بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان رد الإعتبار من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
رد الاعتبار يعتبر سبب من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية و السياسية التي حرم منها بسبب حكم صادر عن جهات القضائية بالإدانة عن جرم الذي يسجل في صحيفة سوابقه العدلية فتبقي وصمة عار تطارده, فإن أثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه بل يبقي يلاحقه بعد ذلك و قد تغلق أبواب العمل في وجهه لهذا ظهر هذا الإجراء كفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع هذا مقابل شروط لا بد أن يحترمها و سنعطي بإيجاز صور رد الاعتبار في ظل قانون الإجراءات الجزائية هذا ما نصت عليه المادة 676:
" يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية.
و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات.
و يعاد إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام ".
فلرد الاعتبار صورتين رد اعتبار قضائي و رد اعتبار قانوني.
1/ رد اعتبار قضائي: هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه إبتداءا من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية و لا يعتبر جائزا إلا اذا كان فيه حكم قضائي حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالب أن يستعين بمحامي للقيام بجميع الإجراءات القانونية و هذا ما جاءت به نصوص المواد 679 الي المادة 693من قانون الإجراءات الجزائية.
فتبقي السلطة واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3) و تزداد هذه المدة إلي خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية, و يبدأ حساب المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج علي المحكوم عليه, و من يوم سداد الغرامة المحكوم بها و يثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.
تبقي السلطة التقديرية واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاث (3) سنوات و تزداد الي خمس (5) سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية .
أنه في حالة العود في الجريمة فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
· ملاحظة: ما جاء في المادة 684: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة ".
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلي السيد وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته و يذكر بدقة في الطلب: 1/ تاريخ الحكم بالإدانة.
2/ الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج.
-يقوم وكيل الجمهورية الذي وضع أمامه الطلب بتحصيل بعض الوثائق مذكورة في نص المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يقوم وكيل الجمهورية بدوره بإرسال جميع المستندات مشفوعة برأيه إلي السيد النائب العام لدى المجلس القضائي.
-يقوم النائب العام برفع الطلب إلي غرفة الاتهام التي تفصل في طلب رد الاعتبار خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
- في حال رفض الطلب من غرفة الاتهام يجوز لطالب أو محاميه أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الرفض.
2/ رد اعتبار قانوني: حسب التعريف الذي جاءت به نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
" يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة لارتكاب جناية أو جنحة ".
و حتي لا أطيل كثيرا في هذا الموضوع الشيق الرجاء الرجوع إلي نص المادة السالفة الذكر علي هذا الرابط للإطلاع عليها و الاستفادة مما جاء فيها أكثر.
" يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية.
و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات.
و يعاد إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام ".
فلرد الاعتبار صورتين رد اعتبار قضائي و رد اعتبار قانوني.
1/ رد اعتبار قضائي: هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه إبتداءا من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية و لا يعتبر جائزا إلا اذا كان فيه حكم قضائي حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالب أن يستعين بمحامي للقيام بجميع الإجراءات القانونية و هذا ما جاءت به نصوص المواد 679 الي المادة 693من قانون الإجراءات الجزائية.
فتبقي السلطة واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3) و تزداد هذه المدة إلي خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية, و يبدأ حساب المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج علي المحكوم عليه, و من يوم سداد الغرامة المحكوم بها و يثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.
تبقي السلطة التقديرية واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاث (3) سنوات و تزداد الي خمس (5) سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية .
أنه في حالة العود في الجريمة فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
· ملاحظة: ما جاء في المادة 684: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة ".
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلي السيد وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته و يذكر بدقة في الطلب: 1/ تاريخ الحكم بالإدانة.
2/ الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج.
-يقوم وكيل الجمهورية الذي وضع أمامه الطلب بتحصيل بعض الوثائق مذكورة في نص المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يقوم وكيل الجمهورية بدوره بإرسال جميع المستندات مشفوعة برأيه إلي السيد النائب العام لدى المجلس القضائي.
-يقوم النائب العام برفع الطلب إلي غرفة الاتهام التي تفصل في طلب رد الاعتبار خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
- في حال رفض الطلب من غرفة الاتهام يجوز لطالب أو محاميه أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الرفض.
2/ رد اعتبار قانوني: حسب التعريف الذي جاءت به نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
" يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة لارتكاب جناية أو جنحة ".
و حتي لا أطيل كثيرا في هذا الموضوع الشيق الرجاء الرجوع إلي نص المادة السالفة الذكر علي هذا الرابط للإطلاع عليها و الاستفادة مما جاء فيها أكثر.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
منقول.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
شاركنا بتعليقك...