بطاقة تقنية حول: الحقوق السياسية و الحقوق اللصيقة بالشخصية
مفهوم الحق
المذهب الشخصى " الإرادة "
يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" . ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة ، لهذا سمي بالمذهب الشخصي
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة ، بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إرادة ، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
المذهب الموضوعي "المصلحة"
ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج " IHERING " ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .
ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم به أن الحق يترتب عليه مصلحة ، فالعكس ليس صحيح، فمثلاً فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية يعترف بها النظام القانونى ويحميها ، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معاً .
النظريةالحديثة فيتعريف الحق
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان DABIN وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
أنواع الحقوق :
تنقسم الحقوقإلى حقوق سياسيةوحقوق مدنية ، وهذهالأخيرة إما حقوق عامة أوحقوق خاصة ، وتنقسمالحقوق الخاصة إلىحقوق الأسرة أو حقوقمالية ؛وهذه الأخيرة تنقسمإلى حقوق عينيةوحقوق شخصية وحقوق معنوية .
ماهية الحقوق السياسية :
هى الحقوقالتي يقررها القانونللشخص باعتباره منتمياًإلى بلد معين، وتخولله المساهمة فيحكم هذه الدولةوإدارة شئونها.
ومن أمثلةهذه الحقوق ، حقالانتخاب ،وحق المواطن فيترشيح نفسه للمجالسالنيابية ،وإبداء الرأي فيالاستفتاء ،وحقه في تولي الوظائفالعامة في الدولة.
السمات الخاصة للحقوق السياسية:
-لا تثبتالحقوق السياسية إلاللمواطنين فقط دونالأجانب ،وحتى بالنسبة للمواطنين فقد لاتثبت لهم جميعاً، بلإنها تثبت فقطلمن تتوافر فيهمنهم بعض الشروط الخاصةكاشتراط بلوغ سنمعينة ،فعضو مجلس الشعب يجبألا يقل سنهيوم انتخابه عنثلاثين سنة ميلاديةكاملة ،ولا يثبت حق الانتخابإلا لمن بلغالثامنة عشرة.
- تدخل دراسةهذه الحقوق فىنطاق دراسة القانونالعام وعلى الأخص القانونالادارى والقانون الدستوري، إذهو الذى يتكفلبتحديد هذه الحقوق ويبينكيفية ممارستها
- تتقرر الحقوقالسياسية لجميع الأفرادالقاطنين فى الدولةبصفة أصلية ، ولكنهاقد تمنح فىبعض الحالات الاستثنائيةللاجنبى مثل حقهفى تولى الوظائفالعامة .
- أن الحقوقالسياسية أقرب إلىالواجب الوطنى منهإلى الحق ، حيثيفرض القانون علىالمواطن أن يقومبه وإلا تعرضللعقوبة
ماهية الحقوق العامة( الحقوق اللصيقة بالشخصية) :
هى الحقوقالتى تتقرر للشخصبصفته إنساناً ، ولذلكيطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصيةأو الحقوق الشخصية.
ويعتبر القانونهو المصدر المباشرلهذه الحقوق ؛ ومنأمثلة هذه الحقوق، حقوقالفرد فى سلامةكيانه المادى" جسده " ،فلا يجوز الاعتداء علىحياة الإنسان أوعلى جسمه ، وقدكفل القانون المدنىوقانون العقوبات الوسائلوالجزاءات التي تكفللكل إنسان الدفاععن كيانه المادي
كما تشملهذه الطائفة منالحقوق ،حق الشخص فىحماية كيانه الأدبيأو المعنوي" كالشرف والاعتبار والخصوصيةوالفكر والعقيدة والعمل والانتقالوالاسم والصورة والإنتاجالذهني "
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ، بل تشمل أيضاً كافةمفهوم الحقالمذهب الشخصى " الإرادة "
يتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني SAVIGNY وينظر إلى الحق من منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيعرف الحق بأنه : " قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص يستمدها من القانون" . ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبة ، لهذا سمي بالمذهب الشخصي
وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تربط الحق بالإرادة ، بينما قد يثبت الحق للشخص دون أن يكون له إرادة ، كالمجنون والصبي غير المميز والجنين، كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوارث الذي تنشأ له حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية دون عمله بها .
المذهب الموضوعي "المصلحة"
ويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني أهريج " IHERING " ويعرف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون" فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه .
ولقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تعرف الحق بغايته، إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معياراً لوجود الحق، بينما الأمر ليس كذلك دائماً، فإذا كان من المسلم به أن الحق يترتب عليه مصلحة ، فالعكس ليس صحيح، فمثلاً فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية حماية للصناعات الوطنية، يحقق مصلحة لأصحاب هذه الصناعات لأن هذه الرسوم تحد من منافسة البضائع الأجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة لا تعطيهم الحق في فرض تلك الرسوم بأنفسهم .
المذهب المختلط
يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية يعترف بها النظام القانونى ويحميها ، وقد وجه لهذه النظرية النقد الموجه للنظريتين السابقتين معاً .
النظريةالحديثة فيتعريف الحق
نتيجة للانتقادات الموجهة للنظريات السابقة، ظهرت النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان DABIN وتأثر بها أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه " ميزة يقررها القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميزة تخول له التصرف متسلطاً على مال معترف له بالاستئثار به، بصفته مالكاً أو مستحقاً له"
أنواع الحقوق :
تنقسم الحقوقإلى حقوق سياسيةوحقوق مدنية ، وهذهالأخيرة إما حقوق عامة أوحقوق خاصة ، وتنقسمالحقوق الخاصة إلىحقوق الأسرة أو حقوقمالية ؛وهذه الأخيرة تنقسمإلى حقوق عينيةوحقوق شخصية وحقوق معنوية .
ماهية الحقوق السياسية :
هى الحقوقالتي يقررها القانونللشخص باعتباره منتمياًإلى بلد معين، وتخولله المساهمة فيحكم هذه الدولةوإدارة شئونها.
ومن أمثلةهذه الحقوق ، حقالانتخاب ،وحق المواطن فيترشيح نفسه للمجالسالنيابية ،وإبداء الرأي فيالاستفتاء ،وحقه في تولي الوظائفالعامة في الدولة.
السمات الخاصة للحقوق السياسية:
-لا تثبتالحقوق السياسية إلاللمواطنين فقط دونالأجانب ،وحتى بالنسبة للمواطنين فقد لاتثبت لهم جميعاً، بلإنها تثبت فقطلمن تتوافر فيهمنهم بعض الشروط الخاصةكاشتراط بلوغ سنمعينة ،فعضو مجلس الشعب يجبألا يقل سنهيوم انتخابه عنثلاثين سنة ميلاديةكاملة ،ولا يثبت حق الانتخابإلا لمن بلغالثامنة عشرة.
- تدخل دراسةهذه الحقوق فىنطاق دراسة القانونالعام وعلى الأخص القانونالادارى والقانون الدستوري، إذهو الذى يتكفلبتحديد هذه الحقوق ويبينكيفية ممارستها
- تتقرر الحقوقالسياسية لجميع الأفرادالقاطنين فى الدولةبصفة أصلية ، ولكنهاقد تمنح فىبعض الحالات الاستثنائيةللاجنبى مثل حقهفى تولى الوظائفالعامة .
- أن الحقوقالسياسية أقرب إلىالواجب الوطنى منهإلى الحق ، حيثيفرض القانون علىالمواطن أن يقومبه وإلا تعرضللعقوبة
ماهية الحقوق العامة( الحقوق اللصيقة بالشخصية) :
هى الحقوقالتى تتقرر للشخصبصفته إنساناً ، ولذلكيطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصيةأو الحقوق الشخصية.
ويعتبر القانونهو المصدر المباشرلهذه الحقوق ؛ ومنأمثلة هذه الحقوق، حقوقالفرد فى سلامةكيانه المادى" جسده " ،فلا يجوز الاعتداء علىحياة الإنسان أوعلى جسمه ، وقدكفل القانون المدنىوقانون العقوبات الوسائلوالجزاءات التي تكفللكل إنسان الدفاععن كيانه المادي
كما تشملهذه الطائفة منالحقوق ،حق الشخص فىحماية كيانه الأدبيأو المعنوي" كالشرف والاعتبار والخصوصيةوالفكر والعقيدة والعمل والانتقالوالاسم والصورة والإنتاجالذهني "
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ، بل تشمل أيضاً كافة ............ لتحميل البحث كاملا يرجى النقر هنـــا أو هنــــا ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...