الدعوى غير المباشرة :
تعريف : هي الدعوى التي يقوم الدائن بالمطالبة والتمسك بحقوق مدينه تجاه
الغير عندما يهمل حقوقه ولا يقوم بالمساعي اللازمة للمحافظة عليها .
فإذا كانت المحافظة على حقوق المدين تستدعي رفع دعوى على الغير فإنه للدائن عندما يهمل المدين أن يقوم برفع الدعوى .
مثال :
- أن يرفع المشتري على بائع بائعه دعوى يطلب فيها تضمينه ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية في المبيع .
- أن يرفع دائن البائع دعوى على المشتري لإلزامه بثمن المبيع أو لمطالبته
بفوائد عن تأخير الثمن إذا لم يرفع البائع نفسه هذه الدعوى التي يخولها
إياها القانون ويجعل موضوعاتها حقاً مشروعاً له .
- وإذ كان الحفاظ على
حقوق المدين لا يستلزم إقامة دعوى بل مجرد إجراء إداري أو التمسك بحق
للمدين أن يتمسك به ولم يفعل فإن للدائن أن يقوم بهذا الإجراء أو التمسك .
مثال :
- شراء المدين عقاراً ولم يسجله فلدائنه تسجيل الشراء .
- لو بيع مال المدين من قبل غيره دون إذن منه فللدائن التمسك بعدم نفاذ البيع .
- لو طولب المدين من قبل دائن بدين خاضع للمقاصة فلم يطلب المدين هذه
المقاصة بين ما له وما عليه فإن لدائن آخر أن يطلب هذه المقاصة .
من يجوز له استعمال هذه الدعوى ؟
لكل دائن ، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق
هذا المدين ، إلاّ إذا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز (
م 236/1 ق.م ) .
- فالدائن هو صاحب الحق الشخصي سواء كان حقه ناشئاً
من عقد أو فعل ضار أو أي مصدر آخر من مصادر الحق والالتزام وسواء أكان
موضوع حقه إعطاء شيء أو عملاً أو امتناعاً عن العمل .
- ليس لصاحب حق الارتفاق في العقار أن يشترك في حق الضمان العام ولا يجوز له استعمال حقوق مالك العقار تجاه مدينيه .
- إذا كان الحق العيني تبعي مقرراً لضمان دين كحق الرهن فلصاحبه ما يكون
لصاحب الحق الشخصي لأنه دائن وله استعمال الدعوى غير المباشرة .
- يسوغ
للدائن استعمال الدعوى غير المباشرة تجاه مدين مدينه سواء كان حقه الشخصي
منجزاً أو مقروناً بشرط فاسخ أو معلقاً على شرط موقف / 267 ق.م / أو
متنازعاً فيه أو مؤجلاً لم يحل أجله بعد أو غير معين المقدار كحق التعويض
عن عمل غير مشروع .
شروط استعمال الدائن حقوق مدينه :
يستفاد من نص المادة /236 ق.م / أن هذه الشروط موضوعية وشكلية .
1ً : الشرائط الموضوعية :
1- وجود حق للمدين قابل للحجز وغير مقصور على شخصه خاصة .
- لا يجوز استعمال حقوق المدين التي تخرج عن الحقوق المالية .
مثلاً : ثبوت النسب حيث يترتب عليه إرث ونفقة .
- تخرج أيضاً الحقوق المالية غير القابلة للحجز ( مثال : حق النفقة ) .
- ويخرج الحقوق المقصورة على شخص المدين وهي التي تقوم في أساسها على اعتبارات أدبية منوط تقديرها بالمدين وحده .
مثال :حق الواهب أن يرجع في الهبة – حق المضرور في التعويض عن الضرر الأدبي – حق المؤلف في نشر مؤلفه .
2- إهمال المدين استعمال حقه :
يجب أن يكون إهمال المدين لا يقع عادة من الأشخاص العاديين أما إذا أصبح تأخره عن استعمال حقه في نظر الناس إهمالاً فللدائن استعمال حق مدينه دون اعذاره ويقع على الدائن عبء إثبات إهمال المدين .
3- أن يكون عدم استعمال المدين حقه مما يمكن أن يوقعه في اعسار أو يزيد في اعساره فإذا كانت أموال المدين فيما لو طرح الحق الذي قصّر المدين في استعماله أو المحافظة عليه كافية لوفاء جميع ديونه لم يجز عندئذ لدائنيه أن يتدخلوا في استعمال حقوقه التي قصّر في استعمالها لأن هذا التقصير لا يسبب الاعسار ، فلا ضرر منه للدائنين .
2ً- الشرائط الشكلية :
أوجبت المادة ( 236/2 ق.م ) شريطتين شكليتين لاستعمال حق المدين وهما :
1- أن يقوم الدائن بهذا الاستعمال باسم المدين :
- لا تقبل الدعوى باسم الدائن الخاص وإلاّ رُفضت الدعوى .
- النيابة في رفع الدعوى قانونية .
- لا يجوز للدائن أن يتصالح مع مدين المدين على الحق محل الدعوى لأن النيابة مقصوره على استعمال الحق دون التصرف .
2- إدخال المدين في الدعوى :
يجب إدخال المدين كخصم بالدعوى المقامة بمواجهة مدين المدين وإلاّ كان للمدعى عليه مدين المدين أن يدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .
- ويكفي تدخل المدين من تلقاء نفسه في الدعوى .
- ليس للمحكمة أن تقرر إدخاله تلقائياً .
الآثار التي تترتب على الدعوى غير المباشرة :
نص القانون بالمادة ( 237 ق.م ) على آثار الدعوى .
( يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين . وكل فائدة
تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع
دائنيه ).
- فائدتها بالنسبة لرافعها هي تقوية الضمان في أموال مدينه .
- هذه الفائدة لا يختص بها الدائن الذي رفعها ما لم يكن صاحب حق تقدم على سواه من الدائنين .
- ويرى بعض الفقهاء أن أثرها بالنسبة للمدين كأثر الحجز على مال المدين
تحت يد الغير فيمتنع على مدين المدين تسليـم المال إلى المدين وتغـل يد
المدين عـن التصرف فيـه .
وآخرون من الفقهاء يرون عكس ذلك إذ تبقى
سلطات المدين على ماله يتصرف به ونافذ بحق الدائن رافـع الدعوى ما لم يكن
هناك مانـع آخر لنفاذه غير هـذه الدعوى .
- وللمدين أن ينشط إلى متابعة
هذه الدعوى التي رفعها دائنه بالنيابة عنه وعندئذ يجب أن يتخلى له الدائن
عنها وإنما له أن يبقى فيها خصماً ثالثاً لمراقبة مسلك المدين وهذا هو
الراجح .
- بالنسبة إلى مدين المدين فإن هذه الدعوى لا تؤثر شيئاً فيما
يستطيعه من دفوع لأنها نيابة عن المدين والنيابة لا تغير شيئاً من مركز
مدينه القانوني وله أن يدفع بكل الدفوع المؤدية إلى رفضها .
شاركنا بتعليقك...