تحميل رسالة دكتوراه " تعويض الاستحقاق –دراسة مقارنة-"pdf
تحميل رسالة دكتوراه " تعويض الاستحقاق –دراسة مقارنة-"pdf
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: القانون الخاص
من إنجاز: هند بلخير
تاريخ المناقشة: 19/12/2013
تحت إشراف: حمدان ليلى، أستاذة ، جامعة وهران
مساعد المشرف: ////////////
رئيس لجنة المناقشة: بولنوار مليكة ، أستاذة ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: مروان محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: بوكعبان اللعربي، أستاذ محاضر- أ-، جامعة سيدي بلعباس
عضو مناقش رقم 3: مسعودي رشيد، أستاذ محاضر- أ-، جامعة معسكر
عضو مناقش رقم 4: مزيان محمد الامين ، أستاذ محاضر- أ-، جامعة مستغانم
عضو مدعو: /////////////
بتقدير: مشرف جدا
الملخص
أسال موضوع تعويض الاستحقاق الكثير من الحبر ، إلا أن اغلب البحوث التي عالجته اهتمت بطابعه التقني من حيث كيفية تقديره و الإجراءات المتبعة للمطالبة به و شروط استحقاقه فلم يتعدى البحث العلمي هذه العتبة للتعمق في دراسة و تحليل أساسه القانوني . تدخل المشرع سنة 2005 لتعديل و تتميم بعض أحكام القانون التجاري طرح من جديد النقاش حول الطبيعة القانونية لهذا التعويض و الآثار المترتبة عنه باعتباره جزء مكون لعنصر من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري، و احد الحقين المكونين للملكية التجارية .إن تغير نظرة المشرع لتعويض الاستحقاق كحق قرره و حماه القانون بجعله من النظام العام لا يجوز الاتفاق على إسقاطه ما 176 من ق ت إلى حق اتفاقي مرهون بإرادة الأطراف ادخل هذا التعويض في دائرة تطور الفكر القانوني فكان بذلك الدافع الثاني لاختيارنا هذا الموضوع و الذي تناولناه بطرح الإشكالية التالية : كيف يرتب رفض التجديد الإيجار باعتباره حق من حقوق حرية التعاقد ، التزام بدفع تعويض عبر عنه المشرع باسم تعويض الاستحقاق ، و ما هو اثر ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 187 مكرر من ق ت على الأساس القانوني لهذا التعويض و أبعاده المالية و القانونية ؟فجاء تقسيم الرسالة إلى بابين : الباب الأول: خصصناه لدراسة أساس تعويض الاستحقاق و اكتساب الحق فيه أما الباب الثاني فتطرقنا من خلاله الى اثر ثبوت الحق في تعويض الاستحقاق . فبينا كيف تطورت نظرة الفقه و التشريع من اعتماد فكرة الخطأ كأساس لتعويض المستأجر المخلي في صورة التعسف في استعمال الحق او دعوى الإثراء بلا سبب او نزع الملكية كما جاء بها الفقيه "اوفارستاك " في تفسيرهم لمواد قانون 30 جوان 1926 إلى اعتماد فكرة الضرر كأساس لتعويض الاستحقاق الذي اقره مرسوم 30 سبتمبر 1953 ليتقل الى ان التعويض قرر لجبر الضرر الذي يجد أساسه في ممارسة المؤجر للحق الذي منحته له المادة 8 من مرسوم 30سبتمبر 1953 .لننتقل في مرحلة ثانية الى دراسة أساسه القانوني في ضل تطور أحكام الإيجارات التجارية بالوقوف عند مرحلتين تشريعيتين اي في ضل الامر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري و القانون رقم 05-02 المعدل و المتمم للقانون التجاري ، و ما الأساس الذي اعتمده الفقه الجزائري لتبرير تعويض الاستحقاق . لننتهي إلى القول بعض استعراضنا لأهم نقاط الاختلاف بين اشتراط تعويض الاستحقاق و اشتراط التعويض يقصد باشتراط تعويض الاستحقاق اشتراط الحق في التعويض ، فإذا تم الاتفاق عليه فلن يخرج عن إطار القواعد الخاصة التي قررت له سواء من حيث المسؤولية التي يعتبر اثر لها التي لا تقوم على الخطأ و بأقل قدر على الضرر فهي كما سبق لنا بيانه مسؤولية مقررة بقوة القانون. في مرحلة ثانية ذهبنا إلى الكشف و تحليل شروط اكتساب الحق في تعويض الاستحقاق لتستوقفنا بعض العقود التي عرفها المشرع حديثا ، مثال ذلك عقود الامتياز التجاري أو عقد الامتياز الخاص بتسويق السيارات الجديدة ، و عقد الاعتماد الايجاري ، و أخيرا عقد الإيجار التجاري المدعم من قبل الدولة ، و تناولنها بالقدر الذي يجيب عن إشكالية هل يكتسب مستأجر إيجار تجاري في إطار إبرامه لأحد هذه العقود الحق في تعويض الاستحقاق؟ انتقلنا بالباب الثاني من هذه الرسالة إلى دراسة ما يترتب عن ثبوت الحق في تعويض الاستحقاق من أبعاد مالية و قانونية من خلال استعراضنا للأبعاد المالية التي يرتبها هذا الحق بالنسبة للمستأجر أولا ، برزت أهمية تعويض الاستحقاق و اكتساب الحق فيه باعتباره مشكل للحق في الإيجار ، الذي يعتبر عنصر من عناصر المحل التجاري ،و من تم إمكانية التنازل عنه و رهنه ضمن باقي العناصر ، بالإضافة إلى الاستفادة منه عند إفلاس التاجر أو تصفية و حل الشركة باستظهار كيف يساعده على سداد جزء من ديونه ، و يقيه من فقدانه لكل ممتلكاته . في محاولتنا لتحليل الأبعاد القانونية لثبوت الحق في تعويض الاستحقاق بالنسبة إلى المؤجر تم الكشف عن الدور الذي يلعبه تقرير هذا التعويض في تمكين المؤجر من استرجاع الانتفاع من ملكيته العقارية كمقابل لرفض التجديد بدون سبب خطير و مشروع ، فعرض هذا التعويض يخلصه من تسبيب رفضه ، و يمنح له حق استرجاع الأماكن . أما الفصل الثاني الذي عنوناه " تقدير تعويض الاستحقاق و ما يترتب عنه "خصصناه لدراسة تقدير تعويض الاستحقاق استوقفنا من جديد النقاش الفقهي الذي عرفه تحديد شروط الضرر الموجب للتعويض و تاريخ بداية تقدير الضرر و المبدأ الذي يحكم هذا التعويض لنتوصل إلى أن تعويض الاستحقاق تعويض كامل . كما واصلنا في كشفنا عن الأبعاد التي يرتبها تعويض الاستحقاق عند الحكم به ، مبينين كيف يحمي هذا الحق المستأجر حتى بعد الحكم عليه بالإخلاء من خلال تقرير له المشرع بالحق في البقاء إلى غاية قبضه لتعويض الاستحقاق ، فأضاف القانون بذلك ضمان أخر لاستفاء الدين لم يرد بالقواعد العامة ، مانحا من خلاله حماية للمحل التجاري ، فبدون قبض المستأجر للتعويض لا يستطيع الانتقال و استمرار في نشاطه أو خلق محل تجاري جديد ، فيفقد بذلك أساس التعويض لهدفه مما يبرر أيضا أساس تعويض الاستحقاق و إلزام المؤجر به خروجا عن القواعد العامة التي لا ترتب على انتهاء عقد الإيجار حق بدين . لننتهي إلى القول بعد ملاحظة توجه القانون و الفقه الحديث إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة في ميدان العقود عموما ما أصبح يطلق عليه "بمبدأ التعاقدية "و بميدان عقد الإيجار التجاري على وجه الخصوص من خلال ما جاء بالمادة 187 مكرر من ق.ت . فيمكن لنا الاستنتاج أن تدخل المشرع لم يكن إلا استجابة لمتطلبات المجتمع بخلقه قاعدة قانونية جديدة لإعادة توازن إلى عقد الإيجار التجاري الذي اختل و سبب الاختلال الملكية التجارية.
الكلمات المفتاحية: تعويض، استحقاق، المحل التجاري، الإيجار التجاري، المسؤولية، الملكية التجارية، الخطأ، العملاء، الإخلاء، الشرط الجزائي، جبر الضرر، المستأجر
تحميل الرسالة
الكلمات المفتاحية: تعويض، استحقاق، المحل التجاري، الإيجار التجاري، المسؤولية، الملكية التجارية، الخطأ، العملاء، الإخلاء، الشرط الجزائي، جبر الضرر، المستأجر
تحميل الرسالة
شاركنا بتعليقك...