-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

طعن في قرار جزائي أمام هيئة المحكمة العليا

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيدنا و نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم في هذه التدوينة مذكرة الطعن بالنقض المرفوع في قرار صادر من المجلس.
فالطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن الغير عادية حيث في درس قد سبق تم تبيان فيه طرق الطعن في  في الأحكام و القرارات القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "  تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية ".
و لكي يكون الطعن مقبولا لا بد من رفعه في الآجال المحددة قانونا و هذا ما نصت عليه المادة 354 من القانون السالف الذكر بقولها "  يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2)  يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3)  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار ".
و كي يفقه المحامي الأحكام الخاصة بأسلوب النقض في الأحكام و القرارات القضائية و باعتبارنا رجال قانون ما علينا الرجوع إلي أحكامه لهذا أقدم لكم نموذج شكلي لعريضة طعن نبين فيها الأسلوب القانوني و هي كالآتي:
·       نموذج طعن بالنقض :
……:30/01/2014.
الأستاذ ...............                                                  المحكمـــة العليـــــا
محــــام لدى المجلس                                                     غرفة الجنح و المخالفات
معتمد لدى المحكمة العليا                                              القســــم ...........                                                           
شارع ........................                                           ملـف رقم :........
مـــذكــــرة تـدعيميـــة للطعــن بالنقض المــرفـوع
ضـــد القــرار الصــادر بتاريـخ ../../2013 عــن
الغــرفــة الجـــــزائيــــة مجلــس قضـــاء ...... 

لفائدة:  .............. ، الساكن حي حمال ولاية ....... .مدعي في الطعن....................الأستاذ ......
ضد ׃ مدرية التجارة لولاية ....... .
النيابـة العـامـــة .
مدعى عليهما في الطعن.....................................

***ليطيب لهيئة المحكمة العليا الموقرة***
Ø    مـن حيــث الشكـــــل :
Ø    حيث أن مجلس قضاء ……الغرفة الجزائية أصدرت قرار مؤرخا في ../../.... قضى بمثابة حضوري نحو المتهم و غيابي نحو الضحية و نهائيا  :
o    فــي الشكـــــل : قبـــــول الاستئناف .
o    فــي الموضـوع : تــأييــد الحكم المستأنف فيه .
Ø    حيث أن العارض طعن بالنقض ضد هذا القرار و هم ضمن الآجال القانونية مما يليق التصريح بقبول الإجراء شكلا.
Ø    مـن حيــث المـوضـوع :
o    أولا : تــذكيــر وجيــز بالـوقـائـع و الإجــراءات :
Ø     حيث يستخلص من أوراق الملف أنه بتاريخ 22/02/2010 تم ضبط المتهم....... على متن سيارته من طرف عناصر الدرك الوطني و بحوزته بضاعة بدون فواتير و إثناء استفساره تبين أنها ملك للمتهم........... الذي لا يملك السجل التجاري.
Ø    حيث و على إثر ذلك أحيل العارض وفق إجراءات الاستدعاء المباشر على محكمة .... الفاصلة في مواد الجنح على أساس المواد 31 من القانون 08/04 و المادة 33 من القانون 02/04 المتضمنان انعدام الفاتورة و السجل التجاري
Ø    حيث أنه بتاريخ 16/06/2013 صدر حكم حضوري نحو العارضان قضى بالبراءة فيما يخص انعدام الفاتورة و 20.000 دج غرامة نافذة عن تهمة انعدام السجل التجاري مع مصادرة البضاعة .
Ø    حيث بتاريخ 21/06/2013 استأنفت النيابة هذا الحكم و على إثر ذلك صدر القرار موضوع الطعن الذي قضى بتأييد الحكم .
Ø    حيث أن العارضان طعنا ضد هذا القرار حتى يتسنى للمحكمة العليا الموقرة بسط رقابتها على فحوى القرار معتمدين في ذلك على بعض الأوجه المأخوذة في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية .
Ø    ثـانيـا : أوجـــه الطعــن :
Ø    1 - الـوجـه الأول : مـأخود من المـادة 500 فقـرة 04 المتضمنــة قصــور الأسبــاب :
Ø    حيث أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على الأسباب تكون أساس الحكم ، إلا أنه بالرجوع إلى الأسباب التي اعتمدها القرار فإنها جاءت غير مقنعة على أساس الحيثية التالية – حيث أنه يتضح من خلال عناصر الملف أنه لا يوجد أي دليل ضد المتهم لارتكابه وقائع انعدام الفواتير -  .
Ø    حيث بالرجوع إلى الفواتير المقدمة أثناء المحاكمة يلاحظ أنها تضمنت رقم السجل التجاري و الرقم الجبائي مما ينم على أن الإدانة على انعدام السجل التجاري جاءت غير مسببة .
Ø    2 -  الـوجــه الثـانـيمـأخـود من المـادة 500 فقـرة 07 المتضمنــة الخطــأ في تطبيــق القـانـون :
Ø    حيث أن المشرع لما جرم انعدام السجل التجاري فإنه كان يقصد ممارسة التجارة بدون سجل ، و الوقائع الحالية مخالفة تماما لهذه الحالة و هي تشكل نمط آخر من المخالفات يتمثل في عدم تقديم السجل التجاري عند المطالبة به و بذلك فإن الإدانة الحالية تضمنت انعدام السجل التجاري في حين أن الوضعية تختلف تماما عن عدم تقديم السجل .
Ø    حيث و من جهة أخرى فإن العارض قدم نسخة من السجل التجاري أثناء المحاكمة لإثبات وجود السجل إلا أن المحكمة و المجلس لم يعيرا أي اهتمام لهذه الوثيقة .
Ø    حيث أن القرار موضوع الطعن أسس الإدانة على أسباب واهية مما يتعين نقض و إبطال القرار.  
*** لهذه الأسباب ومن اجلها ***
Ø    الــرجاء من المحكمـــــة العليـــــا  المـوقــرة :
Ø    مــن حيــــث الشكــــــل : التصـرح بقبـول الطعـن شـكلا  .
Ø    مـــن حــث المـوضـوع : نقــــض و إبطال القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء ..... الغرفة الجزائية بتاريخ 09/11/2010 .
تحت سائر التحفظات          
                                                                                    عن العارض/وكيله   
                                                                           أ.

 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019