مقدمــــــــــــــــــة
إن أي علاقة جبائية تتمركز على طرفي نقيض بين الملزم والإدارة الجبائية هذه العلاقة حتمية تفرضها القوانين والتنظيمات الضريبية والتي تتعلق بمهام الإدارة الجبائية المتمثلة في تحديد أساس فرض الضريبة و تصفيتها، وتحصيلها من الملزمين.
فالإدارة الجبائية بمناسبة تدبيرها للرسوم أو الضرائب تملك سلطات واسعة حسب القانون الجديد 06. 47 التصفية ، التحصيل، المراقبة، توقيع الجزاءات والعقوبات.
فالإدارة الجبائية بمناسبة تدبيرها للرسوم أو الضرائب تملك سلطات واسعة حسب القانون الجديد 06. 47 التصفية ، التحصيل، المراقبة، توقيع الجزاءات والعقوبات.
اذا كان الأصل أن الديون الضريبية واجبة الأداء في مقر إدارة التحصيل دونما حاجة للمطالبة بها في مقر المدين,حيث يتوجب على هدا الأخير أن يسعى من تلقاء نفسه للوفاء بدينه الضريبي متى حل اجل استحقاقه،على اعتبار أن الدين الضريبي محمول لا مطلوب،فانه في حال تقاعس المدين عن تأدية ما بذمته، و فشل إدارة التحصيل في تحصيل الديون الضريبية بالطرق الرضائية ،فإنها تكون مرغمة على إتباع وسائل خولها لها المشرع لإجبار الملزم على الوفاء بدينه.[1]
و نظرا لوجوب تحصيل الديون الضريبية اعتبارا لدورها الإستراتيجي في تغذية ميزانية الدولة بنصيب هام من الأموال،فقد وضع المشرع بين يدي الجهة المكلفة بالتحصيل مجموعة من الآليات لمواجهة المدين المتقاعس عن الدفع و جبره على الأداء اصطلح على تسميتها قانونا وعملا بإجراءات التحصيل الجبري.
و من هنا يمكن أن نستنبط الأسباب التي تجعل البعض من المكلفين يقاوم أداء الضرائب او يرفضها أساسا و قد تتخذ هده المقاومة شكل منازعة تطرح أمام القضاء تدعى المنازعة في التحصيل.[2]
إلا أن هذا لا يعني أن المشرع قد اسقط الملزم من حساباته لدى صياغته للمقتضيات القانونية المنظمة لمساطر التحصيل. إلا أن مدى العناية التي حاول أن يحيط بها الملزم هي مثار السؤال الذي سنحرص على الكشف عنه من خلال الوقوف على أهم الضمانات التي خولها له أثناء المرحلة الاستثنائية.
وفي عرضنا هذا قيد المناقشة و التحليل سنقف عند الإجراءات الاستثنائية للتحصيل الجبري و
التي حددها المشرع في ما يلي :
1 - إجراءات التنفيذ على العربات السيارة.
-2 الإكراه البدني.
3 - حق الإطلاع.
4- الإشعار للغير الحائز.
-5 افتعال العسر.
لكن في عرضنا هذا سنركز فقط على آليتي الإكراه البدني والإشعار للغير الحائز بالضبط عند مسطرتي الإكراه البدني و الإشعار لغير الحائز.
وتأسيسا على ما سبق يمكن طرح إشكالية أساسية والمتجسدة في:
هل استطاع المشرع استرداد المبالغ التي في ذمة الملزمين من خلال إحداث الآليات الاستثنائية للتحصيل ؟ والى أي حد استطاع القضاء ملء الفراغ فيما يخص توضيح المسطرة وحماية حقوق الملزم؟
وبناء على هذه الإشكالية الرئيسية يمكن صياغة بعض الأسئلة الفرعية والتي نجملها في الآتي:
- ما هي آليات التحصيل الجبري في مسطرتي الإكراه البدني و الإشعار لغير الحائز؟
- ما هي المنازعات القضائية المرتبطة ب مسطرتي الإكراه البدني و الإشعار لغير الحائز؟
وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية و الأسئلة المتفرعة عنها، سنعمل على تقسيم موضوعنا هذا وفق التصميم التالي:
التصميم:
المبحث الأول: آليات التحصيل الجبري الاستثنائي.
المطلب الأول:آلية الإكراه البدني.
المطلب الثاني: آلية الإشعار للغير الحائز.
المبحث الثاني:المنازعات القضائية المثارة بخصوص الإجراءات الاستثنائية.
المطلب الأول:تنازع الاختصاص في المطالبات المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية للتحصيل الجبري.
المطلب الثاني: ضمانات الملزم أثناء المرحلة الاستثنائية للتحصيل الجبري.
خاتمة
| | |
المبحث الأول:آليات التحصيل الجبري الاستثنائية
إذا كان قانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية قد جاء بالعديد من القواعد و الإجراءات التي قد تمس أموال المدين المنقولة والعقارية ،و تمتد أيضا إلى شخصه، و هي إجراءات ستساهم حتما في التأثير إيجابا على المرودية في مجال التحصيل الضريبي .
من خلال ما سبق سنعمل على تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :المطلب الأول الإكراه البدني مفهومه و خصائصه و غاية المشرع من تطبيقه، و كمطلب ثاني الإشعار لغير الحائز مفهومه و خصائصه، و غاية المشرع من تطبيقه .
في هذا المطلب سنعمل على دراسة خصائص الإكراه البدني و شروطه و غاية المشرع من تطبيقه؟
المطلب الأول:آلية الإكراه البدني
الفقرة الأولى: مفهومه و شروطه
ü أولا : مفهوم الإكراه البدني:
على غرار جل التشريعات لم يتدخل المشرع المغربي لإعطاء الإكراه البدني تعريفا دقيقا و تحديدا قانونيا، و إنما اكتفى بالإشارة إلى شروطه في المواد المتعلقة به من قانون المسطرة الجنائية الجديد[3]و في المواد 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية (قانون رقم 97 -15 ) .
و الإكراه في المدلول اللغوي هو كلمة مشتقة من فعل كره يكره كرها و كراهية و مكره ومكرهه ) الشيء ضد أحبه فهو كاره ,و يقال اكره فلانا على الأمر :حمله قهرا [4].
و الإكراه كمفهوم عام عرفه الأستاذ عبد الكريم شهبون بأنه ضغط مادي أو أدبي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة أو خوفا تحمله على التعاقد، فهو يصيب الإدارة في احد عناصرها وهو عنصر الحرية و والاختيار[5] .
فإذا كان الأصل في التنفيذ هو الرضا و في الاستثناء الإكراه لإجبار المدين على الوفاء لتفادي الإخلال بالإلتزام، حيث الإكراه يمس مال و شخص المدين و هي أسباب نفسية و مادية كافية لان تدفعه على الانصياع الفوري للقانون و المبادرة بالسداد و تتمثل في وسيلة الإكراه البدني.
ü ثانيا :شروط الإكراه البدني :
- يتضح أن الإكراه البدني إجراء يمس بحرية الملزم [6]،عكس ما يراه البعض الذي يقر بأنه لا يعتبر من قبيل العقوبات علما أن الزج بالملزم في السجن يعد عقوبة معنوية أكثر منها مادية لذلك قد تحتم على القابض إنهاء تنفيذ جميع أداءات الحجز و البيع قبل ملاحقة الأشخاص بواسطة هذا الإجراء.
- الإدارة الضريبية تعتبر الإكراه البدني وسيلة ضغط أكثر منها عقوبة ،لأنها تعوض باي حال من الأحوال مسطرة الحجز و البيع لاستيفاء حقوق الخزينة .
- هو إجراء استثنائي يأتي بعد استنفاد كل الإجراءات سواء السابقة له في الترتيب او التي تأتي بعده .
في هذا الإطار نتساءل عن الغاية التي يتوخاها المشرع من وراء سنه لمسطرة الإكراه البدني هل يعتبر عقوبة قررها كجزاء لعدم وفاء الملزم المدين بديونه؟ أم مجرد وسيلة للضغط و التأثير عليه لأداء ديونه ؟ هل يؤدي الإكراه البدني الدور المرسوم له ؟ هل يساهم في الرقي بمستوى وعي الملزم كي يعي بواجبه اتجاه الدولة ؟ أم انه فقط يعرض الملزم المدين إلى شتى أنواع الإهانة و الذل فينمي بذلك حقده على الدولة و يدفع به إلى منزلقات الإجرام [7].
الفقرة الثانية : غاية المشرع من تطبيق مسطرة الإكراه البدني
لضمان الغاية من ممارسة الإدارة الضريبية لحق المراقبة، فقد خولها المشرع الضريبي حق توقيع مجموعة من العقوبات في جميع مراحل العملية الضريبية، وتختلف الجزاءات الضريبية من حيث المصدر، فهناك عقوبات تصدرها الإدارة الضريبية و عقوبات أخرى قضائية، و الطابع المشترك الذي يجمع تلك الجزاءات أنها نادرا ما تراعي الظروف الشخصية للملزم .
إن الدستور المغربي و على غرار باقي الدساتير العالمية، عمل على مسايرة تطور حقوق الإنسان حيث يضمن للمواطنين الحريات اللازمة و يعمل على حمايتها من كل التجاوزات و الخروقات التي قد تنشأ عن التعسف في استعمال الحق أو السلطة في هذا الإطار نص الفصل 10 على انه لا يحق القبض على احد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، و منها قاعدة" لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ".
غير أن تبني المشرع المغربي لمسطرة الإكراه البدني في مجال الديون الضريبية يبقى من اخطر إجراءات التحصيل الجبري التي تطبقها الخزينة العامة و المصلحة المكلفة بالتحصيل الديون الضريبية نظرا لما ينتج عنها من مساس بحرية المدين [8] .
يبرر المشرع المغربي إبقاءه على إجراء الإكراه البدني بأنه لا يطبق على اعتباره عقوبة زجرية يقصد منها إيلام الملزم، بل كوسيلة ضغط الغاية منها دفع الملزم المدين إلى إظهار أمواله و تبرئة ذمته مما عليه من ديون ضريبية، و يعزز موقفه بأن المكره بدنيا يملك إمكانية وقف اعتقاله فور أدائه لما عليه من ديون.
من جهة ثانية برر المشرع المغربي موقفه انطلاقا من اعتبار أن الضريبة رمز من رموز سيادة الدولة، و لا يمكن الحفاظ عليها في غياب عنصر الجزر الذي يضمن خضوع جميع المواطنين و تأديتهم لواجبهم الضريبي .
غير انه فات المشرع المغربي أن حبس الملزم من اجل ديونه الضريبية يشكل امتدادا لما عرف في العهود القديمة من اعتبار الشخص المدين ضمانا عاما لديونه، و هو مبدأ أصبح متجاوزا حيث استبدل بالقاعدة الحديثة التي تعتبر أن أموال المدين و حدها التي تشكل ضمانا عاما لديونه .
إن إبقاء المشرع على الإكراه البدني في المجال الضريبي و الاكتفاء بإحاطته بمجموعة من الشروط الشكلية في غياب وسائل فعالة لمراقبة احترام تطبيق المساطر و النصوص،يجعل الملزم المدين عرضة للشطط في استعمال السلطة ، محروما من الاستفادة من الضمانات المخولة له، والأجدر البحث عن طرق كفيلة لتوعيته بواجباته الجبائية و بحقوقه المكفولة ، و إيجاد طرق حديثة لمتابعته دون المساس بحريته .
المطلب الثاني:آلية الإشعار للغير الحائز
يعد الإشعار للغير الحائز من أهم إجراءات التحصيل في إطار مسطرة تحصيل الديون العمومية .و سنتناول في هذا المطلب كل من مفهومه و خصائصه و غاية المشرع من تطبيقه.
الفقرة الأولى:الإشعار للغير الحائز (مفهومه، خصائصه)
ü مفهومه:
ظهرت مسطرة الإشعار للغير الحائز في فرنسا منذ سنة 1808 ،و تعتبر مقتضيات الفصلين 262 و 263 من كتاب المساطر الجبائية المرجع الأساسي لهذا الإجراء ،الذي حضى بإهتمام من لدن الإدارة الجبائية التي خصصت له العديد من الدوريات،و من لدن القضاء الإداري الذي تعددت تدخلاته للسهر على حسن تطبيق المسطرة أو التنصيص على بعض الشكليات التي أهملها المشرع[9].
وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر لها بتاريخ 2 يونيو 1980 الإشعار للغير الحائز بمثابة حكم بالتصديق على حجز ما للمدين لدى الغير لتسليم المبالغ التي يحوزها أو هو مدين بها للملزم وفاء بالضرائب و الرسوم و الديون الأخرى الواجبة على هذا الغير و المتمتعة بامتياز الخزينة[10].
وقد تم نقل هذه المسطرة إلى التشريع المغربي لأول مرة في ظهير 21 غشت 1935 من خلال مقتضيات المادتين 61 و 62 منه، إلا أنه و من خلال التوسيع من دائرة الأشخاص الذين يصدق عليهم وصف الغير الحائز.
والملاحظ غياب تعريف لهذا الإجراء في النصوص القانونية المنظمة له ،و إحجام الاجتهاد القضائي عن تقديم تعريف موحد و قار له.و بالرجوع إلى التعليمات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة نجدها تعرفه بأنه :إجراء يمكن المحاسب العمومي من حيازة الأموال الموجودة بين يدي الأغيار و التي تعود ملكيتها أو تفترض ملكيتها للملزم.[11]فهذا الإجراء الاستثنائي إذن هو إجراء تنفيذي و مباشر يمكن المحاسب من تحصيل الدين العمومي على خلاف الإجراءات التحفظية و إجراءات التحصيل الأخرى التي غالبا ما يكون القصد منها تحصين الدين ما لم يتأت تحصيله.[12]
إنه و كما يعرفه بعض الباحثين "إجراء تنفيذي استثنائي يتمتع بصفة حكم بالتصديق على حجز ما للمدين لدى الغير حائز لقوة الشيء المقضي به ،يتعين على الأغيار الحائزين على أساسه تسليم الأموال التي يحوزونها أو يدينون بها للملزم للمحاسب العمومي فورا ،وفاء بالضرائب و الرسوم و الديون الواجبة على هذا الأخير و المتمتعة بامتياز الخزينة في حدود مبلغ الدين الضريبي ،تحت طائلة ترتيب مسؤوليتهم التضامنية ضمن القواعد و الحدود التي ينظمها القانون".[13]
ü خصائصه:
وباعتبار الإشعار للغير الحائز إجراء استثنائيا فإنه يتميز بمجموعة من الخصائص و أبرزها:
1 -البساطة:
تتمثل في عدم خضوع هذه المسطرة لأي إجراء شكلي ،مما ينم عن غاية المشرع وراء سن الإشعار للغير الحائز و المتمثلة في عدم تقييد المحاسب بالشكليات الإدارية المعتادة في باقي الإجراءات التنفيذية و التحفظية المرتبطة بمساطر التحصيل الجبري ،فبمجرد توجيه هذا الإشعار متضمنا العناصر الأساسية الكفيلة بتعيين المدين و تحديد خصائص الدين ،تلقى المسؤولية مباشرة على هذا الغير الحائز بما يقتضيه القانون تلافيا لإثارة مسؤولية.[14]
إلا أن هذه البساطة التي تعد من بين أهم خصائص الإشعار للغير الحائز التي يشيد بها مؤيدو هذا الإجراء ،تلقى انتقادات لاذعة من لدن مجموعة من الباحثين الذين يستغربون الغياب شبه التام لشكليات تطبيق المسطرة، و التي تضع حقوق الملزم على الهامش ،خصوصا حقه في الإخبار و في التعرض ،في ظل الصمت المقصود من لدن المشرع حول وجوب احترام أي مقتضى قانوني من لدن المحاسب قبل مباشرة هذا الإجراء.[15]
2- الفعالية :
يمثل هذا الإجراء الوسيلة الأجدى بين المحاسبين العموميين لتحصيل ديون الملزمين بعد استنفاذ التحصيل الحبي.و تتمثل فعاليته في كونه إجراء يضع نقطة النهاية للضرائب و الرسوم موضوعه ،على خلاف الإجراءات الأخرى التي يفضي بعضها إلى بعض ضمن مراحل متواصلة و متداخلة تستهلك وقت المحاسب و جهده بتعقيداتها المسطرية و ضعف مردوديتها[16] إن استخلاص الديون العمومية و أداء الأغيار الحائزين لديون الملزمين و تحفيف عبء المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسب ليسا فقط التجسيدين الوحيدين لفعالية الإشعار للغير الحائز ،بل إن امتداد مفعوله إلى الديون بأجل و الديون المشروطة ،أي استمراره في الزمن في مواجهة الغير الحائز و المدين له من الأهمية و الخطورة الشيء الكثير.[17]
3-المباغثة:
يشترط لمباشرة الإشعار للغير الحائز فقط دخول الاستحقاق و التقيد بمقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية ،مما يمنح المحاسب فرصة اختيار الزمن المناسب متى تعين هذا الغير الحائز،فتستخلص تبعا لذلك ديون الملزم في حين غفلة منه ،و لا يملك هذا الأخير سوى رفع دعوى استعجالية أمام القضاء الإداري قصد وقف التنفيذ، تكون غير ذات موضوع بعد تحقيق التحصيل و تحويل المبلغ أو أدائه من لدن الحائز لإدارة التحصيل خشية إثارة مسؤوليته التضامنية[18]إلا أن هذه الخاصية لقيت بدورها انتقادات حادة من لدن بعض الباحثين الذين وجدوا في غياب شرط التوقيت فراغا آخر في التشريع الخاص بالإشعار للغير الحائز، ينضاف إلى غياب شرط الإخبار .[19]
ليضعا حقيقة الضمانات التي خولها المشرع للمدين في مدونة التحصيل موضع تساؤل.[20]
الفقرة الثانية: غاية المشرع من تطبيق مسطرة الإشعار للغير الحائز
يجبر المشرع الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية –بصفتهم أغيار حائزين –على الوفاء بالديون الضريبية في حدود المبالغ المبنية في الإشعار للغير الحائز.
و قد اشترط في الأموال المطلوب الحجز عليها بهذه الطريقة، أن تكون مملوكة للملزم دون منازع ،حتى يتمكن المحاسب من اتخاذ هذا الإجراء الجبري للتحصيل في حقه ،مما يتطلب تحريات دقيقة و منتجة في نفس الوقت بالنسبة للخزينة.
فإذا كانت الأموال كافية لتغطية الدين فلا إشكال ،أما إذا كان هناك خصاص، فإن الآثار المترتبة على الإجراء المذكور لا تبقى قاصرة على المبالغ المتوفرة بين يدي المحجوز لديه أو الشخص المدين بها، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب الوارد من القباضة، بل تمتد إلى الديون المشروطة أو لأجل ،الواجبة للمدين –الملزم على الأغيار الحائزين حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من مدونة التحصيل على ما يلي:
"يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين".
نلاحظ على مشرع المدونة الجديدة للتحصيل في هذه الفقرة، عودته إلى استعمال مصطلح "المتابعة" في حين أنه كان قد استبدله بصيغة أفضل، تتسم بنوع من الإنسانية مراعاة لمشاعر الملزمين و هي مساطر التحصيل الجبري.
إن مساطر الإشعار للغير الحائز مساطر غير قضائية، بل إدارة عادية بسيطة و سريعة، لا تترتب عنها مصاريف و لا تستدعي تدخل الجهاز القضائي.لذا يلجأ لها المحاسبون المكلفون بالتحصيل بكثرة في فرنسا[21]نظرا لفعاليتها. ويسير محاسبو الخزينة العامة للمملكة على نفس النهج بعد اعتماد هذه المساطر من طرف المشرع المغربي بإصدار المدونة الجديدة للتحصيل.
و حفاظا على حقوق الملزمين أو من يحل محلهم وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا المجال، لا يجوز تضمين الإشعار للغير الحائز أي عنصر يكون من شأنه إحاطة الغير الحائز علما بأهمية النشاط المهني الذي يزاوله الملزم (مثل وعاء الضريبة أو الفترة الخاضعة لها و غيرها) .بل يجب أن يكتفي فيه بالإشارة إلى نوع الدين الواجب أداؤه موضحا بالمبلغ المستحق ،بالإضافة إلى كشف مفصل بالديون المترتبة في الملزم و بعض العناصر المساعدة فقط.
و فيما يتعلق بالجزاءات التي رتبها المشرع على عدم تقيد الأشخاص الوارد تعدادهم بالمادة 101 من مدونة التحصيل بالأحكام المنظمة لإجراءات الإشعار للغير الحائز،فيرجع في ذلك إلى مقتضيات المادة 104 من نفس المدونة التي تنص على ما يلي:
"يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 أعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم، بدفع المبالغ الموجودة لديهم و المتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني".
يقصد المشرع بالطرق المستعملة ضد هؤلاء،مساطر التحصيل الجبري بدراجاتها المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة التحصيل باستثناء الإكراه البدني.
يلاحظ على النص السالف الذكر[22]،بأن المشرع استعمل كلمة "يمكن" التي تفيد بأن المحاسب المكلف بالتحصيل ،-الخزينة العامة للمملكة- له الخيار في أن يجبر الغير الحائز على الأداء أو لا يجبره. فهل يا ترى تبقى له السلطة التقديرية في هذا الأمر، خاصة و أن إجراءات التحصيل الجبري التي سيتم اتخاذها ضد هذا الشخص ،تتسم بالخطورة و بالحرمان من التصريف في أمواله الخاصة .أم أن المشرع يروم من وراء إتباع كلمة "يمكن" بمصطلح "إلزام"، منح القابض و الخزينة الحق و السلطة في إجبار مديني الدولة و من يحلون محلهم بموجب القانون، بكافة الطرق و الوسائل على أساس المقولة الشهيرة "من استطاع الكثير أمكنه اليسير"؟.
أما بالنسبة للقانون الفرنسي، فلا وجود لنص يوازي المادة 104 من مدونة التحصيل ، فيما يخص إلزام الغير الحائز بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم باستثناء الإكراه البدني.
من المعلوم، أن الإشعار المذكور ، يستعمل في حق كل حائز لمبالغ مالية تعود لمديني الدولة، الذي يتعين عليه –بناء على طلب المحاسب- أن يؤدي الضرائب و الديون المتمتعة بالإمتياز المخول للخزينة، وفاء للديون المستحقة على عاتق الملزم.[23]
ومن المنطقي جدا ،أنه إذا لم يكن المحجوز بين يديه يتوفر على أية أموال تعود للمدين-الملزم ،وجب عليه إخبار المحاسب بذلك، غير مجانب للحقيقة التي توجد عليها الوضعية المالية للمحجوز عليه[24].
المبحث الثاني : المنازعات القضائية المثارة بخصوص الإجراءات الاستثنائية:
المطلب الأول: تنازع الاختصاص في المطالبات المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية للتحصيل الجبري
الفقرة الأولى :المطالبات المتعلقة بالإكراه البدني
يعتبر الإكراه البدني ضمن الوسائل التهديدية لتنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية ويتم ذلك عبر زج المدين في السجن لفرض انصياعه لأحكام القانون محافظة على ما لهذه الأحكام والسندات من هيبة وقدسية.
ويعد الإكراه البدني استثناءا من قاعدة أن الشخص يلزم في ماله لا في شخصه لأنه في العصور الغابرة كان المدين يقتل ويسترق ( ثم تطور القانون الروماني فلم يصبح للدائن إلا حق حبس المدين وإجباره على العمل لمصلحته ثم تحول الإلزام من الجسم إلى المال[25] ومن المذهب الشخصي إلى المادي للالتزام بشكل يظهر الصراع بين المدرسة اللاتينية والجرمانية في تحديد طبيعة الإلزام ومن ثم مشروعية الإكراه البدني[26]).
وإذا كان أمر تحديد الإكراه البدني لايطرح أي إشكال حول الاختصاص ،على اعتبار أن الفصل 80 من مدونة التحصيل قد أناط الاختصاص به لرئيس المحكمة الابتدائية ،وكذلك الشأن فيما يخص بطلان مسطرة الإكراه البدني ،حيث تختص بالبت فيه المحكمة الإدارية .عملا بمقتضيات الفصل 141 من مدونة التحصيل[27].فان تحديد طبيعة طلبات البت في بطلان مسطرة الإكراه البدني، هل هي طلبات موضوعية او وقتية ؟قد أثارت إشكالا كبيرا واختلفت في البداية مواقف المحاكم الإدارية ،إذ ذهب بعضها إلى اعتبار طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني إجراء وقتيا يدخل ضمن اختصاص قاضي المستعجلات[28].بينما ذهبت محاكم أخرى إلى اعتباره طلبا موضوعيا وليس وقتيا.
ومن بين الإشكالات التي أثارها تطبيق مسطرة الإكراه البدني أمام المحاكم الإدارية ،ما ذهبت إليه بعض هذه المحاكم بتمييزها في اختصاصها النوعي للبت في طلبات إيقاف التنفيذ بين الحالة التي يكون فيها المدين معتقلا ، حيث يصرح رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بعدم اختصاصه للبت في الطلب استنادا إلى مقتضيات الفصل 689 من قانون المسطرة الجنائية ( القديم ) والذي يطابق الفصل 643 من ق.م.ج الجديد والتي تسند الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية[29].والحالة الثانية التي يكون فيها في غير حالة اعتقال وكانت منازعته تنصب على عدم خضوعه للضريبة موضوع المتابعة بالإكراه البدني او خرق مسطرة التحصيل ، في هذه الحالة يبقى رئيس المحكمة الإدارية هو المختص بالبت في طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني في ضوء السبب المذكور لغاية البت في جوهر النزاع.
ومرد التمييز بين الحالتين ،اي حالة الاعتقال ،وحالة السراح او طور البحت التي يكون عليها المدين ،وانعقاد الاختصاص تبعا لذلك للمحكمة الابتدائية او للمحكمة الإدارية ،هو عدم توفر هذه الأخيرة على نيابة عامة تنفذ الأمر بإيقاف الإكراه البدني باعتبارها الجهة التي يرجع إليها قانونا آمر تطبيق مسطرة الإكراه البدني ،فذهب البعض إلى كون المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في مثل هذه الحالة لعدم توفرها على جهاز نيابة عامة ،في حين ذهب البعض الأخر إلى أن دور النيابة العامة يقتصر على تنفيذ الإكراه البدني الذي يحال عليها بعد تحديده من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور الاستعجالية ،وبالتالي فان صدور الأمر بإيقاف مسطرة الإكراه البدني يعتبر بمثابة عدم استجابة لطلب المحاسب المكلف بالتحصيل ،على اعتبار أن هذا الأخير هو الطرف الرئيسي في دعوى الإكراه البدني ،وهو ما يستوجب رفع حالة الاعتقال تطبيقا للأمر سالف الذكر ،وان على النيابة العامة تطبيقه بغض النظر عن الجهة المصدرة له.
ولتجاوز هذا الإشكال يرى بعض الباحثين انه يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية في إطار مقتضيات الفصل 643 من قانون المسطرة الجنائية لرفع حالة الاعتقال استنادا إلى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية مع إبقاء الاختصاص النوعي لهذا الأخير للبت في طلبات إيقاف التنفيذ[30].
لكن الرأي الفقهي في هذا المجال يقول بان طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية باعتبارها محكمة موضوع ،وتبعا لذلك يكون رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات ،مختصا للبت في طلب الإيقاف باعتباره إجراء وقتيا ، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع ،على أساس أن اختصاصه يستمد من الاختصاص النوعي للمحكمة في حين يبقى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية قائما فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن تطبيق ظهير 20 فبراير 1961 ، وكذا الفصول المتعلقة بالإكراه البدني في قانون المسطرة الجنائية بما في ذلك النظر في شرعية الاعتقال[31].
وفضلا عن الإشكاليات المثارة بخصوص طلبات إيقاف مسطرة الإكراه البدني أثيرت العديد من الإشكاليات حول حدود اختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بمناسبة بته في طلب تحديد مدة الإكراه البدني ،هل يتولى مراقبة شرعية الإجراء واحترامه لجميع الشروط المتطلبة قانونا ؟ وما العمل إذا نازع المدين أمام المحكمة الإدارية في قانونية وشرعية اللجوء إلى الإكراه البدني في حقه في حال كان طلب تطبيق الإكراه البدني معروضا على قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ،او انه بت فيه وحدد مدة الحبس؟
بالرجوع إلى المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحيل على المادة 141 منها ، نجد أن قاضي المستعجلات يختص فقط في البت في الطلبات التي يتقدم بها القابض والرامية إلى تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدينين ، إذ يصدر بناء على هذا الطلب ، وبعد التأكد ومراقبة الشروط التي يجب ان تتوفر لتطبيق هذا الإجراء أمرا يحدد مدة الاعتقال بمثابة ترخيص للقابض بإجراء مسطرة الإكراه البدني كإجراء من إجراء التحصيل الجبري[32].
أما الإحالة على المادة 141 من مدونة التحصيل فتفيد أن النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق مسطرة الإكراه البدني كإجراء من إجراءات التحصيل من قبيل الطعن ببطلان مسطرة الإكراه البدني ،فهي التي يجب أن ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة انسجاما مع المادة 8 من القانون رقم 41_90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
الفقرة الثانية : المطالبات المتعلقة بالإشعار للغير الحائز.
في إطار توسيع قاعدة ضمان استخلاص الدين العمومي لتمويل النفقات العامة خولت مدونة التحصيل من خلال الفصول 95 .100.104 من القانون 15_97 متابعة الغير الحائز للأموال المملوكة للمدين الأصلي عن طريق ما يمس مسطرة الإشعار للغير الحائز إذ الزم المشرع الغير المودعة لديه أموال المدين الأصلي بأداء الضرائب وباقي الديون العمومية إما تلقائيا او بناء على طلب المحاسب تحت طائلة ترتيب مسؤوليته بالأداء على وجه التضامن.
وهكذا ألزمت المادة 95 من المدونة كلا من الموثق والعدل وكل شخص آمر يقوم مقام توثيقه في حالة انتقال ملكية عقار أن يطلب الإدلاء بشهادة مسلمة من قطاع التحصيل الضريبي تفيد أداء الرسوم والضرائب المتعلقة بالعقار موضوع التفويت برسم السنة الجارية ،وكذا السنوات السابقة تحت طائلة ترتيب المسؤولية القضائية عوض المدينين المباشرين بالأداء ، كما أوجبت المادة 100 من المدونة الأشخاص الحائزين لأموال المدين من متصرفين الموثقين ومتصرفين للشركات وكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحاسبين والمؤسسات البنكية بأداء الديون العمومية الواجبة على المدينين المباشرين قبل تسليمها إياهم إما تلقائيا او بناء على طلب ولو مع وجود تعرض من طرف المدعي او الغير ما لم يكن الأمر يتعلق بأصحاب الامتياز المنصوص عليهم بالفصل 1284 من ق.ل.ع والفصل 107 من مدونة التحصيل .
والإشعار للغير الحائز هو إجراء استثنائي يروم مباغتة المدين لخزينة الدولة بالتعرض على أمواله التي بين الحائزين الأغيار ، ويترتب على هذا التعرض التسليم الفوري لهذه الأموال ومن تم تكمن خطورته. وبالمقابل فان مباشرة هذا الإجراء من طرف القباض والحالة هذه يخول للملزم حق الطعن فيه ،وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمنازعة في إجراءات التحصيل المنصوص عليها في قانون 15 /80 وفي غيرها من النصوص الأخرى .
لقد اقتدى المشرع باتجاه القضاء الفرنسي الذي يعتبر الإشعار للغير الحائز بمثابة حكم بالتصديق على الحجز حائز لقوة الأمر المقضي به ويتسم بطابع تنفيذي.
لكن السؤال المحوري الذي يتعين ملامسته في هذا الإطار؟ ما هي الجهة المختصة بالبت في مسالة الإشعار للغير الحائز ؟هل هو قضاء الموضوع أم القضاء الاستعجالي؟ والجواب على هذا السؤال يقتضي التمييز بين طبيعة المنازعة في هذه المسالة هل هي موضوعية أم استعجالية؟
إن الاختصاص النوعي يكون دائما للمحكمة الإدارية ،وذلك خلافا لما نص عليه كتاب المساطر الجبائية الفرنسي الذي اسند للمحكمة العادية النظر في المنازعات المنصبة على شكل (الفصل 281) واسند للمحاكم الإدارية النظر في المنازعات المتعلقة بوجود الالتزام بمبلغ الدين واستحقاقه وبأي سبب أخر يتعلق بالوعاء او بشكلية الإجراء .
والمحكمة الإدارية حينما تنظر في المنازعة فإنها تستند في قرارها على ما قدم إليها من وقائع وأسباب كانت موضوع التظلم الإداري ،أما الوقائع والأسباب التي لم تكن موضوع التظلم الإداري فهي غير مقبولة ولا يمكن الالتفات إليها ،لأن القصد من التظلم الإداري وغايته هو حل المشكل إداريا وإتاحة الفرصة للإدارة للإطلاع على عمل موظفيها وليس إجراء شكليا في حد ذاته.
هذا بخصوص ما يتعلق بقضاء الموضوع أما القضاء الاستعجالي ،ونظرا لطبيعة هذا القضاء فان الاجتهاد القضائي استند في معالجة هذه الحالة إلى مقتضيات المادة 149 من قانون المسطرة المدنية.
ا- القضاء الاستعجالي:
تنص المادة 149 على مايلي :
"يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ او الأمر بالحراسة القضائية او أي إجراء أخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت بها بصفته قاضيا للمستعجلات "وهكذا فانه يمكن مراجعة القضاء الإستعجالي كلما توفرت شروطه المنصوص عليها في المادة أعلاه والمادة 152 من نفس القانون[33]دون أي قيد أخر من فبل المطالبة الإدارية وتكوين الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهو ما دأب عليه العمل القضائي منذ إحداث المحاكم الإدارية إلى الان .
إن الإشعار للغير الحائز هو إجراء يتم بواسطته التعرض على أموال الملزم من طرف القابض والملزم لايملك إلا المطالبة برفعه عن طريق الدعوى الاستعجالية او المطالبة بإلغائه في الحالات الأخرى وبالتالي لا يبقى مجال لإعادة تكييف الطعن في الإشعار على أساس انه مطالبة بإيقاف إجراءات التحصيل .
وإذا كان للملزم الحق في مراجعة القضاء الاستعجالي لرفع التعرض على أمواله بين يدي الحائز فان من واجبه أن يرفع دعوى في الموضوع للمنازعة في وجود الالتزام او في مبلغ الدين او في استحقاقه او في أي سبب أخر متعلق بالوعاء او بشكلية الإجراء.
ب-قضاء الموضوع
لايفهم من صياغة الفصل 149 من ق .م.م وخاصة من عبارة "سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة " أم أن الملزم ومن في حكمه معفى من اللجوء إلى قضاء الموضوع ، الى جانب دعوى الاستعجال وإلا فما تعنيه الطبيعة المؤقتة للأوامر الاستعجالية .
ولقد دأب العمل القضائي على تعليق تنفيذ الأوامر او القرارات التي يصدرها في مجال الإيقاف على رفع دعوى في الموضوع داخل اجل يحدده حتى لاتفقد هذه الأوامر والقرارات طبيعتها المؤقتة .ومن تم فان الملزم يطرق باب القضاء للمنازعة إما في الوعاء او في شكلية الإجراء .
ü اما فيما يخص المنازعة في الوعاء فهي تنصب على وجود الالتزام الضريبي او على مبلغ الدين او في استحقاقه.
أولا :المنازعة في وجود الالتزام
ويعني ذلك المنازعة في وجود الواقعة المنشئة للضريبة فقد تنعدم هذه العلاقة أصلا او كان تفرض الضريبة على نشاط توقف فيما بعد داب العمل القضائي على إعفاء الطاعن في هذه الحالات من سلوك مسطرة التظلم الإداري ومن تقديم أية ضمانات لانعدام صفته كملزم وبالتالي يحق للملزم اللجوء إلى المحكمة للمطالبة برفع التعرض على أمواله وللمطالبة بإبطال الالتزام موضوع الإشعار للغير الحائز.
ثانيا : المنازعة في مبلغ الدين
ثالثا : المنازعة في استحقاق الدين
ü وأما فيما يخص المنازعة في شكلية الإجراء فهي تنصب على حالات عدم توفر الإشعار للغير الحائز على البيانات الجوهرية التي يجب أن ينبني عليها وهي حالات غير محددة قانونا ،بل ان العمل القضائي هو الذي يفرزها كعدم الإشارة في الإجراء إلى طبيعة الدين والذي يجب ان يكون دينا ممتازا وان يكون مستحقا .
ليتمكن الحائز من دفع المسؤولية عنه ،على اعتبار أحكام التضامن تفرض عليه التأكد من ذلك مطالبة القابض بالإدلاء بمستخرج جدول الضريبة لمعرفة نوع الضريبة وسنة فرضها وتاريخ استحقاقها.
المطلب الثاني :ضمانات الملزم أثناء المرحلة الإستثنائية للتحصيل الجبري.
الفقرة الأولى : ضمانات الملزم في مسطرة الإكراه البدني.
أجاز المشرع اللجوء إلى الإكراه البدني لاستعماله في ميدان الجبائي من أجل استيفاء الديون المعهد باستخلاصها إلى المحاسبين العموميين وتطبيق هذا النظام لا يتم بصورة مفاجئة ضد الملزم بل لابد من إشعار هذا الأخير بإجراءات تمهيدية رامية في إحاطته علما بضرورة’ أداء مستحقات الدولة بصورة رضائية قبل ترتيب الزيادات و مصاريف المتابعات تلافي استعمال الإجراءات الجبرية في حقه و منها الإكراه البدني الذي لا يعفى من الذين رغم قضاء مدة الحبس. وقد كرست مدونة التحصيل الديون العمومية الطابع الاستثنائي للإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون العمومية من خلال المادة [34](76م.ت.د.ع) مما يفيد أنه لا يتم اللجوء إلى الإجراء إلى بعد سلك جميع وسائل التحصيل الجبري الأخرى من إنذار وحجز و بيع.
وقد حددت المدونة فئتين من الأشخاص الذين يمكن استعمال الإكراه البدني ضدهم:
1) - المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 م .ت.د.ع[35].
2َ)- الأشخاص المفتعلين لعسرهم أو المعرقلين لإجراءات التحصيل.
فمن خلال التطبيق العملي نلاحظ أن نطاق تطبيق الإكراه البدني يشمل الفئة الثانية خصوصا وأن كل مدين مطالب بأداء الديون العمومية سيدلي بمحضر عدم وجود ما يحجز عليه قبل البدء في مسطرة الإكراه البدني أو يدلي بشهادة العوز أو الضعف التي غالبا ما تكون غير مستندة على أية معايير مما يؤدي إلي استحالة تطبيق مسطرة الإكراه البدني و الاقتصار على مفتعلي العسر فقط.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يطالهم الإكراه البدني فالقاعدة العامة أن كل من مدين ميسور و رافض الأداء يتعرض للإكراه البدني إلا أن هناك حالات لا يجوز تطبيق الإكراه فيها وهي:
-عدم تطبيق الإكراه على المدين الذي تقل ديونه عن 8000 درهم حيث في هذه الحالة راعي المشرع أوضاع الملزم الصعبة و الملزم إذ بإعفاءه يكون قدر ظروفه و حالته المادية و الاجتماعية التي لا يسمح باعتقاله مثل المدين الميسور و الغني.
- عدم تطبيق الإكراه البدني لعامل السن (يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق )حيث أضفى الطابع الشخصي في هذا الإعفاء.
- عدم تطبيق الإكراه البدني لثبوت عسر المدين تعتبر من الإشكالات التي تعرقل هذه الحالة مدى قدرة المحاسب أو من ينوب عنه على إثبات العسر حيث أن المدين يكتفي للإثبات بشهادة الاحتياج تشهد على أن المدين محتاج ولا قدرة له على الأداء حسب المادة 57 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
-عدم تطبيق الإكراه البدني ضد الزوجين في وقت واحد وذلك حفاظا على الروابط العائلية وصيانتها من كل خلل.[36]
أما بالنسبة لمدة وآثار الإكراه البدني فقد عمل المشرع من خلال المادة 79 من قانون رقم 15.97 على خلق تناسب بين مدة الإكراه و مبلغ الذين و قد رفع قيمة المبلغ عند تحديد هذه المدة مراعيا في ذلك التحولات الاقتصادية و الاجتماعية مع تحديد الحد الأدنى عكس النظام السابق للتحصيل فيما يخص مدة الإكراه أما بخصوص أثاره فبدئ تنفيذه يؤدي بالمدين إلى تأدية الذين برمته (المادة80 م.ت.د.ع) أو أن يقتصر على تسديد جزء منه (نصف المبلغ على الأقل و دفع الباقي في أجل معين مع تقديم ضمانات)و بالتالي وقف الإكراه البدني و الحد من آثاره مقابل إلتزام المدين بالشروط المحددة .
الفقرة الثانية:ضمانات الملزم في مسطرة الإشعار للغير الحائز.
إن الهدف من الإشعار للغير الحائز تكمن في تمكين الخزينة من المبالغ المودعة لدى الأغيار الحائزين وهو يعتبر من المتابعات الإستتنائية التي يقوم بها القابض ويجوز التعرض على الأداء بالإشعار لدى كل شخص حائز لأموال منجزة لفائدة الملزم بالضريبة.
يتولى المحاسب هذا الإجراء في حق المدين إذا استنفذ تجاهه طرق المتابعة العادية بدون نتيجة و يشترط فيه ما يشترط في الإجراءات الأخرى من إصدار للترخيص أو إذن بالإجبار وبالرغم من كون المدونة لا تنص على شكليات الإشعار للغير الحائز إلا أنه وجب تطبيق القواعد العامة للتحصيل الجبري التي تنص على ضرورة إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر و إلزامية الترخيص للمحاسب و إعلام المدين عسى أن يدفعه ذلك إلى الأداء .
وبالتالي فإن ضمانات الملزم من خلال آثار الإشعار للغير الحائز فقد نصت المادة(102م.ت.د.ع) من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن الإشعار للغير الحائز يترتب عنه الأداء الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار الحائزين في حدود مبالغ الضرائب و الرسوم المطلوبة أدائها و كضمانة يسلم مقابل المبلغ له القوة القانونية اللازمة للإثبات من طرف المحاسب (103م.ت.د.ع) من مدونة التحصيل العمومية و على إثر ذلك فإن الغير الحائز يجد نفسه يحل محل المدين وبالتالي استبدال الدائن الأصلي بغيره في حدود معينة.
=عدم الوفاء بعد إشعاره بالمسطرة يؤدي إلى إجراءات التحصيل الجبري
=وفاء الغير الحائز نيابة عن المدين إلا في حدود المبالغ المدين بها الملزم .
من أجل الحفاظ على حقوق الملزمين أو من يحل محلهم لا يجوز تضمين الإشعار للغير الحائز لأي عنصر يكون من شأنه إحاطة الحائز علما بأهمية النشاط المهني الذي يزاوله الملزم بل يكتفي الإشارة إلى نوع الذين الواجب أدائه مرفوقا بكشف مفصل عن الديون المترتبة في ذمة الملزم و بعض العناصر المساعدة الضرورية .
خاتمة
إذا كانت الخزينة العامة للمملكة هي المكلفة مبدئيا باستخلاص جزء مهم من ضرائب الدولة و الجماعات المحلية فان إجراءات التحصيل تقحم أطرافا أخرى بإمكانها الحسم بشكل كبير في إنجاح او فشل هذه العملية .يضاف إلى ذلك إن العمل بمقتضيات مدونة التحصيل يبقى غير ذي فعالية في ظل غياب نظرة شمولية للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار كذلك واقع التحصيل الضريبي ببلادنا.لان الأمر لا يتعلق فقط بمحاولة لإيجاد نوع من التوازن بين حقوق الملزمين و ضمانات الخزينة العامة ،و إنما يتجاوز ذلك بكثير لدرجة يصبح معها خروج مدونة تحصيل الديون العمومية إلى حيز الوجود مجرد خطوة أولى لا بد من تزكيتها و إرفاقها بإصلاحات أخرى جوهرية بعضها يرتبط بالإصلاح الإداري في منظوره العام و الشمولي و البعض الآخر يهم إدارة التحصيل و الأطراف المتدخلة في هذه العملية.
المراجع بالعربية
ü الكتب
· عبد الرحيم الكنبداري،"تحصيل الديون الضربية "،مقاربة قانونية وقضائية منشورات مجلة الحقوق المغربية ،مطبعة المعارف الجديدة ،الطبعة الاولى 2012، تقديم عبد الرحمان حداد .
· جهد كان حجيبة،"تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصية التشريع الضريبي"،الطبعة الأولى ماي 2006.
· منجد الطلاب ، فؤاد افرام البستاني ، طبعة رابعة ،1956 و المنجد في اللغة و الإعلام دار المشرق بيروت الطبعة 1994 .
· الشافي في شرح قانون الالتزامات و العقود المغربي الكتاب الأول ،الالتزامات بوجه عام ، الجزء الأول ،مصادر الالتزامات .
· عبد الرحمان حداد،(الإشعار للغير الحائز بين التشريع و الممارسة القضائية )،عرض مقدم بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس بتعاون مع هيئة المحامين بمكناس تومي 4 و 5 دجنبر 2009، نشرت بعدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة ،مطبعة سلسبيل ق،ن،يوليوز 2010.
· العربي ألغمري،"الإشعار للغير الحائز و المنازعة فيه"،عرض ألقاه بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس بتعاون مع هيئة المحامين بمكناس يومي 4-5 دجنبر 2009،نشرت بعدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة،مطبعة سلسبيل ق.ن،يوليوز 2010 .
· جهد كان حجيبة ،"تحصيل الديون الضريبية"بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، الطبعة الأولى ماي 2006 .
· ذ. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (ج 2) دار النهضة العربية 1968 ص 800 وراجع ايضا سليمان مرقس أحكام المنشورات الحقوقية
محمد قصري "تنازع الاختصاص بين المحاكم حول م.ت.د.ع ".
· محمد النجاري "مسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة التحصيل الجديدة ".
· محمد لمزوغي "التنفيذ الجبري عن طريق الاكراه البدني من خلال مستجدات م.ت.د.ع" .
ü المجلات و الندوات
· مجلة المحاكم الإدارية العدد 3 منشورات نشر المعلومة القضائية و القانونية –وزارة العدل المغربية- ماي 2008.
· الندوة الوطنية حول موضوع :الاشكالية القانونية والعملية في المجال الضريبي، عدد 16 .
ü الاحكام
· حكم المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 1998-05-01 غير منشور وجاء فيه "حيث والحالة هاته يكون الطلب المقدم من طرف المدعي قدم في اطار مقتضيات المادة 149 من ق.م.م في محله مما يتعين معه التصريح بقبوله ،اورده عبد الرحمان ابليلا ورحيم الطور مرجع سابق .
· حكم المحكمة الابتدائية بمكناس عدد 95-37 ، منشور ب م.م.ا.م.و.ت، عدد 31،سنة 2002.
ü القوانين
· قانون المسطرة المدنية
· مدونة تحصيل الديون العمومية
· قانون المسطرة الجنائية تعديل 2003
· الموسوعة الجنائية المصرية
المراجع بالفرنسية
· voir page 12 du manuel des fiches procédures du recouvrement DOBB, TGR 2003.
· Instruction relative au recouvrement des créances publiques, TGR, Mai 2001,p 122.
· Antoine BROCCA, « le recouvrement de l impayé : la loi et la jurisprudence ».Edition DUNOD ,1985 ,p 171.
· Yves SAINTE –AURE –op.cit –p :309.
.
[2] -جهد كان حجيبة،"تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصية التشريع الضريبي"،الطبعة الأولى ماي 2006، ص26.
[3] -نظمته مقتضيات المواد 633 إلى 647 من قانون المسطرة الجنائية الحالي قانونها 01-22 الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 20 يناير 2003.
[4] -منجد الطلاب ، فؤاد افرام البستاني ، طبعة رابعة ،1956 ص 640 و المنجد في اللغة و الإعلام دار المشرق بيروت الطبعة 1994 ص 682 .
[5] -الشافي في شرح قانون الالتزامات و العقود المغربي الكتاب الأول ،الالتزامات بوجه عام ، الجزء الأول ،مصادر الالتزامات ،ص 230 .
[6] - و قد عرفه المشرع المصري من خلال قانون الإجراءات الجنائية ، بأنه إجبار المدين قضاء على اداء ما هو مدين به للغير عن طريق الحبس حبسا بسيطا على النحو الذي لا تبرأ به ذمة المدين بل يبقى مبايعا به تنفيذ الاكراه عليه "الموسوعة الجنائية "حسب حسن الجندي الجزء الثاني ،ص 731 .
[7] -عبد الرحيم الكنبداري،"تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية و قضائية"،سلسلة المعارف القانونية و القضائية،منشورات مجلة الحقوق المغربية، دار النشر المعرفة الرباط الطبعة الأولى 2012 ،ص 70.
[9] - عبد الرحمان حداد،(الإشعار للغير الحائز بين التشريع و الممارسة القضائية )،عرض مقدم بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس بتعاون مع هيئة المحامين بمكناس تومي 4 و 5 دجنبر 2009، نشرت بعدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة ،مطبعة سلسبيل ق،ن،يوليوز 2010،ص 205.
[12]--Antoine BROCCA, « le recouvrement de l impayé : la loi et la jurisprudence ».Edition DUNOD ,1985 ,p 171
[13] --العربي ألغمري،"الإشعار للغير الحائز و المنازعة فيه"،عرض ألقاه بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمكناس بتعاون مع هيئة المحامين بمكناس يومي 4-5 دجنبر 2009،نشرت بعدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة،مطبعة سلسبيل ق.ن،يوليوز 2010 ،ص 126.
[14] - العربي الغمري،"الاشعار للغير الحائز و المنازعة فيه"،عرض القاه بالندوة الوطنية حول المنازعات الضريبية التي نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمكناس بتعاون مع هيئة المحامين بمكناس يومي 4-5 دجنبر 2009،نشرت بعدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة،مطبعة سلسبيل ق.ن،يوليوز 2010، ص 179.
[16] - عبد الرحمان الكنبداري ،"تحصيل الديون الضريبية مقاربة قانونية و قضائية"سلسلة المعارف القانونية و القضائية" ،دار النشر المعرفة الرباط الطبعة الأولى 2012 ،ص 87.
[19] - بكثير من الاستغراب ،يتساءل الباحث عبد الرحمان حداد عن السر في عدم وجود أي مقتضى قانوني يلزم المحاسب بإخبار الملزم بتوقيع مسطرة الإشعار للغير الحائز على أمواله المودعة أو المستحقة لدى الغير،مع العلم أنه بالرجوع إلى التشريع الفرنسي الذي أخذت منه هذه المسطرة نجده ينص على وجوب إشعار الملزم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتواصل.للمزيد أنظر عبد الرحمان حداد "الإشعار للغير الحائز بين التشريع و الممارسة القضائية"،مرجع سابق،ص 207 و ما بعدها.
[21] - تم إصدار ما يناهز 611.260 إشعار للغير الحائز، سنة 1997 ،تمت الاستجابة بالأداء إلى ما يقارب 188.995 إشعار ،بنسبة مائوية تقدر ب: 30 ,9%من مجموع الطلبات.
أنظر في هذا الخصوص :
-Yves SAINTE –AURE –op.cit –p :309.
"les tires détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être contraints par les même moyens que les contribuables eux même… "
[23] - جهد كان حجيبة ،"تحصيل الديون الضريبية"بين قانون المسطرة المدنية و خصوصيات التشريع الضريبي، الطبعة الأولى ماي 2006 ،ص 250.
[25] -ذ. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني (ج 2) دار النهضة العربية 1968 ص 800 وراجع ايضا سليمان مرقس أحكام المنشورات الحقوقية ص120
[26] -فالمدرسة اللاتينية ترى في الالتزام العنصر الشخصي فيه الذي يخول للدائن سلطة على شخص المدين مما جعلها تقر بالإكراه البدني على خلاف المدرسة الجرمانية التي غلبت العنصر المالي فيه ولم تقر للدائن بحق حبس المدين بدنيا على تنفيذ الالتزام مادام ان هذا الاخير مجرد عن طرفيه وملتصق بمحله.
[28] - حكم المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 1998-05-01 غير منشور وجاء فيه "حيث والحالة هاته يكون الطلب المقدم من طرف المدعي قدم في اطار مقتضيات المادة 149 من ق.م.م في محله مما يتعين معه التصريح بقبوله ،اورده عبد الرحمان ابليلا ورحيم الطور مرجع سابق ص 54
[31] -محمد النجاري "مسطرة تطبيق الاكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة التحصيل الجديدة "ص30.
[33] - ينص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية "لاتبت الاوامر الاستعجالية الا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن ان يقضي في الجوهر "
[34] -تنص المادة 76 من م.ت.د.ع على ما يلي "إذا لم تؤدي طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة يمكن أن يتابع التحصيل الجبري لضرائب و الرسوم و الديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني".
[35] -تنص المادة 58 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي"يتبت عسر المدين إما بمحضرعدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء و الذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم ألى أي نتيجة و إما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم"
[36] -تنص المادة 78 من مدونة تحصيل الديون العمومية على مايلي "لا يمكن اللجوء للإكراه البدني ضد الزوج و زوجته في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة.
شاركنا بتعليقك...