-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

طرق ابرام الصفقات العمومية

المقدمة:

لقد عرف دور الدولة تطورا ملحوظا مع مرور الزمن في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من منطق الدولة الحارسة أو الدركية إلى منطق الدولة المتدخلة (كموجه استراتيجي، مراقب ومساهم) وقد واكب هذا التطور تحول هام  فيما يخص أدوار ونشاط الإدارةإضافةإلى تزايد حاجيات المواطنين، لتصبح الأشغال العمومية إحدى المهمات الأساسية للإدارة الحديثة وذلك عبر مجموعة من الآلياتأهمها الصفقات العمومية، هاته الأخيرة التي تعد إحدى وسائل الإدارة المتعددة لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر كذلك أسلوبا للحصول على ما تحتاجه في العديد من المجالات، فهي تعتبر عقدا من العقود الإدارية  التي تبرمها الإدارة كسلطة عامة وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة وبين الأفراد أو الشركات الخاصة، من أجل إنجاز  عمل معين يحقق المنفعة العامة مع تضمين العقد أهم الشروط وقواعد تنفيذ العمل المطلوب وكذا أهم الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الطرفين المتعاقدين عند تنفيذ العمل،[1]وهو ما أكدتهالمادة الرابعة من المرسوم رقم 349-12-2الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 الموافق ل 8 جمادى الأولى 1434 المتعلق بالصفقات العمومية  والذي جاء فيها "....إن الصفقات عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروعمن جهة وشخص ذاتيأو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إلى تنفيذأشغالأو تسليم توريدات أو القيام بخدمات...."وانطلاقا من هذا التعريف الذي تضمنه هذا المرسوم، فإن الصفقات العمومية أولاها المشرع بحرص وذلك من أجل ضمان تنظيم محكم لها،  يبتدئ من مرحلة الإبرام مرورا بمرحلة التنفيذ وصولا إلى مرحلة المراقبة، وقد انعكس ذلك من خلال الترسانة القانونية المنظمة للصفقات العمومية والتي عرفت مجموعة من الإصلاحات المتتالية والتي اعتبرت كخطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية.
ولقد عرف نظام الصفقات العمومية  عدة محطات وتطورات تاريخية بحيث يرجع البعض[2]أن اتفاقية الجزيرة الخضراء بتاريخ 17 ابريل 1906 قد تضمنت بعض الأفكاروالتي تعد كإرهاصاتأولية للتأطير القانوني للصفقات العمومية، ليأتي بعد ذلك ظهير 9يوليوز  1917 المتعلق بالمحاسبة العمومية كأول تنظيم بالمغرب، ثم مرسوم 6 غشت 1958 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي حاول وضع تنظيم مكتمل للنصوص المتناثرة المتعلقة بإبرام الصفقات، غير أن هذا المسار التشريعي توج أخيرا بصدور مرسوم 19ماي 1965 المتعلق بإبرام صفقات الأشغال والتوريدات والذي حاول المشرع من خلاله تجميع جل النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية في وثيقة واحدة يسهل الرجوع إليها، لتتوالى المراسيم المعدلة، منها مرسوم 14اكتوبر 1976 والذي جاء بمجموعة من التعديلات الجذرية على إبرام الصفقات العمومية، بحيث أولىأهمية بالغة للكفاءة والجودة، أيضا جاء مرسوم 30دجنبر 1998 هو الآخر بعدة تعديلات وذلك بتنصيصه على ضمان حرية المنافسة والتحفيز على الجودة وتبسيط المساطر، إلاأن الممارسة العملية أبانت عن وجود مجموعة من الاختلالات خاصة ما يتعلق بغياب إمكانية للطعن في حالة عدم احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، وهو ما جعل المشرع المغربي يصدر المرسوم عدد388-2-6بتاريخ 5فبراير 2007 المتعلق بشروط وأشكالإبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
ومع دستور 2011 الحالي، والذي جاء نتيجة مجموعة من التغيرات التي عرفها المحيط الوطني والدولي فقد تم التنصيص فيه على عدة مقتضيات جديدة متعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير والشفافية ... ، كلها عوامل دفعت القائمين على التشريع في المغرب إلىإصدار مرسوم جديد رقم 349-12-2 بتاريخ20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، بحيث مكن هذا المرسوم من إدخال تغييرات عميقة تهدف إلى تفعيل المقتضيات والمبادئ التي جاء بها دستور 2011 بهذا الخصوص.
وهذا المرسوم جاء محملا بعدة مستجدات نلخصها في سبعة نقاط أساسية وهي كالتالي:
1-     تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية:فقد اعتمد هذا الاصلاح مرسوما موحدا لصفقات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية ومجموعاتها.وذلك من اجل تنميط مسار الاقتناء العمومي لجميع الفاعلين، ويظهر ذلك من خلال ادماج اعمال الهندسة المعمارية في هذا المرسوم ، مع تأكيده على خصوصية هاته المؤسسات أيضا تم في هذا السياق اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة وطنية وموحدة لجميع الطلبيات العمومية.
2-     تبسيط وتوضيح المساطر:وكمثال على ذلك:
   *تبيان طرق تحديد العرض الاكثر افضلية حسب طبيعة الاعمال المعنية (أشغال، خدمات ،وتوريدات)
 *حذف آلية القرعة لتجديد ممثلي الإدارة في لجن طلب العروض.
     *   تعريف وتحديد صفقات الكراء والكراء بنية الشراء
    *تخصيص فصل خاص بصفقات أعمال الهندسة المعمارية
  *إبرام الصفقات حسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة أو المؤسسات  والمقاولات العمومية أو الجماعات المحلية ومجموعاتها .
3-     تدعيم المنافسة والمساواة بين المتنافسين :وعلى سبيل المثال:
                    * إدخال آلية طلب إبداء الاهتمام بالنسبة للأعمال ذات الخصوصية والمعقدة والتي تستلزم تحديدا مسبقا للمتنافسين المحتملين.
          *التأكيد على أن إعلان عدم جدوى طلب العروض بسبب عدم تقديم أي عرض أو إيداعه لا يبرر اللجوء الى المسطرة التفاوضية إلا بعد  إعلان  طلب عروض ثان وفق الشروط الأصلية عديمة الجدوى.
                  * التأكيد على أن إلغاء طلب العروض يجب أن يتم بقرار موقع للسلطة المختصة وأن يتضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء وضرورة نشر  مراجع هذا القرار في بوابة الصفقات العمومية وتبليغه لأعضاء لجنة العروض.
4-     تدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية: وذلك بإدخال التجديدات التالية:
*     تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية.
* تحديد وإغناء محتوى التقرير المعد والموقع من طرف صاحب المشروع في نهاية المسطرة التفاوضية.
*تحديد محتوى و كيفيات نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع وذلك من أجل تفعيل أكبر لهذه الآلية في أفق تدعيم أكثر للشفافيةوتدبير الطلبيات العمومية.
*تحديد أجل ثلاثة أشهر لتحضير تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات وتحديد السلطات التي ترسل إليها هذه التقارير
*تحديد محتوى افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية ومجموعاتها.

5-     تحديث وإدخال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في ميدان تدبير الطلبيات العمومية:بحيث همت التجديدات مجال تحديث مسار الاقتناء  العمومي :
* إدخال مسطرة صفقات تسليم المفتاح بالنسبة لبعض الأعمال ذات الخصوصية المتعلقة بأشغال من نوع خاص بسلسلة تصنيع عالية الاندماج.
* انفتاح الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية على إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الإلكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية والتي يمكن تحديد خصائصها بشكل دقيق مسبقا.
*التنافس الإلكتروني في إطار مسار إلكتروني لإيداع وتقييم العروض،  يمكن من تدعيم الشفافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات.
6-     تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون والشكايات:وذلك عن طريق:
* إتاحة الإمكانية بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون أنهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل آجال الإعلان المحددة أن يطلبوا إرجاء تاريخ فتح الأظرفة وبعد تقدير صاحب المشروع.
* جعل مراجعة الأثمان تتم بشكل إلكتروني بالنسبة لجميع صفقات الأشغال أيا كان مبلغها وأيا كانت آجال تنفيذها مع استبعاد صفقات التوريدات والخدمات من هذه المراجعة.
*إدخال آجال للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات (15 يوما)والذي لا يمكن من خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات بهدف إتاحة الإمكانية للمتنافسين بغية تقديم طعونهم الإدارية، تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.
* إتاحة الإمكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم وشكاياتهم  أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون انتظار أجوبة صاحب المشروع أو الوزير المعني. حيث يتم الرد عليهم في أجل أقصاه 30 يوما، وهو نفس الأجل الذي يرد فيه أيضا الوزير المعني ووزير الداخلية والوزير الوصي على المؤسسة أو المقاولة العمومية، مع إلزام هذه الجهات بمسك سجل لتتبع هذه الشكايات.[3]
7-     الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة: باعتبارها من مبادئ إبرام الصفقات العمومية وأحد معايير حسن الطلبيات العمومية.
هاته المستجدات أكدت عليها المادة الأولى من مرسوم 20مارس 2013 بحيث جاء فيها أن "إبرام الصفقات العمومية يخضع للمبادئ التالية:
·       حرية الولوج الى الطلبية العمومية
·       المساواة في التعامل مع المتنافسين
·       ضمان حقوق المتنافسين
·       الشفافيةفي اختيارات صاحب المشروع
ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة ، يأخذ  إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة، من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام، وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء الى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
ويتم تفعيل هده المبادئ والواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم".
وتتجلى أهمية الصفقات العمومية في الرهان المالي الكبير الذي تمثله بين النفقات العمومية وإنجاز المشاريع العامة باعتبارها من أهم الوسائل التي تلجأإليهاالإدارة لتلبية حاجاتها والدور الذي تلعبه في خلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين على اختلاف الصفقات ، وذلك عبر التنظيم المحكم الذي يشمل مجال الصفقة العمومية ككل ابتدءا من مرحلة إبرامها الى غاية إنهائها، ثم الإلمام بجوانبها لما لها من تأثيرات كبيرة على الدورة الاقتصادية وحماية المال العام وترسيخ أسس الحكامة الجيدة المبنية على الشفافية والوضوح وربط المسؤولية، وما يهمنا في هذا الصدد هو مرحلة إبرام الصفقات العمومية.

من خلال ما سبق وبعد أن تطرقنا بشكل موجز لتعريف الصفقات العمومية يمكنناالتساؤل عن:
ماهي أهم الطرق المعتمدة لإبرام الصفقات العمومية؟وكذا أهم المساطر المتبعة لذلك؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات سوف نعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: الطرق العادية لإبرام الصفقات  العمومية
المبحث الثاني: الطرق غير العادية لإبرام الصفقات العمومية


المبحث الأول: الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية:

لأجل تحقيق الشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ولضمان المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، ومنعا لاحتكار بعض المقاولين لصفقات الدولة، وسعيا لحسن تدبير وفعالية الإنفاق العمومي، نص مرسوم 20مارس 2013 بشأن شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، على طرق ومساطر محددة في إبرام الصفقات العمومية، يتعين على صاحب المشروع احترامها والالتزام بإجراءاتها وضوابطها.[4]
غير أنه وقبل الخوض في طرق الإبرام والمساطر المتبعة لها، وجبت الإشارة أنه يتوجب نشر البرامج التوقعية في بداية كل سنة، وهو ما أشار له مرسوم 20 مارس 2013 في مادته 14 حيث جاء فيه "يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى، منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية،  في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية .
ويمكن لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل وسيلة نشر أخرى .يجب على صاحب المشروع أن يلصق البرنامج التوقعي للصفقات في مقراته طيلة مدة ثلاثين يوما على الأقل .(....)يتضمن البرنامج التوقعي على الخصوص، الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعنية."
كذلك يجوز لصاحب المشروع، قبل الإعلان عن الصفقة أن يقوم بطلب إبداء الاهتمام، طبقا للفصل 15 من مرسوم 2013 حيث اعتبر أن موضوع طلب إبداء الاهتمام  "هو تمكين صاحب المشروع من معرفة مسبقة للمتنافسين المحتملين، وذلك قبل الإعلان عن طلب المنافسة.و عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام، يكون هذا الطلب موضوع إعلان ينشر في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية(....)[5].
ليتم بعد ذلك الدخول إلى أهم  مرحلة  تطبيقية في هذا المسار، ألا وهي مرحلة إبرام هذه الصفقات والمساطر المتبعة لذلك وهذه الطرق محددة في طرق عادية وطرق استثنائية، بيد أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الطرق لا تشمل جميع الصفقات بحيث استثنيت بعض الأعمال وذلك بصريح المادة 16 من مرسوم 20 مارس 2013 وهي أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم.

المطلب الأول: إبرام الصفقات عن طريق طلب العروض:

طلب العروض عبارة عن أسلوب أو وسيلة لفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الدولة. وذلك بشرط احترام مجموعة  من الإجراءات القانونية والتنظيمية.[6]و تعد هذه الطريقة الأكثر وضوحا ودقة في تحقيق الشفافية في اختيار صاحب المشروع، ومساواة المتنافسين في الوصول إلى الطلبات العمومية، إضافة إلى خلق أكبر قدر من المنافسة ضمانا للشرعية والنزاهة في إطار فعالية النفقة العمومية.
وطلب العروض يكون إما:
_طلب عروض مفتوح : وهو عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه.
_طلب عروض محدود: وهو عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين أقر صاحب المشروع استشارتهم.
_طلب عروض بالانتقاء المسبق : عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين يتوفرون على المؤهلات الكافية لا سيما من الناحية التقنية والمالية.[7]

الفقرة الأولى: طريقة طلب العروض المفتوح أو المحدود:

وتتضمن هذه المسطرة مجموعة من الإجراءات  المشتركة بين هاذين النوعين يتوجب على صاحب المشروع احترامها وهي:
_الدعوة إلى المنافسة
_فتح الأظرفة في جلسة عمومية (باستثناء طلبات إدارة الدفاع الوطني تفتح في جلسة مغلقة )، يتم إرسالها من طرف المتنافسين عن طريق أظرفة  وإما تودع بمكتب صاحب المشروع مقابل وصل، وإما ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور، وذلك داخل الأجل المحدد في الإعلان.
_فحص العروض من طرف لجنة فحص العروض.
_تعيين لجنة طلب العروض المتعهد الذي على صاحب المشروع أن يقبل به.
_قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الثمن التقديري للاسترشاد به، إلى أعضاء لجنة طلب العروض. وينبغي أن يتم التبليغ خلال جلسة فحص العروض مباشرة وقبل فتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتعهدين.[8]
_بالنسبة للمقتضيات الخاصة بطلب العروض المحدود: فإنها تكون موضوع تطبيق بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا  لطبيعتها وخصوصيتها ولأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل مبلغ هذه الأعمال عن مليوني (2.000.000)درهم مع احتساب الرسوم.[9]كما يتوجب أيضا  على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة(3) متنافسين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تلبيتها. إضافة إلى إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة أو من طرف الآمر بالصرف المساعد،  توضح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المسطرة.
_أما عن أثمان طلب العروض: فتتم بناءا على" تخفيض أو بزيادة" أو "بعروض أثمان"
وتكون بناءا على "تخفيض"عندما يوقع المتنافسون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يقدر صاحب المشروع ثمنها عن طريق تخفيض.في حين يكون "زيادة" بحيث يعبر عنه بنسبة مئوية، فيقبل بها المرشحون ويعملون على إنجاز موضوع الصفقة بما تم تقديره من أثمان.[10]
أما بالنسبة لطلبات العروض "بعروض أثمان"فهي عندما يقتصر دور صاحب المشروع على تحديد طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، ليتولى المتنافسون تحديد أثمانها ويحصرون المبلغ النهائي لعروضهم.
_اختيار العرض الأكثر أفضلية من طرف لجنة العروض الواجب اقتراحه على صاحب المشروع.
وسنحاول التطرق إلى المراحل التي يقطعها هذا العرض ابتداء بلجنة طلب العروض مرورا بمكونات الملف إلى آخر إجراء يخص طلب العروض.
أ-تأليف لجنة طلب العروض:
فيما يخص تأليف لجنة طلب العروض  فتختلف تركيبتها بحسب نوعية صاحب المشروع:
o      بالنسبة لصفقات الدولة:وتضم :
_ممثل لصاحب المشروع رئيسا
_ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة .
_ممثل عن الخزينة العامة للملكة.
_ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يتجاوز 5 ملايين درهم مع احتساب الرسوم(كانت 30 مليون درهم بالمرسوم الملغى ).
o      بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية:
بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم فتضم:
_الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة.
_رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو من ينوب عنه.
_مقرر الميزانية أو نائبه.
_المسؤول عن المصلحة المعنية بموضوع الصفقة
بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية:
_الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة
_رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو من ينوب عنه
_الكاتب العام للجماعة أو ممثله
_المسؤول عن المصلحة المعنية بموضوع الصفقة
o      بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية : وتضم لجنة العروض الأعضاء المبينين أسفله:
_مدير المؤسسة العمومية أو ممثله رئيسا.
_ممثلان لصاحب المشروع يعينهما مدير المؤسسة العمومية المعنية بالعمل موضوع الصفقة
_مسؤول مصلحة المشتريات بالمؤسسة أو ممثله .
_مسؤول المصلحة المالية بالمؤسسة أو ممثله.
ويتم تعيين رئيس اللجنة وأعضاءها من طرف الآمر بالصرف أو من يفوضه، أو الآمر بالصرف المساعد بحيث يتولى:
تعيين رئيس اللجنة بمقرر يذكر أسماؤهم أو وظائفهم، بالإضافة إلى الممثلين الآخرين لصاحب المشروع وكذا نائبيهما، ويجب أن ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة.
ب-إعداد ملف طلب العروض:
يتعين على صاحب المشروع قبل الإعلان عن طلب العروض القيام بمجموعة من الأمور المهمة أهمها:
_إعداد نظام الاستشارة
-بيان محتويات ملف طلب العروض
_إشهار طلب العروض
-إعلام المتنافسين
1-نظام الاستشارة:وهو الوثيقة التي يعدها صاحب المشروع ، توضح شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقة، ويتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
_ لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون
_مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة ، ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال وأن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع طلب العرض، ويراعى في هذه المقاييس مجموعة من المميزات والتي تأخذ بعين الاعتبار نوع الصفقة سواء خدمات أو توريدات أو أشغال مثلا:
*الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية
*الفعالية المتعلقة بحماية البيئة
*المراجع المهنية للمتنافسين عند الاقتضاء
*تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
لكن يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة
2-ملف طلب العروض : ويتكون من الوثائق التالية:
_نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية
_نسخة دفتر الشروط الخاصة
_التصاميم والوثائق التقنية
_نموذج عقد الالتزام
_نموذجا جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية
_نموذج جدول أثمان التموينات
_نموذج جدول الثمن الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي
_نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان
_نموذج التصريح بالشرف
_نظام الاستشارة
3-الإجراءات الواجب اتباعها بعد إعداد ملف طلب العروض:
_يقوم صاحب المشروع بعد إعداد محتويات الملف بإرساله إلى لجنة طلب العروض، ثمانية (8)أيام على الأقل قبل نشره، من أجل إبداء ملاحظاتها بشأنه
_يتم نشر الإعلان عن طلب العروض في جريدتين وطنيتين على الأقل إحداهما بلغة أجنبية، كما يتم نشره بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
_يتم تسليم الملفات مجانا إلى المتنافسين ، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية، التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة(التصاميم15 درهم/للمتر الطولي والوثائق التقنية مابين 5 الى 10 دراهم للطبع بالأبيض والأسود ومابين 20 الى 50 درهم للصفحة بالألوان)[11]
_يتم مسك سجل خاص تسجل فيه أسماء المتنافسين، الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض، مع الإشارة إلى تاريخ السحب وساعته.
4-إدخال تعديلات على ملف طلب العروض بعد اشهاره:
يمكن بصفة استثنائية لصاحب المشروع ، أن يدخل تعديلات، في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار شريطة عدم تغيير موضوع الصفقة واحترام أجل الإشهار المنصوص عليه في المادة 20[12]، بالإضافة  إلى موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات، وتضمينها في الملفات المعروضة  رهن إشارة  المتنافسين الآخرين، ويتم القيام بإعلان تصحيحي في الحالات التالية:
_اذا قرر صاحب المشروع اذخال تعديلات على ملف طلب العروض تقتضي اجلا اضافيا لاعداد العروض.
_ادا تعلق الامر بتصحيح اخطاء واضحة ,تمت معاينتها في الاعلان المنشور.
اذا لاحظ صاحب المشروع بعد نشر الاعلان ان الاجل الذي يسري بين تاريخ نشر الاعلان ,ان الاجل الذي يسري بين تاريخ نشر الاعلان ,وتاريخ جلسة فتح الاظرفة غير مطابق لاجل الاشهار القانوني .
وهذه الحالات الثلاثة الاخيرة ,جاءت على سبيل الحصر ,حتى لا يتم الخروج عن الاسثتناء المقرر بهذا الخصوص.

5-اشهار طلب العروض المفتوح:
_ينشر الاعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية ,وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الاقل يختارهما صاحب المشروع,تكون احداهما باللغة العربية والاخرى بلغة اجنبية,وينشر بلغة نشر كل من الجريدتين .
_كما يمكن تبليغه الى علم المتنافسين المحتملين ,والى الهيئات المهنية عن طريق الادراج في نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والادارية بالجريدة الرسمية,او في نشرات متخصصة ,او باي وسيلة اخرى للاشهار  ولاسيما بطريقة الكترونية
_يتعين نشر هذا الاعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض وهذا التاريخ محدد في واحد وعشرون (21) يوما كاملة,يتم احتساب هذا الاجل ابتداءا من اليوم الموالي لتاريخ نشر الاعلان في ثاني جريدة صدرت .
_هناك حالة اخرى يمكن لصاحب المشروع ان يقوم فيها بتاجيل تاريخ فتح الاظرفة,في حالة توصله بطلب من احد المتنافسين,يلتمس فيه التاجيل,لكون الاجل المقرر في اعلان الاشهار غير كاف لتحضير العروض بالنظر لتعقد الاعمال موضوع الصفقة .
_ويجب ان يوجه الطلب اثناء النصف الاول من اجل الاشهار ,واذا استجاب صاحب المشروع لطلب المتنافس  يتم نشر اعلان تصحيحي,واخبار المتنافسين الذين سحبوا اوحملو ا ملفات طلب العروض بتاريخ التاجيل.
_يمدد اجل 21 يوما الى 40 يوما في الحالات التالية:
*بالنسبة لصفقات الاشغال المبرمة لحساب الدولة والجهات والجماعات الترابية الاخرى التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري  ثلاثة وستين مليون 63.000.000درهم دون احتساب الرسوم.
*بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والجهات والجماعات الترابية الاخرى التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري ثمانية ملايين وسبعمائة 8.700.000 درهم ,دون احتساب الرسوم.
*لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يعادل او يفوق مبلغها التقديري مليون وستمائة الف درهم1.600.000دون احتساب الرسوم.
يمكن تغيير حدود هذه المبالغ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع راي لجنة الصفقات.
6-طلب معلومات لصاحب المشروع:
يجوز لكل متنافس ان يطلب من صاحب المشروع طلب توضيحات ومعلومات تتعلق بطلب العروض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او برسالة محمولة مع اشعار بالتسلم او فاكس او بوسيلة الكترونية,الا انه يجب احترام بعض الشكليات اهمها:
_ان يتم تقديم هذا الطلب سبعة ايام (7) ايام على الاقل قبل تاريخ فتح الاظرفة,وفي حالة تقديمه بين اليوم العاشر واليوم السابع للتاريخ المقرر لجلسة فتح الاظرفة ,يجب على صاحب المشروع تقديم الجواب داخل اجل 3 ايام على ابعد تقدير.
-يجب تبليغ كل معلومة يقدمها صاحب المشروع بناء على طلب احد المتنافسين الى المتنافسين الاخرين.[13]
ت:الشروط المطلوبة في المتنافسين
تتنوع هذه الشروط بين شروط عامة مطلوبة في جميع المتنافسين وشروط خاصة بالكفاءات والمؤهلات,بالاضافة الى شروط تتعلق بفحوى ملفاتهم,وكيفياتتقديمها,وايداعها ..الخ
1_الشروط العامة المطلوبة في المتنافسين :
يجوز ان يشارك بصفة صحيحة,وان ينال الصفقات العمومية الاشخاص الذاتيون او الاعتباريون الذين :
-يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة.
_يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,او في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي.
_ان لا يكونوا من بين الاشخاص المشار اليهم في المادة 22 من القانون78,00المتعلق بالميثاق الجماعي ,والمادة 24 من القانون 79,00المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم.(تضارب المصالح)
_ان لايكون ممثلا لاكثرمن متنافس واحد برسم نفس المسطرة لابرام الصفقات .
_الايوجد الاشخاص في حالة تصفية قضائية
_الايوجدون في حالة تسوية قضائية ماعدا ادا سلمت لهم رخصة من السلطات القضائية
_الاشخاص موضوع اقصاء مؤقت او نهائي
2-الشروط الواجب توفرها في المتنافس الخاصة بالكفاءات والمؤهلات
حتى يثبت المتنافس كفاءته ومؤهلاته,يتعين عليه تقديم مجموعة من الملفات تكمل بعضها البعض,وعلى وجه الخصوص الملفات التالية:الملف الاداري ,الملف التقني وعند الاقتضاء الملف الاضافي
3-الشروط الخاصة بالمتنافس الحامل لصفة الهيئة العمومية
طبقا لمقتضيات المادة 25 من مرسوم 20مارس 2013 يمكن للمؤسسات العمومية المشاركة في الصفقات العمومية,بحيث يتعين عليها تقديم نسخة من النص الذي يؤهلها لتنفيذ الاعمال موضوع الصفقة,
بالنسبة للمؤسسة العمومية المزمع اسناد الصفقة اليها:
_شهادة او نسخة مشهود بمطابقتها للاصل منذ اقل من سنة من طرف الادارة المختصة في محل فرض الضريبة .
_شهادة او نسخة منها مشهود بمطابقتها للاصل مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ث-محتويات ملف المتنافسين
يجب ان تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون,دفتر الشروط الادارية الخاصة الموقع بالاحرف الاولى وموقع عليه ,مستندات الملف الاداري والملف التقني والملف الاضافي عند الاقتضاء,العرض المالي وعرض تقني ادا اقتضى الامر[14]
1-محتويات الملف الاداري:
طبقا لمقتضيات المادة 25 من مرسوم 2013 فان الملف الاداري يضم وثائق يقدمها المتنافس المزمع اسناد الصفقة له وهي:
1_1بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض:
*تصريح بالشرف في نضير فريد,يبين فيه الاسم الشخصي والعائلي للمتنافس,صفته,محلسكناه,رقمالهاتف,الفاكس,العنوان الالكتروني .واذا كان يتصرف باسم الشركة,العنوان التجاري للشركة وشكلها القانوني وراسمالها وعنوان المقر الاجتماعي وكذا الصفة التي يتصرف بها والصلاحيات المخولة له,كما يبين فيه كذلك رقم القيد في السجل التجاري,رقم الضريبة المهنية ,رقم الانخراط في الصندوق الوطني الاجتماعي ,اضافة الى عدة بيانات اخرى.
*اصل وصل الضمان المؤقت او شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء.
2-1بالنسبة للمتنافس المزمع اسناد الصفقة اليه:
*الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة الى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس ,بالنسبة للاشخاص الاعتباريين.
*مستخرج من النظام الاساسي للشركة,
*الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته الى شخص اخر.
*نسخة مشهود بمطابقتها للاصل مسلمة منذ اقل من سنة من طرف الادارة المختصة في محل فرض الضريبة.
*نسخة مشهود بمطابقتها للاصل مسلمة منذ اقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
*شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب.
2-محتويات الملف التقني:
الملف التقني هو عبارة عن ملف يحتوي على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تثبت المؤهلات والامكانيات التي يتوفر عليها المتنافس,ومن بين هذه المستندات :
*بالنسبة للاعمال العادية
مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس ,وتحدد عند الاقتضاء مكان وتاريخ وطبيعة واهمية الاعمال التي شارك المتنافس في تنفيدها وكذا نوعية هذه المشاركة.
*بالنسبة للاعمال ذات طبيعة او اهمية خاصة:
يتم ارفاق هذه المذكرة المشار اليها اعلاه,بالشهادات او النسخ مشهود بمطابقتها للاصل يسلمها اصحاب المشاريع العامون او الخواص او رجال الفن الدي انجز المتنافس تحت اشرافهم الاعمال المدكورة .
اذا وجد نظام للتاهيل والتضييف فان الشهادة المسلمة في اطار النظام المدكور تقوم مقام الملف التقني
ادا وجد نظام للاعتماد فان الشهادة المسلمة في اطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني كذلك
3-محتويات الملف الاضافي:
الملف الاضافي هو عبارة عن ملف يحتوي على مجموعة من الوثائق التكميلية التي يستوجبها نظام الاستشارة ,اعتبارا لاهمية او تعقد العمل موضوع الصفقة.
4_العرض المالي :ويتضمن مايلي:
*عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بانجاز الاعمال موضوع الصفقة,طبقا للشروط المقررة في دفتر التحملات مقابل ثمن يقترحه ويتم اعداد هذا العقد في نظير واحد ويجب ان يوقع هذا العقد من ممثله المؤهل ,وان يتضمن بيان الهوية البنكية.
5-العرض التقني:
يمكن تقديم عرض تقني اذا اقتضى نظام الاستشارة ذلك عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للاعمال المراد انجازها اعتبارا لتعقدها او لاهمية الوسائل التي يتعين استعمالها لانجازها.
وينص نظام الاسشارة لهذه الغاية على المستندات التي يجب ان تشكل العرض التقني ,وكذا على مقاييس قبول العروض.[15]
-تقديم ملف المتنافس
1-محتوىملف المتنافسين
يتم تقديم ملف المتنافس في ظرف مغلق يتضمن البيانات التالية:
*اسم وعنوان المتنافس
*موضوع الصفقة
*صفة صاحب المشروع
*تاريخ وساعة جلسة فتح الاظرفة
*كتابة تنبيه يتضمن العبارة التالية:(يجب عدم فتح الظرف الا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الاظرفة"
يحتوي هذا الظرف على غلافين مميزين وفي بعض الحالات 3 اغلفة مميزة,عندما يكون العرض التقني مطلوبا[16]
2-ايداع اظرفة المتنافسين[17]
3-سحب الظرف من طرف المتنافس بعد ايداعه[18]
4-الاجراءات المتعلقة بايداع العينات وسحبها[19]
5-تخلي نائل الصفقة عن التزاماته,بعد اسناد الصفقة اليه:لايمكن لنائل الصفقة سحب عرضه او التخلي عن التزاماته تجاه صاحب المشروع ,خلا
ج–صلاحيات ومهام اعضاء لجنة فتح الاظرفة[20]
1-فتح اظرفة المتنافسين في جلسة عمومية
2-فحص العينات او النمادج المصغرة او الوثائق الوصفية او البيانات الموجزة او الوثائق التقنية الاخرى.
3-فحص وتقييم العروض التقنية
4-فتح الاغلفة المتضمنة للعروض المالية في جلسة عمومية
5-تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة(العرض المفرط او المنخفض بكيفية غير عادية/العرض عديم الجدوى)
6_محضر جلسة فحص العروض
7-النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح او المحدود:بحيث يخبر صاحب المشروع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه برسالةمضمونة مع اشعار بالتوصل او بواسطة فاكس مع اثباث التوصل او باية وسيلة اخرى للاتصال تعطي تاريخا مؤكدا,مع وجوب توجيه هذه الرسالة في اجل لا يتعدى خمسة ايام ابتداءا من تاريخ انتهاء اشغال اللجنة,ويخبر بنفس الطريقة المتنافسين الذين تم اقصاءهم مع ذكر اسباب ابعادهم.
8-الغاء طلب العروض[21]

الفقرة الثانية :طلب العروض بالانتقاء المسبق:

بناءا غلى المادة 46 من مرسوم 20مارس 2013التيى نصت على انه"يمكن ابرام صفقات بناءا على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الاعمال موضوع الصفقة ,بحكم تعقدها او طبيعتها الخاصة,القيام بانتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة اولى قبل دعوة المقبولين منهم لايداع عروض في مرحلة ثانية.
يخضع طلب العروض العروض بالانتقاء المسبق للمبادئ التالية:
أ_دعوةالى المنافسة
ب_فتحالاظرفة في جلسة عمومية
ج_فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق
د_اختيار العرض الاكثر افضلية من طرف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق والواجب اقتراحه على صاحب المشروع,
ه_وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بالانتقاء المسبق بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة (5) اعلاه الى اعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق,ويجب ان يتم هذا التبليغ طبق   الشروط الواردة في المادة 61 ادناه"
ينشر الاعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لطلب العروض المفتوح والمحدود, كما ان لجنة القبول التي تميز النوع من طلب العروض هي ايضا تتألف وفقا لنفس الشروط والكيفية الخاصة بلجنة العروض,بحيث تتكلف بفتح الاظرفةوالتاكد من المستندات في التاريخ والساعة المحددين لها ,وبعد القيام بهذا الاجراء في جلسة عمومية تتابع هذه اللجنة عملها في جلسة مغلقة وتقصي المرشحين الذين لم يستوفوا الاجراءات المطلوبة او كانوا موضوع اقصاء مؤقت او نهائي او الذين يتبين ان مؤهلاتهم المالية او التقنية غير كافية بالنظر الى المقاييس الواردة في نظام الانتقاء المسبق.
ويتم فتح اظرفة المتنافسين من جديد في جلسة عمومية كما هو الشان بالنسبة لطلب العروض المفتوح او المحدود ويبلغ الرئيس الى اعضاء اللجنة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ,ويفتح بعد ذلك الغلافات التي تحمل اشارة"عرض مالي "ويتلو  مضمون الالتزام ,كما يفتح عند الاقتضاء الملفات التي تحمل اشارة "عرض تقني" ويؤشر اعضاء اللجنة على عقود الالتزام وتستمر العملية على النحو السالف الذكر بخصوص النتائج النهائية.[22]
بيد ان هذه الاجراءات في طلب العروض بالانتقاء المسبق يمكن ايجازها في مرحلتين :
*المرحلة الاولى:هي عبارة عن اجراءات اولية بشان قبول المشاركين في هذه الصفقة,وهي عبارة من مجموعة من القواعد المسطرية التي تبين كيفية اختيار المترشحين المتوفرين على الكفاءات والمؤهلات.
*المرحلة الثانية:وهي اجراءات خاصة بالمقبولين الذين اجتازوا المرحلة الاولى لانتقاء  نائل الصفقة,اذ يقتصر تطبيق هذه الاجراءات على المترشحين المقبولين لاجل التباري لطلب العروض بالانتقاء المسبق.

المطلب الثاني: صفقات بمباراةMarché sur concours  

يمكن تطبيق اسلوب الصفقة بمباراة,عندما تكون طبيعة العمل المطلوب انجازه تقنيا او جماليا او ماليا,والذي يحتاج الى ابحاث خاصة تتعلق باعداد مشروع او بتنفيذ مشروع سبق اعداده,واماباعداده وتنفيذه في ان واحد,كما يمكن ان ينص برنامج المباراة على منح جوائز الى مؤلفي المشاريع التي تحتل احسن الرتب والمقررة من طرف صاحب المشروع.وقبل الخوض في تفاصيل المباراة وشروطها ,يجب القول على ان هذه المسطرة يؤاخد عليها عدم تجدرها في الواقع العملي كآلية من اليات ابرام الصفقات العمومية,فبالرغم من انها اخذت استقلاليتها منذ صدور مرسوم 1976 الا ان تطبيقاتها تبدو محتشمة وغير مضبوطة اذ قليلا ما يتم اللجوء اليها من طرف المرافق العمومية,الشيء الذي يتطلب اعطاؤها مزيدا من العناية والاهتمام[23].

الفقرة الأولى: شروط المباراة

وتخضع هذه الصفقة لنفس الاجراءات المتبعة في الصفقة بطلب العروض بالانتقاء المسبق والتي تقتضي الفرز الاولي للمترشحين لتحديد المقبولين منهم ثم القيام بالتباري  فيما بينهم لاجل الحصول على الصفقة [24]
1_وتتعلق المباراة اما:
_بتصور مشروع
_بتصور مشروع وانجاز الدراسة المتعلقة به معا.
_اما في ان واحد بتصور مشروع وانجاز الدراسة المتعلقة به وتتبع ومراقبة انجازه,
_اما بتصور وانجاز مشروع عندما يتعلق الامر  بصفقة تصور وانجاز المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه.
تهم الاعمال التي يمكن ان تكون موضوع مباراة,على وجه الخصوص ,المجالات المتعلقة بتهيئة التراب الوطني ,وبالتعمير ,او بالهندسة ,تصور وانجاز
2_تنظم المباراة على اساس برنامج يعده صاحب المشروع,
3_تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة ,ويمكن للمتنافسين الذين يرغبون في المشاركة ايداع طلب القبول .ويقتصر ايداع المشاريع على المتنافسين المقبولين من طرف لجنة المباراة اثر جلسة القبول طبقا للشروط المحددة في المادة 71 بعده.
4_تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع التي اقترحها المتنافسون المقبولون.
5_تتضمن المباراة فتح الأظرفة  في جلسة عمومية.[25]

الفقرة الثانية: مساطر إجراء طريقة المباراة

وتنظم الصفقات بمباراة المواد من63 الى 83 من مرسوم 20 مارس 2013,بحيث يتضمن اعداد الصفقة بمباراة  اضافة الى المساطر المشتركة مع طلب العروض المفتوح او المحدود او اعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق مجموعة من المساطر تثمتل في:
اولا-برنامج المباراة:
1-يبين البرنامج الحاجات التي يتعين ان يستجيب لها العمل ويحدد عند الاقتضاء المقدار التقريبي او المبلغ الاقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ العمل
2-حينما لا تتعلق المباراة الا باعداد مشروع ,يحدد البرنامج الجوائز او المكافات او الامتيازات التي ستمنح الى مؤلفي المشاريع التي تحتل احسن الرتب ,وينص على:
*اما ان المشاريع ستصير كلا او بعضا ملكا لصاحب المشروع
*اما ان صاحب المشروع يحتفظ لنفسه بحق اسناد تنفيذ كلا او بعضا من المشاريع الحاصلة على جوائز الى المقاول او المورد الذي يختاره,مقابل دفع اتاوة تحدد في البرنامج نفسه او يتم تحديدها بعد التراضي او بعد اجراء خبرة,
ويجب ان يوضع برنامج المباراة ما اذا كان رجال الفن مؤلفي المشاريع سيدعون للمساهمة في تنفيذ مشروعهم الحاصل على جائزة والشروط التي سيتم بها ذلك,
3_اذا كانت المباراة تتعلق فقط بتنفيذ مشروع سبق اعداده او باعداد مشروع وتنفيذه في ان واحد,يمكن ان ينص البرنامج 
منح جوائز او مكافات او امتيازات للمتنافسين الذين تم اقصاؤهم والذين احتلت مشاريعهم احسن الرتب,وكذلك الى المتنافس المقبول من طرف اللجنة عندما لا يعتمد صاحب المشروع نتيجة المباراة .
تبقى المشاريع الحاصلة على جائزة ملكا لصاحب المشروع.[26]
ثانيا-نظام المباراة:
تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع ويتضمن بالخصوص:
1-لائحة المستندات التي يجب ان يدلي بها المرشحون
2_مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمرشحين عند الاقتضاء
ثالثا-اعداد ملف الانتقاء المسبق ووضعه رهن اشارة المرشحين:
بحيث يكون كل طلب بمباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع:
1-نسخة من الاعلان عن الانتقاء المسبق او الاعلان عن المباراة
2_مذكرة تقديم موضوع الصفقة
3-نموذج طلب القبول
4-نموذج التصريح بالشرف
5-نظام المباراة
يجب وضع ملفات الانتقاء رهن اشارة المرشحين مقابل تسديد ثمنها ,عند الاقتضاء بمجرد صدور  اول اعلان للمباراة والى غاية التاريخ الاقصى لتسليم طلبات قبول المترشحين,ويمكن بصفة اسثتنائية لصاحب المشروع ان يدخل تعديلات على ملف المباراة دون تغيير موضوعها ,ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات ووضعها رهن تصرف المتنافسين الاخرين ,
رابعا-ايداع طلب القبول:
يوضع طلب القبول,مصحوبا بالملفين الاداري والتقني  والملف الاضافي اذا كان هذا الاخير مطلوبا ,في ظرف حسب اختيار المتنافسين :
1_اما يودع مقابل وصل ,بمكتب صاحب المشروع المبين في اعلان المباراة.
2_اما يرسل عن طريق البريد المضمون بافادة بالاستلام الى المكتب المشار اليه اعلاه’
3_اما يسلم مباشرة الى رئيس لجنة القبول او رئيس لجنة المباراة عند بداية الجلسة وقبل فتح الاظرفة.
وينتهي اجل استلام الاظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الاعلان عن المباراة لجلسة القبول .
خامسا-تسجيل اظرفة المتنافسين:
عند استلامها,تسجلالاظرفة من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص ,ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله,
ويجب ان تبقى الاظرفة مختومة وموضوعة في مكان امن الى حين فتحها طبقا للشروط المقررة في القانون
سادسا-اجتماع لجنة القبول او لجنة المباراة:
تاليفة هذه اللجنة منصوص عليها في المادة 35 من مرسوم 2013,بحيث تنعقد من اجل:
1-لفتح اظرفة المرشحين في جلسة عمومية
ويفتح الرئيس الاظرفة التي تحتوي على طلب القبول ويتاكد في كل منهما من وجود المستندات الواردة في القانون ويضع قائمة لها .
2_لفحص الترشيحات في جلسة مغلقة: بحيث تحصر اللجنة لائحة المرشحين المقبولين ,
سابعا- قيام لجنة المباراة بتحرير محضر عن كل اجتماع من اجتماعاتها: ويوقع هذا المحضر كل من الرئيس واعضاء اللجنة.
ثامنا-اخبار المرشحين غير المقبولين برفض طلبات قبولهم:
بحيث يخبر صاحب المشروع المرشحين غير المقبولين برفض طلبات قبولهم برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل وفاكس مع اثبات الوصول باية وسيلة اتصال اخرى تعطي تاريخا مؤكدا.ويجب ان تبعث اليهم هذه الرسالة في اجل لا يجوز ان يتعدى خمسة ايام (5) ابتداءا من تاريخ انتهاء   لجنة المباراة ,وتشفع هذه الرسالة بالمستندات التي قدمها هؤلاء المرشحون.[27]
كما يتعين على صاحب المشروع ان يحتفظ لمدة خمس سنوات 5 على الاقل,بالعناصر التي كانت سببا في اقصاء المتنافسين.
ثامنا –اشعار المرشحين الذين تم انتقاءهم :وذلك في اجل خمسة ايام ابتداءامن تاريخ انتهاء اشغال جلسة القبول ,و اربعين يوما 40 على الاقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الاظرفة ,تبين مكان استلام المشاريع وعند الاقتضاء العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان اجتماع لجنة المباراة.بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل وفاكس مع اثبات الوصول او باية وسيلة اتصال اخرى تعطي تاريخا مؤكدا.وذلك من اجل تقديم الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين ,كما يجب ان تحتوي ملفات المتنافسين المقبولين على المشاريع والمستندات المطلوبة في رسالة القبول.[28]
تاسعا-اجتماع لجنة المباراة:
لفتح الاغلفة التي تحتوي على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة عمومية:بحيث يفتتح الرئيس الجلسة  في اليوم والساعة المحددين في رسالة القبول ,ويتلو لائحة المرشحين الممكن قبولهم ,دون الافصاح عن اسباب الاقصاء,,ويفتح الرئيس بعد ذلك هذه الاظرفةويتاكد في كل منها من وجود المستندات المطلوبة ويضع قائمة بها.ويدعو المتنافسين الذين انتبهوا الى ان ملفاتهم غير كاملة الى الادلاء بالمستندات الناقصة  في غلاف مغلق يوضح طبيعة هذه المستندات الناقصة ,وتحصر اللجنة حينئد بصفة نهائية لائحة الاظرفة التي تم التوصل بها[29]
عاشرا-تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة:
ترتب اللجنة المشاريع على اساس  المقاييس الواردة في نظام الاستشارة وتعين لصاحب المشروع المتنافس الذي احتل الرتبة الاولى.
ويجب ان تاخد المقاييس الواردة في نظام الاستشارة بعين الاعتبار بصفة خاصة القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع ,وتكلفته المالية وكذلك شروط تنفيذه ,[30]
وتقدم اللجنة لصاحب المشروع اقتراحاتها بمنح جوائز او مكافات او امتيازات عندما تكون مقررة في برنامج المباراة.ولا يمكن باية حال تعديل الترتيب الذي وضعته اللجنة.
اخيرا يمكن للجنة المباراة اعتبارها عديمة الجدوى وذلك في الحالات التالية:
1-اذا لم يتم تقديم او ايداع اي عرض.
2-اذا لم يتم قبول اي متنافس اثر جلسة القبول
3-اذا تجاوزت الكلفة الاجمالية لكل مشروع الحد الاقصى للنفقة المقررة لتنفيذ العمل
4-اذا تجاوزت كل العروض المالية الحد الاقصى للنفقة المقررة لتنفيذ العمل عندما يتعلق الامر بمباراة تتعلق بصفقة تصور وانجاز
5-اذا لم يحظ اي مشروع بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام المباراة
لا يبرر اعلان المباراةعديمة الجدوى اللجوء الى المسطرة التفاوضية
"كما يمكن للسلطة المختصة الغاء المباراة دون ان تتحمل  اية مسؤولية عن هذا الفعل ازاء المتنافسين وفي اية مرحلة من مراحل مسطرة ابرام الصفقة بحيث يكون هذا الالغاء موضوع مقرر توقعه السلطة المختصة تبين فيه اسبابه وينشر في بوابة الصفقات ويخبر صاحب المشروع كتابة المتنافسين ونائل الصفقة مع تبيان سبب ذلك ,وذلك في الحالات التالية:
1-اذا تغيرت المعطيات الاقتصادية او التقنية للاعمال موضوع المباراة تغييرا جوهربا
2-اذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة
3-اذا تم الكشف عن عيب في المسطرة
4-في حالة شكاية مبنية على اساس قدمها متنافس مع مراعاة احكام المادة169ادناه"[31]

المبحث الثاني: الطرق الغير العادية لإبرام الصفقات العمومية


تعتبر هذه الطرق استثناء من الأصل و هي إما صفقات تفاوضية  أو أعمال بناء على سندات الطلب، فالتأصيل لهذه الطرق الاستثنائية يعود بالأساس إلى محاولة المشرع تخويل الإدارة نوع من المرونة في إطار النص القانوني من أجل القيام بالمهام المسندة لها و تحقيق المصلحة العامة و كذا عند التأكد من عدم جدوى المنافسة أو محدودية السوق.[32]
وإذا كان المشتري العمومي يتوفر على هامش من في اختيار المرشحين لنيل الصفقة بناءا على طريق العروض و المباراة باعتبارهما طريقتين عاديتين لإبرام الصفقات، فإنه يتمتع بسلطات أوسع بالنسبة للطرق غير العادية التي تتمثل في الصفقة التفاوضية (المطلب الأول) و أعمال بناء على سندات الطلب (المطلب الثاني).

المطلب الأولى: الصفقة التفاوضية


تعد الصفقة التفاوضية آلية يختار بواسطتها صاحب المشروع و هو السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات نائل الصفقة بعد الاستشارة الفعلية مع المترشحين و التفاوض بشأن شروط الصفقة مع أحدهم أو عدد منهم .
و تتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالثمن و أجل التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم و شروط التنفيذ و تسليم العمل، و لا يجوز أن تتعلق هذه المفاوضات بموضوع الصفقة و محتواها[33]، لأن التفاصيل بشأنها تؤجل لدراستها مع نائل الصفقة هذا الأخير هو المتنافس الذي تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة، إلى جانب أن إبرام الصفقات التفاوضية يتطلب من السلطة المعنية إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل، و أن توضح الأسباب التي أدت بها إلى هذه الحالة، باستثناء الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها اعتبارا لضرورات تقنية أو لصيغتها المعقدة إلا لصاحب أعمال معين، و كذا الأعمال المستعجلة التي يجب الشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروطها.[34]
إلا أن صاحب المشروع لا يتمتع بصلاحيات مطلقة في هذا الشأن بل يتعين عليه أيضا قدر الإمكان أن يحترم الإشهار المسبق و المنافسة[35]، لهذا نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 71 على أن الصفقة التفاوضية تبرم إما بإشهار سابق و بعد إجراء منافسة (الفقرة الأولى) أو بدون إشهار و بدون إجراء منافسة (الفقرة الثانية)، و قد قيد المشرع حرية الإدارة في اتباع مسطرة التفاوض لإبرام صفقاتها و هذا راجع لرغبته في منع الجهة المختصة بالتعاقد من التعسف في استعمال سلطاتها على حساب المصلحة العامة.

الفقرة الأولى: صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق و إجراء منافسة:

يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق و إجراء منافسة:
1- الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و 61، و في هذه الحالة يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة و ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة و تاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد و عشرين يوم 21)).
و ما يجب إثارة الانتباه إليه هو أن هذه الحالة لا تتحقق إلا إذا توفر شرطان يتعلق أحدهما بوجوب استمرار صلاحية الشروط الأصلية للصفقة و عدم تعرضها لأي تغيير أيا كان سببه، و الشرط الآخر يخص ضرورة احترام أجل الإعلان عن الصفقة التفاوضية، الذي يجب ألا تزيد مدته الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة السابقة و بين تاريخ الإعلان عن المسطرة الجديدة للصفقة التفاوضية عن واحد و عشرين(21) يوما.[36]
إن نص المشرع على الشرطين ما هو إلا تأكيد على أن تغيير طريقة إبرام الصفقة من طلب العروض أو المباراة إلى طريقة الصفقة التفاوضية يهدف بالأساس إلى تحقيق السرعة التي تقتضيها المصلحة العامة، كما أنه نوع من تضييق لمجال تغيير طريقة إبرام الصفقة لتطبيق كل منها في إطارها التنظيمي الخاص بها.
2- الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.[37]
قد نص المشرع على هذه الحالة من أجل إتمام موضوع الصفقة الأصلية بنوع من السرعة و الفعالية، و لذلك خول المشرع لصاحب المشروع الحق في إبرام صفقة تفاوضية بشأن هذه الأعمال شريطة احترامه مسطرة الإشهار و المنافسة.

الفقرة الثانية: صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق و بدون إجراء منافسة:

تنحصر الصفقات التفاوضية في هذه الحالة في 7 أعمال، و هي كالآتي:
1- الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة، أي أن هذه الأعمال لا تسند إلا لصاحب أعمال معين نظرا لكونه يتوفر على مواصفات مهنية و تقنية و خبرة تؤهله لهذه الصفقة.
2- الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها، و يجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة المختصة المعنية.
3- الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع.
4- الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى و الناجمة عن ظروف  غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه و التي لا تتلائم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء منافسة مسبقين.
و يكون موضوع هذه الأعمال على الخصوص مواجهة خصاص أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار أو حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية.
و يجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال.
5- الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية، و التي يجب الشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروط الصفقة طبقا للشروط المبررة في البند "ب"  من المادة 87 بعده.
6- الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية و غير متوقعة، و غير متلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار و إجراء المنافسة المسبقين.
7- الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد و عندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها و لا تتجاوز نسبة عشرة في المائة%10 من مبلغها.
أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة أو تم استعمالها من طرف المقاول في عين المكان، و تبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها.[38]
يتبين لنا من خلال ما سبق أن الصفقات التفاوضية تشكل استثناء لمبدأ التعاقد المقرر في مسطرة طلب العروض أو مسطرة المباراة، و هذا راجع إلى خصوصية الأعمال موضوع الصفقة، و كذلك لطبيعة الظروف التي اقتضت إبرام الصفقة التفاوضية، إذن فهو استثناء على الرغم من خطورته في مجال التصرفات المالية لأن من شأنه أن يفتح المجال أمام التلاعبات و التبذير، إلا أن المشرع أحاطها ببعض الضمانات و التي يراد من اتباعها احترام المبادئ التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن النتائج سواء من الناحية الفنية التعاقدية أو المالية ابتغاء للمصلحة العامة و حفاظا على المال العام و ذلك من خلال حثها على تبرير تصرفاتها عند اللجوء إلى الصفقة التفاوضية.[39]

المطلب الثاني: أعمال بناء على سندات الطلب


تعتبر سندات الطلب إلى جانب الصفقات التفاوضية من الطرق الاستثنائية أيضا، و هي نوع من الاتفاق المباشر نظرا لضآلة مبلغ الصفقة من جهة ولأجل ربح الوقت و عدم الخوض في الإجراءات المسطرية من جهة أخرى، حيث تجري الإدارة في إطاره مفاوضات تخلص في النهاية إلى ترتيبات ترى أنها تحقق فائدة لها مع الطرف المتعاقد، و تساومه بنفس الأسلوب الذي يتعامل به الأفراد في نطاق القانون الخاص و لها في ذلك كامل الحرية.

الفقرة الأولى: تعريف أعمال بناء على سندات الطلب

هي أسلوب استثنائي في تنفيذ أعمال معينة من الصفقات، بمقتضاه يمكن لصاحب المشروع القيام باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات و ذلك في حدود مائتي ألف درهم 200.000 مع احتساب الرسوم ،و تعتبر طريقة للابتعاد عن تعقد المساطر العادية و طولها، و ما لا تستوجبه طبيعة الأعمال البسيطة .[40]
يراعى حد المائتي ألف درهم 200.000 في إطار سنة مالية واحدة و حسب نوع الميزانية، أي أن تكون في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة لديها، مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات و حسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي.
فالمقصود بالشخص المؤهل للالتزام بالنفقات، الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني بالأمر.[41]
وقد نص مرسوم رقم 20 مارس 2013 المتعلق بآليات و طرق إبرام الصفقات العمومية على أن هذا السقف أي مبلغ مائتي ألف درهم (200.000) يمكن رفعه بالنسبة للمؤسسات العمومية إلى (500.000). درهم، و هذا ما نصت عليه المادة 136 من نفس المرسوم على أنه بالنسبة للصفقات الخاصة بالجهات و العمالات و الجماعات فإن هذا السقف يمكن أن يرفع إلى  (500.000)  درهم مع احتساب الرسوم، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الطلبية العمومية المحلية المشار إليها في المادة 145، و كل هذا بمقرر من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات و تأشير الوزير المكلف بالمالية.
ولعل في رفع الحد الأعلى لهذا النوع من التعاقد فيه تيسير و مرونة في التعاملات تماشيا مع سرعة العمليات التجارية و كذا الخدماتية الضرورية، إذ يوفر الكثير من الوقت و التحرر من بطء الإجراءات، و الآثار التي قد تنجم عنها و نتيجة لبساطة هذه الطريقة و عدم تعقدها فهي تعتبر من أهم أنواع طرق إبرام الصفقات العمومية[42].

الفقرة الثانية:شروطها

ينبغي أن تتضمن هذه السندات مواصفات و محتوى الأعمال المراد تلبيتها، و عند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم و شروط الضمان.[43]
و قد ألزم المشرع خضوع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان، و حسب الوسائل اللازمة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل، و لهذا يلزم صاحب المشروع لهذه الغاية استشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل و تقديم ثلاث بيانات مختلفة للأثمان لتحقيق أدنى قدر من المنافسة، ما عدا في حالة عدم ملائمة إجراء منافسة أو استحالة تقديم ثلاث بيانات للأثمان فيجب على الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو الشخص المؤهل عند الاقتضاء أن يعدوا مذكرة تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملائمة.[44]
ومن خلال ما سبق، فإن اللجوء إلى المساطر الاستثنائية كان بدافع إكراهات و اعتبارات معينة و المشرع جعل اللجوء إليها استثناء من القاعدة، كما أنه حدد حالات اللجوء إليها بشكل مفصل و دقيق لأنه يسعى إلى تضييقها حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها التقديرية لاختيار هذا الشكل من أشكال التعاقد.
إلا أن هذه المقتضيات و الأحكام القانونية يجب أن تعزز بإجراءات رقابية صارمة، لأن مسطرة سندات الطلب قد تفتح المجال للإدارة لتجزيئ الصفقة و تحويلها إلى أجزاء من أجل أن تصل هذه الأخيرة إلى الحد القيمي لسند الطلب لتمرير الصفقة من طرف صاحب المشروع وفق إرادته و بشكل غير مبرر و غير مستند على أساس قانوني، و الجد بالتالي مكن المنافسة التي تضيق من حرية الاختيار للمتعاقد صاحب المشروع، إضافة إلى عدم تطلب الصفقة بناء على سند الطلب لشكليات خاصة قد يدفع المشتري العمومي إلى عدم اللجوء إلى قواعد المنافسة و الإشهار أو تنظيم منافسة صورية.[45]  




: خاتمة

يتبين لنا من خلال ما سبق أن الصفقات العمومية رغم تنصيص المشرع على مقتضيات قانونية حاول بها ضبط مختلف جوانب إبرامها إلا أنه لا بد من المصادقة عليها لاستكمال الإجراءات القانونية، فالمصادقة على إبرام الصفقات بمثابة شهادة ميلاد لهذا العقد بكيفية صحيحة و رسمية يصبح معها منتجا لآثارها القانونية بالنسبة للطرفين المتعاقدين، و تترتب عنه حقوق و التزامات بالنسبة لكل من المقاول و المورد كما تترتب امتيازات وواجبات أخرى للإدارة صاحبة المشروع، و لهذا فالمصادقة على الصفقات تعد رابطة قانونية لا تتم إلا بقرار المصادقة من طرف الجهة المختصة أي إعلان السلطة المختصة بذلك قانونا عن موافقتها على تنفيذ مشروع الصفقة .
و يبقى التساؤل حول كيفية تنفيذ الصفقات العمومية؟   














لائحة المراجع:

·       مرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013.
·       مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب (الأشغال- التوريدات- الخدمات)، دار القلم للطبع و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2009.

·       عبد القادر باينة، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، منشورات زاوية للفن والثقافة، طبعة2006.
·       عبد العالي سمير، الصفقات العمومية و التنمية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 2010، الرباط.
·       مجلة المالية، ملف المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية، العدد 23- أبريل2014.
·       توفيق السعيد-الصفقات العمومية بالمغرب:مساطر الإبرام –التنفيذ –الرقابة-الطبعة الثانية 2015.
·       آمال المشرفي، محاضرة بالسداسي السادس في مادة الصفقات العمومية، شعبة القانون العام و العلوم السياسية ألقيت على طلبة كلية الحقوق السويسي –الرباط- بالرسم الموسم الجامعي 2013-2014.
·       عبد العالي ماكوري، نظام الصفقات العمومية قراءة في مقتضيات مرسوم 2007 و أهم مستجدات مرسوم 2013، مكتبة دار المنار.
·       مجلة العلوم القانونية، محور العدد المنازعات القانونية على ضوء المستجدات التشريعية و القضائية، يونس وحالو، نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20 مارس 2013: دراسة تحليلية لطرق الإبرام، مطبعة الأمنية – الرباط ‌2014.











Sommaire




[1]محاضرات الاستاذ المشرفي 2014/2015
[2]توفيق السعيد-الصفقات العمومية بالمغرب :مساطر الابرام –التنفيذ –الرقابة-الطبعة الثانية 2015
[3]عبد العالي ماكوري-نظام الصفقات العمومية,قراءة في مقتضيات مرسوم 2007 واهم مستجدات مرسوم2013 –صفحة15
[4]مليكة الصروخ-مرجع سابق-صفحة67
[5]عبد العالي ماكوري–مرجع سابق- صفحة 43
[6]مليكة الصروخ-الصفقات العمومية في المغرب (الاشغال-التوريدات-الخدمات)-دار القلم للطبع والنشر والتوزيع ,الطبعة الاولى 2009 صفحة 67
[7]توفيق السعيد-مرجع سابق- صفحة8
[8]مليكة الصروخ-مرجع سابق- صفحة73
[9]  المادة 17 من مرسوم2013 (بحيث يلاحظ انه تم الرفع من سقف  مبلغ الاعمال مقارنة  بما كان عليه في مرسوم 2007 الملغى بحيث كانت الاعمال المطلوب انجازها يقل مبلغها او يساوي مليون درهم1.000.000)
[10]مليكة الصروخ-مرجع سابق-صفحة74
[11]مليكة الصروخ–مرجع سابق -ص 80
[12]جاء في المادة 20 من مرسوم 2013"....يحدد اجل اشهار اعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات في واحد وعشرين يوما 21 على الاقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الاظرفة....."
[13]توفيق السعيد_مرجع سابق_صفحة15
[14]توفيق السعيد –مرجع سابق-ص 17
[15]توفيق السعيد-مرجع سابق –صفحة
[16]انظر المادة 28 من مرسوم 2013 لمزيد من التفاصيل
[17]انظرالمادة 31 من مرسوم 2013 لمزيد من التفاصيل
[18]انظرالمادة 32 من مرسوم 2013 لمزيد من التفاصيل
[19]انظرالمادة 34 من مرسوم 2013 لمزيد من التفاصيل
[20]انظرالمواد35و36و37و38و39و40و41و42و43و44و45 من مرسوم 2013 لمزيد من التفاصيل
[21]انظر المادة 45 من مرسوم 2013
[22]مطبعة المعارف الجديدة.الرباط.صفحة23 عبد العالي سمير –الصفقات العمومية والتنمية-طبعة 2010
[23]عبد العالي سمير-الصفقات العمومية والتنمية-الطبعة الاولى 2010 صفحة25
[24]مليكة الصروخ-مرجع سابق-صفحة 125
[25]المادة 78 من مرسوم2013

[27]للمزيد من التفاصيل الرجوع للمادة 73من نفس مرسوم 2013
[28]انظر المواد29و 73و74من نفس مرسوم 2013
[29]المادة 78من نفس مرسوم 2013
[30]المادة 79من نفس مرسوم 2013
[31]جاء في المادة 169من مرسوم 2013 "يجوز لكل متنافس ان يوجه شكايته كتابة الى صاحب المشروع المعني اذا:
_لاحظ ان احدى قواعد مسطرة ابرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيد بها
_سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية او شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة
_نازع في اسباب اقصاء عرضه من طرف لجنة العروض او لجنة المباراة التي تم تبليغها اليه من طرف صاحب المشروع طبقا للمواد 44و61و82 و110 و127 من هذا المرسوم.(.....)"
[32] عبد العالي سمير  الصفحة 28
[33] المادة 84 من مرسوم 20 مارس 2013
[34] المادة 86 من نفس المرسوم
[35]  مجلة العلوم القانونية، محور العدد المنازعات القانونية على ضوء المستجدات التشريعية و القضائية، يونس وحالو، نظام الصفقات العمومية على ضوء مرسوم 20 مارس 2013: دراسة تحليلية لطرق الإبرام، مطبعة الأمنية – الرباط ‌2014 ، الصفحة 73.
[36] مليكة الصروخ، مرجع سابق، الصفحة 133
[37] المادة 86 من نفس المرسوم
[38] المادة 86 من نفس المرسوم
[39]مجلة المالية العدد 23- أبريل 2014 الصفحة 12
[40]مجلة المالية، مرجع سابق، الصفحة 12
[41] مليكة الصروخ، مرجع سابق، الصفحة 136
[42]  يونس وحالو، مرجع سابق، الصفحة 77
[43] مليكة الصروخ، مرجع سابق، الصفحة137
[44] المادة 88 من مرسوم 20 مارس 2013
[45]  يونس وحالو، مرجع سابق، الصفحة 78

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019