مختصر مصادر اصول الفقه
المصادر المتفق عليها
1-القران الكريم :
بما انه كلام الله وجب على الانسان العمل بما فيه ، ولا يجوز العدول عنه لغيره ،فهو كلام الله صح نقله بطريق لا ريب فيه ،قطعي لا شبهة فيه ،وفد جاءت الايات تنطق بانه كتاب من عند الله (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق )والدليل على صدق القران الكريم اعجازه فليس بامكان البشر او غيرهم من المخلوقات ان ياتو بمثله او حتى ان ياتوا بسورة منه و احكامه جاءت هداية للناس وارشادا لهم فالقران معجز
حاول العلماء حصر اوجه الاعجاز في القران الكريم فكان منها التالي:
-اتساق الفاظه وعباراته واحكامه
-انطباق اياته مع ما يكتشفه العلم الصحيح
-اخباره باخبار سابقة ولاحقة ما امكن لنا معرفتها بدونه
-فصاحته وبلاغة الفاظه وتعابيره
- احكام القران :
أ-احكام اعتقادية :كالايمان بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره
ب-احكام اخلاقية :فقد دعى القران الى مكارم الاخلاق والايات في ذلك كثيرة
ج-احكام عملية :كحسن المعاملة مع الناس و الاحسان اليهم ،وكذا طاعة الله عز وجل وبذل الوسع لشكر نعمته ومنه
د-احكام معاملات :فقد نص القران الكريم على الاحوال الشخصية
ه-احكام مالية ومدنية واحكام المرافعات والاحكام الجنائية والاحكام الدستورية
- طريقة القران في عرض الاحكام :
وردت فيه ايات تفصيلية ثابتة ومستقرة ( المواريث والعقيدة واللعان)
اما النصوص المجملة فتضمنت القواعد العامة و المبادئ الكلية و الضوابط الشرعية و ترك تفصيلها للعلماء بحسب ما يحقق اغراض الشريعة وما يوافق مصالح الناس و تطور الازمان والبيئات
2-السنة المطهرة :
- لغة : هي الطريقة او السيرة
- اصطلاحا :هي كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من افعال واقوال وتقريرات
فتنقسم الى :
- سنة فعلية
- سنة قولية
- سنة تقريرية
وهناك خصائص خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه لاتعتبر كمصدر لاصول الفقه :
كزواجه باكثر من اربعة
- حجية السنة :
تعتبر المصدر الثاني بعد القران الكريم وقد اتفق العلماء على ان الصحيحة الثابتة منها التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع حجة على المسلمين ومصدر لهم متى ثبتت بطريق القطع او غلبة الظن ، ودليلهم عليه ( من يطع الرسول فقد اطاع الله)
واجماع الصحابةعلى وجوب اتباع السنة والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من احكام
- ان القران فرض على الناس احكاما وواجبات وفرائض ، ولم يبين لهم تفصيل تلك الواجبات ، ويستحيل عقلا استنباط كيفية ادائها ان اراد المكلف القيام بها وبين الاجمال بالسنة العملية والقولية ، مما اتاه الله من جوامع الكلم فكان الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم ترجمة عملية للقران الكريم ومراة عاكسة له
-علاقة السنة بالقران الكريم:
فان السنة اما تاتي مؤكدة او مبينة او منشئة حكم جديد
أ)السنة مؤكدة لحكم القران : في ذكر الحكم بالقران وتؤكده السنة فيصبح ثابتا بمصدرين : ومثالها ( استوصوا بالنساء خيرا ) فهو حديث مؤكد للاية ( وعاشروهن بالمعروف)
ب)السنة مبينة : مبينة للمراد من الحكم الذي جاء به القران الكريم لان الله تعالى جعل لرسوله حق البيان ،وتكون على اوجه ثلاثة
ا- تفصيل المجمل : ومنه السنة التي فصَلت اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ومناسك الحج فقد امر بها القران ، ولكنه مثلا لم يفصل عدد ركعات الصلاة ، ولا مقادير ونصاب الزكاة ، فجاءت السنة العملية ففسرت الاجمال
ب- تخصيص العام : مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فقد خصص الحديث المجمل من النساء المحرمات
ج- تقييد المطلق : كما في قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) فلم تحدد الاية موضع قطع اليد ولكن السنة قيدته وهو من الرسغ
د- السنة مثبتة ومنشئة : لحكم سكت عنه القران فيكون الحكم ثابتا بالسنة ، ومثاله لبس الحرير المحرم على الرجالوكذا لبس الذهب و ايضا ثبوت ميراث الجدة
- السنة باعتبار سندها:
1- السنة المتواترة : هي ما رواه جمع عن جمع مثله تستحيل العادة على تواطئهم على الكذب في القرون الثلاثة الاولى
2- السنة المشهورة : عند ( الاحناف ) هي ما توافر فيه شرط التواتر في القرن الثاني و الثالث الهجري بان يرويها في القرنين جماعة عن جماعة كحديث ( بني الاسلام على خمس ......) وحديث ( انما الاعمال بالنيات )
3- سنة الاحاد: هي ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام احاد لاجموع ،بان رواه عنه واحد او اثنان او جمع لم يبلغوا حد التواتر ورواه عن الراوي راو مثله حتى وصلت الينا بسند طبقاته احاد
وتجدر الاشارة الى ان السنة لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين و انما دونت في عهد العباسين منتصف القرن 02 هجري في مكة والمدينة والشام ومصر والكوفة ككتاب الموطأ
3- الاجماع :
هو اتفاق بين جمع من المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي
- شروطه : - ان يحدث من جمع من المجتهدين
- ان يبدي كل واحد منهم رايه
- الاعتماد على نص شرعي
- حجيته : قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجتمع امتي على خطأ )
- انواعه : اجماع صريح : اتفاق المجتهدين جميعا على راي واحد
اجماع سكوتي : ان يقول البعض رايه في المسالة ويسكت الباقون
4- القياس :
لغة : يعني التقدير والمساواة
شرعا :الحاق ما لا نص فيه بما ورد فيه نص لاشتراكهما في علة واجدة
- حجية القياس :
هو حجة شرعية قال بها جمهور العلماء و الصحابة والتابعين و الائمة الاربعة ولم يخالف في ذلك الا الظاهرية ، ويرجع الى القياس ان لم يوجد حكم في القران والسنة والاجماع .
- حجيته من القران :قوله تعالى( يخربون بيوتهم بايديهم فاعتبروا يا اولي الابصار )
- حجيته من السنة : ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه عند ارساله معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن قال لهما بما تقضيان قالا فيما مختصره ( ان لم نجد الحكم في الكتاب ولافي السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب للحق عدلنا به)
- حجيته من الاجماع :وهو اقوى الادلة في حجية القياس ، بحيث اتفق الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين على استعمال القياس في الامور التي لا نص فيها ، ومن بعدهم التابعين والائمة الاربعة
- اركان القياس : للقياس اربعة اركان ، ولا يعتد به ادا اختل احدها ( الاصل / الفرع / العلة / حكم العة )
الاصل : ويسمى ايضا المقيس عليه : وهو ما ثبت حكمه بنص شرعي من الكتاب او السنة او الاجماع.
الفرع : ويسمى المقيس :وهو الامر لم ينص على حكمه ويراد الحاقه بحكم الاصل
حكم الاصل : وهو الحكم الشرعي الذي يتصف به الاصل من الحل او الحرمة او الصحة او الفساد
العلة :وهي القاسم المشترك بين الاصل والفرع او هي السبب الدي انيط به الحكم ويدور معه الحكم وجودا وعدما
- الشروط الواجب توافرها في الاصل : يجب ان يكون ثابتا بالنص ( الكتاب ، السنة ، الاجماع ) اما اذا ثبت بالقياس فلا يصلح للقياس عليه ، بخلاف المالكية الذين اجازوا ذلك
- الشروط الواجب توافرها في الفرع : وهو ما يراد معرفة حكمه بقياسه على امر غير منصوص عليه ، فيشترط فيه
1-ان يكون غير منصوص على حكمه ، فلا قياس بوجود النص
2- تحقق العلة بحيث يتساوى مع الاصل في علة حكمه
- الشروط الواجب توافرها في حكم الاصل :
يشترط ان يكون من الاحكام العملية ، فلا قياس في الاحكام الاعتقادية
وان يكون معقول المعنى بحيث يدرك العقل سبب شرعيته
*ملا حظة هناك شروط اضافية في حكم الاصل لم يتننى لي ذكرها
- مسالك العلة :
اي طرق العلة
1) النصوص الشرعية : مثل قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )
2) السبر والتقسيم : السبر معناه البحث والاختبار ، والتقسيم معناه حصر الاوصاف التي يظهر كونها علة في الاصل
مثال : في قياس النبيذ ومعرفة حكمه : حيث يقوم الباحث بحصر اوصاف الخمر واوصاف النبيذ ومن ثم البحث عن العلة وصولا الى الحكم
المصادر المختلف فيها
ان هذه المصادر مختلف فيها حيث اخذ بها البعض من العلماء ولم ياخذ بها الاخر
و تسمى ايضا بالمصادر التبعية وسندرسها كالاتي
1-الاستحسان :
لغة :هو عد الشيئ حسنا
اصطلاحا :هو العدول عن القياس الجلي الى قياس خفي هو اقوى منه
او استثناء مسالة جزئية من اصل كلي او قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول
امثلة عن الاستحسان :
1- اذا هلك المقبوض من الدين المشترك في يد احد الشركاء فالقياس ان يهلك على الجميع لكن الحكم استحسانا بان الهالك في يد القابض هلك في حقه فقط
لانهما في القياس الظاهر: يتقاسمان المقبوض فكذلك يتحملان تبعة هلاكه اذا هلك وفي القياس الخفي: لانه لم يكن ملزما بمشاركة القابض بل له ان يترك المقبوض للقابض ويلاحق المدين بحصته
2-المثال الثاني : بيع المعدوم باطل باتفاق ، ولكن بيع السلم وهو بيع معدوم استثني من البطلان للحديث ( من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم )
ومنه كذلك جواز عقد الاستصناع فهو استحسان اساسه الاستثناء من القاعدة الكلية
سند الاستحسان : عند المالكية انواع ثلاثة
3/1- استحسان سنده العرف :كمن حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنث لان السمك عرفا ليس لحما مع ان السمك لحما لغة وشرعا
3/2- استحسان سنده المصلحة : ومنه ان الاجير المشترك لا يضمن قياسا لكن عدل عن هذا وحكم بضمانه للمصلحة وهي المحافظة على اموال الناس
3/3-استحسان سنده رفع الحرج : ومنه يغتفر الغبن اليسير في المعاملات
وهده الانواع الثلاثة السابقة الذكر مذكورة كذلك عند الحنفية وزادوا عليه استحسانا سنده قياس خفي ترجح على قياس جلي و الاستحسان الذي سنده النص و التحقيق ان الحكم الثابت بهما ثابت في الاول بالقياس وفي الثاني بالنص .
4/4 حجيته : عمل به اكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة واعتبروه دليلا شرعيا تثبت به الاحكام ودليلهم ان الشارع الحكيم قد عدل في بعض المواطن عن القياس او عن تعميم الحكم جلبا للمصلحة او دفعا للمفسدة فمثلا بعد تحريم الميتة في قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ثم قال ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه )
وان الامام الشافعي انكر الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع ويريد بذلك الاستحسان باتباع الهوى لهذا عمل به اصحابه بعد ان تبين لهم المقصود فهو خلاف لفظي .
الاستصلاح :
تعريفه
لغة : طب الصلاح او المصلحة
شرعا :هو بناء حكم في واقعة لا نص فيها ولا اجماع مراعاة لمصلحة مرسلة
تعريف المصلحة والمفسدة : المصلحة في الاصل هي جلب المنفعة او دفع المضرة وحقيقة المفسدة هي كل الم وعذاب جسميا كان او نفسيا او عقليا او روحيا والمصالح الاخروية مقدمة على المصالح الدنيوية قال تعالى (وللاخرة خير لك من الاولى )
دليل اعتبار المصلحة : ان هدف الشريعة ومقصدها تحقيق مصالح العباد في العاجل والاجل قال تعالى ( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) ولا تكون الشريعة رحمة الا اذا تكفلت بمصالح المرسلين وقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) فاليسر مصلحة وهو مطلوب والعسر مفسدة وهو منهي عنه
ومن السنة ( لا ضرر ولا ضرار)
تقسيم المصالح :
قسمها العلماء الى ثلاث
1- الضروريات : هي مصالح لا يمكن الاستغناء عنها واذا فقدت فسدت احوال الناس في الدنيا و الاخرة وهي خمسة حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ النسل ، حفظ العقل ، حفظ المال
وقد شرع لها احكاما تحفظها من جانب الوجود ما يقيم اركانها ، وشرع احكاما اخرى من جانب العدم اي تمنع الخلل عنها ويمكن لكم اخواني التوسع اكثر من خلال اطلاعكم على مقاصد الشريعة الاسلامية
2- الحاجيات :وهي مصالح يحتاجها الناس ليعيشوا في يسر واذا فقدت اصابهم الضيق والحرج ومثال ذلك الرُخص كالتيمم .
3- التحسينيات : وهي ترجع الى محاسن العادات ومكارم الاخلاق قال صلى الله عليه وسلم (انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق ) ومثال ذلك تشريع الطهارة للثوب والبدن عند الصلاة وستر العورة واخذ الزينة عند كل مسجد
مذاهب العلماء في الاحتجاج بالاستصلاح :
اتفق العلماء انه لا استصلاح ولا قياس ولا استحسان في العبادات اما الاحكام الاخرى فاختلفت اراء المذاهب
1-مذهب مالك واحمد ومن تابعوهما: حيث اخذوا بالاستصلاح وبنوا عليه الاحكام وذهب الطوفي وهومن علماء الحنابلة الى ان الاستصلاح هو الدليل الشرعي الاساسي في المعاملات ونحوها
2- مذهب الشافعي :انه لا يجوز استنباط الاحكام بالاستصلاح ومن استصلح فقد شرع كمن استحسن
3- المذهب الحنفي : المشهور في بعض الكتب انهم لا ياخذون بالاستصلاح ولا يعتبرونه دليلا شرعيا وقد استبعد بعض العلماء هذا لان الحنفية في مقدمة العلماء الذين يعللون النصوص ويجعلون علتها هي المصالح ولكنهم قالوا بالاستحسان وجعلوا من انواعه الاستحسان الدي سنده العرف و الضرورة والمصلحة
شروط المصلحة المرسلة :
-ان تكون مصلحة حقيقية لا وهمية فلا تخالف مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية
- ان تكون مصلحة عامة وليست شخصية
-ان لا تعارض نصا ولا اجماعا
من امثلة الاستصلاح :
-جمع القران في وقت ابي بكر الصديق رضي الله عنه
-اتخاد الدواوين في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- تجديد عثمان رضي الله عنه ادانا ثالثا لصلاة الجمعة لما كثر المسلمون
-اشتراط سن معينة لمباشرة عقد الزواج
سد الذرائع :
تعريفها
لغة : الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء
اصطلاحا :عرفها الشاطبي ( التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة )
فاذا كانت الوسائل تؤدي الى الحرام او الفساد منعت وان كانت الوسائل تؤدي الى امر مطلوب فهي جائزة او واجبة لان الشرع اذا حرم شيئا حرم ما يفضي اليه
اقسامها :
1- الوسائل الموضوعة للافضاء للممنوع: مثل شرب الخمر المؤدي الى السكر
2-الوسائل الموضوعة للامور المباحة الا ان فاعلها قصد بها التوسل الى مفسدة : مثالها :من يعقد الزواج قاصدا به التحليل
3- الوسائل الموضوعة للامور المباحة والتي لم يقصد بها التوسل الى المفسدة لكنها مفضية اليها غالبا و مفسدتها ارجح من مصلحتها: مثالها سب الهة المشركين الذي يفضي الى سب الله
4- الوسائل الموضوعة للمباح وقد تفضي الى المفسدة و مصلحتها ارجح من مفسدتها : ومثاله النظر الى المخطوبة والمشهود عليها
حكمها :
هي وجه من وجوه رعاية مقصود الشارع في حفظ المصالح ودرء المفاسد وقال بها المالكية اكثر من غيرهم وقال به الحنابلة وبقية المداهب بدرجة اقل
ادلة حجيتها : ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )
ايضا سورة الانعام الاية 108
وحديث منع الهدية للعامل عامل الزكاة
امثلة عن سد الذرائع : التهادي بين الناس من اسباب المحبة لكن ان استعملت الهدية لامر غير مشروع فتمنع الهدية المشروعة في الاصل سد لدريعة الوقوع في حرمة الرشوة
العرف :
تعريفه: هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه في امور حياتهم و معاملاتهم من فعل او ترك ويسمى ايضا بالعادة عند الكثير
انواعه :
-عرف قولي : كاطلاق كلمة الولد على الذكر والانثى
-عرف عملي :كتعارف الناس للبيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية في البيع
-عرف عام : ما يتعارف عليه الناس في جميع البلاد كتعارفهم دخول الحمامات من غير تعيين مدة البقاء ولا
مقدار الماء المستهلك
-عرف خاص : وهو ما يتعارفه اهل بلد ما او طائفة ما ، كتعارف التجار على اثبات الديون في دفاتر خاصة دون اشهاد او تعارف بعض البلاد على تقديم جزء من المهر وتاجيل الباقي الى اجل الوفاة او الطلاق .
-عرف صحيح : ما لا يخالف نصا شرعيا ولا قاعدة شرعية اسلامية
-عرف فاسد: ما يخالف احكام الشريعة وقواعدها ، كتعارف الناس على السباحة مختلطين رجالا ونساءا او شرب الخمر او القمار .
حجيته : والعرف الفاسد لا اعتبار له فهو اتباع للهوى ومخالف للشريعة فلا يحتج به
والعرف الصحيح :دليل شرعي ولا خلاف في اعتباره عند الفقهاء عند استنباط الاحكام وتطبيقها وعند تفسير نصوص عقود الناس واساسه رعاية مصالح الناس و رفع الحرج عنهم وقد اخذت به الشريعة فوافقت على بعض الاحكام كانت موجودة قبل الاسلام كفرض الدية على العاقلة وعقد الزواج
والاحكام المبنية على العرف والعادة تتغير بتغير الاعراف وعليه نجد بعض الاختلافات في المذهب الواحد بين الفقهاء سببها تغير العرف ، فيقولون انه اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة وبرهان
دليله : قوله تعالى ( خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ).......... سورة الاعراف الاية 199
شروطه :
-ان يكون مطردا او غالبا في اكثر الحوادث
-ان يكون موجودا عند انشاء التصرف او قبله
- ان لا يخالف شرط احد المتعاقدين
-ان لا يخالف نصا شرعيا
شاركنا بتعليقك...