تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة بمسؤولية البنك عن جريمة تبييض الاموال في ظل التطورات التشريعية والقضائية الخاصة بهذه المسؤولية ،فاستلزم الأمر منا توضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وبيان طبيعته القانونية ،وكيفية استخدام النظام المصرفي في عمليات تبييض الاموال غير المشروعة من خلال عدة أساليب عبر مراحل تقنية معقدة حتى تصبح هذه الاموال في المقام الأخير بجنب الاموال المشروعة. وفي ظل السياسة الجزائية المعاصرة فقد حسم أمر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا أن الاختلاف كان حول أساس هذه المسؤولية ،فهناك من اعتبر البنك شريكا في جريمة تبييض الاموال ومن ثمة يسال على أساس المساهمة الجزائية في حين ذهب البعض إلى أن البنك يسال على أساس جريمة إخفاء متحصلات ناتجة عن جريمة . لكن بصدور القانون05/01 المتعلق بتبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أصبح البنك يسال جزائيا عن جريمة تبييض الاموال والجرائم الملحقة بها ، إلا أن هذا القانون أعطى للبنوك والمؤسسات المالية حماية قانونية عند قيامها بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة او إذا ثارت شبهة مؤكدة حول تبييض الاموال من خلال إعفاء البنوك والمؤسسات المالية المشابهة متى كان هذا البلاغ قد تم بحسن نية . وفي الجانب الآخر تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن الضرار اللاحقة بالعميل متى تم الإخلال بالالتزامات التي نص عيها القانون 05/01 المتعلق بتبييض الاموال ، او الأضرار الناشئة جراء إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل سواء من البنك في حد ذاته او من مسيريه . وعلى غرار المسؤولية الجزائية للبنك فقد أعفى البنك من المسؤولية المدنية في حالة الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة. وفي الأخير يجب أن نشير إلى التطور التشريعي والقضائي الحديث الذي يسند تعويض العميل عن الأضرار اللاحقة به نتيجة الخطأ في الإبلاغ على عاتق الدولة.
تحميل الرسالة
تحميل الرسالة
شاركنا بتعليقك...