-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

تعليق على قرار حكم

دريد داود سلمان الجنابي
اولا: بتاريخ 24/12/2006 اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها بالعدد 1944/مدنية عقار/2006 والذي نص على:
المميزة: (س)
المميز عليه: (ك)
            ادعى المدعي / المميز عليه لدى محكمة بداءة البصرة سبق له ان اشترى الارض الخالية من البناء تسلسل 7/1 الرباط الكبير من المدعو (ج) بموجب العقد المرفق وسدد بدل البيع بالدينار السويسري وقدره (4756) اربعة الاف وسبعمائة وست وخمسون دينار سويسري واستلم الارض وقام بدفنها وتسويتها وشيد عليها بناء واقام دعوى التمليك المرقمة 21/ب/92 وقد ردت الدعوى وحيث ان العرصات غير مشمولة باحكام القرار (1198) لسنة 1977 وان عقد البيع الخارجي والحالة هذه باطل موضوعيا وتكون مسؤولية الناكل تقصيرية وحيث ان الملكية تنتقل الى الورثة عند الوفاة ولامتناع المدعى عليهم عن نقل الملكية وقيامهم بازالة المشيدات والمطالبة برد دعوى التمليك لذا طلب دعوة المدعى عليهم والزامهم بتعويضه عن الاضرار المترتبة على النكول وعن قيمة المشيدات وما انفقه على دفن الارض وتسويتها والزامهم بالمصاريف واجور المحاماة ويحتفظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء، اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2/5/2005 وبعدد 702/ب/2003 حكما غيابيا يقضي بالزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي اضافة الى تركة مورثهم (ج) مبلغ قدره (ستة ملايين وثلاثمائة الف) دينار وتحميلهم المصاريف واجور المحاماة لوكيل المدعي، طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم طالبا نقضه بتاريخ 15/5/2005، قررت محكمة التمييز بتاريخ 30/11/2005 وبعدد 664/م2/2005 نقض الحكم المميز واتباعا اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 30/4/2006 وبعدد 702/ب/2003 حكما حضوريا بحق المدعى عليه الاول (س) وغيابيا بحق المدعى عليهم (ص) و (ح) يقضى بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا بالتضامن والتكافل للمدعي (ك) المبلغ المدعى به والبالغ (ستة ملايين) دينار الذي طولبوا به وحسب الفقرة (ب) من استدعاء الدعوى وتحميلهم المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي، طعن وكيل المدعى عليهم بالحكم طالبا نقضه للاسباب المذكورة بعريضته التمييزية المؤرخة في 22/5/2006.
القرار
            لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان محكمة البداءة وان اتبعت قرار النقض التمييزي المرقم 664/مدنية ثانية/2005 في 30/11/2005 فان حكمها لايزال غير صحيح ومخالف للقانون لانه ثبت لدى المحكمة بان المدعي قد اقام الدعوى على المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وان وكيله اكد ذلك في جلسة المرافعة المؤرخة 21/9/2004 ولدى ملاحظة صورة قيد القطعة المرقمة 7/1 موضوع الدعوى تبين انها مسجلة باسم المدعى عليهم لذلك كان على المحكمة التحقق عن سبب عدم اقامة الدعوى على جميع الورثة رغم ان المسؤولية نشأت عن تعهد حرره مورثهم لنقل ملكية العقار الى المدعي وان حصرها بالمدعى عليهم لذلك كان عليها تكليفه باثبات ذلك هذا من جهة ومن جهة ثانية ان المحكمة لم توضح في حكمها المميز عن سبب الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن لدفع المبلغ رغم ان المدعي لم يطلب ذلك في عريضة الدعوى وحيث ان المحكمة سارت بخلاف هذا الاتجاه مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 3/ذي الحجة/1427 هـ الموافق 24/12/2006.
التعليق
لو تأملنا القرار المذكور للاحظنا ما يلي في حيثياته:
ان دعوى التمليك المشار اليها المرقمة 21/ب/92 قد ردت لعدم شمول العرصات باحكام القرار 1198/1977.
ان عقد البيع الخارجي باطل موضوعيا وتكون مسؤولية الناكل تقصيرية.
وحسب رأينا فان ذلك غير صحيح ومخالف لاحكام القانون وما استقر عليه صحيح القضاء وكما يلي:
1. ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 1198/1977 لم يستثن العرصات (قطع الاراضي) من احكامه وكل ما في الامر ان القرار المذكور تضمن شقين في الفقرة (اولا) منه:

يقتصر التعهد بنقل ملكية العقار على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر.
اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشآت اخرى دون معارضة تحريرية من المتعهد فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند مضافا اليه قيمة المحدثات وقت النكول.
2. وردت في القرار لفظة (عقار) ووفقا لاحكام (م/62/1) مدني:
    (العقار كل شيء له مستقر ثابت  بحيث لايمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية).
وقد حدد الفصل الثالث من قانون التسجيل العقاري رقم (43/1971) انواع العقارات في المواد (5 – 8) منه.       * انظر (م/الاولى/2) من قانون ضريبة العقار رقم (162/1959).
وعليه وامام صراحة النصوص المذكورة وحيث ان دعوى التمليك المقامة انتهت نتيجتها الى الرد اذ ورد في القرار: (استلم الارض وقام بدفنها وتسويتها وشيد عليها بناء).
وحيث لم يتضح نوع البناء الذي اقامه (المتعهد له) وعلى ما يبدو انه لايرقى الى مستوى البناء المطلوب وفق احكام القرار (1198/1977) وحيث ان المتعهد هو (البائع) الذي يملك العقار وليس غيره وحيث ان محل التعهد (عقار) وحيث ان الفقرة (ثانيا / أ) من القرار (1198/1977) نصت على: (تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار ويكون قرارها قابلا للطعن خلال "30" يوما من تاريخ التبلغ به).
وتأسيسا على ذلك – وحسب وجهة نظرنا – فان النظر في الدعاوى المذكورة يكون من اختصاص محكمة استئناف البصرة – بصفتها التمييزية وليست محكمة التمييز الاتحادية وذلك وفقا لاحكام النكول (الفرق بين البدلين) الفقرة (اولا/ أ) من القرار (1198/1977) حيث لا سبيل للمشتري (المتعهد له) لطلب التمليك الا باحداث ابنية او منشآت اخرى اذ ليس من المعقول ان يسكن في قطعة الارض بدون ذلك.

ثانيا: بتاريخ 27/5/2007 اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها بالعدد 407/الهيئة المدنية عقار/2007 الذي نص على ما يلي:
المميز: (ع)
المميز عليه: (م)
            ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الشامية انه بتاريخ 15/8/2000 تعهد المدعى عليه بان يعيد تسجيل سهام موكله في القطعة رقم 4/8 م 9 الجية باسمه بعد ان يسدد موكله مبلغ الدين والبالغ (مليونين وسبعمائة الف) دينار الى المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه يرفض اعادة تسجيل سهام موكله باسمه رغم استعداد موكله لدفع المبلغ اعلاه عليه طلب دعوته للمرافعة والزامه حكما بدفع تعويض لموكله جراء نكوله عن تعهده باعادة نقل ملكية السهام وان موكله قدر مبلغ التعويض بمبلغ (خمسون مليون) دينار وتحميله كافة الرسوم والمصاريف، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 151/ب/2006 وبتاريخ 23/11/2006 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية كافة بضمنها اتعاب محاماة لوكيل المدعي ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة 7/12/2006.
القرار
            لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لانه كان على المميز / المدعي تنبيه المميز عليه / المدعى عليه بتنفيذ التزامه المذكور في ورقة التعهد المؤرخة في 15/8/2000 قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض المنظورة طبقا للمادة (177/1) مرافعات لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/جمادي الاول/1428 هـ الموافق 27/5/2007.
التعليق
لو تأملنا وقائع الدعوى لوجدنا ان تكييفها ينطبق واحكام (م/508 مدني) (م/3/1/2) (م/10) من قانون التسجيل العقاري رقم (43/1971) وحيث ان المشرع حدد اركان العقد (التعهد) في التصرفات المتعلقة بالعقار وهي (الرضا – المحل – السبب – الشكلية) وحيث ان بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري باطل قبل التسجيل وعليه – وحسب وجهة نظرنا – فان اقامة الدعوى لايحتاج الى انذار بالفسخ (م/177/1) مدني لكون العقد الباطل لا يلحقه الفسخ لان الفسخ يلحق العقود الصحيحة حصرا.
مع العرض ان الانذار المطلوب في دعوى التعويض (فرق النكول بين البدلين) هو بمثابة دعوة للطرف الناكل (غالبا البائع – المتعهد) للحضور الى مديرية التسجيل العقاري المختصة في وقت محدد وذلك لغرض التسجيل وفي حالة عدم حضوره (البائع – المتعهد) فان ذلك يعتبر دليلا على النكول ومبدأ لاحتساب تاريخه عند قيام الخبراء بتقدير الفرق بين قيمة العقار في التعهد (مقاولة البيع) وقيمته بتاريخ النكول.
وبالوصف المذكور يكون الطعن بالقرار المذكور تمييزا من اختصاص محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا / أ) من القرار (1198/1977).
وإتماما ًللفائدة ندرج ادناه نصوص ثلاثة قرارات بهذا المآل:

(1/3) العدد/20/موسعة مدنية/2007 / محكمة التمييز الاتحادية
المميز / (ر)
المميز عليهم / (ا) وجماعته
            ادعى المدعي (ر) لدى محكمة بداءة الكرادة انه شيد دارا ًعلى القطعة المرقمة 17/57 م2 زعفرانية التي اشتراها من مالكها المرحوم (س) بموجب عقد خارجي موثقة بالانذار المحفوظ في اضبارة الحجز الاحتياطي لدى المحكمة اعلاه وباعتراف احد الورثة وهو (س.س) لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بقيمة المشيدات والسياج وقدر قيمة المشيدات بمبلغ (خمسون مليون) دينار، اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 518/ب/2002 في 1/6/2002 حكما حضوريا بحق المدعى عليهما الاول والثاني وغيابيا بحق بقية المدعى عليهم يقضي بالزامهم باداء مبلغ (17,900,000) سبعة عشر مليونا وتسعمائة الف دينار الى المدعي (ر) وتحميلهم المصاريف والرسوم ولعدم قناعة المدعي بقرار الحكم البدائي فقد طعن به استئنافا طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 5/6/2002 كما طعن المدعى عليهم بالحكم استئنافا بلائحة وكيلهم والمؤرخة 8/6/2002 طالبين فسخه، اصدرت محكمة استئناف بغداد – الرصافة بالعدد 694/695/س/2002 في 28/12/2004 قرارا يقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلا والزام المستانف عليهم / المدعى عليهم بان يؤدوا للمستانف / المدعي مبلغا مقداره (22,020,000) اثنان وعشرون مليون وعشرون الف دينار عن قيمة المشيدات التي احدثها في القطعة المذكورة وتحميل المستانف عليهم المصاريف النسبية ورد الدعوى بالزيادة وتحميله المصاريف النسبية واتعاب المحاماة لوكيل المستانف عليهم البالغة خمسون الف دينار واعتبارها شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا ولعدم قناعة المستانف عليهم بالحكم المذكور فقد طعنوا به تمييزا طالبين نقضه بلائحة وكيلهم المؤرخة 4/1/2005، اعيد الحكم الى محكمته منقوضا بقرار محكمة التمييز المرقم 107/الهيئة الاستئنافية عقار/2005 في 5/2/2005، اصدرت محكمة الاستئناف وبالعدد اعلاه وبتاريخ 4/5/2005 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلا والزام المستانف عليهم بان يؤدوا للمستأنف مبلغ مقداره (22,020,000) اثنان وعشرون مليون وعشرون الف دينار عن قيمة المشيدات التي احدثها في القطعة المرقمة 17/57 مقاطعة الزعفرانية وتحميلهم المصاريف النسبية ورد الدعوى بالزيادة وتحميل المستأنف المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المستأنف عليهم شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا ولعدم قناعة المستأنف عليهم بالحكم فقد طعنوا به تمييزا طالبين نقضه بلائحة وكيلهم المؤرخة 1/6/2005، قررت محكمة التمييز بتاريخ 24/4/2006 وبعدد 121/موسعة مدنية/2005 نقض الحكم المميز واتباعا للقرار التمييزي اصدرت المحكمة ذاتها وبنفس العدد وتاريخ 10/10/2006 حكما حضوريا يقضي برد الاستئناف شكلا وتحميل المستأنف رسم المرحلة الاستئنافية، طعن وكيل المستأنف / المدعي تمييزا بقرار الحكم الاستئنافي طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة 9/11/2006.
القرار
            لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون والذي جاء اتباعا لقرار النقض الصادر بعدد 121/موسعة مدنية/2005 في 24/4/2006 ذلك ان المميز (المدعي / المستانف) كان قد اقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن المنشآت التي احدثها في القطعة المرقمة 17/57 م2 زعفرانية والتي اشتراها من مورث المميز عليهم خارج دائرة التسجيل العقاري ولإخلال مالك العقار بتعهده بنقل ملكية العقار لذا تكون الدعوى مشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل وان الحكم الصادر فيها يكون قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يجوز الطعن بالحكم الصادر استئنافا حيث نصت المادة (ثانيا / أ) من القرار المذكور على (تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به) وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى برد الطعن الاستئنافي شكلا له سند من القانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14/رمضان/1428 هـ الموافق 26/9/2007.
(2/3) العدد/1242/م2/2006/ محكمة التمييز الاتحادية
المميزة / (ن)
المميز عليها / (ع)
            ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرادة بان سبق وقامت موكلته بشراء نصف العقار المرقم 11580/4 م11 مزرعة حمدي من المدعى عليها بموجب عقد خارجي والمؤرخ في 29/4/1997 وقد استلمت المبلغ نقدا على ان يتم تسجيل العقار باسم موكلته في مديرية التسجيل العقاري بعد سنة ونصف من تاريخ ابرام العقد اعلاه ورغم مرور المدة المذكورة فان المدعى عليها قد قامت ببيع العقار الى شخص اخر بعد تاريخ الشراء ودون علم موكلته وبطريقة غير مشروعة وهو الاحتيال وتسبب لموكلته باضرار جسيمة نتيجة هذا التصرف مما يستوجب تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها وحسب البند الثالث من العقد المبرم وبالرغم من قيام موكلته بتوجيه انذار لها بواسطة كاتب عدل الاعظمية المرقم 7401 في 16/7/2003 والمتضمن التعويض عن الاضرار والتي تقدر قيمتها بمبلغ (400,000,000) اربعمائة مليون دينار وعليه طلب وكيل المدعية دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم لموكلته بمبلغ التعويض المذكور وتحميلها الرسوم واتعاب المحاماة ولغرض الرسم يقيم الدعوى بمبلغ مائة الف دينار مع الاحتفاظ لموكلته بحقها في اقامة دعوى منظمة او مستقلة بالمبلغ المتبقي والذي تقدره المحكمة، اصدرت محكمة الموضوع بعدد 1057/ب/2003 في 27/4/2006 حكما حضوريا قضت فيه بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغ مقداره مائة الف دينار والاحتفاظ للمدعية بدعوى مستقلة بباقي مبلغ التعويض وفقا لتقدير الخبير المؤرخ في 12/2/2005 والبالغ (خمسة وعشرون مليون) دينار وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين، ميز وكيل المدعى عليها الحكم طالبا نقضه بلائحته المؤرخة في 17/5/2006.


القرار
            لدى التدقيق والمداولة وجد ان الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية هي المطالبة بالتعويض عن نكول البائعة وعدم تسجيل نصف العقار المرقم 11580/4 م11 مزرعة حمدي باسم المشترية / المدعية وحيث ان العقار كان مسجلا اصلا قبل بيعه الى الغير (الشريك الاخر) باسم البائعة فان المطالبة بالتعويض في هذه الحالة يكون وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1198) لسنة 1977 وان نظر الطعن التمييزي يكون من اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه تمييزا عملا باحكام المواد (31/3) و (31/2) من قانون المرافعات المدنية والبند (رابعا) من القرار (1198) لسنة 1977 لذا قرر احالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيه من قبلها حسب الاختصاص والاشعار الى محكمة بداءة الكرادة بذلك والاحتفاظ للمميز بالرسوم المدفوعة وصدر القرار بالاتفاق في 16/رمضان/1427 هـ الموافق 8/10/2006.
(3/3) العدد/559/الهيئة الاستئنافية عقار/2006/ محكمة التمييز الاتحادية
المميزة / (م)
المميز عليه / (م.ح)
            ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة المقدادية انه بتاريخ 8/4/2005 قامت المدعى عليها ببيع حصتها المشاعة الى موكله في القطع المرقمة 13/666 و 13/667 و 13/693 و 13/689 و 13/1 م36 كصب وبابلان بمبلغ (30,000,000) ثلاثون مليون دينار الا ان المدعى عليها رغم انذارها بالانذار المرقم 1920 في 8/5/2005 بوجوب حضورها الى دائرة التسجيل العقاري في المقدادية لتسجيل القطع اعلاه باسم موكله فانها ممتنعة عن ذلك وحيث ان العقد بين موكله تضمن في حالة نكول احد الطرفين (موكله و المدعى عليها) بان يدفع الطرف الناكل للطرف الاخر مبلغ مقداره (50,000,000) خمسون مليون دينار وعليه طلب وكيل المدعي دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بمبلغ النكول البالغ (خمسون مليون) دينار وتحميلها المصاريف، اصدرت محكمة الموضوع بعدد 173/ب/2005 في 18/9/2005 قرارا حضوريا قضت فيه بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغا مقداره (45,000,000) خمسة واربعون مليون دينار كفرق بين بدل قيمة سهام المدعى عليها المشاعة في حق التصرف في القطع المرقمة /666 و 13/667 و 13/693 و 13/689 و 13/1 م36 كصب وبابلان التي سبق للمدعى عليها ان باعت سهامها المشاعة في تلك القطع الى المدعي بتاريخ 8/4/2005 بمبلغ اجمالي قدره (ثلاثون مليون) دينار وقيمتها وقت النكول في 11/5/2005 ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليها اتعاب محاماة وكيل المدعي وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيل المدعى عليها، ميز وكيل المدعى عليها القرار طالبا نقضه بلائحته المؤرخة في 25/9/2005 فنقضت محكمة استئناف ديالى بصفتها التمييزية القرار وذلك بقرارها المرقم 240/هـ/حقوقية/2005 في 9/10/2005 فاصدرت محكمة الموضوع بعدد 173/ب/2005 في 30/11/2005 قرارا حضوريا قضت فيه بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ التعويض الاتفاقي البالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار جراء نكولها عن اتمام عقد البيع المؤرخ في 8/4/2005 وتحميلها المصاريف واجور محاماة وكيلي المدعي، استانف وكيل المدعى عليها القرار طالبا فسخه بلائحته المؤرخة في 11/12/2005 فاصدرت محكمة استئناف ديالى بعدد 8/س/2006 في 26/1/2006 حكما يقضي بتأييد القرار البدائي المستانف ورد اللائحة الاستئنافية واسبابها وتحميل المستانفة رسم الاستئناف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا، ميز وكيل المستانفة الحكم طالبا نقضه بلائحته المؤرخة في 2/2/2006.
القرار
 لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان الدعوى المرقمة 173/ب/2005 محكمة بداءة المقدادية تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن فرق النكول لعدم تسجيل سهام البائعة / المدعى عليها من العقارات موضوع الدعوى ولذا فان الحكم المستانف الصادر عن محكمة البداءة المذكورة بتاريخ 30/11/2005 المتضمن الزام المدعى عليها بتأديتها الى المدعي مبلغ (خمسون مليون) دينار خاضع للطعن به تمييزا امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية ولا يخضع للطعن به استئنافا ثم تمييزا وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1198) لسنة 1977 وكان المقتضى رد الطعن الاستئنافي من الناحية الشكلية للسبب اعلاه وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 29/ربيع الاول/1427 هـ الموافق 26/4/2006.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019