http://www.shamela.ws
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
إدارة المواد الكيمائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها ، وتصنيعها ، وتداولها ، ونقلها ، وتخزينها ، ومعالجتها ، وإتلافها ، والتخلص منها.
الجهة المختصة : الجهة المخولة - وفقاً لأحكام هذا النظام - بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يُرغب في التخلص منها ، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية .
المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة .
المواد الكيمائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار ، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لاحكام هذا النظام
المادة الثانية :
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها ، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.
المادة الثالثة :
1- تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها :
أ - وزارة الداخلية : المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات .
ب - وزارة التعليم : العالي المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ج- وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها ، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة .
د- وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية ، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
هـ - وزارة المياه والكهرباء : المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي ، والمحطات الخاصة بذلك ، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي ، وشركات الكهرباء .
و- وزارة التجارة والصناعة : المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية ، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين
2 - لا تُصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج ، د ، هـ ، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية .
المادة الرابعة :
تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.
المادة الخامسة :
تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها ، وحجمها ، ولونها ، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.
المادة السادسة :
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني - كل جهة بحسب اختصاصها - تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة :
لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.
المادة الثامنة :
تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية :
1 - حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات ، والجهات المستوردة لها.
2 - مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة - التي تحددها اللائحة - لتأمين سلامتها على الطرق .
3 - وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية ، ومتابعة تنفيذها .
4 - إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية ، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها .
المادة التاسعة :
تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية :
1 - إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها .
2 - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.
3 - إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها .
المادة العاشرة :
تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهمات الآتية :
1 - التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي :
أ - بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت ، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها .
ج - جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها .
2 - تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية ، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها .
4 - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية، ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.
5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.
6 - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الرئاسة بذلك.
المادة الحادية عشرة :
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي :
1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
2 - تَسلُّم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .
3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.
4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة .
5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها ، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة .
6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية.
7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .
8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة .
9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
10- التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
11- إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .
12- التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له ، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك .
المادة الثانية عشرة :
تتولى الجهات المختصة - حسب اختصاصها- القيام بما يأتي :
1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية ؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.
2- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
المادة الثالثة عشرة :
1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2 - يجوز - إضافة على العقوبات السابقة - الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة - محل المخالفة - إلى مصدرها ، أو إتلافها ، وذلك على نفقة المخالف .
3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة .
المادة الرابعة عشرة :
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام .
المادة الخامسة عشرة :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض ، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام .
المادة السادسة عشرة :
لا يسري هذا النظام على ما يأتي :
1- الأدوية .
2- المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.
3- المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرةً لأغراض عسكرية .
المادة السابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية ، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره ، بناء على توصية من لجنة تُكوّن من وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للاستثمار .
المادة الثامنة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
شاركنا بتعليقك...