مقدمة
تعرف الدعوى بصفة عامة بأنها عبارة عن تقديم طلب إلى المحكمة المختصة قانونا، وذلك بقصد الوصول إلى حكم لحماية حق عيني، أو حق شخصي، استأثر به المدعى عليه، دون أن يكون متوفرا على سند قانوني، يسمح له بالتصرف في الحق المطلوب من طرف المدعي. وهي بذلك تعتبر عملا حضاريا محترما، يدل على التقدم الفكري والمدني، في مجتمع اكتملت فيه مقومات الوعي بحقوقه، وأضحى في حاجة لتنظيم معاملاته ، وحل مختلف المشاكل التي تعرض للمواطنين فيه، عن طريق القضاء صاحب الهيبة والسامقة التي تضمن خضوع المتقاضين لأحكامه، مما يمكنه من تحقيق الأمن ، وضمان الحقوق، ونشر العدالة في المجتمع.
والدعاوى في العقار تعني أن يتقدم ذو المصلحة المتضرر إلى القضاء، بطلب يرمي إلى الحكم له باستحقاق عقار يملكه قانونا، ويحول شخص آخر بينه وبين التصرف القانوني فيه.
ولا يخفى أن نسبة عالية من المنازعات التي تدور في ساحات المحاكم تتعلق بنزاعات عقارية، وفي إطارها تلوح إلى الأفق فئة تحضى بأهمية بالغة، وهي المنازعات المتعلقة بحماية حق الملكية، وخاصة دعاوى الحيازة ودعاوى الاستحقاق موضوع عرضنا.
وإذا تم تعريف الدعوى، فإنه يمكن تعريف الحيازة بأنها وضع اليد على شيء وهي على قسمين حيازة حقيقية وهي التي يضع الحائز يده على الشيء المحوز بقصد تملكه، وحيازة عرضية وهي التي يباشر فيها الحائز الحيازة بطريق الإنابة عن صاحب اليد الحقيقة كالمكتري و المرتهن حيازيا ونحوهم. أما الاستحقاق فيعرف بكونه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله.
وعليه يمكن تعريف دعوى الحيازة بأنها تلك المطالبة المتعلقة بحماية ما تحت اليد لدى المحاكم، كما يمكن تعريف دعوى الاستحقاق بكونها تلك الدعوى القضائية التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقارا كان أم منقولا، فهي إذن الدعوى التي تقام لحماية الملكية.
وتبرز أهمية هاتين الدعويين في كونهما أداة لحماية حق الملكية باعتباره حقا مقدسا منصوص على قداسته دستوريا، فهما سلاح بيد الحائز(دعوى الحيازة)والمالك(دعوى الاستحقاق) بواسطته يستطيع مواجهة المعتدي على ملكه ، وهما بذلك وسيلة فعالة لفرض استقرار المجتمع ومنع الفوضى سيما وأن الملكية لها مكانتها الهامة خصوصا في ظل الأنظمة الرأسمالية السائدة ومن شأن كل مساس بها أن يمس الكيان المجتمعي ككل.
وأمام هذه الأهمية، ارتأينا دراسة هاتين الدعويين من خلال الاقتصار من جهة على التي ترد بشأن العقارات وخاصة غير المحفظة منها التي تبقى الأرضية الخصبة لها أما العقارات المحفظة فهي بمنأى عنها اعتبارا إلى أنها محصنة بوجود رسم عقاري يحدد كل ما يرتبط بها، ومن جهة أخرى على الإجراءات المسطرية المتعلقة بهما والتي بدون معرفتها لا يكون هنالك أي سبيل لتحقيق الحماية التي اوجدوا من أجل تحقيقها.
ومادام الأمر كذلك، فإنه يحق لنا أن نتسأل عن أهم الأحكام المسطرية المنظمة لكلا هاتين الدعويين؟وعن وكيف تعامل المشرع المغربي مع هذه الأحكام؟
ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالات سنعتمد على منهج تحليلي استقرائي نحلل من خلاله النصوص القانونية مسترشدين باجتهادات الفقه والقضاء، وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول:الإجراءات المسطرية لدعوى الحيازة
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لدعوى الاستحقاق
المبحث الأول:الإجراءات المسطرية لدعوى الحيازة
يحق للشخص في جميع الصور التي يكون فيها حائز لعقار حيازة مشروعة[1]، أن يتمتع بحماية قانونية لحيازته، تحول بينه وبين كل ما يعكرها وهي الحماية التي وفرها له المشرع من خلال دعويين أحدهما جنائية [2] و الأخرى مدنية.
وبغض النظر عن الدعوى الجنائية للحيازة، فإن الدعوى المدنية المتعلقة بالحيازة قد عمل المشرع المغربي على تنظيمها منذ سنة 1913 عندما سن لأول مرة دعاوى الحيازة بمناسبة وضع قانون المسطرة المدنية[3]، واستمر في تنظيمها في إطار قوانين المسطرة المدنية المتعاقبة عليه، حيث تعرض لها في الفصول 166 و167 و168 و169و170 من قانون المسطرة المدنية الحالي، إلا أن الملاحظ هو أن المشرع المغربي لم يحدد دعاوى الحيازة مما جعل الفقه والقضاء يتولى زمام أمر التحديد، فوقع الاتفاق على حصرها في ثلاث دعاوى هي: دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأشغال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة.
ولعل العلة من حماية المشرع للحيازة، واهتمام الفقه والقضاء بضبط دعاويها ترجع إلى سببين، أولهما هو أن الحيازة تعتبر قرينة على الملكية، وبذلك تكون حماية الحائز حماية للمالك، وثاني السببين هو أن في حماية الحيازة محافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وإذا كان المشرع قد أولى دعوى الحيازة بالتنظيم والأهمية لعلة ما ذكر، فإن هذا التنظيم لم يخلو من التنصيص على شروط لابد منها لقبول دعوى الحيازة )المطلب الأول(، و تكريس لمقتضيات تهتم تحقيق هذه الدعوى والفصل فيها )المطلب الثاني( .
المطلب الأول: شروط قبول دعوى الحيازة
سبقت الإشارة إلى أن دعاوى الحيازة ثلاث:
- دعوى منع التعرض: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد من يتعرض له في حيازته تعرضا ماديا أو قانونيا.
- ودعوى وقف الأشغال الجديدة: والتي تعني تلك الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا على الحيازة.
- ودعوى استرداد الحيازة: وهي التي يرفعها الحائز ضد الغير من أجل استرداد الحيازة، التي سلبها منه.
ويشترط لقبول كل هذه الأصناف من الدعاوى شروط عدة، منها ما يرتبط بالمدعي أو رافع دعوى الحيازة )الفقرة الأولى(، ومنها ما يرتبط بضرورة أن تكون المحكمة مختصة في إطار القواعد المرتبطة بالاختصاص )الفقرة الثانية( .
الفقرة الأولى:الشروط المرتبطة بالمدعي
بالرجوع إلى الأحكام العامة المذكورة في الفصول من 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية، نجدها تقيد المدعي في إطار دعوى الحيازة بمجموعة من الشروط حتى يتأتى له قبول دعواه وترتب آثارها القانوني، حيث يتطلب أولا أن يكون المدعي حائزا، ثم أن تكون الحيازة لمدة سنة، وأخيرا أن ترفع الدعوى داخل الأجل القانوني.
أولا: أن يكون المدعي حائزا
يستوجب الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية أن يكون المدعي حائزا بنفسه أو بواسطة الغير وهو ما تؤكده كذلك المادة 243 من مدونة الحقوق العينية[4]، حيازة هادئة غير مجردة من الموجب القانوني وعلنية ومستمرة وحالة.
لذلك يشترط في حيازة المدعي للعقار حتى تقبل دعواه بناء على هذه الحيازة، شروط نوردها كالأتي:
1- أن تكون الحيازة علنية: ومفاد العلنية هنا هو ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق، ومباشرة التصرفات القانونية على العقار بشكل يجعل حيازته معلومة ومعروفة عند الكافة[5].
وعليه فإذا حصلت الحيازة في الخفاء[6]، اعتبرت معيبة وغير صالحة للتملك بالتقادم، مثل أن يحفز الجار كهفا تحت منزل جاره ويستعمله دون أن تدل عليه علامة خارجية أو أن يتعمد المرور من الأرض المجاورة في أوقات لا يراه فيها مالكها[7]، وبالتالي كان الحائز غير مالك وغير ذي صفة لرفع الدعوى.
2- أن تكون الحيازة هادئة: بمعنى أن لا يحصل الحائز عليها بالإكراه أو الغش والتواطؤ طبقا للمادة 245 من مدونة الحقوق العينية. ولا يشترط في استعمال القوة والتهديد أن يكون ضد المالك الحقيقي، فقد تستعمل ضد حائز سابق غير مالك لانتزاع الحيازة منه ويستوي أن يكون ذلك بمعرفة الحائز أو أحد أتباعه[8].
والإشكال الذي يثور في هذا الصدد، هو ما إذا كانت الحيازة قد اقترنت بالإكراه في بادئ الأمر لاكتسابها، ثم أصبحت بعد هذا الاكتساب هادئة ولم تصبح القوة أو الإكراه ذا أهمية في استمرارها، حيث إن الفقه اختلف في هذا الإطار فذهب البعض في فرنسا إلى أن انقطاع الإكراه وبقاء الحائز بعد انقطاع الإكراه مستمرا في حيازة العقار يجعل الحيازة هادئة، فإن عادت مهددة فله أن يدفع القوة بالقوة ما دامت الحيازة لم تنتزع منه، فإذا انتزعت منه فإن التقادم يقطع بانتزاعها[9].
وذهب فريق آخر إلى أنه لا يكفي أن ينقطع الإكراه بل يجب أن تستمر الحيازة هادئة طوال المدة التي تبقى فيها [10].
وتجدر الإشارة إلى أن عيب عدم الهدوء عيب نسبي لا يحتج به إلا المعتدى عليه الذي كان عرضة لأعمال العنف، وبالتالي تقبل دعوى منع التعرض إذا كانت الحيازة هادئة بالنسبة للمدعى عليه حتى ولو لم تكن كذلك بالنسبة للغير[11].
3- أن تكون الحيازة متصلة: بمعنى أن يقوم الحائز بأعمال متكررة على الشيء بما يتوافق ونوع الحق الذي يمارسه عليه، وبصورة منتظمة وفقا لطبيعة العقار.
وعليه فإذا ترك الحائز العقار دون استعماله لفترة طويلة لا يدعها المالك الحريص على الانتفاع بملكه انتفاعا كاملا تقضي دون أن يستعمل ملكه، كانت حيازته غير متصلة ولا تصلح أساسا لدعاوى الحيازة ولا للتملك بالتقادم[12].
4- أن تكون الحيازة غير مجردة من الموجب القانوني: بديهي أن لا عبرة بحيازة دون سبب، فإذا كانت لا تستند لسبب شرعي فلا تستحق أن تكون محمية بدعاوى الحيازة، ولا يتصور قبول الدعوى المبنية عليها، حيث لا تقوم الحيازة كلما بينت على عمل غير مشروع[13].
5- أن تكون الحيازة حالة: طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالنسبة لقبول دعوى استرداد العقار لابد أن يكون العقار أو الحق موجودا في يد الحائز وقت وقوع أعمال العنف التي أدت إلى فقدان الحيازة حتى يعتبر المدعي حائزا، وبالتالي قبول دعواه بناء على توفره على الصفة فيها.
هذا وإنه عندما يكون ضحية فعل انتزاع الحيازة مجرد حائز غير مالك، فإنه يمكن أن يثبت صفته في الدعوى بجميع وسائل الإثبات دون أن يكون ملزما بالإدلاء بملكيته لأنه يتمسك بمجرد الحيازة وليس بالملكية. وبناءا على هذا نقض المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( قرار قضى بعدم ثبوت صفة طالب استرداد حيازة بعلة أنه لم يثبت ملكيته، وقرر أن مقيم دعوى استرداد الحيازة يمكن له أن يثبت صفته بجميع الوسائل[14].
ثانيا: أن تكون الحيازة لمدة سنة على الأقل
ينص الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية على أنه " لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقارا أو حق عيني عقاري ..."
وعليه، فإنه بناء على مضمن هذا الفصل، فلا يكفي مجرد إثبات المدعي لصفته كحائز للعقار حتى تقبل دعواه، وإنما لا بد أن تكون مدة حيازته للعقار لا تقل عن سنة سواء باشر هذه الحيازة بنفسه أو بواسطة شخص يأتمر بأمره.
والجدير بالذكر أن أجل السنة لا يكون شرطا عندما يكون انتزاع الحيازة قد وقع بالقوة؛ إذ إن في هذه الحالة يكون لمن انتزعت منه الحيازة بالقوة أن يقيم الدعوى الحيازية ولو لم تطل حيازته مدة سنة[15].
ثالثا: أن يرفع الدعوى داخل أجل سنة
دعاوى الحيازة تكون مقبولة سواء قدمت بطلت أصلي أو بطلب مقابل، غير أن ذلك يكون رهين بضرورة رفع هذه الدعوى خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة طبقا للفصل 167 من قانون المسطرة المدنية.
وبالرجوع إلى هذا الفصل نجد المشرع قد استعمل عبارة " لا تقبل " وهو ما يفيد أن أجل السنة المنصوص عليه في هذا الفصل هو أجل سقوط وليس أمد تقادم وهو ما أكده المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( حينما قرر أن أجل السنة المذكور، أجل سقوط ولا يخضع لعوامل القطع والإيقاف؛ إذ قضى بأنه "إذا كان من الثابت أن من شروط رفع دعوى الحيازة أن تقام خلال السنة الموالية للفعل الذي يخل بالحيازة فإن أجل السنة يعتبر أجلا ثابتا أي لا يمتد بأسباب الإيقاف أو الانقطاع لأنه أجل سقوط"[16].
وما يتعين التنبيه إليه أن أجل السنة المذكور لا يتقيد به في حالة ما إذا تمت متابعة منتزع الحيازة جنحيا طبقا للفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، ولم تأمر المحكمة الزجرية برد الحالة وإرجاع حيازة العقار إلى المشتكي[17]؛ حيث يكون من حق المعني بالأمر رفع دعوى مدنية من أجل استرداد الحيازة داخل أجل سنة من يوم صدور الحكم الجنحي القاضي بإدانة المعتدي، وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( في قرار له جاء فيه أنه في حالة الحكم من أجل الاعتداء على الحيازة يمكن رفع دعوى استردادها خلال السنة الموالية للحكم القاضي بالإدانة[18].
وسيرا على نهج ضرورة توفير حماية للحائز، يمكن القول بأنه في حالة فقدان الحائز للحيازة خفية، أو في حالة عدم وضوح نية الغضب[19]وانتزاع الحيازة، فإن هذا الأجل لا يسري إلا من تاريخ انكشاف فقدان الحيازة أو وضوح نية الغصب حسب الأحوال.
الفقرة الثانية : الشروط المرتبطة بالاختصاص
إن مجرد توفر أركان الحيازة واستفاء الدعوى للشروط القانونية المرتبطة برافع دعوى الحيازة )المدعي(، لا يكفي للحصول على الحكم القاضي بإرجاع الحيازة لصاحبها، بل إن الدعوى الرامية إلى الحصول على ذلك تخضع إلى شروط متعلقة بالاختصاص.
لذلك فإن قبول دعوى الحيازة يتوقف على توفر شرط رفعها أمام القضاء المختص نوعيا )أولا( ومكانيا)ثانيا( .
أولا: الاختصاص النوعي
لما كانت دعوى الحيازة تتصف بصفة أنها حماية للحيازة في ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالكا أو غير مالك، وأنها حماية للعقار الذي يتمتع بوضع مستقر وثابت يتأتى معه التمييز بين الحيازة والملكية، فإنه يطرح إشكال ما إذا كانت تصنف بناء على ذلك ضمن الدعاوى الموضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية صاحب الحق الموضوعي؟
وانطلاقا من هذا الإشكال اختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى الحيازة، هل تتصف بالطابع الموضوعي أم الإستعجالي ؟ وانقسم إلى اتجاهين :
· الاتجاه الأول: يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية[20]، ويستند في ذلك على:
- إذا كان القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ممنوعا من المساس بأصل الحق ولا الاستناد إليه في حكمه، وعلة ذلك أن موضوع دعوى الحيازة مختلف عن موضوع دعوى الحق.
- إن القانون يحمي الحيازة في ذاتها مستقلة عن الحق الموضوعي، في حين أن الدعوى الوقتية تحمي الحق ذاته حماية مؤقتة.
- يمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، ضمانا لاستقلال حماية الحيازة عن الحق، في حين يجوز الجمع بين الدعوى الوقتية والدعوى الموضوعية للحق.
- القاضي يحدد مراكز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر، وذلك دون التعرض لأصل الحق.
- ليس الحكم الذي يصدر في الحيازة حجية في النزاع عن أصل الحق ولا يقيد حتى المحكمة التي أصدرته.
وبعيدا عن هذا النقاش الفقهي، ورغم أن دعوى الحيازة تتسم بطابع الاستعجال ولا يقع التعرض فيها لمناقشة جوهر الملكية، فإن هذا لا يعني أن هذه الدعاوى من اختصاص القضاء الإستعجالي لعدم وجود نص يعطي هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات. وتبقى بذلك المحكمة الابتدائية كقضاء الموضوع، هي المختصة نوعيا بالبت في مثل هذا النوع من الدعاوى.
إلا أن هذا في الآن ذاته لا يمنع من القول بأن القضاء الإستعجالي يكون مختصا في بعض الحالات التي يتوفر فيها عنصر الاستعجال، ويكون من شأن رفع الدعوى أمام قضاء الموضوع، مع ما يمكن أن يستغرقه الفصل فيها من زمن قد يطول، الإضرار بحقوق المدعي وتكبده لخسارة فادحة، بسريان أعمال الإضرار بالحيازة ولو كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء مادام الفصل فيها لم يتم بعد، كما لو كان العقار المتعرض في حيازته عقارا في طور البناء، إذ من شأن التعرض على حيازته وقف أعمال البناء به، وبالتالي إلحاق الخسارة بالمدعي الذي يباشر أعمال البناء، فيكون له بناء على ذلك تقديم طلبه إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر يمكنه من حيازة عقاره والاستمرار في الأشغال.
ثانيا :الاختصاص المحلي
ينص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، على أنه خلافا لمقتضيات الفصل السابق[22]تقام الدعاوى العقارية المتعلقة بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
وهذا الفصل لا خلاف في أنه واضح في الاختصاص المحلي. وبناء عليه يجب أن يعرض النزاع في دعاوى الحيازة على محكمة مكان العقار.
المطلب الثاني: تحقيق الدعوى والفصل فيها
بديهي أن قبول أي دعوى لاستجماعها لشروط قبولها لا يمكن أن يليه إلا السير فيها للوصول إلى الحق والقضاء به، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بالقيام بمجموعة من الإجراءات التي تدخل في تحقيق الدعوى.
كما أنه_ وكما سبقت الإشارة_ لما كانت دعاوى الحيازة ترفع أمام القضاء الموضوعي الابتدائي وليس أمام القضاء الإستعجالي، فإن ذلك يعني أن هذه الدعوى تتطلب القيام بأبحاث وتحقيقات في الدعوى في سبيل البحث في تحقيق الحيازة وتوفر شروطها، اعتبارا إلى أن قاضي المستعجلات لا يبت بصريح الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية إلا في الأمور الوقتية ولا يمكن له أن يفصل في أي أمر يمس بالجوهر.
وعليه، فإن إصدار حكم في دعاوى الحيازة والفصل فيها )الفقرة الثانية( لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإجراءات تحقيق الدعوى حتى يتضح الحق من الباطل ويظفر كل ذي حق بحقه )الفقرة الثانية( .
الفقرة الأولى: تحقيق الدعوى
بالرجوع إلى الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية، يمكن القول أن المشرع يتيح في إطار تحقيق دعاوى الحيازة للمحكمة أن تقوم وتأمر بما تراه مناسبا من الأبحاث ) أولا(، وان تقوم بفحص السندات والعقود التي تقدم للمحكمة، لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة )ثانيا(.
أولا: القيام بالأبحاث
تعد واقعة الحيازة واقعة مادية، كما أن الأفعال التي تؤدي إلى رفع دعاوى الحيازة في مجملها توصف بذات الوصف. لذلك فإنه كلما وقع إنكار للحيازة أو التعرض لها أمكن أن يكون ذلك مدار أبحاث تأمر بها المحكمة في إطار ما هو منصوص عليه في الفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية.
وعليه، فإنه بإمكان المحكمة طبقا للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية[23]، أن تأمر بالبحث والاستماع إلى الشهود بخصوص واقعة الحيازة التي يستند عليها المدعي في رفع دعواه، أو بخصوص واقعة تعرض الغير لهذه الحيازة، ما دامت هذه الوقائع من الأمور التي يمكن معاينتها من طرف الشهود، ومن شأن التثبت منها الوصول إلى حكم فاصل في النزاع.
وعموما، فإن على المدعي أن يقيم الدليل على توفر عناصر الحيازة التي يدعى بها وأن يتم البحث في ذلك أمام محكمة الموضوع لتقرر فيها في نطاق مالها من سلطة تقديرية[24]، وليست له إمكانية البحث فيها وإثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، باعتبار ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون، خصوصا وأن المشرع في إطار الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية خول محكمة الموضوع أن تجري بحثا لمعرفة الحائز، مما يدل على أن المسألة واقعية صرفة، وفي هذا الاتجاه ذهب المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( حينما قرر أن الدفع بعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة ليس سببا قانونيا بحثا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بل هو خليط من الواقع والقانون[25].
وإذا كان لمحكمة الموضوع القيام بما تراه مناسبا من الأبحاث لتحقيق الدعوى، فإن للقضاء الإستعجالي أيضا القيام بالأبحاث كلما طرح عليه النزاع، كما في الحالة السالفة الذكر، وذلك في سبيل اتخاذ قرار منصف للأطراف، ولا يمكن اعتبار ذلك بمثابة بحث في جوهر النزاع الذي يمنع عليه المساس به طبقا للقواعد المسطرية العامة، مادام الهدف من وراء ذلك ليس هو البحث في جوهر الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى الملكية التي لا يتصور رفعها إلا أمام قضاء الموضوع، و أن دعوى الحيازة في أصلها لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق موضوع النزاع.
هذا، وإنه في إطار البحث عن مدى تحقق الحيازة أو التعرض لها من طرف الغير، يحق للقاضي الانتقال إلى عين المكان ومعاينة العقار موضوع النزاع والاستماع إلى الشهود فيه؛ إذ الهاجس هو تمكن المحكمة من الاقتناع والوصول إلى الحقيقة، تحقيقا لحماية الممتلكات واستقرار أوضاعها.
ثانيا: فحص المستندات
تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 168 من قانون المسطرة المدنية، على أنه بود القاضي فحص المستندات والعقود التي يقدمها أطراف النزاع لا للبت في موضوع الحق والذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري، وهي دعوى لا يمكنها أن تجمع مع دعوى الحيازة طبقا للفصل 169 من نفس القانون، وإنما لاستخلاص النتائج التي من شأنها أن تفيد للفصل في الحيازة.
وعموما فالمستندات التي يمكن أن تستخلص منها القرائن التي من شأنها أن تجدي في الحيازة، يمكن أن نميز فيها بين:
1- المستندات التي يقدمها المدعي لإثبات الحيازة أو التعرض لها: وتكون هذه المستندات أكثر أهمية فيما يتعلق بإثبات الحيازة، حيث بإمكان المدعي الحائز إثبات حيازته بما يفيد انتقال العقار إليه من وصية أو بيع أو عقد كراء ...أو غيرها من المستندات التي تقوم قرينة على انتقال حيازة العقار إليه. كما بإمكانه تقديم المستندات إلى القاضي لفحصها واستنتاج التعرض للحيازة من خلالها، كتقديم مستند يفيد تعرض المدعى عليه تعرضا قانونيا لحيازة المدعي. كما لو رفع المدعي عليه شكاية إدارية لحمل المدعي على وقف البناء في عقاره، أو تقديم المدعي لحكم يقضي بعدم الاستجابة لطلب المدعي المكري بإفراغ العين المكتراة؛ حيث يعد هذا الحكم بمثابة سند يثبت وجود قرينة على تعرض المدعى عليه لحيازة المكتري المدعي في دعوى الحيازة.
2- المستندات التي يقدمها المدعى عليه لإثبات حيازته: بإمكان المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يتقدم إلى القاضي بمستندات تثبت حيازته للعقار حيازة فعلية وقانونية، كما لو قدم له عقد يثبت تفويت المدعي للمدعى عليه العقار محل النزاع أو تقديم شهادة لفيفية تؤكد حيازته للعقار وهي المستندات التي من شأنها رد إدعاء المدعي والانتقال الى مرحلة الفصل في الدعوى.
الفقرة الثانية :الفصل في الدعوى
إن المحكمة قد تستطيع الفصل في الدعوى بترجيح ادعاءات طرف على ادعاءات الطرف الأخر اعتبارا لقوة أسانيده، وبالتالي تصدر حكما لصالح أحد الأطراف )أولا(، وقد يتعذر عليها الترجيح بين الأدلة المقدمة من الطرفين، فيتم إصدار حكم لا يخدم مصلحة طرف على حساب مصلحة آخر )ثانيا(.
أولا : الحكم لصالح أحد الأطراف
الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسألة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته، فيمنع على المحكمة أن تفصل بما يفيد تحديدا لصاحب الحق، و ألا يستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي؛ أي ألا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية.
وعليه فالحكم إما أن يكون مقرر لمصلحة المدعي فيقضي بمنع تعرض الغير على حيازته للعقار، أو يقضي بوقف ما شرع فيه الغير من عمل يكون من شأنه أن يصبح تعرضا على الحيازة، أو يقضي باسترداد المدعي لحيازة العقار من الغير الذي سلبها منه[26]. وإما أن يكون في صالح المدعى عليه ويقضي بأحقية ادعاءاته وبثبوت حيازته للعقار حيازة مشروعة لجود موجبها القانوني .
وعموما، فإن ما يمكن قوله في إطار الأحكام الصادرة لمصلحة طرف دون أخر في دعاوى الحيازة، أن لا حجية لها في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة، فإذا قضت بتوفر الحيازة القانونية، فإن هذا الحكم هو الذي يحوز الحجية في دعاوى الحيازة الأخرى. كما أن ليس لهذه الأحكام حجية مطلقة في دعاوى الحكم الموضوعي[27].
ثانيا: الحل التوفيقي
بالرجوع إلى الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية[28]، نجده يؤكد أنه في حالة عدم استطاعة القاضي الترجيح بين أدلة طرفي دعوى الحيازة، فإنه يكون الحل إصدار أمر توفيقي يقضي الترجيح بأحد الحلول التالية:
- إبقاء الحيازة لكلا طرفي الدعوى في نفس الوقت، وبذلك يكون هذا الأثر تأكيدا لحالة سابقة استوجبها إبقاء ظروف لاحظها القاضي تلقائيا أو أثيرت أمامه وفطن إلى أن فائدة الطرفين في ذلك[29].
- إجراء حراسة قضائية على العقار المتنازع فيه: ومفاد هذا الأثر إعطاء الحيازة لغير طرفي الدعوى ومنعهما من التصرف في العقار بأنفسهما، وهو ما من شأنه تعطيل مصالحهما المرتبطة به.
- إسناد الحراسة لأحد طرفي الدعوى مع إلزامه بتقديم الحساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك: ويكون أثر الدعوى في هذه الحالة الحرمان المؤقت لأحد الطرفين من حق مباشرة التصرف على العقار وينتهي بانتهاء النزاع بينهما.
و يجدر القول في أخير هذا المبحث أنه يحق لمن أقام دعوى الحيازة وخسرها[30]أن يقيم دعوى الاستحقاق، إذا كان هو مالك العقار، ولكن العكس غير صحيح؛ إذ إن مقيم دعوى الاستحقاق لا يحق له أن يعدل عنها إلى دعوى الحيازة، اللهم إلا إذا كان الاعتداء على حيازته طرأ بعد أن رفع دعوى الاستحقاق.
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لدعوى الاستحقاق
تعتبر دعوى الاستحقاق من الدعاوى العينية التي ترتبط بجوهر حق الملكية، سواء وردت على عقار أو على منقول من نوع خاص. فهي تهدف عموما إلى حماية هذا الحق سواء تعلقت بملكية عقار أو حق عيني مرتبط به[31].
وتختلف عن الدعاوى الشخصية التي تقوم على مجرد التزامات ناشئة عن العقد، ويكون فيها المدعي ملزما بإثبات العقد الذي أنشأ الالتزام برد الشيء وليس إثبات الملكية .
فإذا كانت دعوى الاستحقاق هي الدعوى العينية التي يرفعها الملك ضد الحائز من أجل المطالبة بملكية الشيء عقارا كان أو منقولا[32]،فإن ممارسة هذه الدعوى من أجل استرجاع الحق المغتصب تتطلب مجموعة من الشروط الأساسية لقبولها(المطلب الأول)، إضافة إلى المسطرة القضائية التي تسلكها المحكمة المختصة من أجل القيام بإجراءات التحقيق والفصل في الدعوى (المطلب الثاني).
المطلب الأول: شروط قبول دعوى الاستحقاق
يشترط لقبول دعوى الاستحقاق نوعين من الشروط، شروط أساسية في كل دعوى وهي الصفة والأهلية والمصلحة[33]، وهي شروط مرتبطة بالمدعي (فقرة أولى)، وشروط متعلقة بالاختصاص القضائي (فقرة ثاني).
الفقرة الأولى: الشروط المرتبطة بالمدعي
حتى يتمكن المدعي من مباشرة حقه في دعوى الاستحقاق، لا بد أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا، وهي الصفة والأهلية والمصلحة.
أولا : الصفة
يمكن تعريف الصفة في دعوى الاستحقاق بأنها "ولاية مباشرة الدعوى"، يستمدها مدعي الاستحقاق من كونه صاحب الحق أو من المركز القانوني المراد حمايته، أو من كونه خلفا له أو نائبه القانوني كالوصي بالنسبة للقاصر والوكيل بالنسبة للموكل[34].
وإذا كانت الصفة تثبت للمدعي باعتباره صاحب الحق المطلوب، فإنه بالنسبة للوكيل أو النائب القانوني، فإنه يتعين عليه أن يدلي بما يثبت نيابته أو وكالته وإلا أثار القاضي انعدام الصفة تلقائيا، وأنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده له، وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي[35].
كما ينبغي في حالة توجيه المدعي لدعوى الاستحقاق ضد الدولة إدخال الوكيل القضائي للمملكة، وفق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.
وإذا توفي مدعي الاستحقاق بعد عرض النزاع أمام المحكمة، تعين على الوراثة أن يلتمسوا من هذه الأخيرة مواصلة الدعوى باسمهم ،وذلك بعد إدلائهم برسم الإراثة[36].
ثانيا :الأهلية
تنقسم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء وفقا لمقتضيات المادة 206 من مدونة الأسرة، وإذا كانت أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، فإن أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته.
وتقوم هذه الأهلية على أساس الإدراك والتمييز وتدور معهما وجودا وعدما، فإذا كان الإدراك والتمييز كاملين، كانت الأهلية كاملة، وإذا كانا ناقصين كانت الأهلية ناقصة، وبالنسبة لتصرفات هذا الشخص، فإنها تكون صحيحة إذا كانت نافعة، وباطلة إذا كانت ضارة به، وقابلة للإبطال إذا كانت دائرة بين النفع والضرر وأجراها بعيدا عن نائبه الشرعي، أما إذا كان الإدراك والتمييز منعدمين أو مفقودين كانت الأهلية منعدمة وتصرفات الشخص باطلة.
والتقاضي يدخل ضمن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، لأن المتقاضي في الدعوى بصفة عامة وفي دعوى الاستحقاق بصفة خاصة يمكن أن يكسب دعواه أو يخسرها، ولذلك يتعين أن يتوفر على الأهلية الإجرائية، أما إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها فينبغي رفع الدعوى من طرف نائبه القانوني أو الشرعي[37].
وقد دأب القضاء المغربي على اعتبار الأهلية من النظام العام ما دام أن القاضي يثيرها تلقائيا عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية [38].
ثالثا:المصلحة
يمكن تعريف المصلحة بأنها المنفعة العملية، سواء منها المادية أو المعنوية التي تعود على المدعي من خلال الحكم له وفق طلباته، وهي تقوم على رفع الضرر اللاحق به نتيجة الاعتداء على حقه أو مركزه القانوني.
ويلزم حتى يعتد بالمصلحة أن تكون مشروعة وقانونية، حيث يتمسك المدعي في دعوى الاستحقاق بالمطالبة برفع التعرض والاعتداء الواقع على حقه الذي يحميه القانون، كما يجب أن تكون هذه المصلحة قائمة وحالة، أي موجودة وقت رفع الدعوى.
ويتحقق ذلك سواء وقع اعتداء بالفعل على الشيء موضوع الدعوى، أو خشي المدعي حصول اعتداء مستقبل. وبالتالي تتحقق المصلحة في دعوى الاستحقاق ولو لم تكن قائمة وحالة، ما دامت ترمي إلى وقاية حق المستحق من اعتداء وشيك الوقوع، وذلك بإزالة هذا الشك حول موضوع الاستحقاق[39] ،كما يفترض أن تكون المصلحة مباشرة.
الفقرة الثانية : الشروط المتعلقة بالاختصاص القضائي
يقصد بالاختصاص توزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية داخل الدولة الواحدة سواء بالاستناد إلى نوع الدعوى أو قيمتها أو محلها، و دعوى الاستحقاق تدخل ضمن الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم العادية.
وعليه يلزم أن نتناول بداية الاختصاص النوعي قبل الحديث عن الاختصاص المحلي، على اعتبار أنه لا لزوم لتناول الاختصاص القيمي ما دام لا يؤخذ به في القضايا العقارية وتسري عليها مقتضيات الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثالثة من الفصل 13 من نفس القانون.
أولا :الاختصاص النوعي في دعوى الاستحقاق
يقضي الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية بأن المحاكم الابتدائية تختص مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة لأقسام قضاء القرب بالنظر في جميع القضايا المدنية ... ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ الاستئناف.
وبهذا فإن المحاكم الابتدائية في المغرب لها الولاية القضائية العامة في جميع القضايا حسب مقتضيات هذا الفصل، وتدخل بالطبع من ضمنها القضايا العقارية وعلى رأسها دعاوى الاستحقاق.
وإذا كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز التمسك به في كل مراحل الدعوى، فإن عدم الدفع بعدم الاختصاص النوعي في دعوى الاستحقاق يتعين القيام به قبل كل دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وذلك حسب الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية [40].
ثانيا: الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق
ينعقد الاختصاص المحلي في الدعاوى عموما إلى المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، فالمدعي هو الذي يسعى وراء المدعى عليه، غير أن المشرع المغربي أسند الاختصاص المحلي في دعاوى الاستحقاق إلى المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها من خلال الفقرة الأولى من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية مثلها مثل دعاوى الحيازة.
وفي هذا المضمار يرى بعض الباحثين أن المشرع المغربي أغفل النص على حكم الحالة التي يقع فيها العقار في دوائر قضائية متعددة، على عكس المشرع المصري الذي نص من خلال الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المرافعات، على أن العقار إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بها أحد أجزاء ذلك العقار بغض النظر عن حجم أو قيمة ذلك الجزء.[41]
ونشير في الختام إلى أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
المطلب الثاني: إجراءات تحقيق الدعوى والفصل فيها
بالإضافة إلى مختلف الطرق والوسائل التي تعتمدها المحكمة وتستعين بها من أجل الوصول إلى الحقيقة القضائية وعلى رأسها وسائل الإثبات من كتابة وشهادة وإقرار ويمين وقرائن، فان المحكمة التي تنظر في دعوى الاستحقاق غالبا ما تلجأ إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصول من 55 إلى الفصل 84 .
غير أننا سنقتصر في عرضنا هذا على تناول أهم إجراءين يمكن أن تلجأ إليهما المحكمة أثناء تحقيق الدعوى وهما الخبرة والمعاينة (الفقرة الأولى) قبل الفصل فيها إما بالاسترداد لفائدة المدعي أو بالحيازة لفائدة المدعى عليه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تحقيق الدعوى من خلال الخبرة والمعاينة
بعد رفع دعوى الاستحقاق مستكملة شروطها، وتبليغ الأطراف بمقال الدعوى، تشرع المحكمة في تحقيق الدعوى من تسلم المذكرات والردود والمستندات إلى إجراءات التحقيق التي نص عليها قانون المسطرة المدنية والتي يأتي على رأسها الخبرة والمعاينة.
أولا : الخبرة كإجراء قضائي في تحقيق الاستحقاق
تستعين المحكمة في سبيل استكمال قناعاتها بخصوص موضوع الدعوى بخبراء مختصين في الجوانب المادية التي يصعب على القضاة بحكم تكوينهم القانوني الإحاطة بها جميعا، لذلك فإن كان مفترضا بهيئة المحكمة العلم بالقانون اللازم تطبيقه على النازلة المعروض أمامها، فليس مفروضا فيها الإلمام بالواقع المادي فإن تعلق الأمر بدعوى استحقاق عقار لزم اللجوء إلى خبير في هذا المجال، لتحديد درجة الاستحقاق وما إذا كان ينصب على جزء يسير فقط من العقار مثلا أم يشمل كل مساحته ...[42].
وعليه، فإن المحكمة تكون ملزمة بإحالة دعوى الاستحقاق على الخبرة سواء بطلب من الطرفين أو أحدهما، أو من تلقاء نفسها، وعند ذلك تصدر أمرا تمهيديا تحدد بمقتضاه مهمة الخبير المنتدب في دعوى الاستحقاق، وأجل القيام بها طبقا للفصل 60 قانون المسطرة المدنية، ويجوز للخبير طلب مهلة إضافية بشرط تبرير ذلك بظروف واقعية واقتناع المحكمة بها[43].
كما يتوجب على المحكمة تبليغ هذا الأمر التمهيدي للأطراف المعنيين، لتمكينهم من حقهم في تجريح الخبير المعني طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية.
ويجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إجراءات الخبرة المأمور بها، ويشعرهم باليوم والساعة والمكان الذي ستجرى فيه قبل 5 أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجرائها وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، علما أن الخبير لم يعد مجبرا على إجراء محاولة الصلح بين أطراف النزاع كما كان الحال قبل تعديل الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية سنة 2000.
ويثبت الحق لكلا الطرفين إما بالتماس المصادقة عليه من قبل المحكمة بالنسبة لمن كان في مصلحته، أو طلب إجراء خبرة مضادة بالنسبة لمن كانت نتيجة التقرير في غير مصلحته.
ويخضع تقرير الخبرة للسلطة التقديرية للمحكمة، فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه، أو تستبعده خاصة إذا لم يتضمن أي توضيح للجوانب الغامضة في دعوى الاستحقاق، ويجوز لها كذلك أن تأخذ ببعض ما جاء في تقرير الخبرة وغض الطرف عن الباقي[44]أو إعادته إلى الخبير قصد تغطية النقص الذي يعتريه.
ثانيا: المعاينة كإجراء قضائي في تحقيق دعوى الاستحقاق
تعرف المعاينة بأنها القيام بوصف الشيء محل النزاع دون إبداء أي رأي في نتائجه.
والمحكمة عند تحقيقها لدعوى الاستحقاق، يمكن لها إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن تأمر بإجراء معاينة بإصدار حكم تمهيدي بذلك، يقضي بانتقال القاضي المقرر وكاتب الضبط إلى موقع محل النزاع، كما قد تأمر بمرافقة خبير مختص للقاضي قصد الوصول إلى المعلومات اللازمة للنظر في القضية وتحديد درجة الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 68 من قانون المسطرة المدنية.
ويمكن للقاضي أثناء قيامه بالمعاينة أن يستمع إلى الأطراف محاولة لاستجلاء ما غمض من جوانب النزاع، على أنه ملزم بتحرير محضر بمساعدة كاتب الضبط يضمنه تنقله إلى عين المكان، وتصريحات الأطراف حول موضوع دعوى الاستحقاق، مع ضرورة توقيع المحضر من طرف القاضي المقرر.
الفقرة الثانية: الفصل في دعوى الاستحقاق
بعد استكمال المحكمة لكل الإجراءات القضائية التي تمكنها من تكوين قناعتها للفصل في النزاع، وعندما تصبح الدعوى جاهزة، يصدر القاضي المقرر أمرا بالتخلي وتعيين جلسة للحكم، وتكون نتيجة الحكم الفاصل في دعوى الاستحقاق إما الاسترداد لمصلحة المدعي أو تقرير الحيازة بالنسبة للمدعى عليه.
أولا: الاسترداد لمصلحة المدعي
يترتب على صدور الحكم لفائدة المدعي، إلزام المدعى عليه في دعوى الاستحقاق (أي الحائز) برد الشيء المستحق إذا كان لا يزال موجودا، وإما بتعويض مالكه في حالة هلاكه.
ويرى بعض الباحثين أن على المدعى عليه أن يرد الشيء المستحق لمالكه، ما لم يكن قد تصرف به، وإلا تعين عليه تعويض المالك عن طريق أداء قيمة الشيء وقت طلب الرد إذا كان سيء النية وذلك بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية، أما إذا كان حسن النية توجب عليه رد ثمن الشيء استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب[45].
ويعتبر استرداد المدعي للشيء المستحق بعد صدور الحكم الفاصل في النزاع تنفيذا لهذا الحكم، ما لم توجد موانع تحول دون وصوله إلى حقه، كهلاك الشيء المستحق أو حيازة العقار إذا كان غير المحفظ وتعذر استرداده إذا كسب الحائز ملكية العقار بأي طريقة من طرق كسب الملكية كالتقادم، أو بتصرف الحائز بالشيء المستحق إذا كان الحائز حسن النية، إذ يجب عليه رد الشيء المستحق إلى مالكه وفي حالة عجزه عن ذلك رجع عليه المالك بقيمته، أما بالنسبة للحائز سيء النية فإنه يعامل بنقيض قصده ولا يحول تصرفه في الشيء دون استرجاعه[46]
ثانيا : الحكم بالحيازة لفائدة المدعى عليه
إذا أخفق المدعي في إثبات ملكيته، وتمسك الحائز بحيازة الشيء موضوع الاستحقاق أو كسب ملكيته عن طريق التقادم المكسب، يستطيع الحائز دفع دعوى الاستحقاق عن طريق وضع يده على الشيء موضوع النزاع والظهور بمظهر المالك، إذا توفرت له شروط الحيازة، وهي أن تكون ظاهرة بمباشرة الحائز أعمال الحيازة أمام صاحب الحق مع عدم معارضة هذا الأخير ، كما يجب أن تكون حيازة واضحة بحيازة الشخص الحائز أو نائبه الشيء حيازة تدل دلالة قاطعة على أن ينوي تملكه[47].
كما يلزم أن تكون حيازة هادئة من خلال الانتفاع بالعقار المحوز دون عنف، وألا تقترن الحيازة بالقوة أو التهديد وقت بدئها، وإلا عدت اعتداء على حقوق الغير، كذلك يجب أن تكون حيازة مستمرة غير منقطعة لمدة 10 سنوات بالنسبة للأغيار، ولمدة 40 سنة بين الأقارب إذا لم تكن بينهم عداوة، أم إذا كانت بينهم عداوة فإن المدة ترفع إلى 40 سنة، حيث ينزلون في هذه الحالة الأخيرة منزلة الأجانب[48].
كما يستطيع الحائز التمسك بمرور مدة التقادم المكسب الذي يترتب عليه انتقال الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة، وليس من وقت اكتمال التقادم.
وفي كل هذه الأحوال، فإن الحائز يحتفظ بحيازته للعقار، ويصبح الحكم الفاصل في دعوى الاستحقاق حجة جديدة على صحة حيازته.
خاتمة
وناقلة القول أن المشرع المغربي فطن إلى أهمية الملكية العقارية، وعمل على تنظيم الآليات التي من شأنها الحد مما يهدد استقرارها مراعيا في ذلك ازدواجية البنية العقارية بالمملكة، فنظم القواعد الخاصة بدعوى الحيازة ودعوى الاستحقاق باعتبارهما من الدعاوى الأكثر نجاعة وفعالية في حماية الملكية العقارية، إلا أن ذلك لا يمنع القول بأن هذا التنظيم مازال في حاجة إلى بعض الدقة لتجاوز بعض الثغرات التي نورد بشأنها الملاحظات التالية:
· تهيب المشرع ومعه قضاء محكمة النقض بخصوص إعطاء التكييف القانوني الصحيح، وخاصة تلك المتعلقة بتضييق طريق أو غلقها والتي ترفع في إطار عام تحت عنوان" رفع الضرر" و إذا ما دفع المدعى عليه بأن الدعوى حيازية ولا تتوفر فيها شروط الحيازة ردت عليه المحاكم بأن الدعوى لا ترمي إلى استرداد الحيازة، وإنما إلى رفع الضرر وتؤيد محكمة النقض محاكم الموضوع في هذا المنحى[49] .
· ضرورة التنصيص الصريح على الجهة المختصة نوعيا بالبت في دعاوى الحيازة.
· التنصيص الصريح على منطلق حساب أجل السنة في حالة سبق رفع دعوى زجرية بشأن الاعتداء على الحيازة، وصدور الحكم فيها، هل هو تاريخ صدور الحكم الزجري الابتدائي أم يوم صدور القرار الاستئنافي.
لائحة المراجع
v الكتب
· إدريس العلوي العبدلاوي ،"وسائل الإثبات في التشريع المغربي" الجزء 1 الطبعة الأولى دون ذكر المطبعة.
· المختار عطار، "الوجيز في القانون المغربي والموريتاني"، الطبعة الأولى السنة 2000، مطبعة فضاء الإيداع والطباعة، مراكش.
· عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 8 حق الملكية دون ذكر الطبعة والمطبعة.
· عبد الرزاق أحمد السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء التاسع منشورات الحبلى الحقوقية بيروت لبنان .
· مأمون الكزبري، "القانون المدني الحقوق العينية " دون ذكر الطبعة والمطبعة .
· محمد القدوري: حيازة العقار وحيازة المنافع ،حيازة الضرر وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة "الطبعة الأولى 2005 ،مطبعة دار الأمان للتوزيع والنشر،الرباط .
· محمد التويجري، تامر مرجان" الجامع لأحكام المرافعات المدنية والتجارية"الجزء الأول، دون ذكر الطبعة ،مطبعة دار النهضة العربية القاهرة .
· محمد الكشبور، "رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية"، الطبعة الأولى 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
· موسى عبود ومحمد السماحي، المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي طبعة ردمك.
· حليمة بنت المحجوب بن حفو" نظرية الاستحقاق في القانون المغربي" طبعة دجنبر 2010 مطبعة الأمنية الرباط .
vالرسائل الجامعية
· ميسون زهوين اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة "رسالة لنيل دبلوم الماستر نوقشت بجامعة الإخوة منتوري-قسنطينة –سنة 2007.
vالمقالات
· محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد "دعوى الحيازة في الفقه ونظام المرافعات الشرعية"، مقال مقدم في ندوة القضاء والأنظمة العدلية التي دعى إليها الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ وزير العدل السعودي بتاريخ15/7/ 1423 هـ .
· ناجية أقجوج"الدعاوى العقارية: دعوى الحيازة نموذجا" مقال منشور بمنتدى العمارية.
vالمجلات والموسوعات
· مجلة قضاء المجلس الأعلى الأعداد:32 – 46 – 52 – 53/54 – 59/60.
· دالوز25
[1] - تجدر الإشارة أن الحيازة تكون مشروعة سواء كانت على وجه الملك أو على وجه آخر كالكراء مثلا ،فالمهم هو أن لا يكون فيها ما يتنافى والنصوص القانونية المنظمة للملكية.
[2] - لعل ما يجب الإشارة إليه في هذا المضمار هو أن المشرع المغربي خص لحماية الأملاك العقارية الفرع الخامس من الباب التاسع من مجموعة القانون الجنائي والذي ضمنه فصل وحيد وهو الفصل 570 والذي ينص على أنه:" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما"
[3] - قانون المسطرة المدنية الصادر في 12 غشت 1913 الملغى بقانون المسطرة المدنية الحالي المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية- جريدة رسمية عدد 3230 مكرر 13 بتاريخ 30 شتنبر 1974 ص 2741.
[4] - ظهير شريف رقم178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432هـ(22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد5998 بتاريخ27 ذي الحجة1432(24 نوفمبر2011) الصفحة5587.
[6] - بالرغم من أن عيب الخفاء يرد به في الغالب على حيازة المنقولات لأن المنقولات يمكن إخفاؤها في سهولة ويسر غير أنه من الممكن تصوره على الأقل نظريا حتى بالنسبة للعقارات.
[7] - إدريس العلوي العبدلاوي ،"وسائل الإثبات في التشريع المغربي" الجزء 1 الطبعة الأولى دون ذكر المطبعة. ص 594.
[8] محمد التويجري، تامر مرجان" الجامع لأحكام المرافعات المدنية والتجارية"الجزء الأول، دون ذكر الطبعة ،مطبعة دار النهضة العربية القاهرة ص 243
[9] - عبد الرزاق أحمد السنهوري ،"الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء التاسع منشورات الحبلى الحقوقية بيروت لبنان ص 855.
[14] - قرار عدد 433 بتاريخ 13/02/1989 في الملف المدني عدد 2543 /86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46-ص 93
[15] - محمد القدوري: حيازة العقار وحيازة المنافع ،حيازة الضرر وأحكام المياه ودعاوى حماية الحيازة "الطبعة الأولى 2005 ،مطبعة دار الأمان للتوزيع والنشر،الرباط ص 156.
[16] - قرار عدد 546 بتاريخ 19/04/1983 في الملف العقاري عدد81436 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ،عدد 32 ص 69.
[17] - تجدر الإشارة هنا إلى أن من حق المحكمة الزجرية أن تأمر برد الحيازة إلى المشتكي ولو تلقائيا ودون طلب من ضحية الاعتداء
[18] - قرار عدد 524 بتاريخ 22/02/2003 في الملف المد\ني 65/1/4/02 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59/60 ص 74
[19] - في هذا الإطار نعطي مثال حالة ما إذا قام الشخص بإدخال آخر في عقار تحت حيازته فضولا أو كرما منه وكان هذا الأخير يخفي نية اغتصاب العقار.
[20] - نبيل إسماعيل عمر ،"أصول المرافعات المدنية والتجارية" أشارت إليه ميسون زهوين اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة "رسالة لنيل دبلوم الماستر نوقشت بجامعة الإخوة منتوري-قسنطينة –سنة 2007-، ص 105.
[21] - محمد بن عبد الله بن محمد المحيميد "دعوى الحيازة في الفقه ونظام المرافعات الشرعية"، مقال مقدم في ندوة القضاء والأنظمة العدلية التي دعى إليها الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ وزير العدل السعودي بتاريخ15/7/ 1423 هـ ، ص 29.
[22] - ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على أنه:" يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
- إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل
- إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أما محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم .
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم"
[23] - ينص الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى".
[24] - ليس معنى كون الخلاف حول الحيازة مسألة واقعية أن محاكم الموضوع تقرر بشأنها ما تشاء دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض بل إ‘ن على صاحب الدعوى الحيازية أن يثبت توفر عناصرها كما أن على المحكمة الناظر ،فيها أن تبرز في قرارها عناصر دعوى الحيازة وإلا اتسم حكمها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما ذهب غليه المجلس الأعلى في قرار له عدد 3835 بتاريخ 25/07/1998 في الملف المدني 3933/97 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53/54 ص 231.
[25] - قرار عد 4000 الصادر بتاريخ 25/06/1997 في الملف المدني عدد 341/4/94/ المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 نص 88.
[27] - حليمة بنت المحجوب بن حفو حفو" نظرية الاستحقاق في القانون المغربي" طبعة دجنبر 2010 مطبعة الأمنية الرباط ص 195.
[28] - ينص الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية على أنه:" إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقى الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع في أو يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك".
[30] - هنا تجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة في الدعاوى الحيازية هو دوما حمم ابتدائي يقبل الإستيناف لان النزاع في الدعاوى الحيازية يعتبر موضوعه غير محدد قيميا والنزاع الذي يكون موضوعه غير محددة يبث فيه ابتدائيا
[32] - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 8 حق الملكية دون ذكر الطبعة والمطبعة ص 513.
[33] - ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي على أنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه..."
[35] - ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في الفقرة 2 على انه " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده"
[38] - انظر مثلا قرار عدد 815 الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 3 ابريل 1985 اشارت اليه حليمة بنت المحجوب بن حفو، مرجع سابق، ص34.
[44] ـ محمد الكشبور، "رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية"، الطبعة الأولى 2011، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 235.
[47] ـ المختار عطار، "الوجيز في القانون المغربي والموريتاني"، الطبعة الأولى السنة 2000، مطبعة فضاء الإيداع والطباعة، مراكش، ص 88.
[49] - قرار استئنافي عدد 1425 صادر عن استنئنافية أكادير بتاريخ 8 ماي 2000 في الملف المدني 53/00 ملف النقض عدد 1985/7/01 غير منشور.
شاركنا بتعليقك...