القانون الدستوري
المحور الخامس
النظام السياسي الجزائري
•
• أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016
•
التأكيد على تبني النظام الديمقراطي القائم على علوية الدستور والتداول السلمي على السلطة وكفالة الحقوق والحريات؛
• توسيع قاعدة الحقوق والحريات، بإدخال حقوق جديدة: الحق في البيئة، المناصفة بين النساء والرجال، وحماية حقوق الأجيال القادمة؛
• الاعتراف بحقوق الأحزاب السياسية والمعارضة البرلمانية؛
• تمكين أعضاء البرلمان والمتقاضين من إخطار المجلس الدستوري.
•
النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 المعدل سنة 2016
•
يتميز بثنائية السلطات الثلاث:
-السلطة التنفيذية: (رئيس جمهورية ووزير أول)؛
-السلطة التشريعية: (مجلس شعبي وطني ومجلس أمة)؛
-السلطة القضائية: (قضاء عادي وقضاء إداري)؛
•
السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية
•
يمارسها رئيس الجمهورية و الوزير الأول
يمارسها رئيس الجمهورية و الوزير الأول
•
رئيس الجمهورية: ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري: (ما 85)؛ مدة العهدة 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (ما 88)؛
• يتولى صلاحيات واسعة أهمها (مواد 91، 92):
• القائد الأعلى للقوات المسلحة ويقرر السياسة الخارجية؛
• يعين الوزير الأول وينهي مهامه؛ يستفتي الشعب؛
• يصدر القوانين ويعترض عليها، يشرع بأوامر(142)، يحل المجلس الشعبي الوطني(147)
• يبرم المعاهدات ويصادق عليها؛
• يعلن حالات الظروف الاستثنائية، والحرب(105-111)، والتي يوقف العمل خلالها بالدستور ويتولى جميع السلطات.
•
الوزير الأول : (المواد 93، 94، 97، 98، 99)
• يرأس الحكومة، ويوزّع الصلاحيات بين أعضاءها، وينفذ وينسق مخطط عملها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني؛
• يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
• يوقّع المراسيم التنفيذية؛
• يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية؛
• يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
• مسئول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني.
•
السلطة التشريعية (البرلمان)
•
يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (ما 112)؛
• ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري(ما 119)؛
• ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر؛ يعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية(ما118)؛
• يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر، وفي دورات غير عادية
•
اختصاصاته:
•
التشريع: بقوانين عادية وعضوية (ما 140 و 141 )؛
• الرقابة: على عمل الحكومة (ما 113).
•
العلاقة بين الحكومة والبرلمان
•
تقوم على التعاون والتأثير المتبادل؛
• 1. مجالات التعاون: مشاركة متبادلة في الاختصاصات؛
•
السلطة التنفيذية: تشريع رئيس الجمهورية بأوامر، واقتراح القوانين من قبل الوزير الأول...؛
• السلطة التشريعية: تصادق على قانون المالية وعلى المعاهدات، وتفتح نقاش حول السياسة الخارجية...
• 2. التأثير المتبادل:
• حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية؛
• المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني؛
• تتقرر المسؤولية السياسية للحكومة بالوسائل التالية:
• عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة؛
• تصويته على ملتمس رقابة بأغلبية الثلثين؛
• عدم التصويت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من الوزير الأول(سحب الثقة)؛
• في الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
•
وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى على عمل الحكومة
• توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة(ما 152)؛
• استجواب الحكومة حول قضايا الساعة(ما 151)؛
• تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الوطنية(ما 180)؛
• تشكيل بعثات إعلامية مؤقتة حول مواضيع محددة(ما 134)؛
• استماع اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان لأعضاء الحكومة(151)؛
• حقوق المعارضة البرلمانية في التعديل الدستوري لسنة
2016
•
المادة 144: تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :
• حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛
• الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان؛
• المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية؛
• المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة؛
• تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان؛
• إخطار المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان؛
• المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
• تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان، جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
•
حقوق الأحزاب لسياسية في التعديل الدستوري لسنة 2016
•
المادة 53: تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، من الحقوق التالية على الخصوص:
• حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛
• حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني؛
• تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون؛
• ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
• السلطة القضائية
• السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون (ما 156).
• تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية(ما 157 ).
•
التنظيم القضائي
• يقوم على الازدواجية: قضاء عادي وقضاء إداري:
• تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم(ما 171).
• يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية(ما 171).
• تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون(ما 171).
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري(ما 171).
شاركنا بتعليقك...