التعاطي مع شغور رئاسة الجمهورية
الجزائر سنة 1992 وتونس سنة 2011 نموذجا
مقال منشور بالمجلة التونسية للإدارة العمومية، مجلة تصدر عن مركز الخبرة والبحوث الإدارية، بالمدرسة الوطنية للإدارة، عدد 39-40، ص ص 51-74.
ملخص
تتناول هذه الدراسة الكيفية التي تعاملت بها السلطات القائمة في كل من الجزائر وتونس مع حالة شغور رئاسة الجمهورية في البلدين خلال أزمتي جانفي 1992 وجانفي 2011 ، فالسمة المشتركة بينهما هي حدوث الشغور في ظروف مميزة اتسمت بمرور البلدين بظروف استثنائية لم تسمح بتطبيق سليم للأحكام الدستورية، ففي الجزائر وعقب استقالة رئيس الجمهورية سنة 1992 وحله للمجلس الشعبي الوطني، تم اللجوء إلى إنشاء مؤسسات ظرفية خارج الأطر الدستورية عبر مرحلتين انتقاليتين، قبل أن تعود البلاد إلى الشرعية الدستورية، أما في تونس ومع مواجهة البلاد لشغور رئاسة الجمهورية لسبب لم يكن متوقعا من طرف المؤسس الدستوري فقد شهدنا نوعا من التردد في تطبيق الأحكام الدستورية من خلال اللجوء إلى الفصلين 56 ثم 57 من الدستور، لينتهى الأمر بالاتفاق على تمديد مدة الرئاسة المؤقتة و انتخاب مجلس تأسيسي، يعيد البلاد إلى الشرعية الدستورية؛ ومن خلال معالجة الأزمتين لاحظنا أوجه تقارب في الحلول المنتهجة مع أوجه اختلاف ناجمة عن ظروف كل بلد، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل في هذا المقال.
مقدمة
تخصص الدساتير عادة أحكاما لتنظيم الأوضاع التي قد تؤدي إلى شغور رئاسة الدولة[3]، وإذا كان الشغور لا يبدو خطيرا في النظم البرلمانية المحضة التي يتولى فيها مقاليد الحكم الفعلية الوزير الأول، فإن الأمر غير ذلك في النظم الرئاسية التي يعتبر فيها رئيس الدولة مفتاح قبة النظام، والمحور الذي تدور حوله كل مؤسسات الدولة.
لذلك يحاول المؤسس الدستوري عادة حصر كل الحالاات التي من شأن حدوثها، أن يؤدي إلى فراغ على رأس السلطة التنفيذية، ونقصد بذلك شغور رئاسة الدولة؛ منها ما هو بإرادة الرئيس كالإستقالة، ومنها ما يخرج عن إرادته كالمرض المزمن والوفاة.
إذا كانت هذه الحالات متوقعة، ووضعت لها نصوص تؤطرها في حالة حدوثها، إلا أن ذلك قد يتزامن مع ظروف خطيرة تمر بها البلاد؛ أو يحدث الشغور في ظروف غير منتظرة، مما قد يثير جدلا سياسيا وفقهيا حول كيفية سده.
في هذا الإطار فقد كانت كل من الجزائر وتونس عرضة لحالات شغور لرئاسة الجمهورية، عولج بعضها بهدوء، وأثار بعضها نقاشا واسعا نظرا لتزامنه مع مرور البلدين بظروف استثنائية، وهو ما يهمنا في هذه الورقة، التي نريد التطرق فيها لكيفية معالجة شغور رئاسة الجمهورية في البلدين، على إثر أزمتي 11 جانفي 1991 في الجزائر، و14 جانفي 2001 في تونس.
أولا: الحالات التي ترتب عنها شغور رئاسة الجمهورية في الجزائر وتونس
لقد واجه كلا البلدين حالات لشغور رئاسة الجمهورية، في ظروف خاصة؛ فالجزائر واجهت الحالة الأولى بعد الاستقلال مباشرة، على إثر ما سمي يومها بالتصحيح الثوري[4]، حيث عمد القائمون بالحركة إلى عزل رئيس الجمهورية من الحكم في 19 جوان 1965؛ أما الحالة الثانية فقد تولدت على إثر وفاة الرئيس هواري بومدين في أواخر ديسمبر 1978، في حين نتجت الحالة الثالثة على نتيجة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد سنة 1992، مع اقترانها بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل، وهو ما سبب أزمة سياسية نظرا لعدم النص على هذه الحالة دستوريا.
أما في تونس، فقد واجهت البلاد حالتي شغور لرئاسة الجمهورية، حيث كان مرض الرئيس الحبيب بورقيبة وتقدمه في السن ذريعة لتنحيته سنة 1987، بينما كان لأحداث سيدي بوزيد وانتشارها عبر كامل القطر التونسي دورا بارزا في دفع رئيس الجمهورية السيد زين العابدين بن علي إلى مغادرة البلاد، مخلفا وراءه أزمة دستورية.
هذه الحالات المتعددة للشغور سنحاول التعرض إليها، ومواجهتها للنصوض الدستورية المنظمة لحالة شغور رئاسة الجمهورية في البلدين، وسنركز على الخصوص، على الإشكالات الدستورية التي طرحها شغور رئاسة الجمهورية في البلدين خلال أزمتي 1992 و 2011 ، لأن الشغور حدث في ظروف خطيرة لم تكن متوقعة من طرف المؤسس الدستوري.
1.الحالات التي أفضت إلى شغور رئاسة الجمهورية في الجزائر
كما سبق ذكره تعرضت مؤسسة رئاسة الجمهورية في الجزائر للشغور في ثلاث مناسبات، كانت إحداها بسبب عزل رئيس الجمهورية، وأخرى بسبب الوفاة وثالثة بسبب الاستقالة.
أ.عزل الرئيس أحمد بن بلة
كان السيد أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، تم انتخابه وفقا لأحكام دستور 1963، علما أنه كان يرأس قبل ذلك أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال[5]. غير أن تركيزه للسلطة في يده، من خلال ضمه لوزارات الداخلية والإعلام والمالية وتحويلها إلى دوائر لدى رئاسة الجمهورية، ولجوءه إلى تطبيق أحكام المادة 59 من الدستور التي تخوله اتخاذ تدابير استثنائية في الظروف الخطيرة[6]، في ظل غياب تام لرقابة دستورية لعدم تنصيب المجلس الدستوري[7]، وتهميش البرلمان حيث أن أغلب الإجراءات المتخذة في تلك الفترة نظمت بمراسيم[8]؛ كل هذا دفع برفقاء الرئيس إلى عزله، عبر ما سمي بعملية التصحيح الثوري؛ وقد كان من أهم أسباب العزل:
- الاستيلاء على السلطة والانفراد بتمثيل الجزائر والثورة الاشتراكية؛
وعلى الرغم من أن القائمين بعملية التصحيح أعلنوا في البداية تمسكم بالدستور وبمؤسسات الجمهورية، إلا أن الحركة توجت بإنشاء مؤسسات بديلة، تمثلت في مجلس الثورة، لاتخاذ جميع التدابير لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة[10]، وحكومة مكلفة بتسيير شؤون الدولة تحت سلطته ومراقبته[11].
تبع ذلك توقيع عريضة من طرف نواب المجلس الوطني[12]، يؤيدون فيها مجلس الثورة والانتفاضة التي وضعت حسبهم حدا لدكتاتورية رئيس الجمهورية[13]؛ وقد بقي الوضع على حاله إلى غاية 1976، تاريخ وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان جديد وفقا لأحكام هذا الدستور.
علما أن دستور1963 القائم آنذاك، كان ينص على سبيل الحصر على الحالات التي يترتب عنها شغور رئاسة الجمهورية، وهي الاستقالة والوفاة والعجز النهائي وسحب الثقة من الحكومة[14]، والتي عند حدوثها يمارس رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، بمساعدة رؤساء اللجان في هذا المجلس، ومن ثم يتبين لنا أن شغور رئاسة الجمهورية نجم بوسيلة غير منصوص عليها دستوريا ولم يعالج كذلك طبقا للأحكام الدستورية.
ب.وفاة الرئيس هواري بومدين
كانت وفاة الرئيس هواري بومدين بعد مرض عضال، المناسبة الثانية التي تتعرض فيها رئاسة الجمهورية في الجزائر للشغور، وقد كانت النصوص الدستورية في هذه المرة هي الفيصل في تنظيم السلطة التنفيذية والمحافظة على استمراريتها، حيث كان الدستور آنذاك يخول رئيس المجلس الشعبي الوطني تولي رئاسة الدولة في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته.
علما أن الدستور لم يكن ينص على حالة المرض المزمن التي قد يتعرض لها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لمهامه، الأمر الذي لم يكن معه ممكنا تولي شخصية أخرى لرئاسة الدولة أثناء مرض الرئيس هواري بومدين[15].
وعلى خلاف ذلك فقد نص الدستور على شغور رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة، أين يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا، ليثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية؛ على أن يتولى رئيسه مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية[16]؛ وهو ما حدث بالفعل من خلال تولي رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك السيد رابح بيطاط لمنصب رئاسة الدولة إلى غاية انتخاب السيد الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية، وقد كان حينها المرشح الوحيد الذي زكاه حزب جبهة التحرير الوطني للترشح لهذا المنصب[17].
ج.استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد
واجهت رئاسة الجمهورية في الجزائر حالة شغور أخرى، على إثر تقديم الرئيس الشاذلي بن جديد لاستقالته من رئاسة الجمهورية، وتزامن ذلك مع إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 1992 والتي كانت نتائج دورها الأول عاملا بارزا لتقديم الإستقالة[18].
غير أنه إذا كان الدستور قد نظم حالة الشغور عن طريق الاستقالة، فإن رئيس الجمهورية أضاف معطى آخر صعب من مواجهة حالة الشغور، وهو كشفه عن قرار حله للمجلس الشعبي الوطني الذي اتخذه قبل تاريخ الاستقالة، الأمر الذي ولد حالة من الغموض في كيفية سد شغور رئاسة الجمهورية عند تزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني، وهي حالة لم تتطرق لها النصوص الدستورية صراحة[19]؛ لتدخل البلاد بعدها في أزمة دستورية وسياسية بسبب شغور مؤسستي رئاسة الجمهورية والبرلمان.
2.شغور رئاسة الجمهورية في تونس
واجهت تونس حالتين لشغور رئاسة الجمهورية، كانت الأولى غير واضحة المعالم على اعتبار أنها كانت أقرب للانقلاب منها للشغور اللاإرادي الناتج عن مرض الرئيس الحبيب بورقيبة، أما الثانية فقد نتجت عن تخلي الرئيس زين العابدين بن علي عن مهامه ومغادرته للبلاد دون رجعة ليستقر بالسعودية؛ تاركا البلاد وراءه تتخبط في أزمة سياسية.
أ.تنحية الرئيس الحبيب بورقيبة
شهدت تونس في نهاية الثمانينات توترا إجتماعيا اندلعت على إثره"انتفاضة الخبز"عقب رفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها الخبز، وقد نجم عن ذلك مقاطعة شعبية واسعة وانسحابا لأحزاب المعارضة من الإنتخابات التي جرت في 1986؛ مما أدى إلى تشكيل مجلس تشريعي من طيف سياسي واحد، فيما كان الوضع الصحي لرئيس الدولة الذي تقدم سنه يزداد تدهورا، في ظل الصراع الدائر بين أجنحة الحكم على خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة.
كل هذه الظروف ساهمت في دفع رئيس الحكومة آنذاك، السيد زين العابدين بن علي إلى الإعلان عن العجز التام للرئيس الحبيب بورقيبة في الاضطلاع بمهامه الرئاسية، بسبب طول شيخوخته واستفحال مرضه مستندا على تقرير طبي، أعده مجموعة من الأطباء، يؤكد عجز الرئيس البالغ من العمر 87 عاما، عن القيام بالمهام المنوطة بعهدته الرئاسية.
لقد كان الواجب الوطني دافعا لهذا التغيير كما جاء في بيان السابع من نوفمبر 1987[20]؛ مع استناد الحركة[21]، على الفصل 57 من الدستور الذي ينص على تولي الوزير الأول لرئاسة الجمهورية في حالة عجز أو وفاة رئيس الجمهورية؛ وقد تلى ذلك تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بغية إضفاء الشرعية على نظام الحكم الجديد، ليتسلم السيد زين العابدين بن علي آليا رئاسة الحزب الحاكم الذي عقد مؤتمره سنة 1988، وتوج بتغيير اسمه إلى"التجمع الدستوري الديموقراطي"، ويصبح بذلك الحزب الحاكم في البلاد[22].
يبدو جليا أن الأمر كان انقلابا أبيضا أكثر منه تطبيقا للأحكام الدستورية، على اعتبار أن الرئيس بورقيبة وضع رهن الإقامة الجبرية في إقامته، كما وقع التحفظ في اليوم نفسه على عدة شخصيات موالية له[23].
كل هذا يبين أن حركة 07 نوفمبر لم تعمل بأحكام الدستور في التغيير، رغم استنادها على فصوله المنظمة لحالة تعذر ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، وحتى وإن سلمنا بإمكانية هذا الاستبعاد لرئيس الجمهورية لأسباب صحية، إلا أن المتولي لرئاسة الدولة في هذه الظروف لا يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة من طرف الدستور[24]، وهو ما لم يلتزم به الرئيس زين الدين بن علي، الذي لم يكتفي بذلك، بل أدخل تعديلا على الفصلين 39 و 40 من الدستور سنة 2002[25] لمنحه الحق في الترشح لانتخابات 2009 .
وعلى الرغم من أن بيان 07 نوفمبر كان يدعو لتفادي الرئاسة مدى الحياة[26]، إلا أن الرئيس زين العابدين بن علي كان في طريقه إلى مراجعة دستورية مرة أخرى[27]، لإلغاء الفصل المتعلق بالسن القصوى للترشح[28]، ممّا كان من شأنه أن يتيح له فرصة البقاء في الحكم إلى غاية سنة 2019 على الأقل[29].
ب.هروب الرئيس زين العابدين بن علي
شاءت الأقدار أن يغادر الرئيس زين العابدين بن علي السلطة في ظروف مماثلة لتلك التي تولاها فيها؛ فعلى إثر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد انطلاقا من سيدي بوزيد لتعم البلاد بعد ذلك[30]، نتيجة، لتقليص الحريات وما صاحبها من تعسف واستبداد، في حق الشعب التونسي[31]، ورغم الخطابات المتتالية للرئيس في محاولة يائسة منه، لتهدئة الأوضاع، إلا أن المظاهرات والغضب الشعبي زاد اتساعا، الأمر الذي أرغمه على مغادرة البلاد في 14 جانفي 2011 تاركا رئاسة الجمهورية شاغرة.
وقد نجم عن ذلك تولي رئاسة الدولة من طرف الوزير الأول في بداية الأمر، بعدما أعلن عن تعذر الرئيس زين العابدين بن على فى الوصول لحلول من شأنها حل مشاكل الشعب، وفض المظاهرات التى شهدتها البلاد[32]، غير أن الرئاسة المؤقتة للدولة آلت لرئيس مجلس النواب في اليوم الموالي بعد تدخل المجلس الدستوري، بسبب التضارب في توصيف الوضعية التي واجهتها البلاد دون سابق إنذار، وقد نجم عن ذلك نقاشا دستوريا حول شرعية هذان الاستخلافان.
ثانيا: معالجة شغور رئاسة الجمهورية في البلدين خلال أزمتي جانفي 1991 وجانفي 2011.
تلتقي أزمتا الجزائر وتونس الناجمتين عن شغور رئاسة الجمهورية في 1992 و 2011 على التوالي، في تزامنهما مع ظروف سياسية صعبة، لم يكن معها من الممكن إجراء انتخابات رئاسية لسد هذا الشغور.
1.أزمة 11 جانفي 1992 في الجزائر
بعد ظهور نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991[33]، شهدت الساحة السياسية في الجزائر تصعيدا خطيرا أنتجته المواقف المتصلبة للأحزاب السياسية وبعض مكونات المجتمع المدني، مما أدى إلى استقالة رئيس الجمهورية في 11 جانفي 1992[34]، وإعلانه في نفس الوقت عن حله للمجلس الشعبي الوطني في 4 جانفي 1992، وقد حدد أسباب استقالته في ما يلي[35]:
- ممارسة ديمقراطية تعددية بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعه تيارات جد متصارعة؛
- المبادرات المتخذة ليس بإمكانها ضمان السلم والوفاق بين المواطنين في الوقت الراهن؛
- الإجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسوية المشاكل بلغت حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير بالانسجام والحفاظ على النظام والوحدة الوطنية.
عقب هذه الاستقالة التي اقترنت بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل، كان جميع المتتبعين للحياة السياسية في الجزائر يتوقعون تولي رئاسة الدولة من طرف رئيس المجلس الدستوري، غير أن الاجتهادات الرسمية أجمعت على وجود فراغ دستوري، بسبب غياب نص ينظم حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الوطني الشعبي عن طريق الحل، في الوقت الذي نظمت فيها حالة الوفاة واقترانها بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل[36]، وإن كان البعض يرى بأن هذه الأزمة هي انقلاب على الدستور، والتحجج بالفراغ الدستوري، لا يمكنه أن يخفي الخرق الصارخ لأحكام هذا الدستور[37].
في حين رأى البعض بأن أزمة جانفي 1992، ليست ناتجة عن فراغ دستوري، بل عن الابتعاد عن تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بشغور رئاسة الجمهورية وسير المجلس الدستوري[38]، في حين رأى آخرون بأن السبب الرئيسي لاستقالة رئيس الجمهورية وإيقاف المسار الانتخابي هو استحالة التعايش بين تيارات سياسية متباينة[39].
نتيجة لهذا الفراغ الدستوري اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 12 جانفي 1992، للبث في الموضوع، هذا المجلس الذي يعتبر في الواقع مؤسسة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية، مهمته تقديم آراء استشارية له في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني[40]؛ وبالرغم من ذلك حددت هذه المؤسسة هيئات بديلة لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني، تمثلتا في مجلس أعلى للدولة ومجلس وطني استشاري.
أ: المجلس الأعلى للدولة
صرح المجلس الدستوري بأن الدستور لم ينظم في مادته 84 حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة، ومن ثم رأى بأنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
على هذا الأساس انعقد اجتماع استشاري بقصر الحكومة في 14 جانفي 1992، شاركت فيه أغلب المؤسسات الدستورية، وعقب المناقشات والاستشارات، صرح المجلس الأعلى للأمن بأن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا يمكنها أن تستمر دون إفراز مخاطر جمة على الدولة والجمهورية، وأن استمرارية الدولة تقتضي سد شغور رئاسة الجمهورية وذلك بإنشاء جهاز للإنابة، يتمتع بكل السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية[41]، لذلك فقد تم الإعلان على مايلي:
- إقامة مجلس أعلى للدولة يتكون من خمسة أشخاص[42]، يمارس جميع السلطات التي يعهد بها الدستور المعمول به لرئيس الجمهورية؛
-في حالة تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة لمانع بالمعنى الدستوري أو وفاته أو استقالته ينتخب رئيسا جديدا من بين أعضائه؛
- يؤدي المجلس الأعلى للدولة مهمته إلى غاية توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري على أن لا تتجاوز هذه المهمة نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات ديسمبر 1988[43].
ب: المجلس الاستشاري الوطني
على اعتبار أن المجلس الشعبي الوطني قد تم حله من طرف رئيس الجمهورية في 4 جانفي 1992، وعلى الرغم من عدم إفصاحه عن هذا القرار إلا ساعة تقديمه لاستقالته للمجلس الدستوري[44]، فقد قرر المجلس الأعلى للأمن، إنشاء هيئة استشارية وطنية، تمثلت في المجلس الاستشاري الوطني، مهمته مساعدة المجلس الأعلى للدولة وتحت سلطته على أداء مهمته، ومن ثم فمشاركته تكون استشارية في كل دراسة وتحليل وتقويم للمسائل التابعة لصلاحيات المجلس الأعلى للدولة، ويقدم أي اقتراح يساعد على استمرارية الـدولة وتوفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات والنظام الـدستوري سيرا عاديا[45].
يتكون المجلس الاستشاري الوطني من ستين عضوا، يعينون بمرسوم رئاسي بكيفية من شأنها أن تضمن تمثيلا موضوعيا ومتوازنا لمجمل القوى الاجتماعية في تنوعها وحساسيتها[46]، وقد أنيط به ممارسة بعض الصلاحيات ذات الطبيعة الاستشارية، على اعتبار أن المجلس الأعلى للدولة له السلطة التقديرية في اللجوء إلى استشارته أو تجاوزه، وتتمثل هذه المهام في ما يلي:
- دراسة القضايا التابعة لمجال التنظيم أو ذات الطابع التشريعي، التي يمكن أن يعرضها عليه المجلس الأعلى للدولة ويفحص ذلك؛
- بناء على إخطار من المجلس الأعلى للدولة يبدي آراء وتوصيات، تتعلق بمسائل ذات المصلحة أو البعد الوطنيين والتابعين للسلطات والاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للدولة ويعد في هذا الإطار كل تقرير يتعلق بذلك؛
- يبادر بعد موافقة قبلية من المجلس الأعلى للدولة، بكل دراسة وتحليل وتقويم لمسائل محددة ذات مصلحة أو بعد وطنيين؛
- القيام بكل استشارة لدى الإدارات والهيئات العمومية، ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي في القانون العام والخاص وذلك قصد ممارسة صلاحياته[47]،
وقد شرع المجلس الاستشاري الوطني في عمله[48]، غير أنه تعرض للتهميش مباشرة بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف، وبدأ في التلاشي شيئا فشيئا من الساحة السياسية إلى غاية نهاية فترة المجلس الأعلى للدولة.
وقد كان هذا طبيعيا بالنظر إلى الدور الاستشاري الذي كان من المفروض أن يقوم به، فلم يكن بوسعه الاعتراض على رغبات المجلس الأعلى للدولة في التشريع وفي اتخاذ بعض القرارات الهامة، خاصة وأن أعضاءه معينين، أضف إلى ذلك الظروف الخطيرة التي كانت تمر بها البلاد، خاصة تدهور الأوضاع الأمنية، التي لم تكن تسمح بوجود اختلاف خطير بين هذه الهيئة والمجلس الأعلى للدولة.
غير أن هاتين المؤسستين لم تنجحا في إعادة الاستقرار للبلاد، الأمر الذي أدى لإعلان حالة الطوارئ لمدة سنة على كامل التراب الوطني[49]، وتم تمديدها قبل انقضاء هذه الفترة[50]، وقد كانت أكبر تراجيديا لهذه الأزمة هي اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد بوضياف[51]، فخلفه السيد علي كافي في رئاسة المجلس، في حين عين رضا مالك عضو المجلس الاستشاري، عضوا خامسا في المجلس الأعلى للدولة.
وفي الذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للدولة، أعلن رئيسه عن نية السلطة القائمة في تعديل الدستور، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لإضفاء صبغة دستورية على المؤسسات الظرفية التي حكمت البلاد منذ 14 جانفي 1992[52]؛ وتبعا لذلك شرع المجلس الأعلى للدولة في حوار واسع مع الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية، ثم واصلته لجنة الحوار الوطني[53]، التي أنهت عملها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية على أرضية للوفاق الوطني، ليتوج كل ذلك بندوة للوفاق الوطني تزامنت مع نهاية فترة حكم المجلس الأعلى للدولة، لتدخل الجزائر مرحلة انتقالية أخرى لفترة دامت ثلاث سنوات[54].
حددت أرضية الوفاق الوطني الهيئات التي يعهد لها بتسيير المرحلة الانتقالية، ومن ثم ممارسة وظائف رئاسة الدولة والوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، وتمثلت هذه الهيئات في كل من رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الوطني الانتقالي[55]، على أن تخضع في ممارستها لوظائفها إلى أحكام الدستور وإلى الأحكام الواردة في أرضية الوفاق الوطني[56].
لقد كان من المقرر أن يعين رئيس الدولة من طرف ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في 25 و26 جانفي 1994، إلا أنها فوضت المجلس الأعلى للأمن لتعيينه[57]؛ فعادت البلاد تدريجيا إلى الشرعية الدستورية بإجراء انتخابات رئاسية تعددية سنة 1995[58]، وإدخال تعديل جذري على دستور 1989 سنة 1996، نظرا لعجزه عن معالجة حالة اقترن استقالة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل[59]، ليتوج هدا المسار بانتخابات تشريعية ومحلية سنة 1997.
2. أزمة 14 جانفي 2011 في تونس
كما سبق وأن رأينا، فقد غادر الرئيس زين العابدين بن علي تونس مرغما، على وقع الثورة الشعبية التي لم تهدئها خطاباته المتكررة، والتي أقر في آخرها فهمه لمطالب الشعب التونسي، معلنا عن نيته في إجراء إصلاحات سياسية عميقة[60].
لقد كانت مغادرة الرئيس للبلاد في هذا الظرف محيرة لكثير من المتتبعين، وقد نجم عن ذلك سد شغور رئاسة الجمهورية بطريقتين، الأولى تولى فيها الوزير الأول رئاسة الدولة مستندا على الفصل 56 من الدستور، والثانية تولى فيها رئاسة الدولة رئيس مجلس النواب طبقا للفصل 57.
1.تولي رئاسة الدولة من طرف الوزير الأول
أعلن الوزير الأول السيد محمد الغنوشي عن توليه لرئاسة الدولةنظرا لتعذر رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بصفة وقتية، وعدم قدرته فى الوصول لحلول من شأنها حل مشاكل الشعب التونسى، وفض المظاهرات التى عرفتها البلاد منذ فترة قليلة[61].
استند الوزير الأول في توليه لرئاسة الدولة على الفصل 56 من الدستور، الذي يمكن بمقتضاه لرئيس الدولة إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته بأمر إلى الوزير الأول[62]؛ وقد تعهد السيد الغنوشي حينها باحترام الدستور والقيام بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بكل دقة وبالتشاور مع الجميع خلال فترة تحمله للمسؤولية.
غير أن الإشكال الذي طرح هنا، تمحور حول مدى شرعية تولي السيد الغنوشي لرئاسة الدولة مستندا على الفصل 56 من الدستور، علما أن هذا الفصل يحدد بدقة الإجراءات الواجب اتباعها لتولي الوزير الأول لرئاسة الدولة مؤقتا، وتتمثل في مايلي:
-تعذر رئيس الجمهورية في القيام بمهامه؛
- أن يكون التعذر وقتيا؛
- أن يفوض رئيس الجمهورية سلطاته بأمر إلى الوزير الأول؛
-إعلام رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بهذا التفويض المؤقت للسلطات؛
-يستثنى من السلطات المفوضة حق حل مجلس النواب؛
-تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول التعذر، ولا يمكن إسقاطها حتى ولو تقررت مسئوليتها السياسية بلائحة لوم.
ومن هنا يتضح لنا أن تولي السيد محمد الغنوشي لرئاسة الدولة كان مشوبا بعدة عيوب أهمها:
- تمت إقالة الحكومة من طرف رئيس الجمهورية قبل مغادرته للبلاد في 14/01/2011، ودعوته لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وهو ما أكده السيد محمد الغنوشي بنفسه، ومن ثم لم يكن له الحق في تولي رئاسة الدولة؛ ولو أنه يكون قد اعتمد على صفته كوزير أول جديد، على اعتبار أن رئيس الجمهورية كلفه بتشكيل حكومة جديدة[64]؛ بل حتى السيد الغنوشي نفسه لم يكن مقتنعا بتوليه القانوني لرئاسة الدولة، وهو ما تؤكده رسالته التي وجهها للمجلس الدستوري في 15/01/2011، بصفته كوزير أول، وليس كرئيس دولة[65].
-غياب أمرالتفويض، حيث أن الوزير الأول لا يمكنه تولي مقاليد الحكم تلقائيا بمجرد غياب الرئيس، وإنما بناء على تفويض من رئيس الجمهورية، كما أن الرئيس لم يعلن عن استقالته؛ وقد أكد غياب التفويض السيد الغنوشي نفسه في رسالته الموجهة إلى المجلس الدستوري بشأن شغور رئاسة الجمهورية[66].
-غياب عنصر الصفة المؤقتة للتعذر عن ممارسة السلطات الرئاسية التي يشترطها الفصل 56، حيث أن مغادرة الرئيس بهذه الطريقة وفي ظروف خطيرة[67]، كانت توحي بأنها مغادرة نهائية، مما يترتب عنه حتما الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، مع غياب أي وثيقة تثبت التعذر الوقتي، لرئيس أطاحت به ثورة شعبية؛ لذلك يكون السيد محمد الغنوشي حسب الأستاذ الصادق بلعيد قد اقترف"مغالطة كبيرة ترقى إلى الخيانة"، كما أن توليه لرئاسة الدولة مؤقتا جاء"خدمة لمصالح بن علي"، ومن ثم فإن ما حدث كان "فضيحة وتلاعبا بالدستور"، سعيا منه لأن يكون "بن علي جديدا"[68].
من جهة أخرى اعتبر الأستاذ عياض بن عاشور أن ما قام به السيد محمد الغنوشي كان "حلا ملفقا"، غير أن المصلحة الوطنية كانت تقتضي قبول حتى أنصاف الحلول، ومن ضمنها سلطة الغنوشي المؤقتة، بمعنى أنه في ظروف كالتي عاشتها تونس، فإنه من غير الممكن التمسك بالنصوص الدستورية حرفيا على حساب مصلحة الوطن، بل يجب تغليب ما هو أحسن لتجاوز الوضع القائم، ومن بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما[69].
غير أن هذا الوضع لم يدم سوى يوما واحدا بل أقل، بعد تدخل المجلس الدستوري في اليوم الموالي، وإعلانه تولي رئيس مجلس النواب لرئاسة الدولة بناء على الفصل 57 من الدستور .
ب.تولي رئاسة الدولة من طرف رئيس مجلس النواب
نظرا للانتقادات الكثيرة التي وجهت لما أقدم عليه الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، فقد أصبح الوضع القانوني للبلاد أقرب للفصل 57 من الدستور بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية بداعي العجز التام، فالعجز القائم في هذا الظرف يتجلى في عدم إمكانية عودة رئيس الجمهورية بسبب الرفض الشعبي المطالب بإسقاط النظام، وعدم الاعتراف الدولي من خلال عدم قبول استقباله من قبل كثير من عواصم العالم خاصة الغربية منها[70].
لذلك كان الأستاذ عايض بن عاشور يرى بأنه لا يمكن الإنتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57 إلا بافتراض أن الرئيس بن علي عجز نهائيا عن الحكم، أو أعلن بنفسه استقالته؛ علما أن الفصل 57 من الدستور ينظم شغور منصب رئاسة الجمهورية، سواء بسبب الوفاة أو لاستقالة أو العجزالتام، وفي هذه الحالات الثلاث تتبع الإجراءات التالية:
-يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه؛
-يبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب؛
-يتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما؛
-إذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
لقد سارت الأمور في هذا الاتجاه، في اليوم الموالي لمغادرة الرئيس بن علي للبلاد، بعد تدخل المجلس الدستوري[71]، وهو ما يبين أن هذا الأخير لم يجتمع فورا، ولا رئيس مجلس النواب تولى رئاسة الدولة فورا كما ينص عليه الدستور[72]، بل انعقد المجلس بعد مرور يوم على مغادرة رئيس الجمهورية للبلاد، كما أن الإنعقاد لم يكن تلقائيا بل بناء على رسالة من الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، كما تؤكده حيثيات قرار المجلس[73].
لذلك كله اعتبر البعض تأخر المجلس الدستوري في الانعقاد تخليا من أعضاءه عن واجباتهم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى فإن اجتماع المجلس خارج الأجل يجعل قراره مشوبا بعدم المشروعية[74].
وقد حاول المجلس الدستوري في إعلانه أن يبرر حالة الشغور، ومبررات استبعاده لتطبيق الفصل 56 من الدستور، عندما ارتأى أن رئيس الجمهورية غادر البلاد دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام هذا الفصل.
أما ضمن الفصل 57، فقد استبعد المجلس الدستوري حالة الوفاة التي ليست محققة في وضعية الحال، وبقي الأمر لديه متأرجحا بين حالتي الاستقالة والعجز التام، فاستبعد الإستقالة مستدلا بعدم تقديم الرئيس بن علي لاستقالته من مهامه على رأس الدولة، وبالتالي لم يبقى أمامه سوى حالة العجز التام عن ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، والتي حاول المجلس الدستوري أن يجد لها مبررات، ضمنها في حيثيات إعلانه، وحصرها في نقطتين:
-المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الاعلان عن حالة الطوارئ؛
-غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه.
-غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه.
لذلك كله فقد أعلن المجلس الدستوري عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما جعل الشروط الدستورية حسب المجلس، متوفرة لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة [75].
غير أن كل ذلك لم يشفع للمجلس الدستوري، الذي كان من المفترض حسب البعض، أن يترتب على إخلاله بضرورة إجتماعه الفوري، عدم دستورية إعلانه تعيين رئيس مجلس النواب في منصب رئيس الدولة بالنيابة، مما يجعل من السيد فؤاد المبزع مجرد شاغل للسلطة دون أي شرعية دستورية[76].
وعلى الرغم من كل هذا الجدل الدستوري، إلا أن جميع الأطراف خضعت للأمر الواقع، بقبول تولي رئيس مجلس النواب لرئاسة الدولة، والذي استتبع ذلك بإعلان استقالته من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي[77]، غير أن الشد والجذب بقي متواصلا بين الثوار والسلطة الحاكمة حول طبيعة الحكومة الواجب تشكيلها بين مطالب بحكومة إنقاذ وطني أو وحدة وطنية، أو تقنوقراطية مكلفة بتسيير الأعمال في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ في الوقت الذي رأى فيه البعض أن حل الأزمة التونسية والانتقال إلى نظام ديمقراطي يمر حتما عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يقوم بإعداد دستور للبلاد[78].
وبعد أدائه اليمين الدستورية بموجب المادة 57 من الدستور، كلف رئيس الدولة بالنيابة، الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بتشكيل حكومة"وحدة وطنية" في 17 جانفي 2011[79]، غير أنها لم تعمر طويلا بسبب انسحاب بعض الوزراء منها، نظرا لعجزها عن تلبية تطلعات الشعب التونسي[80]، ومعارضتها من طرف قطاع واسع من الساحة التونسية، احتجاجا على استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة[81]، الأمر الذي دفع السيد الغنوشي إلى إعادة النظر في تشكيلتها من خلال استبعاد رموز النظام البائد وادخال وجوه جديدة[82]، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم هي الأخرى من النقد والمعارضة[83].
وقصد التسريع في تمكين البلاد من التحول الديمقراطي، فقد تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة مكلفة بالإصلاح السياسي والتحقيق في قضايا الفساد وكذا التجاوزات التي حدثت خلال الثورة[84]، كما حاولت السلطة القائمة، من خلال اتخاذها لبعض المبادرات الإجابية، التأكيد على حسن نواياها في التحول الديمقراطي وعلى رأس تلك المبادرات يمكن أن نذكر التصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكة الجنائية الدولية[85]، والترخيص لبعض الأحزاب لممارسة نشاطها السياسي.
ولتجاوز عدم مصداقية السلطة التشريعية القائمة والمحسوبة على النظام البائد، فقد فوض البرلمان التونسي رئيس الدولة بالنيابة للتشريع بمراسيم، بغية اعداد النصوص القانونية التي تستدعيها المرحلة الانتقالية[86]، على الرغم من أن هناك من كان يطالب بإعطاء الأولوية لقانون الانتخابات مما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية أولا، وهو ما يمكن بعد ذلك من إجراء الاستشارات الانتخابية الأخرى سواء تعلق الأمر بتشكيل مجلس تشريعي أو تأسيسي[87]، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا التفويض مخالف للدستور على اعتبار أن الدستور ينص على تفويض سلطة التشريع لرئيس الدولة المنتخب وليس المعين[88].
لقد دفعت التطورات التي عرفتها البلاد بعد ذلك - خاصة مع إصرار المعارضة على تنحي الحكومة والمطالبة باستكمال مسار الثورة، الذي يتطلب تغيير كل المؤسسات والأشخاص التابعين للحزب الحاكم- بالوزير الأول السيد محمد الغنوشي إلى تقديم استقالته، دون أن يتضح الأمر هل هي استقالة للحكومة أم للوزير الأول فقط[89]، خاصة وأن إعلان رئيس الدولة بالنيابة عن تعيين وزير أول جديد لم يتضمن تكليفه بتشكيل وزارة، ولو أن عددا من الوزراء قدموا استقالتهم بصفة فردية[90].
كل هذا جعل الوضع يبدو أكثر تأزما، خاصة وأن المرحلة الانتقالية طبقا للدستور لا يمكن فيها للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة أن يلجأ إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس النواب أو اتخاذ التدابير الاستثنائية[91] ؛ إلا أن مصلحة البلاد كانت فوق كل اعتبار من خلال التوافق[92]على مواصلة الرئيس المؤقت لمارسة مهامه إلى غاية انتخاب مجلس تأسيسي يكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، تعود بمقتضاه البلاد إلى الشرعية الدستورية في ظل النظام الديمقراطي.
ولعل ما يعزز هذا الطرح هو دمج كل من اللجنة العليا للإصلاح السياسي والمجلس الوطني لحماية الثورة في هيئة عمومية مستقلة أطلق عليها تسمية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي[93]،بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيد أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة[94].
خاتمة:
يتضح لنا من خلال استعراض الأزمتين التي تعرضت لهما كل من الجزائر وتونس واللتان تزامنتا مع شغور لرئاسة الجمهورية، نقاط تقارب كبيرة في محاولة سد الفراغ الذي نجم عن شغور أهم المؤسسات الدستورية، نظرا لعجز النصوص الدستورية القائمة عن حل الإشكالات المطروحة.
غير أن اجتهاد السلطات القائمة في البلدين أفضت إلى إنشاء مؤسسات ظرفية ولو بتجاوز الأحكام الدستورية، ففي الجزائر أنشئ مجلس أعلى للدولة يتولى مهام رئيس الجمهورية وإلى جانبه مجلس استشاري تعويضا للبرلمان المحل كما كلف المجلس الأعلى استثناء بالتشريع عن طريق مراسيم تشريعية لها قوة القانون لتليها بعد ذلك مرحلة انتقالية أنشأت فيها مؤسسات انتقالية تمثلت في المجلس الوطني الانتقالي وحكومة ورئاسة للدولة، ليتوج هذا المسار بالعودة تريجيا للشرعية الدستورية، ونفس الأمر يمكن ملاحظته في تونس من خلال تمكين الرئيس المؤقت من التشريع وتمديد فترته الرسية المؤقتة؛ خلافا لما ينص عليه الدستور وإنشاء هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة لها سلطة ابداء الرأي حول نشاط الحكومة، ليتوج كل ذلك بانتخاب مجلس تأسيسي يعهد له بإعداد دستور للبلاد يسمح لها بالانتقال سلميا إلى مصاف الدول الديمقراطية.
هوامش
[1] - أستاذ التعليم العالي؛ رئيس المجلس العلمي سابقا، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر.
[2] - أستاذ التعليم العالي؛ رئيس المجلس العلمي سابقا، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر.
[3] -خصصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال حيزا هاما للحالات التي قد ينجم عنها شغور لرئاسة الجمهورية وهي الاستقالة والوفاة والمرض المزمن، وهو نفس الشأن بالنسبة للدستور التونسي الذي حددها في الاستقالة والوفاة والعجز التام، وأضاف لها حالة تعذر ممارسة الرئيس لوظائفه.
[4] -وقد وقع جدل فقهي حول تكييف طبيعة حركة 19 جوان 1965، هل هي انقلاب، أم مجرد عزل لرئيس الجمهورية بطريقة سلمية.
[5] -عينها المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخبه الشعب عقب الاستقلال والذي كلف وقتها بإعداد دستور للبلاد والتشريع باسم الشعب الجزائري، وتعيين حكمومة.
[6] -تنص المادة 59 من دستور 1963 على أنه" في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا".
[7] -cf., Bekhchi. M, A, remarques sur l'évolution du système constitutionnel Algérien, op. cit, p. 3.
[9] -أنظر بوقفة عبد الله، الدستور الجزائرينشأته أحكامه محدداته، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2002، ص 44.
[10] - أنظر بيان 19 جوان 1965 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 56 المؤرخة في 06-07-1965، ص 805.
[11] - نصت المادة الخامسة من الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 على أن الحكومة تمتلك عن طريق تفويض من مجلس الثورة، السلطات اللازمة لسير هيئات الدولة وحياة الأمة .
[12]-وقع عريضة التأييد والمساندة مائة وعشرة نواب، مذكرين فيها بالأسباب التي كانت وراء عزل رئيس الجمهورية وأهمها:- شل مؤسسات الجمهورية وتحويل مقاصدها بسبب تلاعب السلطة الفردية؛ - تجاوز السلطة عن الأهداف المرسومة لخدمة الأغراض الشخصية، مما أدى إلى نتائج خطيرة لم تشمل فقط الجهاز السياسي، وإنما كذلك أجهزة الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
[13] - إذا كان القائمون بحركة 19 جوان 1965 قد تمسكوا في البداية بالمؤسسات الدستورية القائمة في ظل دستور 1963 ما عدا عزلهم لرئيس الجمهورية، فإننا نجدهم قد تراجعوا بعد ذلك عن موقفهم، حيث جاء الأمر رقم 65-182 ليحدد المؤسسات البديلة؛ هذا الأمر الذي كيفه الأستاذ محمد بجاوي على أنه عبارة عن دستور صغير مؤقت petite constitution provisoire.
-cf, Bedjaoui. M, l'évolution constitutionnelle de l'Algérie depuis l'indépendance, Corpus constitutionnel, t. 1, fasc. 1. 1968, p. 184.
[14]- تنص المادة 56 من دستور 1963على أن"التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.
[15] -رغم مصارعة الرئيس الراحل هواري بومدين للمرض الذي أصابه، إلا أنه لم يكن من الممكن دستوريا استخلافه مؤقتا.
[18] -الاحتقان الذي عرفته الساحة السياسية بسبب حصد حزب واحد لأغلب المقاعد البرلمانية بعد إجراء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 ديسمبر 1991.
[19] -لم يتطرق دستور 1989 لحالة شغور رئاسة الجمهورية عن طريق الاستقالة واقترانها بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل، في حين نظم حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة وشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل.
[20]- أنظر بيان 07 نوفمبر 1987؛ شارك في الحركة عدة سياسيين من أبرزهم المدير السابق للحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الحاكم) الهادي البكوش، وزير الإعلام عبد الوهاب عبد الله، ووزير الدفاع صلاح الدين بالي، في حين أعتمد أساسا على الحرس الوطني بقيادة الحبيب عمّار لتأمينها.
[21]-أصبح بيان 07 نوفمبر 1987 مرجعا لأدبيات الحزب الحاكم والإعلام الرسمين كما وصفت ب"التغيير"، كما سميت بهذا التاريخ عدة أماكن ومنشآت رياضية من أهمها جامعة 7 نوفمبر بقرطاج، ملعب 7 نوفمبر برادس، ساحة 7 نوفمبر بالعاصمة تونس، والتي أعيدت تسميتها بساحة محمد البوعزيزي رمز ثورة جانفي 2011.
[23]- من أبرزهذه الشخصيات الوزيران محمد الصياح ومنصور الصخيري، إضافة إلى محجوب بن علي أحد الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم.
-cf., http://www.marefa.org
[24] -ينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه"لا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته".
[25] - حيث تم إلغاء الفصل المتعلق بتحديد سقف عدد العهدات الرئاسية (3 عهدات غير قابلة للتجديد)، ورفع في سن الترشح من 70 إلى 75 سنة ليتمكن من البقاء في الحكم.
[26] -حيث جاء في بيان 07 نوفمبر 1987 "لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية"، علما أن إقرار الرئاسة مدى الحياة تم بموجب
http://www.alhadath-yemen.com/art9105.html
[28] -ينص الفصل 40 من الدستور التونسي على أنه" يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".
[29] - كما انتخب بن على رئيسا للجمهورية فى انتخابات سنة 1994 و1999، وفى 2002 أجرى بن على تعديلا دستوريا مكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة فى 2004 وفاز فيها بـ94.4%، ثم ترشح مجددا فى 2009 لولاية خامسة وفاز بنسبة 89.62% من أصوات الناخبين".
[31] - ، أكد بيان 07 نوفمبر 1987 على" إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها".
-“L’exécutif écrase le régime, le président étouffe le modeste jeu des institutions pourtant prévu par la Constitution, le Parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement, et la justice est aux ordres », le monde diplomatique du 6 janvier 2011.
[32] -أعلن الوزير الأول السيد محمد الغنوشي في 14 جانفي 2011 عن توليه لرئاسة الدولة بالنيابة، نظرا لتعذر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه، مستندا على الفصل 56 من الدستور.
[33] - كانت نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية على النحو التالي: - الجبهة الإسلامية للإنقاذ 188 مقعدا – جبهة القوى الاشتراكية 25 مقعدا - جبهة التحرير الوطني 16 مقعدا – الأحرار 3 مقاعد. انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 01 لسنة 1992.
[37] "Sous l'impulsion de milieux proches du pouvoir certains ont pu avancer qu'il y a respect de la constitution ou imbroglio juridique ou vide juridique, cette thèse arrive mal a cacher les graves violations de la constitution initiées par le pouvoir en place…il y a un coup d'Etat en effet sur le plan juridique on appelle coup d'Etat l'accaparement des institutions au détriment d'autres pouvoirs par une ou plusieurs institutions en violation de la constitution", Madjid Ben cheikh, coup d'Etat contre la constitution, aspects juridique, in el Watan, février, 1992. p. 4.
[38] -"La crise de janvier 1992 n'est pas née de limites, lacunes au absence de réponses appropriées dans la constitution de 1989. Il y a eu non-respect des dispositions constitutionnelles pertinents en matière de dissolution de l'Assemblée nationale, du démission du président de la République et de fonctionnement du conseil constitutionnel.", M. Hamrouche, réponse au mémorandum de la présidence de la République du 11-05-1996, in la Nation N°148 du 21au27 mai 1996, p. 10-11.
[39] -"L'arrêt de processus électoral a signifié que le système politique algérien n'était pas prêt a intégrer des partis autonomes dans son fonctionnement. L'échec de la transition renvoyait à la déférence des attentes des dirigeants et des partis. Les premiers espéraient que ses derniers allaient renforcer le système en lui dotant d'une rationalité électorale, en le stabilisant et en le légitimant; pour les partis, ils s'attendaient à une relève totale de l'élite dirigeante et à être investi à la tête des institutions", L. Addi, les partis politiques et la crise du régime des "grands électeurs", in le Quotidien d'Oran du 12-14 octobre 2003, p. 6.
[41] - أشار المجلس الأعلى للأمن في إعلانه على أنه قد استشار كل من المجلس الدستوري ورئيس المحكمة العليا واستمع إلى رئيس المحكومة، أنظر إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 14 جانفي 1992، الجريدة الرسمية للجمهورية للج الج الد الش رقم 3 المؤرخة في 15 جانفي 1992، ص 80.
[42] - محمد بوضياف رئيسا، خالد نزار، علي كافي، تجاني هدام، علي هارون، أعضاء، وكأن اختيار القيادة الجماعية هو عودة إلى تاريخ الثورة التي لم تكن تحبذ الزعامات، وفي هذا الصدد يقول المؤرخ أبو القاسم سعد الله"…في أيام متشابهة التف الفيتناميون حول هوشي منه و التونسيون حول بورقيبة، والمراكشيون حول محمد الخامس والمصريون حول ناصر، بينما أسقط الجزائريون مصلي الحاج من حسابهم و عاقبوا عبان رمضان على محاولته فيما يرى البعض تزعم الثورة، وقبلوا فرحات عباس في صفوفهم لأنه ضعيف بماضيه، وقد رفعوا شعار الجماعة تمردا على كل الزعامات الفردية وخوفا في زعمهم على انحراف الثورة عن مسارها إذا ألقت بزمامها إلى شخص بعينه"، - أبو القاسم سعد الله، تأملات في مسار الثورة، محاضرة ألقيت في ملتقى الثورة الجزائرية بباتنة في نوفمبر 1991، وهو ما يؤكده السيد دحو ولد قابلية في مقال حول الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، عندما رأى بأن تعيين فرحات عباس على رأسها يعتبر تجديدا في التقاليد السياسية للثورة الجزائرية.
-"…Depuis le 1ernovembre 1954, les différentes directions, qui se sont succédé, pratiquent l'exercice collégial de l'autorité se gardant d'autoriser toute prééminence de l'un des dirigeants sur les autres.", Dahou ould Kablia, la constitution du GPRA et la problématique du pouvoir durant la lutte de libération nationale, in le Quotidien d'Oran du 18-09-2003, p. 05.
[44] - تم إطلاع الرأي العام بهذا القرار عند تقديم رئيس الجمهورية لاستقالته للمجلس الدستوري في 11 جانفي 1992، حيث أعلن بأنه قد حل المجلس الشعبي الوطني في 4 جانفي 1992 .
- وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، في لقاء صحفي مع يومية El Watan المؤرخة في 01-02-1993.
[45] - المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4-2-1992 المتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للج الج الد الش رقم 10 المؤرخة في 09-02-1992، ص 282.
- انظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم 92-258 المؤرخ في 20-06-1992، المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 47 المؤرخة في 21-06-1992، ص 1312.
[46] - تم تنصيب المجلس الاستشاري الوطني من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد بوضياف في 23 أفريل 1992.
[48] - حول تنظيم المجلس الاستشاري الوطني وتكوينه وعمله، أنظر المواد من 6 – 19 من المرسوم 92-39 السالف الذكر.
[50] - تم تمديد حالة الطوارئ قبل انقضاء مدتها بتاريخ 6 جوان 1993، على الرغم من أن المادة 86 من دستور 1989 تنص على أنه"…لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني ".
[51] - تم اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد محمد بوضياف، في 29 جوان 1992، أثناء قيامه بزيارة عمل إلى ولاية عنابة، وقد تم إنشاء لجنة للتحقيق في ظروف الاغتيال وملابساته، - أنظر المرسوم التشريعي رقم 92-01 المؤرخ في 4 ماي 1992، المتعلق باللجنة الوطنية للتحقيق في اغتيال الرئيس محمد بوضياف .
[52]-cf, Madjid Ben Cheikh, pour durer constitutionnaliser le provisoire, in El Watan, du 22-23 -01-1993 .
[53] - هي لجنة عهد لها المجلس الأعلى للدولة بإتمام عملية الحوار مع كافة الشركاء السياسيين وممثلي المجتمع المدني.
[54] - انعقدت ندوة الوفاق الوطني في 25 و 26 جانفي 1994، وعلى الرغم من أن فترة المجلس الأعلى للدولة كان من المقرر أن تنقضي في 31 ديسمبر 1993 إلا أن المجلس الأعلى للأمن مددها إلى غاية اختتام ندوة الوفاق الوطني وتعيين المؤسسات البديلة.
[57] - إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 30-01-1994، المتضمن نعيين ليامين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 06 المؤرخة في 31-01-1994، ص 16.
[58] - شارك في هذه الانتخابات أربعة مترشحين يمثلون التيارات السياسية الكبرى في البلاد وهم: -اليامين زروال، محفوظ نحناح، سعيد سعدي، نور الدين بوكروح، وقد فاز في هذه الانتخابات السيد اليامين زروال بالأغلبية المطلقة في الدور الأول.
[59] - وعلى العكس من ذلك رأى السيد خالد بن إسماعيل من حزب الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر، بأن"عدم احترام القواعد الدستورية والقفز على القوانين التشريعية وتكييفها وتطويعها لأهداف لا تخدم مصالح الأمة، كان إحدى الدواعي في تطعيم وتغذية الأزمة القائمة"، خالد بن إسماعيل، الأولوية لتوقيف النزيف الدموي، يومية الخبر، 01-06-1996، ص 7.
[60] - وجه الرئيس زين العابدين بن علي ثلاث خطابات للشعب التونسي أثناء الأحداث التي عرفتها البلاد شهري ديسمبر وجانفي .
[61] - جاء في كلمة السيد محمد الغنوشي على أنه"طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور...واعتبارا لتعذر رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية.. أتولى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهورية، وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها وأتعهد خلال فترة تحمل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني.."
[62] -جاء في الفصل 56 من الدستور التونسي على أنه" لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أنيفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقىالحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلسالمستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته".
[63]-من شروط التفويض عادة، أن يكون مؤقتا وأن يكون جزئيا، كما يجب أن يكون مستندا على نص، إذ لا تفويض إلا بنص.
[65] -جاء في قرار المجلس الدستوري التونسي على أنه اطلع على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011؛ أنظر قرار المجلس الدستوري التونسي الصادر بتاريخ 15 جانفي 2011.
[66] -جاء في رسالة السيد محمد الغنوشي الموجهة إلى المجلس الدستوري أن" الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور"
[67] -أعلن الرئيس زين العابدين بن علي حالة الطوارئ قبل مغادرته للبلاد، كما تؤكده الرسالة الموجهة للمجلس الدستوري من طرف الوزير الاول.
[68] -نقلا عن وكالات الأنباء وعلى رأسها موقع الجزيرة توك. http://aljazeeratalk.net/forum/showthread.php
-رأى رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن الرئيس المؤقت "ينفذ محاولة جديدة من جانب نظام بن علي المنهار للالتفاف على مطالب الشعب وتضحياته، بعدما فشل مرارا في قمع الانتفاضة. مضيفا أن ثمن الثورة ينبغي أن يكون التغيير وليس الترقيع. وإنه لا يمكن استبدال رئيس غير شرعي بآخر غير شرعي"http://aljazeeratalk.net/forum/showthread.php
-« les obligés de Ben Ali, qui étaient aux affaires ont providentiellement eu recours à l’article 56 de la constitution relatif à la vacance temporaire du pouvoir. Face à la vigilance du peuple tunisien, ces mêmes équipes ont cru pouvoir régulariser la situation et tenté de donner une apparence de légalité le lendemain samedi 15 janvier 2011 », Ahmed Maalej, De l’inconstitutionnalité de l’intérim de M. Foued Mobazaa,; http://rsistancedespeuples.blogspot.com/2011/01/tunisie-constitution-gouvernement.html
[69] -الفصل 57 من الدستور التونسي.
[71] - أصدرالمجلس الدستوري قراره في الجلسة المنعقدة بمقره، يوم السبت 15 جانفي 2011، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وابراهيم البرتاجي والسيدة حميدة العريف.
[72]- جاء في الفصل 57 من الدستور على أنه"عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه."
[73]- شغرت الرئاسة في 14 جانفي 2011 غير أن المجلس الدستوري انعقد في 15 جانفي 2011، بناء على رسالة من الوزير الأول في نفس التاريخ، كما يؤكده قرار المجلس الدستوري.
[74] - « le Conseil constitutionnel s’est révélé complètement défaillant le vendredi 14 janvier 2011.Les membres du Conseil constitutionnel ont manqué ainsi aux devoirs de leur charge et leur déclaration du lendemain, samedi 15 janvier 2011 apparait comme tardive, pour être hors délai, entrainant par là même sa nullité absolue.. En effet M. Foued Mobazaa n’est en fait qu’un simple occupant du pouvoir sans aucune légitimité constitutionnelle. », Ahmed maaledj, op cit.
[75] - وقد قام المجلس الدستوري بإبلاغ هذا الاعلان الى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
[76]-« …l’investiture de M. Foued Mobazaa, comme président par intérim parait constitutionnellement comme entachée d’illégalité. Il ne fait aujourd’hui qu’occuper, voire squatter le pouvoir faute d’avoir été régulièrement investi de la fonction exécutive. », Ahmed Maaledj, op.cit.
[77] -كما قدم السيد محمد الغنوشي استقالته من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي رفقة وزراء آخرين، لتهدأة الثوار المطالبين بإسقاط النظام الحاكم ورموزه.
[79] - شملت الحكومة مزيجا بين شخصيات عملت في الحكومات السابقة وآخرين من بعض الأحزاب المعارضة المعترف بها وناشطين في بعض منظمات المجتمع الوطني وآخرين مستقلين.
[80] « Les membres du (RCD) sont trop représentés. Certains étaient des proches du président Zine El Abidine Ben Ali... On attend d’autres figures politiques pour un gouvernement de transition », Abdejalil Bedoui « La composition du gouvernement ne correspond pas aux aspirations des Tunisiens » in Politis.fr, 19 janvier 2011, http://www.politis.fr/La-composition-du-gouvernement-ne,12784.html
[81] - انسحب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي من حكومة الوحدة الوطنية، وقد كان من المفترض أن يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل في الحكومة كل من أنور بن قدور وحسين دماسي وعبد الجليل بدوي.
-رأى الدكتور فتحي التوزري أنه" منذ البداية، كان واضحا لدينا من خلال المشاورات، أن هناك خللا ما، كان ينبغي وينتظر ان تكون الحكومة المؤقتة جزءا من الحل، ولكن الطريقة التي شكلت بها، وشَكْلَها، كان يبدو أنها ستتحول إلى مشكل، وستلاقي صعوبات، وهو الذي حدث"، يومية الشروق الجزائرية، المؤرخة في 18، جانفي 2011.
[82] - حيث اسبعد السيد أحمد قريعة ليخلفه السيد فرحات الراجحي في وزارة الداخلية، أما حقيبة المالية فتولاها السيد جلول عياد خلفا لرضا شلغوم أما النقل والتجهيز فأصبح يتولاها السيد ياسين ابراهيم خلفا لصلاح الدين مالوش، وحقيبة الدفاع عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة، في حين قدم السيد كمال مرجان استقالته من وزارة الخارجية قبل إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة في سبيل"تعزيز الوحدة الوطنية"، حسب قوله، ليخلفه السيد أحمد ونيس.
[83]-cf. Delohine Minoui, En Tunisie, un remaniement ne calme pas la rue, Le Figaro du 26/01/2011.http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/25
[84]-حيث تم تشكيل ثلاث لجان في 17 يناير 2011، .. لجنة وطنية أولى لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة الأستاذ الحقوقي توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان..ولجنة وطنية ثانية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة الأستاذ عبد الفتاح عمر، عن النسخة الالكترونية لصحيفة الرياض اليومية، رقم 15548 المؤرخة في 18 جانفي 2011.
« Ces trois commissions, dans leur mode de désignation et dans leurs attributions, révèlent donc un manquement grave aux principes constitutionnels sensés guider le choix entériné par le gouvernement intérimaire lui-même depuis le 14 janvier. Le président et le premier ministre intérimaires semblent avoir fait fi du seul argument qu’ils ont utilisé pour se maintenir au pouvoir.», Mehdi Chouikha, Le gouvernement intérimaire, entre illégalité et illégitimité, Juriste Tunisie, http://www.jurisitetunisie.com/publications/gouvernementinterim.htm
[85] -أنظر المرسوم عدد 4 لسنة 2011 و المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتضمن الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما في 17 جويلية 1998، وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002.
- بلغ العدد الاجمالي للاحزاب السياسية المرخص لها في تونس بتاريخ 02 مارس 2011 ، 21 حزبا سياسيا، وكان من أهم الأحزاب المرخص لها حزب الوسط الاجتماعي وحركة النهضة والحزب الاشتراكي اليساري.
[86]- صوت البرلمان في 09 فيفري 2011، على مشروع قانون يفوض رئيس الدولة المؤقت بإصدار مراسيم تشريعية دون اللجوء إلى البرلمان، وهذا ما يسسمح له بممارسة صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت، وذلك بالنظر إلى مقتضيات المرحلة الانتقالية التي تستدعي التعجيل بسن القوانين التي تساير التحول الديمقراطي، خاصة تلك المتعلقة بالعفو التشريعي الشامل وإقرار المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا القوانين الخاصة بالإعلام والانتخابات و الأحزاب.
- أنظر القــانــون عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور.
[87] -« ... dans un premier temps, seule la loi électorale soit modifiée, ce qui peut se faire par décret-loi, afin de permettre l'élection d'un président de la République. Ensuite, le nouveau chef de l'Etat appellerait de nouveau les citoyens aux urnes pour élire une assemblée dont il décidera s'il s'agira d'une assemblée constituante ou d'une assemblée législative, qui amenderait le texte de 1959 », yadh Ben Achour, cité par Pierre Morville, op. cit.
[89] -قدم السيد محمد الغنوشي استقالته من على رأس الحكومة في 27 فيفيري 2011، عقب الصدامات التي وقعت بين قوات الأمن والمعتصمين بساحة القصبة يومي 26 و 27 فيفيري 2011، وعين السيد باجي قايد السبسي وزيرا أولا في نفس اليوم.
[90] -قدم السيد محمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي إستقالته من منصبه في الحكومة المؤقتة في 28/02/2011.
[92] - أكد الرئيس المؤقت في خطابه الموجه للشعب التونسي في 03 مارس 2011 عن خطة مفصلة لما ينتظر البلاد من مواعيد سياسية سوف تقرر مستقبلتونس القريب، حصل حولها وفاق واسع بين مختلف الأطراف السياسيةومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية تجسيما لتطلعات الشعبالتونسي،
شاركنا بتعليقك...