الأجــــــــــــــــــــــــل
أولاً: تعريف الأجل وخصائصه
الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على حلوله نفاذ الالتزام أو انقضائه. فإذا كان يترتب على حلوله نفاذ الالتزام سمي أجلاً واقفاً. وإذا كان يترتب على حلوله انقضاء الالتزام سمي أجلاً فاسخاً.
ويجب ان يتوافر في الاجل شرطان حتى يؤثر في نفاذ الرابطة :
1- الأجل أمر مستقبل
وهو قد يكون تاريخاً محدداً. كأن يبدأ تنفيذ عقد توريد اعتباراً من أول الشهر التالي. كما قد يكون الأمر المستقبل واقعة معينة لا يعرف تاريخ حدوثها على وجه التحديد. كأن يحدد بدء تنفيذ العقد بأول شهر رمضان مثلاً.
2- الأجل أمر محقق الوقوع
وتعد الواقعة كذلك حتى ولو لم يعرف تاريخ حدوثها على وجه التحديد كما هو الحال بالنسبة للوفاة. وهذه الخاصية هي ما تميز الأجل عن الشرط كما سبق وأن ذكرنا.
ثانياً: أنواع الأجل
الأجل الفاسخ
هو الذي يترتب على حلوله انقضاء الالتزام أو سقوطه. ويرد الأجل الفاسخ على العقود المستمرة أو دورية التنفيذ (الزمنية) ويترتب على حلوله انقضاء الالتزام. ومثاله تحديد مدة عقد الإيجار بسنة ميلادية.
والالتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ ولكنه مؤقت. ويعني التأقيت أن مصير الالتزام هو الانقضاء الحتمي. غير أن زوال الالتزام بحلول الأجل لا يمس ما سبق ورتبه الالتزام من آثار في فترة الإضافة إلى الأجل.
الأجل الواقف
هو الأجل الذي يترتب عليه إرجاء تنفيذ الالتزام إلى الوقت الذي يحل فيه الأجل.
صورة خاصة من الأجل الواقف ( الوفاء عند المقدرة أو الميسرة )
نظم المشرع الحالة التي يتفق فيها المتعاقدان على أن يتم الوفاء في الوقت الذي يصبح فيه المدين قادراً عليه. وقد أنشأ المشرع قرنية بمقتضاها يكون هذا الاتفاق مضافاً إلى أجل واقف وهو قدرة المدين على السداد. وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بحيث يستطيع صاحب المصلحة أن يثبت عكسها وأن يوضح أن الاتفاق كان المقصود منه التعليق على شرط واقف وليس إضافته إلى أجل. وتتضح أهمية ذلك في أنه إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فإن عدم تحقق واقعة يسار المدين إطلاقاً واستمرار إفلاسه حتى وفاته يؤدي إلى عدم تأكد حق الدائن وحرمانه من اقتسام أموال تركة المدين مع أصحاب الحقوق الآخرين. في حين أنه إذا اعتبرنا الالتزام هنا مضاف إلى أجل واقف فإن حق الدائن يعتبر موجوداً منذ البداية ومؤكدا. وإن كان نفاذه معلقا على قدرة المدين على الوفاء.
ثالثاً: انقضاء الأجل
أ-انقضاء الأجل بحلوله:
ينقضي الأجل بحلول التاريخ المحدد له أو بتحقق الواقعة المضاف إليها الالتزام.
ب-انقضاء الأجل بسقوطه:
يعني حرمان المدين من الأجل ويصبح الالتزام واجب الأداء حالاً. وأسباب سقوط الأجل هي:
1. انقضاء الأجل بسبب شهر إفلاس المدين أو شهر إعساره:
يسقط الأجل إما بشهر إفلاس المدين إذا كان تاجراً. أو بشهر إعساره إذا كان غير تاجر.
2. انقضاء الأجل بسبب نكول المدين عن تقديم ما وعد به من تأمينات:
إذا ما وعد المدين بتقديم تأمينات خاصة تكفل حق الدائن ولم يقدم هذه التأمينات فإن من حق الدائن أن يطالب بحقه فقط حتى ولو كان حقه مضافاً إلى أجل؛ وذلك لأن الدائن ما منح المدين أجلاً للوفاء بحقه إلا مقابل ما وعد به المدين من تقديم التأمينات الخاصة كالكفالة مثلاً.
3. انقضاء الأجل بسبب إضعاف التأمينات الخاصة:كذلك إذا انقضت التأمينات العينية (كرهن على عقار يملكه المدين) التي كانت تكفل الدين سواء بفعل المدين أو بسبب لا يد له فيه. فإن الأجل يسقط ويصبح حق الدائن مستحق الأداء. أما إذا انقضت التأمينات بفعل الدائن نفسه فإن ذلك لا يؤثر على حق الدائن ولا يسقط الأجل.
أما إذا انتقصت التأمينات فقط ( كانهيار جزء من عقار كان ضامناً للوفاء بالدين ) فإن المدين يستطيع أن يقدم تأميناً عينياً أخر يستكمل قيمة العقار الذي انهار جزئياً إلى القدر الذي كانت عليه وقت إنشاء التأمين.
ج-انقضاء الأجل بالتنازل عنه
إذا كان الأجل قد تقرر لمصلحة أي من الطرفين. فإن لمن تقرر الأجل لمصلحته أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة. أما إذا كان الأجل تقرر لمصلحة الطرفين معاً. فإن أياً منهما لا يستطيع أن ينفرد بالتنازل عنه. ومثال الحالة الأخيرة الوديعة بأجر. حيث يكون للمودع مصلحة في استمرار عقد الوديعة حفاظاً على الشئ المودع. ويكون للمودع لديه مصلحة في استمرار العقد ليضمن الحصول على الأجر. والأصل في الأجل أنه يتقرر لمصلحة المدين. فإذا لم يوجد نص صريح واضح في الاتفاق ولم يحدد المشرع صاحب المصلحة من الأجل المقرر. فإن الأجل يعد مقرراً لمصلحة المدين.
د-انقضاء الأجل بوفاة المدين
يحل الدين بوفاة المدين إلا إذا كان الدين مضموناً بتأمين عيني كرهن على عقار يملكه فإن الدين لا ينقضي ويستفيد ورثة المدين بالأجل الذي كان ممنوحاً لمورثهم. وعلة حلول الأجل بوفاة المدين إذا لم يكن دينه مكفولاً بتأمين عيني وعدم حلوله في فرض كفالته بتأمين عيني هو أن الدائن إذا كان حقه مكفولاً بتأمين عيني فلن يصيبه ضرر من تقسيم تركة المدين إذا ما اشترك معه في التقسيم باقي الدائنين لأن حقه مضمون بتأمين عيني.
رابعاً: آثار الأجل
آثار الأجل الواقف
1) آثار الأجل الواقف قبل انقضاء الأجل
الالتزام المضاف إلى أجل واقف لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. وعليه فإن الالتزام يكون موجوداً ومؤكداً ولكنه غير نافذ ويحق للدائن أن يقوم بكافة الإجراءات التي تكفل له المحافظة عليه. وله أن يتصرف في حقه وينتقل بموته إلى ورثته.
ومع ذلك فإن حق الدائن قبل حلول الأجل يتصف بأنه غير محقق الأداء. وبالتالي فإن الدائن لا يستطيع أن يتخذ الإجراءات التنفيذية للمطالبة بحقه. وإذا قام المدين بالوفاء بحقه قبل حلول الأجل فإنه يحق له استرداد ما أوفاه. كما أن الدائن لا يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين دينه وما ينشأ في ذمته للمدين.
2) آثار الأجل الواقف بعد انقضاء الأجل
بحلول الأجل يصبح الالتزام مستحق الأداء ويجوز للدائن أن يتخذ كافة الإجراءات التنفيذية الجبرية للمطالبة بحقه. كما يستطيع الدائن أن يرفع كافة دعاوى المحافظة على الضمان العام ومن أمثلتها الدعوى البولصية.
آثار الأجل الفاسخ
3) آثار الأجل الفاسخ قبل انقضاء الأجل
هنا يكن حق الدائن مستحق الأداء بمجرد انعقاد العقد إلا أنه محقق الزوال في المستقبل بمجرد انقضاء الأجل. ويترتب على ذلك أن يكون للدائن حق التمسك بالمقاصة القانونية بين دينه وما ينشأ في ذمته للمدين. وإذا أوفى المدين بالدين لا يستطيع استرداد ما قام بوفائه. وللدائن أن يتف في حقه بكل أنواع التصرفات. كما يبدأ مدة سريان التقادم بمجرد التعاقد.
4) آثار الأجل الفاسخ بعد انقضاء الأجل
بانقضاء الأجل الفاسخ ينقضي الالتزام وتنقضي معه الالتزامات المترتبة عليه لكنه ينقضي فقط بالنسبة للمستقبل ولا يكون لهذا الانقضاء اثر رجعي.
شاركنا بتعليقك...