ان المهر المؤجل يتقوم بالذهب فقط في حاله الطلاق الواقع من قبل الزوج سواء فيه تعسف ام لا
تضمن القرار المرقم ١٢٧ لسنه ١٩٩٩
اولا - تستوفي المرأه مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ النشر في الجريده الرسميه ويسري على حالات الطلاق الواقعه بعد نشره ولايسري بأثر رجعي وتستطيع الزوجه اقامه الدعوى امام محاكم الاحوال الشخصيه للمطالبه بالمهر المؤجل مقوما بالذهب بعد قيام زوجها بإيقاع الطلاق فيها..
وان المحكمه تسير بالاجراءات من خلال مفاتحه البنك المركزي او غرفه التجاره لبيان سعر الغرام الذهب بتاريخ العقد وتاريخ ايقاع الطلاق ومن ثم تقوم المحكمه باحاله الدعوى الى خبير قضائي لحساب ماتستحقه المرأه المطلقه مهرها المؤجل مقوما بالذهب وبعد اصدار الحكم تقوم الزوجه بتنفيذه لدى دائره التنفيذ او ينفذ مباشره دون الحاجه الى اقامه دعوى وان دائره التنفيذ هي من تقوم بالاجراءات اعلاه بعد ربط عقد الزواج وحكم الطلاق
شاركنا بتعليقك...