=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
بتاريخ 05-12-1950
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 6
إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما . و المادة 350 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديدة - أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص على البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة ، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة 350 كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .
( الطعن رقم 472 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 692
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراء الصحة .
=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 375
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
متى كان الإرتباط المقول به بين الدعوين ليس هو الإرتباط الغير قابل للتجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة لا تلتزم بضم القضيتين ما دامت لم تر وجها لذلك مما تكون معه إجراءات المحاكمة قد تمت سليمة لا عيب فيها .
( الطعن رقم 1780 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )
=================================
الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 1
الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . كما أن من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما فى الدفاع . و لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه - إن كان يهمه تدوينه - أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر . كما أن عليه أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ، أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 390
بتاريخ 03-05-1971
الموضوع : اجراءات المحاكمة
الموضوع الفرعي : صحة اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فإن إنكار ذلك لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير .
=================================
شاركنا بتعليقك...