=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-12-1960
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
توجب الماده العاشرة من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسه أن يشتمل أصل الورقه المعلنه إما على توقيع مستلم الصوره و إما على إثبات واقعه امتناعه و سببه - لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه - فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابى قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطبا مع شخصه ، و لا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه و لا من تسلم الإعلان ، فإنه يكون باطلا طبقا للماده 24 من قانون المرافعات فى المواد المدنيه و التجاريه و ذلك لعدم استيفئه الشروط المبينه فى الفقره الخامسه من الماده العاشرة من هذا القانون ، و بطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابى ، و لا يصلح أن تبدأ به ميعاد المعارضة .
=================================
شاركنا بتعليقك...