=================================
الطعن رقم 12962 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 569
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، قد نصت على أن " لا يجوز أن يحضر محاكمة الأحداث إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الإجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص " . و كان البين من النص ذاك فى واضح معناه ، أن نطاق الحظر الوارد به مقصور على غير من أشار إليهم . و إذ كان البين من محضرى جلستى المحاكمة أمام محكمة أول و ثانى درجة أنها خلت مما يفيد حضور أحد إجراءات المحاكمة ممن يحظر القانون حضورهم إياها ، بل على العكس من ذلك فلقد تدون بمحضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة أنها تمت فى غرفة المداولة ، و كان ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة من أنها أجريت علانية لا يفيد لزوماً و حتماً بمجرده شهودها من حظر القانون حضورهم ، يؤكد ذلك أن الطاعنين لم يذهبا فى طعنهما هذا المذهب .
=================================
شاركنا بتعليقك...