مقدمة:
أدت الطفرة المعلوماتية إلى ظهور أشكال جديدة للإتصال معتمدة على أجهزة متطورة يعتبر من أهمها الحاسوب الالي .لكن العامل الاساسي في إحداث هذه الثورة يعود إلى لاندماج الشهير الذي تم بين أنظمة الحاسب و انظمة الاتصالات الذي نتج عنه ما يسمى بالانترنيت الذي أحدث نقلة نوعية و تحولا رئيسيا في الحياة البشرية.
وقد أحدثت هذه الثورة التكنولوجية اثرا كبيرا على المعاملات التجارية و الإلكترونية على وجه الخصوص.حيث إن كل تعامل يتم إلا و يشمل وسيط إلكتروني.ونظرا لكون المعاملات الإلكترونية تتم في وسط إلكتروني لا مادي غير ملموس،فهي تحتمل الخطأ و الغش إضافة إلى امكانية اقتحامهاوالعبث بها.وبالتالي كان لا بد من توفير ضمانات للمتعاملين إلكترونيا.
وتعتبر الثقة والأمان من بين اول الضمانات التي يجب ضمانها للمتعاملين إلكترونيا لان هذه المعاملات تتم عن بعد بين أشخاص لا يلتقون ماديا.وإنما التقاؤهما يتم بشكل افتراضي.
لذالك تثار أزمة الثقة و ينعكس الوضع كذلك على طبيعة الالتزامات و المسؤولية الناشئة عن هذا التعاقد لذلك فإن مؤسسة المصادقة الإلكترونية تعتبر كأهم وسيلة لتحقيق الثقة و الأمان في المعاملات الإلكترونية.
ومن خلال ما سبق يثار الإشكال حول تنظيم مؤسسة المصادقة الإلكترونية من جهة و من جهة ثانية الآثار المترتبة على خدمة المصادقة الإلكترونية هذا ما سنحاول توضيحه معتمدين على التصميم التالي:
المبحث الاول:التنظيم القانوني لمؤسسة المصادقة الإلكتروني
المطلب الاول:شروط اكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
المطلب الثاني:الجهات المكلفة باعتماد و مراقبة خدمة المصادقة.
المبحث الثاني:التزامات مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية والاثار المترتبة عليها.
المطلب الاول: التزامات مقدمي خدمات المصادقةالالكترونية.
المطلب الثاني: حالات قيام مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية.
المبحث الاول:التنظيم القانوني لمؤسسة المصادقة الإلكترونية
يعتبر التشريع المغربي من بين التشريعات التي اهتمت بالمعاملات الإلكترونية بشكل عام و المصادقة الإلكترونية على وجه الخصوص و ذالك من خلال قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،وتعتبر مرحلة التصديق أهم مرحلة في إبرام العقد الإلكتروني نظرا لما لهذه المرحلة من دور في إثبات العقد الإلكتروني و التأكد من صحة ما تضمنه.ونظرا لهذه الأهمية سنتطرق في (مطلب اول) لشروط اكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.على ان نتطرق في (مطلب ثاني) للجهات المكلفة باعتماد و مراقبة خدمة المصادقة الإلكترونية.
المطلب الاول:شروط اكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية
لاكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية حدد المشرع شرطان أشر إليهما في المادة 21 من قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1].
الفقرة الاولى:الشروط التقنية
بالرجوع إلى الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نجدها تحدد شروط تقنية تتعلق بطالب الاعتماد من بينها:
-الوثوق بخدمات المصادقة الإلكترونية: بمعنى أن مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية يمارس نشاطه عن طريق برامج معلوماتية معقدة و متطورة،يفترض الترابط في هذا البرنامج ليتم إصدار الشهادة المطلوبة في أمان وثقة.
-سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها الموقع : بمعنى يتوجب على الأجهزة المستعملة و نظم التشفير التي يستعملها مقدم الخدمة أن تكون غاية في الدقة و الأمان،وذلك لمنع الغير من اختراقها و الإطلاع عليها.
-التحديد الدقيق لتاريخ و ساعة تسليم الشهادة الإلكترونية و إلغاؤها:حيث يكون الهدف من سريان التوقيع الإلكتروني،أي أن المنظومة اللازمة لإحداث التوقيع لا زالت سارية،كما يمكن لصاحب التوقيع إلغاء العمل بمنظومة التوقيع الإلكتروني.
-نظام سلامة الشهادات الإلكترونية:حيث يمارس المقدم نشاط مهم،يستلزم السلامة لضمان مصداقية شهدات المصادقة[2].
الفقرة الثانية:الشروط القانونية
بالرجوع إلى المادة 21 من قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.نجد بأن المشرع المغربي اشترط ضرورة أن تكون الجهة طالبة الاعتماد مؤسسة في شكل شركة يوجد مقرهاالإجتماعي بالمغرب[3]،و بالتالي فإن الأشخاص الطبيعيين لا يحق لهم اكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية،هذا على خلاف المشرع التونسي الذي أعطى هذه الإمكانية لكل شخص كيفما كانت طبيعته،لكن شريطة ان يكون الشخص الطبيعي طالب الترخيص لنفسه أو بصفتة ممثلا قانونيا لأحد الاشخاص المعنوية حاملا للجنسية التونسية.
حيث يلاحظ من ذالك أن المشرع التونسي لم يعطي للأجانب حق الحصول على صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية.أما المشرع المغربي فقد اشترط فقط ان يكون المقر الإجتماعي للشركة بالمغرب بغض النظر عن كون مسيريها مغاربة او أجانب[4].
إلا ان المشرع المغربي أشار إلى اسثتنائين نص عليهما في المادة 22 من قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
الاستثناء الاول:يتمثل في ان شهادات المصادقة الإلكترونية المسلمة بالخارج لها نفس قيمة الشهادات القانونية المسلمة بالمغرب إذا كان هناك اعتراف متبادل بالشهادات او بمقدم خدمة المصادقة في ايطار اتفاق يعتبر بالمغرب طرفا فيه.
أما الاستثناء الثاني فيتمثل في إمكانية اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يوجد مركز نشاطهم في دولة أجنبية.إذا كانت هذه الدولة قد أبرمت مع المغرب اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية[5].
الفقرة الثالثة:نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية
نظم المشرع هذا الشرط في المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود إذ نص على انه:"تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات،شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق..."[6]
ومن خلال النص فإنه يتوجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المحافظة بشكل إلكتروني على جميع المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية عند الضرورة و للإثبات أمام القضاء.لكن كيف يتم ذلك؟
بالرغم من ذكر المشرع المغربي لشرط نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية إلا انه لم يعين هذه النظم و لا كيفية المحافظة عليها[7]؟
فالتوقيع الإلكتروني يتم نقله من المرسل إلى المرسل إليه و ذالك من خلال اتصال الكتروني.فمن الممكن أثناء هذه العملية أن يتم التقاط التوقيع الإلكتروني و تزويره كما يمكن التقاط الرسالة نفسها التي تحتوي التوقيع الإلكتروني و الإطلاع عليها.أو تغييرها أو حتى حذفها أو الإضافة إليها.والتزوير عادة ما يكون من قبل شخص سيء النية يتجسد سوء نيته في وصول الرسالة من المرسل إليه مشوهة،وعلى خلاف الصورة الحقيقية التي تم إرسالها عليها.
كما يمكن أن يكون التزوير كذالك من قبل أشخاص يعبثون في شبكة الإنترنيت كالذين يطلقون فيروسات إلكترونية[8]
هذه المخاطر كلها تهدد الوثيقة الإلكترونية التي تشمل التوقيع منذ لحظة إرسالها إلى لحظة وصولها،لذالك كان لا بد من استخدام وسائل الكترونية تضمن الحفاظ على صحة هذه الوثيقة و البيانات و التوقيع الإلكتروني الوارد فيها،ويتم ذالك عبر مرحلتين:
المرحلة الاولى:الحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني من لحظة الإنشاء إلى لحظة المصادقة
يقصد بالحفاظ على صحة المحرر والتوقيع الإلكتروني تطابق بيانات المحرر و التوقيع الإلكتروني المرسل مع بيانات والتوقيع الإلكتروني الذي وصل إليه المرسل إليه ويتم الحفاظ على التوقيع الإلكتروني بعملية اللجوء إلى عملية الضغط الإلكتروني أو ما يسمى hash condenser،حيث تتحول البيانات الإلكترونية عن طريق برنامج معين إلى مجموعة من الأرقام و الحروف تضم البيانات الأصلية على شكل دالة أو رموز مختلفة و الذي يقوم بعملية الضغط الإلكتروني للحفاظ على صحة التوقيع هوالمرسل بواسطة مفتاحه الخاص،وتتم هذه العملة بواسطة الشفرة وذالك بواسطة المفتاح العام للمرسل[9].
المرحلة الثانية:الأرشيف الإلكتروني
إن الحفاظ على المحرر و التوقيع الإلكتروني عبر الزمن او ما يسمى بالأرشيف الإلكتروني له دور فعال في إكساب او إسقاط الحق او الإلتزام،فمرورالوقت له أثر له أثر على الحق او الالتزام و هو ما يعرف بالتقادم قانونا.و المحرر الإلكتروني تسري عليه هذه القواعد لذالك يستلزم أن تكون هناك مدة محددة لحفظ تلك البيانات الإلكترونية داخل الأرشيف الإلكتروني.
و المشرع المغربي بالرغم من إشارته إلى الارشيف الإلكتروني في العديد من النصوص كما في الفصل 417 في فقرته الثانية قلع و الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون وقم 05-53 و على خلاف المشرع المغربي فقد عرف المشرع الإماراتي الأرشيف الإلكتروني بانه سجل أو مستند إلكتروني يتم إنشاءه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني اخر و يكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
و المشرع التونسي كذلك لم يعرف الارشيف الإلكتروني و أشار إليه بشكل عارض على غرار المشرع المغربي،حيث نص على انه:"يجب على كل شخص سواء كان طبيعي أو اعتباري مختص بخدمة التوثيق الإلكتروني و إمساك سجل إلكتروني خاص بشهادات المصادقة على ذمة المستعملين و مفتوح للإطلاع إلكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به"[10].
وعموما يمكن تعريف الأرشيف الإلكتروني بذالك الأرشيف الذي تدون فيه بعض البيانات و المحررات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني،والهدف من إنشائه هو الاعتماد عليه للحصول على شهادة بما يحتويه المحرر في حالة فقدانه أو تلفه كما يساعدنا على حساب مدة التقادم عبر مرور الزمن للمحررات الإلكترونية.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن حفظ الوثيقة الإلكترونية فنجد مجلس الدولة الفرنسي حددها في المادة 6 في أنها الجهة المسؤولة عن حفظ الوثيقة الإلكترونية و هي الجهة المختصة بالمصادقة عى التوقيع الإلكتروني[11].
المطلب الثاني : الجهات المكلفة بإعتماد و مراقبة خدمة المصادقة الإلكترونية
حماية للمعاملات الإلكترونية كان لابد من إحداث جهاز مكلف بإعتماد و مراقبة عمليات المصادقة الإلكترونية ، و ذلك للتأكد من صحة و مصداقية التوقيع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية و هذا ما يسعى إله المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن جل التشريعات الأخرى ، حيث ثم تنظيم هذه الجهات وفقا لقانون 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، و حدد هذه الجهات في الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات (الفقرة الأولى) ، و السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات :
بالرجوع إلى المادة 15 من قانون 53/05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية نجد المشرع يعهد للسلطة الوطنية المكلفة بإعتماد و مراقبة المصادقة الإلكترونية و التي سماها بالسلطة الوطنية و عهد إليها بالمهام التالية :
- إقتراح معايير نظام الإعتماد على الحكومة أو اتخاد التدابير اللازمة لتفعيله.
- اعتماد مقدمي الخدمات الإلكترونية و مراقبة نشاطهم[12].
- نشر مستخرج من قرار الإعتماد في الجريدة الرسمية و مسك سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ينشر نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية[13].
هكذا فالسلطة الوطنية التي سماها مشروع المرسوم التطبيقي بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي التي تتولى مهمة اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و تعمل على تسليم الشهادات الإلكترونية المؤمنة [14] . أما بالنسبة للمشرع التونسي فقد أطلق على هذه الوكالة " الوكالة الوكنية للمصادقة اللإلكترونية ". يوجد مقرها الإحتماعي بالعاصمة و تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري و بالشخصية المعنوية . وقد وردت إختصاصات هذه الوكالة في المادة 9 على سبيل الحصر وتتجلى في :
- الترخيص لمزودي نشاط خدمات المصادقة : إن هذا الإختصاص يمنع أي شخص طبيغي أو إعتباري من ممارسة نشاط مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية .
- مراقبة إحترام مزود خدمة المصادقة لهذا القانون : حسب أحكام القانون التونسي ، فإن مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية يلتزمون بإلتزامات يترتب على مخالفتها معاقبة مزود الخدمة جنائيا . و من بين هذه الإلتزامات نذكر :
أ – ممارسة نشاط خدمة المصادقة بناء على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و إلا تعرض المخالف لعقوبة جنائية هذا ما نصت عليه المادة 32 من قانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكتروونية .
ب – نص القانون على إلزام مزود خدمة المصادقة بأن يصدر و يسلم شهادات المصادقة بناءا على سجل يحفظ لديه و أن يراعي تدوين بيانات معينة في هذا السجل .
ج – ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التي عهد بها إلى مزود الخدمة .
- إبرام اتفاقيات الإعتراف المتبادل مع الأطراف الأجنبية : تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب هي المختصة بعمل اتفاقيات الإعتراف المتبادل مع الأطراف الأجنبية و تقابلها بإمارة دبي" سلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا و الإعلام".[15]
- إصدار و تسليم و حفط الشهادت الرقمية الخاصة بمأموري الضبط: إن هذا الإختصاص تصمنته المادتان 23 و 24 من قانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية حيث نص على ما يلي : " يختص مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بإصدار و تسليم و حفظ شهادات المصادقة الإلكترونية و يلزمون بأمر من وكيل الملك بتبليغها الى السلطات القضائية من خلال الأعوان المؤهلين لذلك وفق الشروط المنصوص عليها ".[16]
و بالإضافة إلى ذلك فإن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية قد تسند إليها إختصاصات أخرى ، غير تلك السابقة الذكر و ذلك من قبل السلطة التي تشرف عليها و التي تتمثل في وزير الإتصالات بالمغرب .
الفقرة الثانية : السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة.
تعتبر هذه السلطة مركزا فعالا في عملية المصادقة الإلكترونية إذ من هذه الأخيرة ينطلق عمل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ، إذ بالرجوع الى المواد13 ،14 ، 15 ، 21 و 23 من قانون 305 >53[17]. حيث يستفاد من هذه المواد أن المشرع أوكل لهذه السلطة الحكومية دور الرقابة القبلية أو البعدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية شأنه في ذلك شأن دولة الكويت و تونس حيث تعمل هذه السلطة على :
أولا: تسليم التصاريح :
يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة التصريح المسبق لإستراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل التشفير مقابل وصل يحمل رقم التسجيل ، و ذلك قبل 30 يوم على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بالتصريح ، لكن يثار التساؤل حول مضمون التصريح.
وبالرجوع الى المادة 4 من مرسوم 518.082 لتطبيق المواد 13؛14؛15؛21و 23 من قانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نجدها تنص على أنه :"يحدد شكل التصريح المسبق و محتوى الملف الذي برافقه بموجب قرارللسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة يتخد بناءا على إقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ".
ثانيا: تسليم التراخيص :
يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة الترخيص المسبق لإستراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير مقابل وصل، وذلك قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ إنجاز العملية أو يتم إيداع طلب الترخيص الى السلطة الحكومية بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم ذاخل نفس الأجل . غير أن السؤال يطرح حول محتويات طلب الترخيص ؟
يتضمن هذا الطلب ملف يشمل على جزء اداري و جزء تقني .
الجزء الإداري :
يسمح من خلاله بإثبات هوية الطالب و توضيح مجال استخدام الوسيلة أو الخدمة و مكان إقامتها و كذا فئات المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو الخدمة ، بالنسبة لطلب ترخيص مسبق بالإستخدام العادي.
الجزء التقني :
يشمل وصف كامل لوسيلة أو خدمة التشفير و كيفية إستغلالها شرط ألا تتجاوز 5 سنوات كمدة للترخيص غير أنه يمكن أن يسحب الترخيص في بعض الحالات التالية :
-تقديم تصريح خاطئ من أجل الحصول على الترخيص المسبق الذكور .
-عدم تقيد المستفيد من الترخيص المسبق بالتشريعات و التنظيمات المتعلقة بالتشفير.
[2] ماء العينين سعداني:"المصادقة على المعاملات الإلكترونية على ضوء التشريع المغربي المقارن"،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر المقاولة التجارية،جامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والإجتماعية و الاقتصادية-سطات-2009،ص 46 و 47.
[3] الفقرة الاوى من قانون 05-53 المتعلق بتبادل المعلومات الإلكترونية و التي تنص على انه:"يشترط من أجل الاعتماد لا كتساب صفة مقدمة خدمات المصادقة الإلكترونية أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها بتراب المملكة...."
[4] جواد الرجواني،"مسؤوليةمقدمي خدمة المصادقة الإلكترونية"،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،ماستر قانون الاعمال جامعة القاضي عياض،كلية العلوم القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية بمراكش،2009-2010،ص64-65.
"تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق...."[6]
ماء العينين سعداني،"المصادقة على التعاملات الإلكترونية"،مرجع سلبق،ص51.
5 –المادة 23 و 24 من قانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية .
شاركنا بتعليقك...