-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الحماية القضائية للاجراء

مقدمة
بعد الهيمنة الأحادية القطبية و بروز النظام الليبرالي في المجال الاقتصادي الذي يرتكز على نظام السوق الموحدة وحرية الأسعار و المنافسة المشروعة و التغيير الدائم على مستوى المالي والاقتصادي و التكنولوجي ظهرت المقاولات.
وتعد المقاولات روح النظام الليبرالي والقلب النابض في مجال المال والأعمال وأداة النمو الاقتصادي المنشود لدى الدول في أفق بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات.
والمقاولة في مفهومها الاجتماعي يقصد بها أنها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة وتلتزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والاجتماعية كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي لإجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي و رعاية صحتهم.
وبالتالي فالمقاولة أداة مهمة للتنمية وآلية أساسية للتقدم والازدهار وإنماء المجال الاقتصادي والاجتماعي , ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه الوحدة الاقتصادية  التي أصبحت تشكل نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل و المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي , حيث تم إصدار مجموعة من القوانين  التي تضمن تحقيق هذه الأهداف ,ومن بينها قانون نظام صعوبات المقاولة الصادر بمقتضى قانون (15,95) الذي حل محل نظام الإفلاس اذي كان يهدف بالأساس إلى تصفية أموال المدين و توزيعها على دائنيه ,كما ارتكز على اعتبارات قانونية صرفة مفادها أن إخلال التاجر بتنفيذ إلتزامه يخول لدائنيه طلب غل يده عن التصرف في أمواله من أجل تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم وقد ظل معمولا به في المغرب منذ سنة 1913 إلى غاية صدور مدونة التجارة 1996 .
وما يلاحظ على نظام صعوبات المقاولة هو خدمة المصلحة العامة عن طريق الإبقاء على الوحدات الإنتاجية للمقاولة و بالتالي الحفاظ على مناصب الشغل وضمان أداء ديون الأجراء.
والأجراء حسب الفقرة الأولى من المادة السادسة من مدونة الشغل يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين ,لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه,
وقد عرفت وضعية الأجراء تحسنا ملموسا خاصة و أن الحماية القضائية للأجراء التي هي موضوع دراستنا عرفت ضمانات قانونية مهمة.فمثلا الأجير أصبح غير ملزم بالتصريح بديونه لدى السنديك.لأن هذا الأخير بمساعدة رئيس المقاولة يتولى إعداد الديون الناشئة عن عقد الشغل,كما يستفيد الأجراء من حق الإمتياز على كل المنقولات  بمقتضى الفصل1248  من قانون الإلتزامات والعقود وكذلك الإمتياز المذكور في المادة 780 من مدونة التجارة.
وبالإضافة إلى هذه الحماية القانونية المقررة للأجراء فهذه الأخيرة تحظى بحماية قضائية فالقضاء يساهم في إطار صعوبات المقاولة بإنقاذ المقاولة و النهوض بالإقتصاد ويحقق حماية للأجير ,و بالتالي فتدخل القضاء ووجوده سيضمن الشفافية و المصداقية للحياة الإقتصادية و لحماية وضعية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة باعتباره جهاز مستقل و محايد لا يرتبط بالأجهزة الداخلية للمقاولة.
وتتجلى أهمية الموضوع على مستويين نظري وآخر عملي,فمن الناحية الأولى تبرز من خلال الفلسفة التي تبناها المشرع المغربي بالنسبة لأجراء المقاولة الخاضعة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة,أما من الناحية الثانية فتتجلى في كون القضاء يجد نفسه بين مصلحتين متضاربتين ,مصلحة إنقاذ المقاولة من جهة ومصلحة الحفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى.
وإذا كان المشرع المغربي من خلال ما سلف قد جاء بفلسفة جديدة من خلال نظام صعوبات المقاولة توخى من خلالها حماية المصالح المتواجدة بالمقاولة بمن فيهم الأجراء فإن الإشكال الذي يطرح نفسه هو أنه إلى أي حد استطاع القضاء التجاري توفير حماية قضائية للأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة؟
و للإجابة على هذا الإشكال ارتأينا تقسيم الموضوع على الشكل التالي:

أولا مظاهر الحماية القضائية على مستوى الحفاظ على مناصب الشغل:

ثانيا:الحماية القضائية لديون الأجراء في ضل مساطر صعوبات المقاولة

 

أولا:مظاهر الحماية القضائية على مستوى الحفاظ على مناصب الشغل:

سنتطرق إلى الحماية القضائية لعقود الشغل خلال فترة إعداد الحل، ثم إلى الحماية القضائية لعقود الشغل بعد اختيار الحل.

1-الحماية القضائية لعقود الشغل خلال فترة إعداد الحل:

يجب بداية التوضيح وقبل كل شيء أثناء حديثنا عن فترة إعداد الحل أننا في إطار مرحلة التسوية القضائية,أو التصحيح القضائي,أو الملاحظة أو مرحلة المعالجة والتي تلي مرحلة الوقاية، وقد وضع لها المشرع شروطا خاصة جدا تتمثل أولا في توقفها عن الدفع وعدم تنفيذ الالتزامات الناجمة او المبرمة في اطار الاتفاق الودي ,ومرحلة المعالجة هذه اعتمدها المشرع المغربي كمرحلة وسط عوض الذهاب مباشرة الى التصفية القضائية التي كان يطبقها نظام الافلاس بحيث كانت تعدم فيه المقاولة.
وبالتالي فان نظام المعالجة يتجسد إما في شكل مخطط للتسوية القضائية (استمرارية او تفويت),او تصفية قضائية.
ولم يتطرق المشرع المغربي بتعريف هذه المرحلة نظرا لكون التعريفات هي من اختصاص الفقه عكس المشرع الفرنسي والذي حدد بوضوح شديد الأهداف التي يروم إلى تحقيقها,والمتمثلة في:
- حماية المقاولة
- الحفاظ على النشاط الاقتصادي قائما
- تصفية الخصوم
- الحفاظ على مناصب الشغل
وعلى اعتبار أن مساطر صعوبات المقاولة بشكل عام خلقت من اجل حماية المقاولة أولا من الإغلاق، فأنها تروم كذلك الحفاظ على مناصب الشغل ,وكل ذلك يهدف بشكل عام إلى استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة .لذلك كان المشرع الفرنسي أكثر صرامة ووضوحا في هذا الإطار، فبالحديث عن وضعية الأجراء عند فتح مساطر المعالجة في فرنسا,خاصة في مرحلة التسوية القضائية، فأنه يتم الأداء لهذه الفئة عن 60 يوما عمل السابقة لفتح المسطرة ويتم الاداء خلال 10 ايام التي تلي صدور الحكم ,وفي حالة عدم وجود اموال يتم الاداء من طرف التأمينات على ديون الاجراء.ولابد من الاعتراف ان المشرع الفرنسي كان يسعى دائما لحماية هذه الفئة منذ تاريخ 1985 الى غاية اخر تعديل سنة 2007.
أما فيما يخص وضعية الأجراء في المغرب فمتى تبين للمحكمة وهي تبث في غرفة المشورة في طلب فتح المسطرة ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه فأنها تقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ,وتعين القاضي المنتدب والسنديك لتتبع المسطرة ,هذا الأخير يلعب دورا كبيرا خلال هذه المرحلة ,ذلك ان المحكمة تكلف السنديك لتتبع المسطرة,هذا الاخير يلعب دورا كبيرا خلال هذه المرحلة,ذلك ان المحكمة تكلف السنديك بحسب المادة576 من مدونة التجارة "بمراقبة عمليات التسيير، وأما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الاعمال التي تخص التسيير أو في بعضها وإما أن يقوم لوحده بالتسيير الكلي(غل اليد المطلق والشامل) أو الجزئي للمقاولة ,كما يمكن للمحكمة ان تغير السنديك في اي وقت بطلب منه او تلقائيا,بناءا على معايير موضوعية تحددها[1].
ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه السنديك خلال هذه المسطرة, فانه يتعين عليه ان يضمن تقريره تحليلا شاملا عن العنصر البشري وبيان كيفية توظيف العمال والمستخدمين ,وما اذا كانت هناك رغبة في تسريح العمال والمستخدمين لأسباب اقتصادية ومقدار التعويضات وكذا الاجراءات القانونية التي ينبغي اتخاذها طبقا لما تقرره مدونة الشغل وغيرها من الاشكاليات المرتبطة بالعنصر البشري والوضعية الاجتماعية للمقاولة.
ويعد العامل البشري احد الركائز التي تقوم عليها المقاولة اضافة لرأس المال,بحيث تعتبر عقود العمل من اهم العقود التي تهتم بها مختلف التشريعات الوطنية والدولية لأهميته الاقتصادية والاجتماعية سواء بالنسبة للمقاولة او بالنسبة للأجراء، ويقصد به ذلك الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يشتغل في خدمة المتعاقد الآخر,تحت إدارته وإشرافه ومراقبته نظير أجر يتعهد به المتعاقد الآخر أيا كانت صورته وطريقة أدائه.
ويستشف من ذلك ان عقد العمل يعد من العقود الجارية لكونه ينتج اثاره مدة من الزمن والتي قد تصل الى ما بعد فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة,كما أكدت على ذلك المادة 19 من مدونة الشغل.
إذن يتضح لنا مما سبق بأن السنديك هو وحده القادر على تحديد مآل العقود جارية التنفيذ خلال سريان مسطرة التسوية القضائية,اذا ما دعت الحاجة لذلك وبالتالي لم يستثنها من خيار الانهاء للعقود الجارية المخول للسنديك وذلك بحسب م 573 من مدونة التجارة,والتي جاء فيها "بإمكان السنديك وحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة,ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه انذار الى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا(............),عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد,يمكن ان يؤدي ذلك الى دعوى للتعويض عن الاضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم,غير انه يمكن للطرف الاخر تأجيل ارجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار
اذن تطبيق هذه المادة خلق نوعا من التناقض بين الأهداف المتوخاة من مساطر المعالجة وبين ضرورة الحفاظ على عقود الشغل ,نظرا لطابعها الاجتماعي,الشيء الذي ولد تضاربا في الاراء بين مؤيد ومعارض  لمبدأ استثناء عقود الشغل من خيار الانهاء للعقود الجارية المخول للسنديك.
وخلافا لذلك فأن المشرع الفرنسي كان صريحا وواضحا فيما يخص استمرار عقود الشغل بقوة القانون,وبالتالي فهي تخرج من نطاق حق الخيار المخول للسنديك، وتبنيه لهذا المبدأ جاء تنزيلا لمقتضيات المادة الاولى من قانون 25 يناير 1985 الذي حدد الأهداف المتوخاة من نظام المساطر الجماعية والتي يعد الهدف الاجتماعي ممثلا في الحفاظ على مناصب الشغل اهمها.وبالتالي فأن المشرع الفرنسي كان حكيما واعتمد سياسة الشفافية والحوار الاجتماعي خلال فترة الملاحظة وذلك بإشراك عدة جهات في تسوية وضعية المقاولة المختلة والإبقاء على النشاط والتشغيل في آن واحد[2].
عكس المشرع المغربي الذي آثر سياسة عدم الوضوح وترجيح سلطة السنديك في الاعفاء وذلك باعتباره جهازا يجمع بين سلطات تمثيلية متناقضة ,يتمتع بصلاحية مطلقة في النظام العام لإنهاء بعض عقود العمل,بحيث يعد هذا أول إجراء يتم في الواقع العملي، لأنه بمجرد سقوط المقاولة في متاهة الصعوبات المالية أو الهيكلية، الا ويتم التفكير من قبل الجهاز المسير في ضرورة التقليص من عدد الاجراء بغية تخفيض تكلفة الانتاج والتقليل من النفقات والمصاريف المالية ومن اجل اعادة التوازن لنشاط المقاولة[3].
هذه الصلاحية التي أنيطت به بنص القانون ألزمته بالمقابل ان يطلع مندوبي الأجراء ولجنة المقاولة عند الاقتضاء والممثلين النقابيين بالمقاولة,وان يستشيرهم ويتفاوض معهم من اجل تدارس الاجراءات التي من شأنها ان تحول دون الفصل او تخفض من اثاره السلبية ,ليحرر بعد ذلك محضرا يدون فيه نتائج هذه المشاورات والمفاوضات يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه لمندوبي الاجراء ونسخة اخرى الى المندوب الاقليمي المكلف بالشغل ويتوقف فصل هؤلاء الاجراء على اذن يجب ان يسلمه عامل العمالة او الاقليم في اجل اقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل أو السنديك إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل,والى جانب هذه المقتضيات يتعين على المدين او السنديك قبل مباشرتهما الفصل المأذون به ,مراعاة العناصر الواردة بالمادة 71 من مدونة الشغل ,بالنسبة الى كل مؤسسة تبعا لكل فئة مهنية وهي: الأقدمية ,القيمة المهنية والأعباء العائلية او التحمل العائلي لكل أجير...[4]
اذن يحيلنا الامر الى مسألة غاية في الاهمية والخطورة بما كان بحيث انه عندما يختار السنديك فسخ بعض عقود الشغل لإنجاح مخطط الاستمرارية فأن مدونة التجارة قد احالت على مدونة الشغل المواد من 66 إلى 71, هاته الأخيرة التي تعتبر مقتضياتها حمائية للأجراء ,غير انه في المقابل فأن هذه الاحالة تفرغ الدور العلاجي للمحكمة من اي محتوى نظرا لكونها تسند لجهاز اداري خارج اجهزة مساطر المعالجة ,سلطة منح الإذن بالإعفاءات من عدمه ,فتضل المحكمة  مكتوفة الايدي طيلة مدة قد تصل الى ثلاثة اشهر,حتى يتسنى لها بعد ذلك اتخاذ القرار المصاحب للاستمرارية في ضوء ما ينبئ به إذن السلطة الإدارية،  وهاته الوضعية تجعل الأجير لا محالة بين قرار قضائي ومابين قرار اداري,مما يفرض على المشرع التدخل لإعادة صياغة المقتضيات الواردة في المادة 592 من مدونة التجارة[5].
اذن الاصل ان السنديك يجب ان يقوم بكل اجراء من شأنه ان يجلب منفعة ومصلحة للمقاولة,وذلك عبر سهره على اجرأة المقتضيات القانونية التي منحته عدة صلاحيات قصد انقاذ المقاولة,لكنها تبقى صلاحيات غير مطلقة,بحيث يمكن ان يتدخل القضاء التجاري لمخالفة تضمينات واقتراحات السنديك,اذ يمكن للقاضي المنتدب عدم الموافقة على قرار او موقف السنديك القاضي بالمطالبة بعدم تنفيذ عقود العمل بعد فتح المسطرة وأيضا في حالة عدم تنفيذه لالتزامات المقاولة مع الاجراء او التدخل قصد المطالبة بضرورة تنفيذها وذلك في الحالة التي سيكون استمرار تنفيذ عقود العمل لن يؤدي الى تفاقم وضعية المقاولة .
اذن هذا التدخل القضائي الايجابي يعد خطوة محسوبة له لسد الضعف التشريعي في هذه المرحلة بالذات بحيث ان المشرع كان موقفه مبهما فيما يخص عقود الشغل , خاصة في مرحلة اعداد الحل ,غير ان القضاء التجاري ابان على دور مهم في تكريس مبدأ استقرار الشغل وذلك من خلال تأكيده على الحفاظ على مناصب الشغل كغاية وكهدف، وذلك عبر إصراره وحرصه على اخضاع المقاولة لمسطرة التسوية بدل التصفية,وترجيحه لهذا الاختيار –اعتبارا لكون مرحلة التسوية القضائية تمثل تجسيدا حقيقيا لمفهوم المعالجة-.
وسكوت  المشرع هنا وعدم حرصه على استثناء عقود الشغل من مجال تطبيق المادة573 من مدونة التجارة,وكذا لعدم تطرقه لاستمرارها في اطار مسطرة التسوية القضائية ,انما يدل على انه لم يحدو حدو المشرع الفرنسي والذي اقتبس منه جل نصوص مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة ,كما انه تعامل بحساسية مفرطة مع كل ما يعكس البعد الاجتماعي وبالتالي ركز بالأساس على الجانب الاقتصادي دون غيره وبالتالي فأن الجانب الاجتماعي تم بتره منذ ان ناقش البرلمان المغربي مقتضيات قانون صعوبات المقاولة[6].
ولذلك حري بالمشرع اعادة النظر في السلطة الشبه مطلقة التي خولها لجهاز السنديك,هذا الاخير الذي لا يعدو ان يكون في غالب الاحيان كاتب ضبط,اي ليست له الخبرة الكافية وذلك بإلزامه بإعداد الموازنة الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية,هاته الأخيرة التي قد ينجم عنها التقرير في مصير عقود الشغل التي لم تستثنى من العقود الجارية التي عبرت عنها صراحة المادة 573 من مدونة التجارة.

2 : الحماية القضائية لعقود الشغل بعد اختيار الحل :

إذا كان صدور حكم التسوية القضائية بمثابة الخطوة الأولى لضمان استمرارية المقاولة  فان إعداد الموازنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذه المقاولة ،وانتهاء فترة إعداد الحل تشكل الحجر الأساسي لقرار قضائي صعب لكونه سيحدد المسار الذي ينبغي أن تسير فيه المقاولة ولكون القضاء التجاري له سلطة غير مقيدة في اختيار الحل المناسب لوضعيتها ، وحيث لا يخلوا الأمر من اعتماده احد الحلين لا ثالث لهما إما اعتماد مخطط لاستمرارية المقاولة أو تفويتها واما النطق بالتصفية القضائية للمقاولة وما يهمنا في هذا المقام أساسا ، هو دراسة وضعية عقود الشغل للأجراء التي ستختلف لا محالة على ضوء القرار الذي ستأخذه المحكمة ، الشيء الذي يتطلب من القضاء التريث في اتخاذ الحل الملائم للمقاولة التي تعاني من صعوبات حيث ينبغي عليه كلمـا تبين له بان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه حفاظا على مناصب الشغل أن يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وإلا يلجا إلى مسطرة التصفية إلا في الحالة التي تكون فيها وضعية المقاولة غير قابلة للتسوية .
وهو ما عبرت عنه محكمة الاستئناف  التجارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريـخ 2000/02/21 الذي جاء فيه بان "الحل الملائم للمقاولة هو استمرارها لما في ذلك من المحافظة على نشاطهـا والمحافظة على مناصب الشغل وهو أول حل منصوص عليه في الفصل 590 من مدونة التجارة و لا يمكن اللجوء إلى التوقيف أو التصفية إلا إذا كانت صعوبات المقاولة غير قابلة للتنفيذ .
وهذا التريث المطلوب ناتج عن الاختلاف الكبير لوضعية أو مال عقود الشغل حسب اختيار الحل الملائم.

أ : مآل عقود الشغل في إطار حصر مخطط الاستمرارية

فكما نعلم أن مخطط الاستمرارية يعد حلا من حلول معالجة صعوبات المقاولة من خلاله يمكن إنقاذ المقاولة وحماية المصالح المرتبطة بـها وأيضا الحفاظ على التشغيل كما انه يمكن المشغل من استعادة سلطاته واختصاصه والتخلـص من جميع العوائق القانونية التي تحد من مزاولته لنشاطه ولا يبقى للسنديك في ظل مخطـط الاستمرارية سوى دور الرقيب على حسن تنفيذه وبالتالي يحق التساؤل عن مال عقود الأجراء خلال هذه الفترة .
ومن خلال إلقاء نظرة عن الفقرة الأخيرة من المادة 592 من مدونة التجارة يتضح ان صلاحيات اتخاذ قرار توقيف بعض عقود الشغل تكون في إطار حصر مخطط الاستمرارية بيد المحكمة وحدها غير ان هذا  الخيار المخول للمحكمة لا يطبق دون قيد أو شرط ،إذ ان فسخ  عقود الشغل خلال حصر مخطط الاستمرارية يجد تطبيقه فقط في حالة ما اذا كان مخطط الاستمرارية مصاحبا بقرارات توقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط ، ويكون فسخ عقود الشغل في هذه الحالة مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها  في مدونة الشغل. مما يطرح التساؤل حول المقصود بالمقتضيات بمدونة الشغل فقد انقسم الفقه المغربي إلى اتجاهين: جانب من الفقه ذهب إلى أن المقصود بذلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية إذ تتدخل في هذه المسطرة  عدة هيئات وجهات مهنية وإدارية .
فعندما يتضح للسنديك من خلال التقرير بعده أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة تتطلب اللجوء إلى التصريحات فيجب عليه أن يخبر القاضي المنتدب بذلك ويجب على هذا الأخير أن يقدم  على الفور طلب للسلطة الإدارية يحدد فيها لائحة الاجراء الذين سيشملهم التسريح والقطاعات المعنية  وإذا كان رد السلطة الإدارية بمنح الترخيص فانه يعود بعد ذلك للقاضي المنتدب  اتخاذ قرار  التسريح الذي يجب ان يكون معللا  ولا يكفيه الإشارة فقط في تقريره إلى فتح  مسطرة التسوية  القضائية ، وهو ما سيفتح المجال للطعن  في مقرراته من طرف الاجراء المسرحين .
بينما ذهب جانب أخر من الفقه للقول بان تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية[7]في مدونة التجارة لا يخضع لأذن العامل نظرا لتعقد الإجراءات المسطرية  وحسب نفس الفقه فان الإحالة المشار اليها  في المادة 592 من مدونة الشغل  ترتبط بالتعويضات المنصوص عليها في القانون .
أما بالنسبة للموقف المحاكم المغربية من تطبيق مقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة فقد عرفت هي الأخرى تضاربا للآراء فبينما تتجه المحاكم الابتدائية إلى ضرورة إتباع المساطر المنصوص عليها في مدونة الشغل تتجه المحكمة التجارية عكس ذلك .إذا كان هذا هو مال عقود الشغل عند اختيار مخطط الاستمرارية فما مدى تأثير تفويت المقاولة على عقود الشغل ؟

ب : مآل تأثير تفويت المقاولة على عقود الشغل

يعتبر التفويت  من الوسائل الحديثة  للتسوية  وتصحيح  وضعية  المقاولة ، فعن طريقه يتم نقل ملكية المقاولة  من مالكها الأصلي إلى الغير أو الاغيار الذين دخلوا السوق برأسمال وتسيير جديد بغية إنقاذ المقاولة  والإبقاء على النشاط الذي من شانه الحفاظ على كل أو بعض مناصب  الشغل الخاصة بهذا النشاط فحرص من المشرع  على إنجاح  مخطط  التسوية فيشكل تفويت المقاولة لأحد الاغيار، منح للقضاء حرية الاختيار بين نوعين من التفويت حسب سلطته التقديرية وحسب توفر الشروط وتحقيق الأهداف المرجوة  من كليهما، ويتعلق الأمر بكل من التفويت  الكلي والجزئي، إذ يعتبر الأول هو الأصل  إذ أن الغرض من التفويت أساسا هو نقل المقاولة بسائرها وبكل ما تشتمل عليه من أصول وجميع الأموال المادية والمعنوية المخصصة للنشاط  إلى مالك جديد أما الثاني فيعني تفويت  مجموعة عناصر الإنتاج  التي تكون قطاعات  لأوجه النشاط  كاملة ومستقلة ولا  يهم إن كان مجموع هذه العناصر لا تمثل إلا جزءا من أصول المقاولة .
وفي إطار مصير عقود الشغل إذا وقع التفويت سواء كان كلي او جزئي اقر المشرع المغربي بمبدأ استقرار علاقة العمل بين الأجراء والمقاول الجديد أو الخلاف إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وذلك بموجب المادة 19 من مدونة الشغل، فالمشرع عمل على ربط الأجير بالمقاولة وليس بصاحبها ولذلك فانتقال المقاولة من صاحبها، أو مالكها الجديد عن طريق التفويت أو غيره ،لن يؤدي إلى إنهاء عقود الشغل بل تبقى مستمرة بين المالك الجديد للمشروع أو المفوت إليه وبين أجزائه ومستخدميه . ويؤكد هذا الطرح كل مقتضيات المواد 603 و606 من مدونة الشغل .
 تنص المادة 605 على أنه تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.

د : مصير عقود الشغل عند افتتاح مسطرة التصفية القضائية

فانطلاقا  من المادتين 620 و623 من مدونة التجارة  يمكن القول ان المشرع المغربي قد مكن القضاء من تقنيات تضمن استمرار عقود الشغل في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك، وعلى هذا الأساس  فعقود الشغل  في ظل التصفية القضائية تختلف بين  توفر حالة استمرارية نشاط المقاولة طبقا  للمادة 620 من مدونة التجارة ، وكذا في حالة توفر  إمكانية التفويت الشامل لوحدات  الإنتاج  طبقا لمقتضيات  المادة  623 من نفس  المدونة  غير ان هذه الحلول  الضامنة لاستمرارية عقود الشغل يطغى عليها طابع التأقيت أحيانا  والانعدام أحيانا أخرى، حيث يكون مصير هذه العقود في إطار التصفية القضائية هو الفسخ في اغلب الحالات. طالما أن هدف التصفية القضائية هو تحقيق الاصول من اجل تصفية الخصوم، فانه من النادر ان يستمر عقد الشغل في التنفيذ ، طالما ان التصفية ستؤدي في نهايتها إلى إقبار المقاولة واندثارها  وبالتالي تسريح الأجراء الذين كانوا يشتغلون بها، وفي هذا الإطار أبان القضاء التجاري عن دوره من خلال تأكيده على الحفاظ على مناصب الشغل كغاية من إحداث مساطر معالجة صعوبة المقاولة، حيث انه بالرجوع إلى الأحكام  الصادرة عن المحاكم  التجارية نلاحظ انها تنص جميعها بدون استثناء بان الغاية من مساطر المعالجة هي مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترض نشاطها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة النشاط حفاظا على مناصب الشغل.
وفي هذا الاطار فانه غالبا ما تقوم المحاكم التجارية بتحويل مسطرة التصفية القضائية الى مسطرة التسوية القضائية رغبة منها في الحفاظ على مناصب الشغل وما يزكي هذا الطرح احد القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار بيضاء "وحيث إن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية ......".
حيث قضت المحكمة في القرار المذكور بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد تنفيذ مخطط الاستمرارية وبهذا يلاحظ أن المحكمة وتحقيقا للغاية المذكورة قد عملت على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة بدل مسطرة التصفية القضائية رغبة في تكريس فلسفة  المشرع من إحداث نظام معالجة صعوبات المقاولة .

ثانيا : الحماية القضائية لديون الاجراء في ضل مساطر صعوبات المقاولة

سنتطرق اولا الي الحماية القضائية لديون الاجراء خلال فترة اعداد الحل على أن نتطرق ثانيا إلى الحماية القضائية لديون الأجراء بعد اختيار الحل

1 : وضعية ديون الاجراء خلال فترة اعداد الحل

يعتبر عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة الشغيلة الأجير والمشغل، حيث يلتزم الأول بأداء العمل المتفق عليه ، بينما يتعهد الثاني بإعطائه أجراً نظير ذلك هذا الأخير يعتبر عنصراً أساسياً في عقد الشغل[8]وقد عرف بعض الفقه[9] الأجر قائلا: " الأجر ليس فقط ما يؤديه المشغل للأجير نظير قيامه بالعمل المتفق عليه، وإنما هو كل ما يدخل في الذمة المالية للأجير نظير قيامه بالعمل وبمناسبته، سواء أداه المشغل شخصياً، أو أداه غيره من المتعاملين مع المحل الذي يشتغل فيه، و ذلك أيا كانت التسمية التي تطلق عليه وأيا كانت الطريقة التي يتحدد بها، وكيفما كان شكل و طبيعة عقد الشغل .
ارتباطاً بما سبق يلاحظ أن نظام صعوبات المقاولة هو محاولة التوفيق بين مجموعة من المصالح الجديرة بالحماية و من بين هذه المصالح بطبيعة الحال وضعية الأجراء، هذه الفئة لم يكن اهتمام المشرع بها اعتباطاً بل جاء نتيجة للوضعية الخاصة لهؤلاء ومركزهم المتميز في مقابل مركز كل من المقاولات و مركز الدائنين ، إذ يبقى الأجراء أشد الفئات المذكورة تأثراً بالإختلال الذي يحصل في استغلال المقاولة نظراً لكونهم في معظم الحالات يعتمدون بشكل أساسي على أجورهم في تلبية حاجياتهم وحاجيات أسرتهم.

-أ- ديون الأجراء الناشئة قبل فتح مساطر التسوية القضائية.

رغم اختفاء كتلة الدائنين من م.ت والذي كان يتكتل في إطاره كنظام يتمتع بالشخصية المعنوية أغلبية الدائنين أصحاب الديون الناشئة قبل الحكم القاضي بالإفلاس،فإن ذلك لا يمنع من خضوع الدائنين الذين نشأت  ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا الصدد .إذ بالرجوع إلى المادة686 من م.ت فإنها تنص على وجوب تصريح الدائنين ذوي الحقوق السابقة على الحكم القاضي بفتح المسطرة بديونهم حتى و إن لم تكن متبثة في سند حيث جاء في فقرتها الأولى ما يلي "يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة،باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك".
ما يلاحظ  من هذه المادة أن المشرع المغربي أعفى هذه الفئة من الأجراء من التصريح  بديونهم إلى السنديك ، حيث اعتبر بعض الفقه[10]"أن هذا الإعفاء هو بمثابة عطف على هذه الطبقة الكادحة من المجتمع التي غالباً ما تكون ديونها متواضعة في حاجة ماسة لسد متطلباتها اليومية ، و التي قد تضيع في ظل مسطرة قاسية تحكم إجراءات التصريح و جزاءات إهماله ،إذ بفوات أجل التصريح[11]يسقط حق الدائنين في المشاركة في التوزيعات و المبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط ،غير أن هذا الإعفاء من التصريح بهذه الديون لا يعفيها من التحقيق ، وهنا تكمن أهمية و دور مندوبي الأجراء أو لجنة المقولة في حالة وجودها،والتي يجب أن تحضر عملية التحقيق ومراقبة كشف ديون الأجراء ،وعند وجود صعوبة يجب عليها الرجوع إلى السنديك ، وعند الاقتضاء إلى القاضي المنتدب باُعتباره الجهاز المكلف بحماية المصالح المتواجدة ، إذ من خلال مساهمتها هاته قد تنبه السنديك في حالة وجود إهمال منه لدين أجير معين أو عدة أجراء[12]بالرغم من أن المشرع المغربي لم ينص على مقتضيات من قبيل حضور مثلي الأجراء خلال مسطرة تحقيق الديون ،حيث اكتفت المادة 693من م.ت بالإشارة فقط إلى مساعدة المراقبين و حضور رئيس المقاولة أثناء عملية تحقيق الديون.
وإذا كان الدين موضوع نزاع فإنه يتعين على السنديك أن يقوم بإخبار الأجير المعني بالأمر بذلك ، ورغم إعفائه من التصريح ، وفي نفس السياق يقوم السنديك اَبتداءاً من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بإعداد قائمة الديون المصرح بها إليه، و بتسليم هذه القائمة إلى القاضي المنتدب بعد تذييلها باَقتراحاته إذ يبقى لهذه الأخيرة قبول الدين أو رفضه أو معاينة دعوى جارية أو عدم اَختصاصاته حسب المادة 695 من م.ت هذا و بعد نشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون مودعة بكتابة الضبط للمحكمة التجارية المفتوحة أمامها المسطرة يمكن لكل شخص معني بالأمر بمن فيهم الأجراء الطعن في مقرر القاضي المنتدب الذي بث في جوهر النزاع أمام محكمة الاستئناف التجارية داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار بالإضافة إلى ذلك، يترتب على الحكم القاضي بفتح المسطرة منع الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور هذا الحكم من إقامة دعاوى فردية ضد المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة ترمي إلى أداء مبلغ من المال، أو فسخ العقد لعدم الأداء، كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات غير أن هذه النقطة لم تحظى باَهتمام المشرع المغربي، حيث لم يبين ما إذا كانت الدعاوى الجارية ، بتاريخ فتح المسطرة المتعلقة بديون الأجراء تخضع لإيقاف المتابعات أم لا.
هذا على خلاف التسوية الودية، حيث لا يشمل وقف المتابعات الفردية الديون الناجمة عن عقد الشغل، كما تنص على ذلك المادة 555 من م.ت في فقرتها الأخيرة ،بالمقابل ليس هناك أية إشارة من طرف المشرع من شأنها أن تفيد أن وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653  من م.ت لا يطبق في حالة التسوية القضائية أو التصفية القضائية على الديون الناشئة عن عقد الشغل .
غير أن القضاء تدخل في الموضوع بشكل واضح و اَعتبر أن الأجير غير معني بقاعدة وقف المتابعات الفردية ،حتى و لو كان دينه راجعاً إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ،وبالتالي يحق له رفع دعاوى قضائية للمطالبة بديونه مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة ، و هذا ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ،حيث جاء في معرض تحليل المحكمة ما يلي "حيث تقدمت المدعى عليها بطلب تلتمس فيه إيقاف البث في النازلة بدعوى وجود مسطرة تسوية قضائية ،محتجة بمقتضيات المادة 653 و ما يليها من م.ت.
وحيث بالرجوع إلى المواد المشار إليها ثبت أن حكم فتح المسطرة إنما يمنع الدعاوى إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه ثم تواصل الدعوى بقوة القانون بعد اَستدعاء السنديك بصفة قانونية من أجل إثباث الديون وحصر مبلغها، وهو ما يفيد أن الإجراء الذي يكون سبباً في منع الدعاوي إبان تلك الفترة هو التصريح بالديون المترتبة في ذمة الطرف المستفيد من المسطرة لكن المادة 686 من م.ـ تستثني المأجورين من التصريح بديونهم إلى السنديك متى كان دينهم يعود إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة.
و مما يستفاد من المقتضيات السالفة الذكر أنها تتضمن قاعدة يتم بم حسب بمقتضاها منع كل من رئيس المقاولة و السنديك حسب الأحوال من أداء كل دين يكون ناشئاً قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة بما في ذلك ديون الأجراء حسب المادة 657 من م.ت لم تقم باستثنائهم.
فإذا كان بقية الدائنين مستعدين للانتظار بعد أن تعتمد المحكمة مخطط الاستمرارية الذي يقترحه السنديك ، فإنما الطابع المعيشي للأجر بالنسبة للأجراء يجعلهم غير مستعدين أبداً للانتظار مدة مخطط الاستمرارية  لذلك كان من الأرجح تمتيع هذه الفئة بحق أولوية في اَستيفاء أجورهم في حالة توفر الأموال اللازمة لذلك ، هذا عن ديون الأجراء السابقة عن فتح مسطرة المعالجة في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع ،فماذا عن تلك اللاحقة لصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة.

ب- ديون الأجراء الناشئة بعد فتح المسطرة .          

   لقد خلصنا فيما سبق ، إلى أن سائر العقود الجارية و منها عقود الشغل الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ، يكون مصيرها في يد السنديك وحده دون غيره.
ارتباطاً بما سبق نعلم أن من أول المصادر البديهية هو لجوء المقاولة من جديد إلى الإقتراض سواء من الأبناك المتعاملة معها ، أو من باقي الدائنين و كذا اَحتفاظها بكل أو بعض العقود الجارية التنفيذ و التي قبل أصحابها باَستمرارها من أجل مصلحة المقاولة بما فيها عقود الشغل ،وهذا بطبيعة الحال مقابل ترتيب بعض الحقوق على موجودات الشركة ،وفي سبيل منحهم حق الأسبقية عن كل الديون التي تم تسجيلها بعد صدور الحكم بفتح المسطرة لكن دون تحديد ترتيب لهذه الفئة من الدائنين .
  شروط الاستفادة من هذا الامتياز.
-أن ينشأ الدين بعد حكم فتح المسطرة :فلكي يستفيد الأجير من حق الامتياز بمقتضى المادة 575 من م.ت يجب أن يثبت أن دينه نشأ بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع ،وفي هذا الإطار يعتد بتاريخ العقد الذي يقارن بتاريخ الحكم لمعرفة ما إذا كان سابقاً عنه أو لا حقاً له .
بعض الفقه اعتبر أن العبرة في مدى استفادة الدائن من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من م.ت تكمن في تاريخ نشأة الدين وليس في تاريخ ابرام العقد الناتج عن هذا الدين .
- ضرورة نشوء الدين بمناسبة مواصلة نشاط المقاولة يشترط لاعتبار دين الأجير مشمولاً بحق الامتياز ،أن ينشأ هذا الدين بمناسبة مواصلة المقاولة لنشاطها خلال فترة إعداد الحل من أجل تمكينها من متابعة نشاطها.
_ ضرورة نشوء دين الأجير بصفة قانونية  تشترط  المادة 575 من  م.ت أن تكون الديون الناشئة بصفة قانونية و اشتراكات الضمان الإجتماعي  و غيرها الناشئة عن متابعة المقاولة لنشاطها.

2 : الحماية القانونية لديون الاجراء  بعد اختيار الحل

يهدف نظام معالجة صعوبات المقاولة الى مد يد العون للمقاولة المتعثرة و محاولة ايجاد حل ملائم للوضعية التي تعيشها المقاولة هدا الحل الذي لا يمكن ان يخرج عن ثلاث فرضيات فإما ان تقضي المحكمة باستمرارية المقاولة في مزاولة نشاطها او يكزن مصيرها التفويت او الحكم بتصفياتها ان كانت وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه  . و دلك بناءا على تقرير السنديك وبعد الاستماع الى رئس المقاولة و المراقبين و مندوبي الاجراء[13] و عليه يمكن التساؤل على ما وضعية ديون الاجراء في كل حل على حدى من الحلول التي قد تتخذها المحكمة ؟

أ_وضعية ديون الاجراء في مخطط الاستمرارية

يهدف مخطط الاستمرارية الي المحافظة على نشاط المقاولة عندما تكون هناك امكانية جدية لتسوية وضعيتها ودلك بتسوية وتصفية خصومها و من بين هده إلا خصوم ديون الاجراء2  ويستند السنديك في دلك الى عدة خيارات يجريها مع الدائنين  يتم الاتفاق خللها معهم  على التخفيضات و اجال  قد يمنحونها بهدف تسوية وضعية المقاولة فما مدى خضوع ديون الاجراء لمسطرة التخفيضات و الاجال
1_اداء ديون الاجراء في مخطط الاستمرارية
لا تتخذ المحكمة هدا المخطط الى ادا ثبت لها إمكانية حقيقية لتسديد خصومها و يتعلق الامر هنا بالديون الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و التي تكون ديون الاجراء جزاء لا يتجزأ منها وكما هو معلوم فان المشرع المغربي لم يمتع الأجراء بآية وضعية خاصة تجعلهم يستوفون اجورهم بالأسبقية على باقي الدائنين اللهم ادا استثنينا المادة 382 من مدونة الشغل التي منحتهم المرتبة الاولى بدل المرتبة الرابعة التي كانت تمنح لهم قبل صدور لمدونة بمقتضى الفصل 1248 من ق.ل.ع . و بالتالي فان ديون الاجراء الناشئة ديون الاجراء الناشئة قبل فتح المسطرة
وفي حالة اختيار مخطط الاستمرارية يتم اداؤها بعد اداء الديون الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة  كما ينص على دلك المادة 575 من م.ت مما يتجلى معه ضعف الحماية القانونية لهده الفئة الاجتماعية وكان من  المستحب و من الاجدر ان ينح المشرع المغربي منحى المشرع الفرنسي الذي منح الاجراء حماية  قانونية اكثر فعالية حرصا على هده الفئة التي تشكل الحاقة الضعيفة . ونظرا لما للأجر من طابع معيشي سيؤدي عدم التوصل به  بل حتى التأخر في التوصل به إلى شقاء طبقة كبيرة من المجتمع في توفير لقمة العيش .
اما فيما يخص ديون الاجراء الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة فان القضاء مجمع على انها من بين الديون التي تحضا بامتياز المادة 575 من م.ت رغم ان المشرع لم ينص في صلب هده المادة على دلك و بدلك فان من الاثار التي تترتب على دلك حق الاسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من م.ت حيث انهده الديون تؤدى في تاريخ استحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية[14] . و علاوة على دلك لا يخضع الدائنون المستفيدون من حق الاسبقية المدكور لقاعدة وقف المتابعات الفردية  و لا لقاعدة وقف سريان الفوائد  . و بدالك فانه ادا كان الاجير سيستوفي اجره كما جاء في المادة 363 من مدونة الشغل وجوبا في القطاع الصناعي والتجاري و المهن الحرة مرتين في الشهر بنسبة للعمال ومرة في الشهر بنسبة للمستخدمين2فان على السنديك تأدية هده الديون في وقتها أثناء المرحلة الانتقالية ما دام لم يلجئ إلى ايقاف نشاط المقاولة . و قد جاء في احد القرارات[15]لمحكمة النقض {ان المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد بثت في علله و اسبابه و المحكمة بتعليلها ان المشغلة و ان كانت تعيش ازمة اقتصادية و سلكت مسطرة التسوية القضائية. فان هدا لا يعفيها من منح الاجراء مستحقاته القانونية الناجمة عن إنهاء العلاقة الشغلية}.
و قياسا على دلك فانه ليس هناك من مقتضى يمنع السنديك من اداء ديون الاجراء في وقتها وما يؤيد هدا ما جاء في الفصل 594 من م.ت الذي يخول للمحكمة امكانية ان تقرر في حكمها الذي يحصر او يغير مخطط الاستمرارية و مدة تحددها امكانية تفويت الاموال الضرورية التي تلزم
لاستمرارية المقاولة بدون ترخيصها. و عقود الشغل من المستلزمات الضرورية لاستمرارية المقاولة  . خاصة في الفترة اختيار الحل التي يمكن ان تستمر الي ثمانية  اشهر. دك ليس من المعقول حرمان الاجير طوال هده المدة من الاجر او في حالة اختيار مخطط الاستمرارية .
2_مدى خضوع ديون الاجراء لمسطرة التخفيض و الاجال
ان اساس طرح هدا التساؤل هو الفصل  598 الذي جاء فيه {تشهد المحكمة على الاجال و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة . ويمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال }.
تفترض المحكمة الي باقي الدائنين اجالا موحدة للأداء مع مراعاة الاجال الاطول التي اتفق عليها الاطراف قبل فتح المسطرة ، و دلك فيما يخص الديون المؤجلة . و يمكن ان تزيد هده الاجال عن مدة مخطط الاستمرارية و يجب ان يتم السداد الاول داخل سنة
من هده المادة تتجلى سلطة المخولة للمحكمة  خلال حصر مخطط الاستمرارية في جدولة الديون و تخفيضها و دلك بفرض ما تراه مناسبا للمقاولة واستمراريتها. و قد رأينا فيما سبق التطرق اليه ان ديون الاجراء الناشئة بعد فتح المسطرة لا تخضع لهدا المقتضى لأنها لا تدخل ضمن المساطر الجماعية . لكن الديون السابقة للأجراء قد تخضع لدلك وعليه و نظرا لدور المعيشي لهده الاجور و انعكاسها على حياة الاجراء جعل القضاء يتدخل من اجل حماية الأجير و ضمان استيفائه لمستحقاته دون أن تخضع الاجال او التخفيض وهو ما جسده احد الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بمراكش[16]الذي جاء فيه { حيث ان ديون الاجراء هي ديون ممتازة فانه يتعين اداؤها قبل كل دين سوءا كان عاديا او مضمونا برهن او حتى امتياز ودون ان يخضع للتخفيض ولا لأجال }
وعلى هدا الاساس يتضح الدور المهم الذي يلعبه القضاء في حماية الاجير من بعض المقتضيات التي قد تشكل خطرا على استفاءه  لدينه او الانقاص منه .

ب_وضعية ديون الاجراء خلال مخطط التفويت

يعتبر مخطط التفويت من اكثر الحلول جدية و اهمية في مساطر صعوبات المقاولة مناجل ضمان استمرارية  المقاولة  المتعثرة حيث يرمي هدا التفويت الي نقل ملكية المقاولة كليا او جزئيا الى مالك اخر من اجل تسديد الديون التي عليها من جهة و استمراريتها  في نشاطها من جهة أخرى، و هو ما ينتج عنه مجموعة من الاثار على اجرائها فيما يخص تسديد ديونها لدلك سنحاول التطرق إلى كيفية أداء ديون الاجراء في حالة التفويت الكلي، تم في مرحلة التفويت الجزئي
1_وضعية ديون الاجراء في مخطط التفويت الكلي للمقاولة
عند اعتماد مخطط التفويت الكلي الذي يهدف الي تصفية ديون المقاولة من خلل نقل ملكيتها كاملة الي مالك جديد ، و يترتب عن دك اثار جد هامة منها حلول الديون المؤجلة  حيث تسقط جميع الاجال. و عليه وطبقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة 615 {يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مراتبهم }.
ومنه فان السنديك بعد تفويت المقاولة يوزع ما حصل عليه من عائدات على الدائنين كل بحسب مرتبته . و التي تعد ديون الأجراء من بينها، وكما تمت الإشارة الي دالك من قبل فان الديون الناشئة  بعد فتح المسطرة ديون خاضعة للامتياز المنصوص عليه في المادة 575 من م.ت و بدالك تودى  بالأولوية على باقي الديون الاخرى الى جانب ما نشأة من ديون في نفس الفترة . ومن بين الاثار المترتبة على مخطط التفويت الكلي هو انتقال امقاولة الي مشغل جديد . وهدا المقتضى لا يقف دون استمرارية عقود الشغل حيث انهدا المقتضى من النظام العام، و لا يجوز الخروج عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف دلك ادا استدعه  وضعية المقاولة دك . وعليه فمبدأ  استمرارية عقود الشغل رغم تغير الوضعية القانونية للمشغل ينقل جميع اثار هدا العقد من التزامات وواجبات و خاصة ما يتعلق بمبالغ الجور و التعويضات من الفصل والعطل المؤدى عنها[17].
وبدلك فانه بمجرد اداء السنديك للأجور الابقة على التفويت و اغلاق المسطرة فان الاجور التي تلحق هدا التفويت تصبح التزاما يقع على المفوت إليه .
2_وضعية ديون الاجراء خلال مخطط التفويت الجزئي  للمقاولة
نكون امام التفويت الجزئي عندما يتعلق الامر بتفويت مجموع عناصر الانتاج او اصول التي تكون قطاعا او عدة قطاعات لأوجه كاملة ومستقلة ، ودلك بشرط عدم تأثير هدا التفويت الي انقاص قيمة الأموال غير المفوت ودلك حسب ما نصت عليه لفقرة الثالث من المادة 603 من م.ت .
و ادا كان في حالة التفويت الكلي يترتب عليه حلول الديون المؤجلة و غير الخالة فانه على العكس من دالك ففي حالة التفويت الجزئي لا يترتب عليه هدا الاثر . حيث انه ما يتحصل عليه السنديك من عائدات جراء التفويت لا يوزعه على الدائنين. و انما يدرجه في جانب اصول المقاولة ودلك لدعم نشاطها وحاجيتها على ان يقع الاداء وفقا لتخفيضات و الاجال المحددة بمخطط الاستمرارية[18]
وعليه فان التفويت الجزئي لا يترتب عليه إلا اداء الديون التي حل اجلها. اما الديون غيرها من الديون المقرونة بآجال فتبقى على حالها الي حين حلول هدا الاجال المحدد و المتفق عليه. وبدالك فان الأجراء يستوفون اجورهم من ثمن التفويت لان اجورهم تعتبر ديون ترتبط بآجال قصيرة كما وضحن دلك فيما سبق لا تتعدى شهرا غالبا. بالإضافة لما وفره القضاء من حماية من حيث التخفيضات و الاجال ويتم تأدية هده الاجور حسب مرتبتها .

د_ وضعية ديون الاجراء خلال التصفية القضائية لمقاولة

تعتبر الصفية القضائية بمثابة شبح يظل يهدد المقاولة المتوقفة عن الدفع مند رفع دعوى فتح المسطرة الي غاية اقفال التصفية القضائية و ما يجب اثارة الانتباه اليه هو ان المحكمة يمكنها ان تنطق بالتصفية القضائية مند البداية ادا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشك لا رجعة فيه
و يترتب على النطق بالتصفية القضائية بيع اصول المقاولة من اجل سداد ديونها وعليه سنتطرق الي سداد ديون الجراء خلال مرحلة التصفية القضائية ثم الى محدودية الحماية لديون الاجراء خلال مرحلة التصفية القضائية
1_ اداء ديون الاجراء في مرحلة التصفية القضائية للمقاولة
ان مرحلة التصفية القضائية هي اخر مرحلة قد تصل اليها التسوية القضائية . والهدف الرئيسي منها هو تسوية خصوم المقاولة. و بدلك يتم الشروع في اجراءات تحقيق اصول المقاولة المعلن تصفياتها القضائية و تطبيقا للمادة 627 من م.ت يترتب على هدا الحكم سقوط الاجال .
فيما يخص ديون الاجراء فانه في حالة التي تكون هده الديون قد نشأة بعد فتح المسطرة فإنها تؤدى بالأسبقية على باقي الديون. اما فيما يخص الديون الناشئة قبل فتح المسطرة فإنها تأتي في المرتبة الثانية باعتبارها ديون ممتازة و دلك تطبيقا للمادة 1244 منق.ل.ع الذي جاء فيه {الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الاخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية }.
وهو ما تفاعل معه القضاء المغربي [19]الذي اعطى لديون العمال المرتبة الاولى بعد الديون المنصوص عليها في المادة 575 من م.ت يليها الدائنين الاخرين ثم مصاريف ديون الخزينة . هدا ما يوضح حرص القضاء على مراعاة الفئة التي تعتبر الاكثر تضررا من هده التصفية . نظرا لمحدودية هده الضامنات المخولة لهم
2_ محدودية حماية ديون الاجراء امام ضالة  الاصول
ادا كان الهاجس من وضع مساطر صعوبات المقاولة هو بالدرجة الأولى حماية المقاولة من الاندثار بالتالي حماية الطبقة العاملة فانه كثير ما لا تجدي هده المساطر نفعا في الحالة ضعف الاصول المقاولة الذي ينتج عن عدة اسباب كتأخر في التصريح عن التوقف عن الدفع مما يأزم وضعية هده المقاولة بشكل كبير. و هدا ما قد يؤدي الي ضياع شريحة العمال من استفاء كافة ديونهم. ناهيك عن ان المادة  635 من م .ت تخول للمحكمة قفل مسطرة التصفية القضائية بسبب
عدم  وجود اصول للمقاولة . حيث جاء في تعليل المحكمة | بناء على تقرير المنجز من طرف السنديك ... الذي توصل فيه الي نتيجة كون الشركة لا اثر لها وقد توقفت عن نشاطها مند اكثر من خمسة سنوات وتم نقل المعدات التي كانت تتوفر عليها وفقدت اصولها التجارية ... و حيت ان مقتضيات المادة 635 من مدونة التجارة تخول المحكمة امكانية قفل مسطرة التصفية بسبب عدم كفاية الاصول و بالأحرى انعدامها .
بالإضافة الى دلك فغالبا ما يواجه الاجراء بمزاحمة من طرف الدائنين الاخرين الحاصلين على امتياز المادة 575 من م.ت. حيث في هده الحالة يتم تأدية هده الديون عن طريق المحاصة 2 مما يؤدي الي ضياع جزء كبير من هده الديون الشيء الذي يمس في حقوق الاجراء التي تعبوا في اكتسابها الي جانب فقدانهم لمورد رزقهم جراء هده التصفية مما يجعل الصاع صاعين لهده الفئة وقد أحسن المشرع بأخذه المبادرة بتبني القانون 03.14 المتعلق بتعويض عن فقدان الشغل المغير والمتمم لظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي رغم انهدا القانون يضع شروطا مجحفة من اجل الاستفادة منه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قائمة المراجع


·       احمد شكري السباعي –الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولات ومساطر معالجتها
·       عبد اللطيف خالفيِ:"الوسيط في مدونة الشغل –الجزء الأول-علاقات الشغل الفردية"المطبعة و الوراقة الوطنية,مراكش الطبعة الأولى,2004
·       علال فالي- مساطر معالجة صعوبات المقاولة- الطبعة الثانية نونبر 2015
·       فاتحة مشماشي -محاضرات في مادة صعوبات المقاولة-السنة الدراسية 2014/2015
مقالات و احكام قضائية
·       حكم المحكمة التجارية بمراكش ملف صعوبات المقاولة، رقم 1\98 حكم صادر بتاريخ 20\04\2000، مجلة محاكم المغرب العدد 88   مايو، يونيو 2001
·       محمد منعزل-اثر التسوية القضائية على انهاء عقود العمل,مقارنة بين القانون الفرنسي والمغربي-مجلة المنتدى العدد 3, 2002
·       المحكمة التجارية بطنجة، حكم رقم 539 ملف رقم 05\10\2005 بتاريخ 12\05\2005
·       -khadija angade ,m’barka EL GHAZALI, «les entreprises endifficultès ou maroc caractèristiques et mesures préventives »mémoire pour l’obtention d’un DES en sciences économiques ,universitè hassan2 ain chok facultè des sciences économiques et sociales casablanca juillet 1997 P 187

الفهرس





[1]احمد شكري السباعي –الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولات ومساطر معالجتها -صفحة 141
[2] محمد منعزل-اثر التسوية القضائية على انهاء عقود العمل,مقارنة بين القانون الفرنسي والمغربي- مجلة المنتدى العدد3, 2002 صفحة143.
[3] - علال فالي- مساطر معالجة صعوبات المقاولة-الطبعة الثانية نونبر 2015 صفحة 232
[4] علال فالي- مرجع سابق- صفحة234
[5] فاتحة مشماشي-محاضرات في مادة صعوبات المقاولة-السنة الدراسية 2014/2015
[6] فاتحة مشماشي-محاضرات في مادة صعوبات المقاولة -2015/2014
[7] - قرار صادر عن محكمة النقض رقم 272 بتاريخ 26 يوليوز 1986 في الملف الاجتماعي عدد 85/0455 أنه: "لكن حيث إن المحكمة اعتمدت في حكمها على كون الإغلاق راجع لأسباب اقتصادية تمر منها مؤسسة المطعون ضده، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية لذلك وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بتوجيه الإنذار إلى العمال المفصولين مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس"، مجموعة قرارات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين 1997، ص 36.
[8]-khadija angade ,m’barka EL GHAZALI, «les entreprises en difficultés ou Maroc caractéristiques et mesures préventives »mémoire pour l’obtention d’un DES en sciences économiques ,université hassan2 ain chok faculté des sciences économiques et sociales Casablanca juillet 1997 P 187
[9]عبد اللطيف خالفيِ:"الوسيط في مدونة الشغل –الجزء الأول-علاقات الشغل الفردية"المطبعة و الوراقة الوطنية,مراكش الطبعة الأولى,2004 ،ص 284                   
[10] أحمد شكري السباعي الجزء الثاني ص 344 مرجع سابق
[11] المادة 687 من م.ت
[12]Faris larbis.opcit.p117
[13]   المادة 590 من مدونة التجارة
[14]  المحكمة التجارية بمراكش ، ملف صعوبات المقاولة رقم 98\1 حكم صادر بتاريخ 20\04\2000 منشور بمجلة  المحاكم العدد 88 مايو 2001 ص 193 
[15]  قرار عدد 21 بتاريخ  05\01 \2005 في الملف الاجتماعي عدد927\15\2004

[16]  المحكمة التجارية بمراكش ملف صعوبات المقاولة، رقم 1\98 حكم صادر بتاريخ 20\04\2000، مجلة محاكم المغرب العدد 88   مايو، يونيو 2001 ص 19

[17]  المادة 19 من مدونة الشغل
[18]  احمد شكري السباعي، الجزء الثاني مرجع سابق ص507
[19]  المحكمة التجارية بطنجة، حكم رقم 539 ملف رقم 05\10\2005 بتاريخ 12\05\2005


شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019