-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

كيفية الاعلان

 

=================================

الطعن رقم 1023 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 871

بتاريخ 06-12-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

توجب الماده العاشرة من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسه أن يشتمل أصل الورقه المعلنه إما على توقيع مستلم الصوره و إما على إثبات واقعه امتناعه و سببه - لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه - فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابى قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطبا مع شخصه ، و لا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه و لا من تسلم الإعلان ، فإنه يكون باطلا طبقا للماده 24 من قانون المرافعات فى المواد المدنيه و التجاريه و ذلك لعدم استيفئه الشروط المبينه فى الفقره الخامسه من الماده العاشرة من هذا القانون ، و بطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابى ، و لا يصلح أن تبدأ به ميعاد المعارضة .

=================================

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019