-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية أوجه الإلغاء

محمد الأمين كمال/جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان- الجزائر-
مقدمة :
إن الأصل والقاعدة هو مشروعية قرارات الإدارة، بمعنى انه يفترض أن كل قرار إداري يعتبر مشروعاً وصادراً تطبيقاً لما تقضي به القواعد القانونية والتنظيمية، وأنه لمن يريد الطعن أو إلغاء قرارات الإدارة أن يقوم بإثبات إدعائه بعدم مشروعيتها ومخالفتها لقواعد القانون والمشروعية من حيث الأصل.
وقد كان من نتيجة قاعدة افتراض صحة قرارات الإدارة، أن الإدارة لا تقف أمام القضاء الإداري في موقف المدعي، بل في موقف المدعى عليه وتلك ميزة للإدارة فنظراً لأن الأصل هو افتراض الصحة، فالإدارة بناءً على ذلك لا تقف إطلاقاً أمام القضاء الإداري بصفتها مدعية بصحة قراراتها لأن الأصل هو مشروعيتها، وأنها تقف فقط  موقف المدعى عليه والمدافع عن مشروعية قراراتها إزاء ما يدعيه الأفراد والهيئات الخاصة من عيوب قانونية أصابت تلك القرارات، ولا شك أن الوقوف في مكان المدعى عليه أكثر يسراً من ناحية التقاضي عن الوقوف في موقف المدعي.
والقاعدة العامة التي استقر عليها القضاء الإداري المقارن، أنه للحكم على مشروعية القرارات الإدارية أو عدم مشروعيتها يجب الرجوع دائماً إلى تاريخ صدور تلك القرارات، وبناء على تلك القاعدة العامة إذا كان من أصدر القرار غير مختص بإصدارة في هذا الوقت كان القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص، ونفس الشيء لو صدر القرار على خلاف الشكل والإجراء الواجب احترامهما حتما وقت صدوره فيكون القرار معيباً بعيب الشكل والإجراء، وتحديد أوجه الإلغاء يعني أيضاً بالضرورة أوجه مخالفة القواعد القانونية التي عابت وأصابت هذا القرار الإداري فيصبح معها قابلاً للإلغاء، كذلك التعرض لأوجه الإلغاء بالنسبة للقرار الإداري يعني بيان تلك العيوب .
مما تقدم يتبين أهمية موضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية"أوجه الإلغاء"، الذي نتناوله من خلال مبحثين الأول نخصصه لعيب المشروعية الخارجية والثاني لعيب المشروعية الداخلية.
المبحث الأول
عيب المشروعية الخارجية
نكون أمام حالة عدم مشروعية خارجية إذا ما تم الطعن في القرار الإداري انطلاقا من ركن الاختصاص أو ركن الشكل والإجراء.
المطلب الأول
عدم الاختصاص
يعد عدم الاختصاص، أول أسباب الطعن بالإلغاء، ثم تلاه بعد ذلك عيب الشكل والإجراء ثم الانحراف بالسلطة ثم عيب مخالفة القاعدة القانونية، ففي عدم الاختصاص تنصب رقابة القاضي على مشروعية القرارات الإدارية بحيث يتعين أن يصدر القرار عن الجهة التي تمتلك سلطة إصداره، فإذا صدر القرار من غير مختص بذلك، فإنه يعتبر معيبا بعدم الاختصاص.
الفرع الأول
تعريف عدم الاختصاص
عدم الاختصاص بوجه عام هو:""عدم القدرة القانونية على القيام بتصرف معين، وفي نطاق القرارات الإدارية هو صدور القرار من موظف ليس له سلطة إصداره طبقا للقوانين واللوائح النافذة".([1])
من خلال التعريف السابق، فإن موضوع الاختصاص في القرارات الإدارية يقصد به القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين، فالقانون هو الذي يحدد لكل موظف نطاق ومجال اختصاصه، ومن هنا فقواعد الاختصاص هي من صميم أعمال المشرع، فيحدد للسلطة التشريعية اختصاصها ومجال عملها، وللسلطة القضائية اختصاصها ومجال عملها بما تتضمن من هياكل قضائية كثيرة ومتنوعة، ويحدد أيضاً للسلطة التنفيذية اختصاصها ومجال عملها بما تتضمنه من هياكل إدارية كثيرة مركزية ومحلية.
ولما كانت قواعد الاختصاص عمل منوط بالمشرع فهو الذي يحدد المهام والوظائف ويوزع الأدوار، ترتب على ذلك اعتبار هذه القواعد من النظام العام ونجم عن ذلك النتائج القانونية التالية:
1-لا يجوز للإدارة إبرام اتفاق مع الأفراد لتغيير قواعد الاختصاص طالما تم ضبطها وتحديدها من جانب المشرع.
2-يحق للطاعن صاحب الصفة والمصلحة إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الخصومة، كما يجوز للقاضي إثارة ذات الدفع من تلقاء نفسه .
3-لا يجوز للإدارة التحلل من قواعد الاختصاص ولو في حالات الضرورة أو الاستعجال.
4-لا يجوز تصحيح عيب الاختصاص بإجراء لاحق يتمثل في مصادقة الجهة المختصة على القرار الإداري الصادر عن جهة غير مختصة.([2])
ويجب التذكير هنا، بأن موضوع الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية، موضوع قانوني محوري في العمل الإداري، من حيث الأهلية القانونية في التعبير عن إرادة الإدارة الملزمة بغرض إحداث أثر قانوني في الوضع القائم الأمر الذي يترتب عليه بطلان القرار الإداري في حال صدوره من غير صاحب الاختصاص القانوني فيه، ومع هذا نجد  أن عدم الاختصاص هذا من العيوب ما لا يحدث ويصيب قرار الإدارة إلا نادرًا، وذلك لأن القانون يحدد عادة حصرًا الجهات الإدارية المختصة بإصدار القرارات الإدارية على المستويين المحلي والوطني.
الفرع الثاني
صور عدم الاختصاص
 اتفق الفقه على وجود صورتين لعدم الاختصاص، هما عدم الاختصاص الجسيم وهو ما يعرف باغتصاب السلطة، وعدم الاختصاص البسيط، الأول يجعل القرار منعدماً ويصبح مجرد واقعة مادية لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات الميعاد و الطعن فيه، أما العيب البسيط فيجعل من القرار باطلاً إلا انه لا يفقد القرار الإداري مقوماته ويتحصن من الإلغاء بمرور الميعاد المحدد للطعن فيه .
أولاً : عدم الاختصاص الجسيم
يطلق عليه الفقه والقضاء على عدم الاختصاص الجسيم اصطلاح " اغتصاب السلطة "، حيث يرى الفقيه لافريير laferiere أن اغتصاب السلطة إنما يوجد في حالتين :
- صدور قرار من فرد عادي لم يمنحه القانون أو التنظيم أي سلطة لذلك.
- صدور قرار من الجهات الإدارية لا يدخل مطلقاً في الوظيفة الإدارية، وإنما في اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية.
 فالقرار الذي يصدره الفرد مجرد من قوة التقرير، وذلك الذي تصدره الإدارة قرار لا يعد معيباً فحسب بل يعد معدوماً لا أثر له.
أما الفقيه RAPHAEL ALIBERT، أضاف إلى الحالتين السابقتين حالة جديدة وهي اعتداء السلطة التنفيذية على سلطات الهيئات اللامركزية، واعتداء عضو التنفيذ في هذه الهيئات على اختصاصها.([3])
ورغم وجود حالة اغتصاب للسلطة فان مجلس الدولة الفرنسي كان قد ابتدع منذ مدة نظرية الموظف الفعلي وهو الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلاً أو الذي لم يصدر قرار تعيينه أصلاً، مع الاعتداد والأخذ بالقرار والتصرف الصادر عنه واعتباره سليما وقانونيا ومنتجاً لآثاره القانونية على الرغم من إمكانية متابعته شخصياً.
 ومن أمثلة اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية كأن تقوم الإدارة المحلية أو المؤسسات العامة بالتدخل في اختصاص القضاء.
وتطبيقا لذلك فقد جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر في 8-10- 1980 ""حيث انه ليس من سلطات الرئيس أو المجلس الشعبي البلدي الحلول محل الجهة القضائية والبت في قضية من قضايا الملكية، أو شغل مكان ما يخص المواطنين .... حيث أن القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق عرضه.... يستوجب من أجل ذلك البطلان"".
كذلك فقد قضى قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 71710 المؤرخ في 28- 07 – 1991  بأنه:""حيث أن القانون رقم 87- 19 الصادر في 08-12- 1987 المشار إليه بالمقرر المطعون فيه يحدد كيفية وطرق استغلال الأراضي الفلاحية الداخلة في الأملاك الوطنية وينص على حقوق وواجبات الأعضاء المنتجين، حيث أن الطاعن العضو المنتج قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحية (ش.ل) بموجب المقرر الصادر عن  والي ولاية سوق أهراس، حيث أن مقتضيات القانون سابق الذكر وخاصة المادتين 20 و30 تستبعدان أي تدخل إداري خارجي في تنظيم المستثمرة، بحيث تركت للقاضي وحده سلطة التصريح بأي إجراء تكون من طبيعته الحفاظ على المستثمرة، حيث أنه بالتصريح بشطب الطاعن فإن والي ولاية سوق أهراس قد خالف نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مقرره في نزاع داخلي للمستثمرة، وبالتالي فان مقرره ناجم لا غير عن تجاوز للسلطة من حيث أنه أصدر أمراً في ميدان من اختصاص السلطة القضائية"".
وفي نفس الإطار، فقد جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 13772  المؤرخ في 14- 08- 2002، ما يلي""حيث ثابت من الواقع أن البلدية تدخلت للفصل في النزاع القائم بين المستأنف عليه والمدخلين في الخصام حول التصرف أو لمن ترجع حيازة القطعة الترابية المذكورة، حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائية، حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة، حيث بالرجوع إلى القرار المعاد، فإن قضاء المجلس أسسوا قرارهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين مواطنين حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزاً للسلطة"".([4])
ثانياً : عدم الاختصاص البسيط :
عدم الاختصاص البسيط يختلف عن اغتصاب السلطة أو عدم الاختصاص الجسيم في أنه لا يؤدي إلى انعدام القرار الإداري وإنما يجعله قابلاً للإلغاء فقط، فالقرار الإداري يبقى محتفظاً بمقوماته كقرار إداري ويبقى نافذاً حتى يصدر القضاء حكمه أو قراره بالإلغاء، ومن الأمور المستقرة في القضاء الإداري أن هناك ثلاث حالات مختلفة لعدم الاختصاص البسيط وهي عدم الاختصاص من حيث المكان وعدم الاختصاص من حيث  الزمان وعدم الاختصاص من حيث الموضوع.                                                                          
1- عدم الاختصاص من حيث المكان : يظهر هذا العيب في حالة تجاوز جهة الإدارة للنطاق الإقليمي المحدد قانوناً لممارسة اختصاصاتها، فلا يجوز للوالي(المحافظ)، أن يتخذ قرار خارج النطاق الإقليمي لولايته أو محافظته، فإذا اتخذ قرارا يدخل ضمن حدود ولاية أخرى فإنه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره خارج النطاق الإقليمي المحدد له، وهذا العيب قليل الحدوث من الناحية العملية لأن المشرع -ومن ورائه السلطة التنظيمية- كثيراً ما يحدد وبدقة النطاق المكاني الذي يجوز لرجل الإدارة أن يمارس اختصاصه فيه، وغالباً ما يتقيد رجل الإدارة بحدود هذا الاختصاص ولا يتعداه .
2-عدم الاختصاص من حيث الزمان: يقصد به أن يصدر الموظف أو جهة الإدارة قرار خارج النطاق الزمني المقرر لممارسته، كما لو أصدرت الإدارة قراراً إدارياً قبل تعيين الشخص مصدر القرار أو بعد قبول استقالته أو فصله من الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد، كذلك إذا حدد المشرع أو السلطة التنظيمية مدة معينة لممارسة اختصاص معين أو لإصدار قرار محدد، فإن القرار الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة لإصداره يعد باطلاً ومعيباً بعيب عدم الاختصاص إذا اشترط  المشرع ذلك، فإن لم  يفعل فقد درج القضاء الإداري المقارن على عدم ترتيب البطلان.([5])
3- عدم الاختصاص من حيث الموضوع: يتحقق ذلك عندما يصدر قرار إداري في موضوع اختصاص موظف أو جهة إدارية غير التي قامت بإصداره فتعتدي بذلك على اختصاص تلك الجهة، ويكون هذا الاعتداء إما من جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية أو مساوية لها، أو من جهة إدارية دنيا على اختصاص جهة إدارية عليا أو من جهة إدارية عليا على اختصاص جهة أدنى منها، أو اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات الهيئات اللامركزية .
ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لهذا النوع من عيوب عدم الاختصاص، نذكر قرار مجلس الدولة رقم 3408 المؤرخ بتاريخ 06-11-2001 الغرفة الخامسة،""تدور وقائع القضية محل القرار القضائي أعلاه أن بلدية قسنطينة أصدرت قرار هدم مبنى لعدم حصول المعني على ترخيص بالبناء، وحيث أن المعني بالأمر دفع أنه مرخص له بالبناء بموجب قرار صادر عن والي ولاية قسنطينة مؤرخ في 18- 04-1990،([6]) وأنه أودع ملف رخصة البناء على مستوى البلدية ولم ترد عليه ومن ثم طالب بتعويضات ناتجة عن تطبيق قرار الهدم وحيث أنه تبين لمجلس الدولة بعد دراسته لمجموع الوثائق الواردة في الملف أن مديرية المنشآت والتجهيز لولاية قسنطينة رخصت للمعني بأن يدمج بنايته مع الطريق الوطني رقم 05 وأن هذا القرار لا يعد بمثابة رخصة بناء"".
وبالتالي اعترف مجلس الدولة في ذات القضية أنه من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار رخصة البناء طبقا للشروط الشكلية و الموضوعية المقررة في قانون البناء، وبناء عليه طبق مجلس الدولة في القضية المذكورة ركن الاختصاص الموضوعي في القرار الإداري.
 كما اعتبر مجلس الدولة الجزائري أيضا في قراره رقم 006460 المؤرخ في 23–09- 2002 الغرفة الأولى، أن صدور قرار تسخير مسكن يمثل صورة تجاوز السلطة كون المادة 679 من القانون المدني اعتبرت الاستيلاء إجراءً استثنائيا ولا يجوز ممارسته على المحلات المخصصة فعلاً للسكن ومن ثم ألغي قرار التسخير الصادر عن الوالي المنتدب للشراقه المؤرخ في 08- 10- 1997.([7])  
المطلب الثاني
عيب الشكل والإجراء
 يتحقق هذا العيب عندما يصدر القرار الإداري من دون مراعاة الإدارة للشكل أو الإجراءات التي نص عليها القانون والتنظيم، ويرتبط هذا العيب بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، وفيما يلي نعرف عيب الشكل والإجراء وصور قواعد الشكل  والإجراء.
الفرع الأول
تعريف عيب الشكل والإجراء
 عيب الشكل والإجراء يقصد به:""عدم احترام الشكليات والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري، هذه الأشكال والإجراءات تدرس لاحقاً بعد دراسة عدم الاختصاص، واجتهادات قضاء مجلس الدولة الفرنسي في المواد الخاصة بعيب الشكل قليلة"".([8])
ومن تطبيقات القضاء الجزائري، نذكر ما يلي:
1-إغفال إجراء استشاره لجنة الموظفين: قرار مجلس الدولة رقم 005485  الغرفة الثانية المؤرخ في 22- 07-2002 محافظ الغابات بقالمة و (ب.ر) .([9])
بمناسبة هذه القضية المعروضة عليه""أقر مجلس الدولة قاعدة عدم إمكانية نقل موظف من مكان إلى آخر لفائدة المصلحة دون عرض الأمر على لجنة الموظفين لإبداء الرأي، فحينما اقتنع مجلس الدولة بأن محافظة الغابات بقالمة قامت بنقل الموظف (ب.ر) من مقر محافظة الغابات بقالمة إلى إقليم الغابات بالنشماية ولاية قالمة لضرورة المصلحة دون عرض الأمر على لجنة الموظفين، اعتبر أن مثل هذا الموقف فيه خرق واضح ومعلن للإجراءات المبنية في المادة 120 من المرسوم 85- 59 وعدم إتباع هذا الإجراء أدى إلى الإضرار بالموظف المعني وعدم تمكينه من إحالة مشروع قرار هيئة جماعية تمثلت في لجنة الموظفين"".
2-الإخلال بحقوق الدفاع: قرار مجلس الدولة رقم 009898، الغرفة الثانية المؤرخ في 20- 04- 2004 (م .ع) ضد والي ولاية سكيكدة.([10])
بمناسبة هذه القضية أقر مجلس الدولة مبدأ وجوب إثبات الإدعاء في المجال التأديبي بوصل استلام موقع من جانب الموظف أو محضر رسمي ممضي من طرفه، وتلزم جهة الإدارة بتقديم نسخة من هذا الاستدعاء واعتبر مجلس الدولة توجيه الاستدعاء بمثابة إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع .
3-الإخلال بقواعد التبليغ: قرار مجلس الدولة رقم 00587، الغرفة الثانية المؤرخ في 27-05- 2002، وزير النقل ضد (م.ق)،([11])
شدد مجلس الدولة الجزائري بخصوص قواعد التبليغ ولم يقر أسلوب تبليغ الإنذار بواسطة برقية بسبب عدم ثبوت استلام المعنية للإنذارين الموجهين لها، حيث أنه وفي هذه القضية بادرت الإدارة المعنية بتوجيه إنذار أول بتاريخ 09-09-1997 تطلب فيه من المعنية الالتحاق بمنصب عملها بعد انقضاء عطلتها السنوية يوم 01- 09- 1997 كما وجهت الإدارة إنذاراً آخر بتاريخ 27- 09-1997 يحمل نفس المضمون وبذات الشكل، غير أنه تبين لمجلس الدولة وبعد الرجوع لأحكام المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21- 12- 1993 الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، أن الإنذار الموجه للموظف بسبب تخليه عن منصب عمله بإشهاد من طرف مصالح البريد أو مصالح الأمن أو الدرك يقوم الإشهاد مقام التبليغ الشخصي، غير أنه وبالعودة إلى معطيات القضية المنشورة أمام تبين للإدارة المعينة وجهت إنذارين بواسطة برقية مما دفع مجلس الدولة القول: ""حيث أنه لم يستخلص من البرقيتين أنه تم استلامها من طرف المستأنف عليها"".
4-اتخاذ قرار إداري دون تحقيق: قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 62458 المؤرخ في 10- 03- 91 (ج . م) ضد والي ولاية تيزي وزو.([12])
5-خرق قواعد الإشهار: قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 76077 المؤرخ في 28 جولية 1990 قضية (ب. ر) ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية"سيدي مبارك، إذ جاء في قرار الغرفة الإدارية أن ""كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح أشخاص يخضع إلى قواعد الإشهار، ومن ثم فإن القرار المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب خرق القانون"".
6-مخالفة لجنة محددة بموجب التنظيم: قرار مجلس الدولة، بتاريخ 07 مايو 2001 الغرفة الثانية فهرس 354 الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ضد مدير التربية لولاية البلدية. ([13])
وتتجلى وقائع هذه القضية في أن""هناك منشور وزاري صادر عن وزير التربية الوطنية حدد تشكيلة لجنة منح السكنات ومن بين أعضائها ممثل الفرع النقابي الأكثر تمثيلاً، وقد اجتمعت اللجنة في غياب هذا الممثل مما دفعه للطعن في القرار الإداري، وعندما نظر مجلس الدولة استئنافاً في هذه القضية وبعد فحص للوثائق المرفقة بملف الدعوى قرر المجلس إبطال محضر اجتماع لجنة توزيع السكنات للمؤسسة التربوية لولاية البليدة المؤرخ في 25 مارس 1998 وهذا اعتماداً على منشور وزاري يحدد تشكيلة لجنة معينة"".([14])
7-مخالفة لغة القرار: قرار مجلس الدولة رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 الغرفة الثالثة،([15]) حيث جاء في القرار بأن:""الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معينة وجب التقيد بمضمون القانون وإصدار القرارات الإدارية بذات اللغة المقننة، وبما أن المادة 03 من الدستور أقرت بصريح النص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكرست اللغة العربية في المؤسسات الإدارية الرسمية للدولة بموجب القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة الوطنية المعدل والمتمم بالأمر رقم 96- 30، وحيث أن قرار نقابة المحامين لناحية وهران بتاريخ 08- 09- 1999  صدر بلغة أجنبية"".
وبالنتيجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري عن نقابة منظمة المحامين لناحية وهران .
الفرع الثاني
 صور قواعد الشكل والاجراء
أولاً : كتابة القرار:
إذا كان الأصل لا يشترط صدور القرار في صورة معينة وأنه قد يأتي شفاهة أو حتى بالإشارة فقد يشترط القانون أحياناً أن يصدر القرار مكتوباً، ويعتبر الشكل الكتابي للقرار متطلباً إذا أوجب القانون أو التنظيم نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية.
ثانياً : تسبيب القرار:
القاعدة هي عدم إلزام السلطة الإدارية بتسبيب قرارها استناد لقرينة السلامة المفترضة في القرار الإداري لدى إصداره، إذ لا بد أن يقوم القرار الإداري على سبب أساسه الواقع والقانون، بحيث لا يُتصور أن تصدر الإدارة أي قرار بدون سبب، واستثناء من ذلك قد يلزمها القانون بذكر الأسباب التي أسست عليها قرارها، وبذلك فإذا خوَّلَ القانون بمعناه الواسع رجل الإدارة صلاحية إصدار قرارات إدارية معينة فإنه يتعين عليه ممارسة هذا الاختصاص وفق الشكل الذي حدده القانون.
وبناء عليه، لا يملك صاحب الاختصاص إصدار القرارات الإدارية في أي وقت يشاء وكيفما يشاء، بل عليه ضرورة مراعاة اشتراطات الأساس القانوني الذي ينبني عليه القرار الإداري ومبرراته وتعليله إذا لزم الأمر، إذ يرتبط تسبيب القرارات الإدارية بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، وتندرج القواعد القانونية التي تحددها ضمن المشروعية الشكلية للقرار الإداري. ([16])
في حين تنصرف أسباب القرار الإداري([17]) إلى عدم المشروعية الموضوعية أو المادية، أي بوجوده المادي كعمل إرادي إداري قانوني، إذ يتعين على مصدر القرار أيا كان موضوعه أو محله  الاستناد إما إلى قاعدة قانونية مكتوبة وإما إلى مبدأ من المبادئ العامة للقانون، وإما إلى حالة واقعية أو موضوعية معينة يجب توافرها، إذ هي لازمة لقيامه من الناحية القانونية، فهي تشكل سببًا في وجوده.
وعليه، يجب إذن التفرقة والتمييز بين التسبيب كإجراء شكلي يتطلبه القانون في القرار لصحته، وبين السبب الذي يبرره من حيث وجوده القانوني والمادي من شأنه إحداث تغيير أو أثر في الوضع أو النظام القانوني القائم . فالتسبيب لا يكون لازمًا إلا حيث يوجبه القانون، أما السبب فيجب أن يكون موجودًا دائمًا وصحيحًا، سواء كان التسبيب لازمًا أو غير لازم، لسبب بسيط  لسهولة إدراكه  ومهم في ذات الوقت وهو أن عمل الإدارة عمل واع ومقصود ولا يمكن أن يكون عرضيا. ([18])
ثالثاً : الإجراءات السابقة على إصدار القرار:
 يلزم القانون الإدارة أحياناً باتخاذ إجراءات معينة قبل إصدار القرار وذلك كإجراء التحقيق وسماع أقوال صاحب الشأن ، أو كأخذ رأي معينة في موضوع القرار.
رابعاً : الإجراءات اللاحقة على إصدار القرار:
يعتبر من الإجراءات غير الجوهرية فلا يترتب عليه الإلغاء كجزاء لمخالفة شكليات تتخذ بعد إصدار القرار الإداري.([19])
ولتغطية عيب الشكل والإجراء، درج القضاء الإداري المقارن بأنه يمكن تلافي إلغاء القرار المعيب بعيب الشكل الجوهري بإتباع أربع وسائل يمكن عن طريقها تغطية هذا العيب وهي إكمال الشكليات والظروف الاستثنائية وقبول صاحب الشأن والاستيفاء اللاحق للشكل أو الاجراء.
المبحث الثاني
عيب المشروعية الداخلية
في الجزء الثاني من موضوع البحث، نتناول العيب الذي يمس المشروعية الداخلية للقرار الإداري ويظهر ذلك من خلال مخالفة القاعدة القانونية، وعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
المطلب الأول
مخالفة القاعدة القانونية
الفرع الأول
التعريف بعيب مخالفة القاعدة  القانونية
 مخالفة القاعدة القانونية هو:""العيب الذي يصيب ركن المحل أو الموضوع في القرار الإداري فهو وجه الإلغاء المتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار"".([20])
ويقصد بمحل القرار الإداري أن يكون لكل تصرف قانوني موضوع معين سواء كان هذا التصرف في نطاق القانون الخاص أو في نطاق القانون العام وهو الذي يهمنا في دراستنا كالقرار الإداري والعقد الإداري، ومحل التصرف القانوني بشكل عام هو الأثر القانوني الذي يرتبه أو يحدثه التصرف مباشرة ولا يتصور وجود تصرف قانوني أيا ما كان بدون أثر قانوني يتمثل في الحقوق أو الالتزامات التي يرتبها وبدون ذلك يفقد التصرف أو العمل صفته الجوهرية، كتصرف قانوني. ومن ثم فلكل قرار إداري محل معين، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يحدثه القرار أو هو التغيير الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية للأفراد، والأثر القانوني الذي يحدثه القرار الاداري يكون إما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام، وهو الأثر الذي يحدثه القرار الإداري التنظيمي أو اللائحي، وإما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني فردي أو ذاتي وهو الأثر الذي يحدثه القرار الإداري الفردي.
ولكي يكون محل القرار الإداري صحيحاً وسليماً، يجب توافر شرطين، الأول أن يكون هذا المحل ممكنا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية فإذا كان محل القرار مستحيلاً قانونا أو عمليا أصبح القرار الإداري منعدما وليس فقط قابل للإلغاء، والشرط الثاني هو أن يكون محل القرار جائزاً قانوناً، فإذا كان الأثر القانوني للقرار يتعارض مع النصوص القانونية أو المبادئ القانونية العامة فإن ذلك يعيب القرار الإداري ويجعله حريا بالطعن فيه بالإلغاء.([21]) 
الفرع الثاني
صور مخالفة القاعدة القانونية
تظهر صور مخالفة القاعدة القانونية من خلال عدم ذكر ركن السبب في القرارات الإدارية، ويمكن تعريف السبب بأنه:""حالة واقعية مادية أو قانونية تسبق القرار وتدفع الإدارة للتدخل بإصدار قرارها وأهم مثال يمكن نعطيه هو حالة القرار التأديبي بتوقيع جزاء على موظف معين، فسبب هذا القرار هو المخالفة الإدارية أو المالية التي ارتكبها الموظف فدفعت الإدارة إلى إصدار القرار الجزائي"".
ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال، نذكر قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 26- 07- 1999 ""وحيث ترتيباً على ذلك، فان المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنياً ثابتاً مما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبية خلافاً لإدعاءاته، حيث من جهة أخرى، فإن من الثابت فقهاً وقضاءً أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدير نسبة درجة العقاب، إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بين نسبتي الخطأ والعقوبة، وهو أمر غير متحقق في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف، وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون.([22])
ومن حيث شروط السبب في القرار الإداري بوجه عام هناك شرطان يجب توفرهما في السبب هما:
1-يجب أن يكون السبب قائماً وموجوداً تاريخ إصدار القرار الإداري، وهذا الشرط له شقان فمن أولى يجب أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها قد وقعت فعلاً، أي يجب أن يكون سبب القرار صريحاً من الناحية المادية أو الواقعية وإلا كان قراراً معيباً في سببه ومن ناحية أخرى يجب أن تكون تلك الوقائع المكونة لركن السبب قد استمرت حتى تاريخ إصدار القرار وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن تاريخ صدور القرار هو الوقت الذي يجب الرجوع  إليه لتقدير مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري  وبناء على ذلك إذا تحقق السبب ولكنه زال فيما بعد قبل إصدار القرار فان القرار يكون معيباً في سببه لو صدر هذه الظروف وبالتالي خالف القاعدة القانونية .
2-يجب أن يكون السبب مشروعاً أي صحيحاً طبقاً للقانون، وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة ما إذا حدد القانون أسباباً محددة يجب أن تستند إليها الإدارة في أحد أو بعض قراراتها وتكون في هذه الحالة في نطاق السلطة المقيدة للإدارة، وفي هذا الغرض إذا استندت الإدارة إلى سبب آخر غير السبب أو الأسباب المحددة، فيكون قرارها قابلا للإبطال أو الإلغاء لعدم مشروعية سببه.
ولكن يجب أن نلاحظ أن الأصل العام هو أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار أسباب قراراتها حسبما يتراءى لها من واقع العمل والظروف، ولكن السؤال المطروح حول ما إذا تعددت الأسباب التي استندت عليها الإدارة فما هو الحل؟ هل يحكم القاضي الإداري بإلغاء القرار نظراً لعدم ذكر بعض أسبابه أم يقضي بصحته على اعتبارات أن الأسباب الأخرى صحيحة؟ 
لحل هذا المشكل استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على التفرقة بين الأسباب الدافعة أو الرئيسية وبين الأسباب الثانوية، وبناء على ذلك فالقضاء الإداري يحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كانت الأسباب المعيبة وغير الصحيحة هي الأسباب الدافعة أو الرئيسية في إصدار القرار، ولا يحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعيبة هي الأسباب غير الدافعة أو الثانوية.([23])
وبالعودة إلى قضاء مجلس الدولة الجزائري حيث جاء في قراره المؤرخ في 01-02-1999 ، قضية والي ولاية تلمسان ضد بوسلاح ميلود، ""حيث أن السيد والي ولاية تلمسان، استأنف بتاريخ 24- 09- 1995 قراراً صادراً عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 10-06- 1995، قضى بإلغاء القرار رقم 776 المؤرخ في 13- 04- 1992، وجاء في عريضة الاستئناف أن المستأنف عليه قد حصل على استفادة من قطعة أرض فلاحية، إلا أنه بعد تحريات عميقة ودقيقة من طرف مؤسسات الدولة بما فيها السلطات الأمنية والإدارية والسياسية اتضح بأن له سلوك معادي للثورة التحريرية، فاتخذ السيد الوالي ضده هو وآخرون أمثاله، قرارات تتضمن إلغاء استفادتهم من القطع الفلاحية التي تحصلوا عليها، واستند الاستئناف على كون القرار المطعون فيه اعتبر بان السيد والي ولاية تلمسان قد خرق القانون رقم 87/19 المؤرخ في 08- 12- 1987، في حين أن الولاية بصفتها مؤسسة تابعة للدولة تؤكد بأن المستأنف عليه لا يستحق الاستفادة ويتعين حذفه من قائمة المستفيدين، وطلب المستأنف إلغاء القرار موضوع الاستئناف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، حيث أن المستأنف عليه لم يجب على عريضة رغم استدعاءه قانوناً، وعليه في الشكل فان الاستئناف قد وقع في الآجال والأشكال القانونية وبالتالي يتعين قبوله من هذا الجانب، من حيث الموضوع حيث أن الاستئناف يهدف إلى إلغاء القرار المستأنف فيه، والقضاء من جديد برفض دعوى المدعي الرامية إلى إلغاء القرار الولائي المتضمن عزله من المستثمرة الفلاحية"".([24])


المطلب الثاني
الانحراف في استعمال السلطة
الفرع الأول
تعريف الانحراف في استعمال السلطة
عرف عيب الانحراف في استعمال السلطة بأنه:"استخدام سلطة معينة بواسطة جهة إدارية من أجل تحقيق هدف آخر غير ذلك الذي لأجله منحها القانون تلك السلطة، ويقوم هذا العيب عند الاستخدام العمدي من الإدارة لسلطتها لتحقيق هدف مغاير لذلك الذي لأجله منحت تلك السلطة" . وعرف أيضا بأنه:""عيب يشير إلى المصلحة العامة أو يتعلق بالمصلحة العامة ولكنه أجنبي عن الهدف الذي حدده المشرع لإصدار هذا القرار"".([25])
وعرف الفقه الأردني هذا العيب بتعريفات اختلفت في بعض ألفاظها وعباراتها ولكنها حملت المعنى نفسه والمضمون ذاته، بأنه:""القرار الإداري يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا انحرف رجل الإدارة في استعمال صلاحياته التقديرية في تحقيق غاية غير الغاية المحددة له في القانون"".([26])     
ومن تطبيقات القضاء الجزائري في هذا المجال ، نذكر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم 157362 المؤرخ في 23- 02- 1998، فريق (ق. ع. ب) ضد والي ولاية قسنطينة، ""أن نزع الملكية لا يكون ممكن إلا إذا جاء تنفيذاً لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية، ولما كان ثابت في القضية المعروضة عليها أن القطعة الأرضية محل النزع التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن"".([27])
فهنا تبين أن الإدارة خرجت عن الهدف المقرر من وراء نزع الملكية ، وبالنتيجة قررت الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في 26- 12- 1989 والمقرر المؤرخ في 25- 12- 1991 والمقرر المؤرخ في 19- 03 – 1991 .
وفي التطبيق القضائي الفرنسي، فان مجلس الدولة قضى في قراره الصادر في 26 نوفمبر سنة 1875، قضية pariset ، مجموعة 934 بأن:""من حيث أنه ثابت من إجراءات الطعن أن المدير إذ أمر بإغلاق مصنع ثقاب السيد pariset  بمقتضى سلطات الضبط التي يستمدها من القوانين والتنظيمات الخاصة بالمنشآت الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لم يستهدف المصالح التي خولتها تلك القوانين والتنظيمات لتحقيقها، وإنما تصرف تنفيذا لتعليمات صادرة من وزير المالية عقب قانون 2 آب/أغسطس 1872 وفي إطار مصلحة مرفق مالي للدولة، فيكون بذلك قد استعمل سلطات الضبط الثابتة له بالنسبة إلى المنشآت الخطرة أو المقلقة للراحة أو غير الصحية من أجل هدف آخر غير ذلك الذي عهدت به اليه لتحقيقه، فيكون السيد pariset  على حق في طلب إلغاء القرار المطعون فيه تطبيقا لقوانين 7-4 تشرين الأول/أكتوبر 1790 و 24 أيار/مايو 1872"".([28])
الفرع الثاني
صور الانحراف في استعمال السلطة
يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صوراً عديدة نذكر منها:
أولاً: الانحراف عن المصلحة العامة:
 وهذه الصورة منفصلة عن نشاط الإدارة، ولها علاقة بالصالح العام، وتتمثل أوجه الانحراف عن المصلحة العامة فيما يلي:
1-الانحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة مصدر القرار أو غيره، وهذه هي أشد صور الانحراف في استعمال السلطة وتعتبر إهدار لمبدأ المشروعية.
2-الانحراف بالسلطة انتقاماً من الغير، وهذه الصورة الخطيرة لعيب الانحراف في استعمال السلطة، تطبيقاتها أكثر ما تكون بالنسبة للموظفين، عند استعمال الهيئات الرئاسية لسلطاتها التأديبية، ومجرد العداوة الشخصية بين مصدر القرار وبين من مس هذا القرار مصلحة لا تكفي لان تجعله مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة، حيث يشترط لذلك أن يكون القرار قد صدر تحت تأثير هذه العداوة.
3-الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية، بالانضمام إلى الأحزاب السياسية احتراماً لحقهم في إتباع ما يشاءون من عقيدة سياسية، وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على إضفاء عدم المشروعية على قرارات الإدارة ذات الصبغة السياسية. ([29])
4-الانحراف بالسلطة بهدف الغش نحو القانون أو تحايلاً على تنفيذ أحكام القضاء، فإذا كانت تحايل الإدارة على تنفيذ القانون، يمثل انحرافاً بالسلطة، لما في ذلك من تجاهل لإرادة المشرع، فان تحايلها على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي به، يجعل القرار الإداري الصادر منها بناء على ذلك معيبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، إلا أنه يتعين التفرقة بين عدم احترام الإدارة للأحكام والقرارات القضائية، وبين تحايل الإدارة على تلك الأحكام والقرارات قاصدة التهرب من تنفيذها بطريق غير مباشر.([30])
ثانياً:الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف : يكون القرار الإداري معيبا بالانحراف في استعمال السلطة في هذه الحالة، كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القرار بالذات، ولا يهم بعد ذلك أن يثبت أن الإدارة كانت تهدف من القرار الذي اتخذته تحقيق مصلحة عامة، مادامت هذه المصلحة غير المصلحة التي حددها المشرع أو السلطة التنظيمية في بعض الحالات.
والفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة الانحراف عن مبدأ تخصيص الأهداف يكون رجل الإدارة حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام، ولكنه يستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها.
 أما عن أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف تتمثل فيما يلي :
1-الخطأ في تحديد الأهداف المنوط بالموظف تحقيقها، وتظهر تطبيقات هذه الصورة بمناسبة استعمال الإدارة لسلطاتها المقررة في الاستيلاء، أو استعمال سلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة مدنية، أو قيام إحدى الهيئات بمنع خدماتها عن المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين.
2-خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف، ويعرف ذلك بالانحراف في الإجراء .
والإجراء هو الوسيلة التي نص عليها القانون ويجب إتباعها لتحقيق غرض معين، كإجراء نزع الملكية أو الإجراء التأديبي للموظف العام، وتتمثل أوجه الانحراف بالإجراء فيما يلي :
-الانحراف بالسلطة لتحقيق المصلحة المالية للإدارة، فاستخدام سلطة الضبط الإداري لتحقيق المصلحة المالية للإدارة يعد انحرافاً في استعمال السلطة، وقد يظهر هذا الانحراف من خلال نزع ملكية لتحقيق مصلحة مالية أو عن طريق الاستيلاء المؤقت.
-الانحراف بسلطة تأديب الموظفين، ويظهر ذلك بجلاء فيما يطلق عليه بالعقوبة المقنعة، كنقل عامل أو ندبه بدلاً من توقيع جزاء تأديبي عليه وهذه عقوبة مستترة خلف ستار تنظيم العمل في الإدارات والمصالح العامة.
-الانحراف بسلطة نقل الموظفين .
-الانحراف بسلطة وضع تقارير قياس الكفاءة .
-الانحراف بسلطة الموظف لإلغاء الوظيفة. ([31])


خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية أو ما يسمى بأوجه الإلغاء، حيث تطرقنا لعيب المشروعية الخارجية والتي تتمثل في عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراء، وفي الجزء الثاني من هذا البحث، درسنا عيب المشروعية الداخلية والتي تتمثل في مخالفة القاعدة القانونية، و الانحراف في استعمال السلطة.
ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى الملاحظة التالية :
-للتقليل من عيب الانحراف في استعمال السلطة، لابد من إجراءات وقائية تتمثل أساساً في تدخل المشرع ومن ورائه السلطة التنظيمية، بصورة تيسر وسائل إثبات هذا العيب لمساعدة المدعي على الاضطلاع بدوره في إثباته، في المقابل على الإدارة أن تولي أهمية للتدريب اللاحق على تقلد الوظائف بحيث لا تمنح سلطة إصدار القرار إلا من يجتازه ويثبت مقدرته.
-تفعيل الإجراءات العقابية والمتمثلة أساساً في محاسبة رجل الإدارة لردعه بصورة دامغة، كما يجب اعتبار الانحراف في استعمال السلطة خطأً تأديبياً يعاقب الموظف على ارتكابه حتى ولو وقع في صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف.  








قائمة المراجع
أولاً: الكتب
*بالعربية
1. إبراهيم سالم العقيلي:"إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة"، دار قنديل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 2008، ص78.
2. د/ أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائق أنحق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، ط6، بن عكنون الجزائر ،2005 .
3. بلال محمد زين الدين:"دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، دراسة مقارنة"، دار المناهج للنشر والتوزيع، طبعة 2010، عمان الأردن.
4.د/ مصطفى أبو زيد فهمي:"قضاء الإلغاء"، شروط القبول، أوجه الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعية مصر.
5.د/ محمد الصغير بعلي ، "الوجيز في المنازعات الإدارية" ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،2005 ، عنابة الجزائر.
6.لحسين بن شيخ أث ملويا،" المنتقى في قضاء مجلس الدولة"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الجزائر 2002.
7.لحسين بن شيخ أث ملويا،" المنتقى في قضاء مجلس الدولة"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،2002.
8.د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، ماجد راغب الحلو ،" الدعاوى الإدارية" ، دار الجامعة الجديد الإسكندرية، مصر،2005.
9.د/محمد رفعت عبد الوهاب ، "القضاء الإداري"، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية ط1 بيروت لبنان ، 2005.
10. عمار بو ضياف:"دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية" ، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر 2009.
11. د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب الإلغاء القرار الإداري ، منشأة ، المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 2009.

*بالفرنسية:
1-André de laubadere « traité de droit administratif », 15e édition par jean Claude venezia –Yves gaudement  Tome1.
2-Gabriel  Ullmann –Elisabeth Achard «  guide pratique des procédures et administratives », P.U.G, 1983.

ثانيا:الرسائل
-قاسم العيد عبد القادر:"الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائر"، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس الجزائر 2002.
- عزاوي عبد الرحمن:"الرخص الإدارية في التشريع الجزائري"، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 2007.
ثالثا : المجلات.
1-مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل العدد الأول، الجزائر2002.
2-مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل العدد الخامس،2004.                   
3-المجلة القضائية الجزائرية، العدد 1،1985.                                                    رابعا: المقالات والمحاضرات
- محمود سامي جمال الدين:" القرار الإداري والسلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا"، مجلة الشريعة والقانون، حولية محكمة تصدر عن كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثالث يوليو 1989.
-د/مازن رضا ليلو"محاضرات في القضاء الإداري"، رقم7، غير منشورة، كلية الحقوق ،جامعة القادسية العراق.



1- محمد رفعت عبد الوهاب:"القضاء الإداري"، الكتاب الثاني:" قضاء الإلغاء(أو الإبطال)، قضاء التعويض وأصول الإجراءات"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2005 بيروت لبنان، ص142. وللاستزادة أنظر، بلال محمد زين الدين:"دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، دراسة مقارنة"، دار المناهج للنشر والتوزيع طبعة 2010، عمان الأردن، ص349. وانظر أيضا، قاسم العيد عبد القادر: "الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائر" ، رسالة دكتوراه دولة ، كلية الحقوق جامعة سيدي بلعباس ، 2002 ، ص 162 وما بعدها.
[2] - د/ عمار بو ضياف:"دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية" ، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر 2009، ص 170- 171.
[3] - د/ مصطفى أبو زيد فهمي ،" قضاء الإلغاء، شروط القبول ، أوجه الإلغاء" ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر، 2001، ص 165 وما بعدها.
[4] -نقلا عن د/ محمد الصغير بعلي ، "الوجيز في المنازعات الإدارية "، دار العلوم، للنشر والتوزيع ،2005 ، عنابه الجزائر، ص 105- 166
[5] - د/ مازن رضا ليلو ،" محاضرات في القضاء الإداري "، محاضرة رقم 07 ، غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القادسية، العراق .
-[6] مجلة مجلس الدولة ، منشورات الساحل العدد الأول ، الجزائر، 2002، ص 131.
[7] -مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل العدد الثالث، الجزائر 2003، ص 89.
[8] - André de laubadere «traite de droit administratif »,  15e édition par j.claude et y.caudemmet, tome1, p578.               
[9] - مجلة مجلس الدولة ، العدد 05 ، 2004 ، ص 164
[10] - نفس المرجع، ص 143
[11] - نفس المرجع، ص 178
[12] - الحسين بن شيخ أث ملويا "المنتقى في قضاء مجلس الدولة" ، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الثاني، الجزائر 2002 ص351.
[13] - غير منشور
[14] - نقلا عن د/ عمار بوضياف، مرجع السابق ، ص 193
[15] - مجلة مجلس الدولة، العدد 1، 2002 ، ص 147
[16]- عزاوي عبد الرحمن:"الرخص الإدارية في التشريع الجزائري"، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر 2007، ص640. نقلا عن د. علي خطار طنشاوي: الرقابة القضائية على الظروف الخارجية لإصدار القرار الإداري"، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثالث سبتمبر 2001، ص308 وما بعدها.
[17] - تنقسم أسباب القرار الإداري إلى أسباب واقعية وأخرى قانونية، ويقصد بالأسباب الواقعية الحالات أو الأعمال أو الوقائع الحالة أو المستقبلية التي يشترط القانون قيامها حتى يمكن للإدارة إصدار قرارها الإداري بشأنها، ومثل ذلك الطلب الذي يتقدم به الفرد للتعيين في وظيفة عامة أو طلب الموظف إحالته إلى التقاعد، أو واقعة تغيب الموظف عن العمل بدون إذن أو عذر مما يمثل خطأ تأديبيا، وإتلاف أو تخريب المال العام مما يعد إخلالا بالنظام العام، كما يدخل ضمن الأسباب الواقعية أيضا الصفات المحددة التي تلحق بفرد أو شيء مثل صفة العوز لمن يتقدم بطلب المساعدة، أو الصفة الأثرية للمباني. أما الأسباب القانونية فهي تتمثل في أمرين، أولهما وجود قاعدة قانونية مشروعة تحكم الموضوع محل القرار الإداري وتجيز للإدارة التدخل في هذا الموضوع بقرار إداري، ومن ثم فهي تمثل الأساس القانوني للقرار، وثانيهما أن يتم تكييف الأسباب الواقعية تكييفا قانونيا صحيحا وفقا لهذه القاعدة القانونية بمعنى أن يكون الوصف القانوني الذي تسبغه الإدارة على الواقعة التي دفعتها للتدخل إصدار القرار الإداري وصفا صحيحا قانونا، ومثال ذلك تكييف واقعة تغيب الموظف بأنها من الأخطاء التأديبية، وتكييف واقعة إتلاف وتخريب المال العام بأنها إخلال بالنظام العام. للاستزادة والتوسع حول هذا الموضوع انظر د. محمود سامي جمال الدين:" القرار الإداري والسلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا"، مجلة الشريعة والقانون، حولية محكمة تصدر عن كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثالث يوليو 1989، 341-342.
[18] - عزاوي عبد الرحمن:"الرخص الإدارية في التشريع الجزائري"، مرجع سابق، ص641. وللتفصيل أكثر أنظر، علي خطار شطناوي:"دور القضاء الإداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه"، مجلة الشريعة والقانون، حولية محكمة تصدرها جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 13 فبراير 2000، ص140 وما بعدها.
[19] - د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، ماجد راغب الحلو ، "الدعاوى الإدارية "، دار الجامعة الجديد ، الإسكندرية، مصر،2005 ،ص 235- 237
[20] - د/ محمد الصغير بعلي ، مرجع سابق، ص 169 .
[21] - د/ محمد رفعت عبد الوهاب،" القضاء الإداري" ، مرجع سابق، ص 189- 193.
[22] - نقلا عن د/ محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص162 .
-[23]للاستزادة أنظر،
Gabriel Ullmann et Elisabeth  Achard « guide pratique des procédures et administratives » p.u.g, 1983 pp191-193.
[24] - نقلا عن لحسين بن الشيخ أث ملويا، "المنتقى في القضاء مجلس الدولة"، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزء الأول 2002 ، ص 25- 26
[25]- عبد العزيز عبد المنعم خليفة:" الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري "، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، 2009، ص17-18. وللاستزادة أنظر مؤلفه:"دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الأسباب والشروط"، منشأة المعارف طبعة 2004، الإسكندرية مصر، ص277 وما بعدها.
[26]- إبراهيم سالم العقيلي:"إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية، دراسة مقارنة"، دار قنديل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 2008، ص78.
[27] - المجلة القضائية الجزائرية، العدد الأول، 1998، ص190.
[28] - القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ص 40.

[29] - عبد العزيز عبد المنعم خليفة:"الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري"، ص 177- .178
[30] -  نفس المرجع، ص 183.
[31] -نفس المرجع، ص203 وما بعدها.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019