-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

سرية الجلسات

 

=================================

الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 7

إن كلمة " الآداب " الواردة فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فى مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و إذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الآداب " و " محافظة على النظام العام " كما فى المادة 25 من قانون نظام القضاء و المادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين

و " حرمة الأسرة " كما فى المادة 121 من قانون المرافعات أم كان قد إقتصر عن لفظ

" الآداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام .

( الطعن رقم 1827 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم 0419 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 554

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام .

=================================

الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء ، و كانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

( الطعن رقم 518 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم 0630 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 818

بتاريخ 08-10-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 7

الأصل فى القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب و لا إستثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب إنعقاد محاكم الأحداث - دون غيرها من المحاكم - فى غرفة مشورة . و لما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى فى جلسة سرية ، فإن نعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون .

( الطعن رقم 630 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/8 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 2

تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة و خاضع لتقديرها . فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها و ليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها فى ذلك .

( الطعن رقم 11 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )

=================================

الطعن رقم 2248 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 41

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 1

إن كلمة " الآداب " ، فى مقام سرية الجلسات ، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف . فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و إذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الآداب " و " النظام العمومى " معاً من باب التوسع فى التعبير ، كما فى المواد 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و 129 من الدستور ، أم كان قد إقتصر على لفظة " الآداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات ، فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . و إذ كان ما جاء فى محضر جلسة المحاكمة هو أن الجلسة جعلت سرية مراعاة " للأمن العام " فهذا لا يقتضى نقض الحكم إن هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوز فى التعبير مراداً به مراعاة النظام العام .

=================================

الطعن رقم 2073 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 408

بتاريخ 01-12-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ، و هى فى ذلك غير ملزمة بذكر السبب . و خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله .

( الطعن رقم 2073 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )

=================================

الطعن رقم 2118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 352

بتاريخ 17-10-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : سرية الجلسات

فقرة رقم : 1

يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و المادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام . و ليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص فى الحكم على الأسباب الداعية لذلك . فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 2118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )

=================================

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,047,517 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019