحاولة استعراض هذه الآراء.
الرأي الأول:
يرى بعض الفقهاء المسلمين أن لا تحديد لسن معين للزواج، فهم يرون صحة زواج الصغار ممن هم دون سن البلوغ([1]). ويقول صاحب الشرح الكبير([2]) " فللأب تزويج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفء". وينقل الأستاذ أحمد أبراهيم بك في مناقشة أهلية عديم التمييز قولاً عن بعض الزيدية " على جواز تزويج الجنين مطلقا ً" وينكر على من قال بذلك.[3]وإن كان يقول بجواز زواج الصغير غير المميز من خلال كلامه عن نفقة زوجة الصغير غير المميز، وأثار إسلام زوجة الصغير غير المميز غير المسلم .[4]ويقول الدكتو عمر سليمان الاشقر" والذين خالفوا فمنعوا تزويج الصغار قلة من أهل العلم ،لا يؤبه لخلافهم"[5]
ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدة أمور منها:
1- قوله تعالى )واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدَتُهن ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن( (الطلاق، آية4). ويقول السرخسي " بيّن الله عدة الصغيرة وسبب العدة شرعاً هو النكاح، وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة " ([6]). ويقول الالوسي في تفسير الآية "والمراد باللائي لم يحضن الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض"([7]). ويقول ابن قدامه في المغني " فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر"([8]).
2- قوله تعالى )وانكحوا الأيامى منكم(، والأيم اسم للأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة([9]).
3- زواج الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) من السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق حيث يروى أنها (رضي الله عنها) قالت " تزوجني النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنا بنت ست وبنى بي وأنا ابنة تسع – متفق عليه- ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها " ([10]).
4- المأثور عن الصحابة فقد زوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عروة بن الزبير([11]). وتزوج قدامة بن مظعون ابنة الزبير حين ولدت([12]). ويروي صاحب المبسوط أن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير([13]). وهي رواية غريبة وهناك روايات أخرى في المراجع المذكورة لزواج صغيرات في عهد الصحابة. (ومن المؤكد أن مثل هكذا زواج إن صح فهوليس إلا عقد مع ولي الفتاة لا يصاحبه عرس أو دخول وسنتكلم لاحقاً عن عدم التلازم بين العقد والدخول).
5- استدل بعضهم لما قد يكون فيه من تحقيق مصلحة في بعض الحالات (فقد يجيء الكفء يطلب زواج الصغيرة والولي حريص على مصلحة ابنته الصغيرة فيزوجها حتى لا يفوت الكفء إذا ما انتظر بلوغها حيث لا يوجد في كل وقت) ([14]).
6- الزواج المبكر أدعى للعفة ‘صمة من الوقوع في الفحشة .[15]
الرأي الثاني:
وهذا الرأي يرى عدم جواز تزويج الصغير أو الصغيرة مطلقاً ومهما كانت الولاية للأب أو غيره من الأولياء، وزواج الصغار عندهم باطل لا يترتب عليه أثر ما([16]). ومن قال به ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي([17]).
1- ويستدل هؤلاء بصورة أساسية بقوله تعالى )وابتلوا اليتامى منكم حتى إذا بلغوا النكاح( (النساء، آية 6) وتدل هذه الآية على أن بلوغ سن النكاح هو علامة انتهاء الصغر، وأن الله تعالى قد جعل بلوغ النكاح هو الحد الفاصل بين القصور والكمال، فبلوغ سن النكاح إمارة انتهاء الصغر ولا أثر في العقد قبل البلوغ([18]).
2- أن في إثبات العقد قبل البلوغ ضرر بالصغير لأنه لا يستفيد من العقد ويبلغ فيجد نفسه مكبلاً بقيود الزوجية وهو عقد يستمر في أصل شرعته مدى الحياة([19]).
3- عدم وجود فائدة مرجوة من هذا العقد، إذ الزواج وجد للمعاشرة والسكن النفسي والتناسل ولا تتحقق هذه الأمور في زواج الصغار([20]). ويشترط حتى بعض مؤيدي زواج الصغار أن يكون الصغيرأو الصغيرة صالحاً للزواج وإلايكتفى بالعقد وحده.[21]
4- إن زواج الرسول (عليه أفضل الصلاة والسلام) من أم المؤمنين عائشة هو أمر خاص بالرسول، فكل مسائل زواجه خاصة به من الله عز وجل ولا يبنى عليها حكم يخص هذه الحالة.
5- أن الخنساء بنت خدام جاءت الرسول (صلى الله عليه وسلم) وقالت أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي كارهة فرد النبي ذلك الزواج. ويذكر الدكتور السباعي أن الإسلام أعطى الصغار حق الفسخ عند البلوغ([22]).
6- أن قدامة بن مضعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر رضى فخيرها رسول الله بعد البلوغ فاختارت نفسها([23]).
7- لم يعترف بعض الفقهاء بزواج الصغيرمن أجل تحليل المطلقة ثلاثاً مثل بن شرف النووي وأنكر على القفال قوله إنه يحلل([24]).
الرأي الثالث:
أو بالأحرى الآراء وسبب كثرتها وتنوعها هو زاوية النظر للموضوع، فبعضها نظرت إلى الزوجين ففرقت في الحكم بين الذكر والأنثى مثل الظاهرية الذين رأوا جواز زواج الصغيرة دون الصغير فإبن حزم جرياً على مذهبه في إبطال القياس اعتمد الآثار الواردة إنما هي في زواج الصغيرة فقبلها أما تزويج الصغير فهو باطل عنده لعدم وجود الأثر([25]).
ونظر آخرون من زاوية الولاية على الصغار وقدرة الولي فيما إذا كان أباً أم غير الأب وفيما إذا كانت الولاية على صغير أم صغيرة([26]).
ونظر آخرون في التفرقة بين ما يخاف عليه الفساد ( من الاشخاص ) فأجازوا زواجه رغم الصغر ومن لا يخاف عليه ذلك. لا بل ذهب بعض أصحاب هذا الرأي في خصوص (الصغيرة اليتيمة إلى فسخ زواجها يقول الحطاب العيني في مواهب الجليل في شرح قول الخليل " والأصح إن دخل وطال" (أنه إذا تزوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد او لم تبلغ عشر سنين أو لم يشاور القاضي فسخ قبل البناء أو بعده) ([27]).
أساليب تعيين سن الزواج:
نظراً لمواجهة التثبت من عمر الإنسان بصورة دقيقة جداً وعدم وجود سجلات رسمية فكان لابد وأن تظهر طرق أخرى لتعيين سن الزواج عند من يأخذ به. معتمدين على ما ورد من إشارات في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفهم الصحابة الكرام لهما.
فالمفسرون فسروا قوله تعالى )حتى إذا بلغوا النكاح( (النساء، آية 6)، بأنه الحلم. رابطين تفسير هذه الآية مع الآية الكريمة )إذا بلغوا الحلم( (النور، آية 59). فيقول ابن عطية في تفسير الأولى "بلغوا النكاح معناه بلغوا مبلغ الرجال بحلم وحيض أو ما يوازيه ومعناه جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفاتهم"([28]).
ويقول القرطبي "حتى إذا بلغوا النكاح أي الحلم لقوله تعالى )وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم( أي البلوغ، وحال النكاح والبلوغ بخمسة أشياء ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل، فأما الحيض فلم يختلف العلماء أنه بلوغ أو أن الفرائض والأحكام تجب بهما، واختلفوا في الثلاث فأما السن والإنبات فقال الاوزاعي والشافعي وابن حنبل خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم .... لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال"([29]).
فلم يكن الاعتماد على العمر وحده وإنما يمكن أن يقال أن هناك عدة طرق لتحديد سن الزواج عند من يأخذ به إضافة إلى العمر مثل الحلم للرجال والحيض للنساء وأمور أخرى مثل نبات الشعر في أماكن معينة من الجسم ،وهو ما قال البعض أن الشافعي أخذ به ونفاه كثير من الفقهاء والمفسرين وبينوا أن الشافعي قال به لحديث أحد بني قريضة الذي أسره المسلمون والذي أسلم فيما بعد وأن إتخذه الشافعي دليلاً على البلوغ في المشركين خاصة([30]).
نخلص أن الفقه الإسلامي اعتمد إضافة إلى العمر في تحديد سن الزواج إمارات طبيعية للاستدلال على البلوغ.
أما بالنسبة لتحديد البلوغ نسبة إلى العمر فإن الفقهاء لم يتفقوا على عمر واحد فهناك من اعتبر البلوغ هو 15 سنة أو 18 هي العمر الذي يعتد به كسن للبلوغ. فيقول النووي " فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة قمرية فقد بلغ ".[31] وروي أن أبا حنيفة قال أن " السن للغلام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة ، وله في ذلك قوله تعالى(حتى يبلغ أشده) وأشد الصبي ثماني عشرة سنة، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ) . [32] وعن الشافعي أنه قال إنه يستحب أن لا تزوج الفتاة إلا بعد بلوغها وقال النووي " وهذا إذا لم يكن حاجة أو مصلحة ". [33]
وتأخذ مسألة البلوغ أهميتها في مجال انتفاء الولاية عن الذكر بالإجماع وعن الفتاة باختلاف .
عدم التلازم بين عقد الزواج والدخول عند الصغار:
سبق وأن ذكرنا أن هناك روايات عن زواج قدامة بن مضعون من صغيرة جداً لا يقبل العقل الدخول بها ، أو حتى انتظار بلوغها، هو أمر غير طبيعي ولكن هذا الأمر يدلل على أن لا تلازم مطلقاً بين زواج الصغيرة والدخول بها عند من يقول بذلك ، فالدخول لا يتم إلا بأكمال النضوج الجسمي وينقل الدكتور السرطاوي عن حاشية الطحاوي بأن الدخول أذا كان يلحق ضرراً فأنه لا يحل بل لا يحل حتى بالكبيرة إن كان يلحق بها ضرراً . ([34])
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1991 في المادة (15) " عقد ولي الصغيرة صحيح ولا يمكن للمعقود له في الدخول بها ولا تزف اليه إلا بعد أن تكون صالحه للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة " ([35]) ومن المؤكد أن المشرع اليمني أخذ بهذا الحكم ليخفف من وطأة الزواج المبكر الذي تتقبله فئة واسعة من المجتمع اليمني .
[1] د. مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، المكتبة العربية، حلب، الطبعة الثانية، ص57. الأستاذ محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والمقارن، دار النهضة العربية، بيروت، 1977، ص126 و ص127. أ. وهبة الزميلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1997، ج4، ص6682.
[2] شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن أبي محمد بن أحمد ابن قدامه المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، مطبوع على هامش المغني لابن قدامه، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء السابع، ص386.
[3] ألاستاذ احمد أبراهيم بك _المصدر السابق _ص 115الهامش
[4] ألاستاذأحمد أبراهيم بك _ المصدر السابق _ص118 وص 119
[5] د.عمر الأشقر _الواضح في شرح الاحوال _مصدر سابق_ص55
[6] أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي، المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الثالث، ص136.
[7] أبو الثناء محمود بن عبد الله الالوسي، روح المعاني، ج27، 28، ص460.
[8] ابن قدامة المقدسي، المغني، ج7، ص356.
[9] د. مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج1، الزواج وانحلاله، دار الوراق للنشر والتوزيع، ص116. أيضاً د. وهبه الزميلي، المصدر السابق، ص6683.
[10] ابن قدامه، المغني، ج7، ص380.
[11] السباعي، شرح الأحوال الشخصية، ص116.
[12] السباعي، شرح الأحوال الشخصية، ص116.
[13] السرخسي، المبسوط، ج3، ص236. وبمعنى مشابه المغني، المصدر السابق، ص380.
[14] السرخسي، المبسوط، ص236.
[15] د.عمر الأشقر_الواضح _مصدر سابق _ص56
[16] السباعي، شرح الأحوال الشخصية، ص117 وص118.
[17] السباعي، المصدر السابق، وأنظر أيضاً المبسوط حيث يهاجم صاحبه ما قاله أبو بكر الأصم وينسب أن عدم فهمه الحديث لصممه وهو مالا يليق بالنقاش الفقهي وإن صدر من هذا المؤلف الجليل . المبسوط، ص236.
[18] محمد أبو زهرة، المصدر السابق، ص114.
[19] محمد أبو زهرة، المصدر السابق، ص114.
[20] السباعي، المصدر السابق، ص118.
[21] د.عمر الاشقر _ الواضح _مصدر سابق _ص55
[22] السباعي، المصدر السابق، ص118.
[23] علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار المعرفة، بيروت، تحقيق محمد خير طعمة حلبي، بدون سنة طبع، ج2، ص494.
[24] أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، ج5، باب (تحليل المطلقة).والقفال هو الفقيه الشافعي أيضا أبو بكر محمد بن علي الشاشي المعروف ب"القفال الكبير"،المتوفى 366
[25] السباعي، المصدر السابق، ص118.
[26] أنظر ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004، ص288. حيث يناقش هذه الخلافات وتأصيل أسبابها.
[27] محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، الرياض، 2003، ص56.والخليل هو خليل بن إسحاق الجندي الفقيه المالكي المشهور بمختصره ت 776 ه
[28] تفسير ابن عطية، سابق الإشارة إليه، ج4، ص10.
[29] تفسير القرطبي، سابق الإشارة إليه، ص26.
[30] الالوسي، روح المعاني، ج3 و4، ص260 في تفسير قوله تعالى )حتى إذا بلغوا النكاح(.
[31] النووي – منهج الطالبين < 3 ص -411 . تفسير القرطبي، تفسير قوله تعالى )حتى إذا بلغوا النكاح(.
[32] الالوسي . روح المعاني الصدر السابق .ص 563
[33] النووي روضة الطالبين .ج 5 – ص 402
[34] د. محمود السرطاوي – ص 62
[35] نقلاً عن أمال محمد علي الدبعي – الأطار القانوني لفيروس نقص المناعة وحقوق الانسان في اليمن - 2005
شاركنا بتعليقك...