-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

البطلان المترتب عن تخلف أركان الشركة

البطلان المترتب عن تخلف أركان الشركة

إذا تخلف ركن من أركان الشركة أو إجراء من الإجراءات المفروضة على الشركة اتباعها، ترتب على ذلك جزاء يتمثل في البطلان، بنوعيه المطلق والنسبي، حسب الركن أو الشرط المتخلف، لكن المشرع له موقف خاص من نظرية البطلان، والتي لها طابع خاص في مجال الشركات التجارية.

أولا_ البطلان المطلق

بالرجوع للقواعد العامة، نجد أن البطلان المطلق في العقود يلحق تخلف أركان العقد من رضا ومحل وسبب وكذا تخلف الشكلية المطلوبة، كأن يكون المحل مستحيلا، أو أن الغرض من هذه الشركة القيام بأعمال غير مشروعة...وكما يلحق انعدام الأهلية بسبب الجنون أو صغر السن.

وهناك حالات خاصة بالشركة التجارية هي:

1_ عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب في بعض الشركات، من إلزامية تأسيسها بعدد شركاء معين، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن البطلان هو الجزاء الإجرائي لذلك.

2_ الطبلان في حالة عدم تقديم الحصص المكونة لرأسمال الشركة، والتي هو ضمانة لجماعة الدائنين، وكما يجب الالتزام بالحد المطلوب في بعض صور الشركات.

3_ انتفاء الأركان الخاصة بالشركة والمتعلق بنية اقتسام الأرباح والخسائر (شرط الأسد)، فالشركة كما أوضحنا سابقا باطلة بطلانا مطلقا.

4_ البطلان المؤسس على تخلف ركن الشكلية، إذا تخلف ركن الشكلية في الشركة، وكان عقدها غير مكتوب الكتابة الرسمية التي تطلبها المادة 418 من القانون المدني، فإن جزاء التخلف في هذه الحالة هو البطلان، الذي يلحق حتى التعديلات التي مست أو ألحقت بالعقد التأسيسي للشركة.

وهذا البطلان لا يحتج به قبل الغير، لأن ليس له أثرا رجعيا، إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان[1].

ويختلف أثر البطلان باختلاف الشخص الذي يطلبه، فغن تمسك به الشركاء اقتصر أثره على المستقبل فقط ولا ينسحب إل الماضي، فيبقى العقد والشخص المعنوي الذي تولد عنه، صحيحين في الفترة ما بين انعقاد العقد والحكم ببطلانه، فكأن البطلان يعتبر بمثابة حل للشركة، أما إذا تمسك به الغير وحكم له به ترتب على ذلك زوال العقد وما نشأ عنه بأثر رجعي، فإن تمسك به بعضهم واحجم الآخرون عن طلبه، قضى بالبطلان لأنه هو الأصل في حالة تخلف إجراءات شهر الشركة[2].

ثانيا_ البطلان النسبي

   البطلان النسبي كما هو معروف في القواعد العامة يمس حالتين هما:

_ نقص الأهلية. _ عيوب الإرادة من إكراه وتدليس وغلط وغبن.

ففي هذه الحالة يبقى العقد صحيحا لغاية تمسك من يهمه الأمر ببطلانه، أي أنه ليس متعلقا بالنظام العام، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.

فإذا تمسك الشريك بحقه في البطلان وصدر حكم بذلك تنحى بعيدا عن الشركة وثبت حقه في استرداد حصته إن كان قد وفى بها، ولا يوضع في الاعتبار عند حساب الأرباح والخسائر، وإن كان يلتزم برد ما حصل عليه من أرباح في الفترة قبل الحكم بالبطلان[3].

ثالثا_ البطلان الخاص بالشركات التجارية

جاء في بعض مواد القانون التجاري، حالات خاصة بالشركات التجارية يخرج فيها البطلان عن القواعد العامة المعروفة، وهذا لأن الهدف هو الإبقاء على هذا الكيان الاقتصادي ومحاولة تصحيح إجراء القانوني إن كان ممكنا، لما له من أهداف تنموية تخدم الصالح العام أكثر من جعله باطلا، وباستقراء النصوص القانونية نورد الحالات الخاصة ببطلان الشركات التجارية في الآتي:

_ ما ورد في نص المادة 738 من القانون التجاري، بأن البطلان المبني على عيب في الرضا      أو أهلية الشريك، القاعدة العامة هي البطلان المطلق، لكن جعل المشرع من إمكانية التصحيح جائزة من كل شخص يهمه الأمر، إما القيام بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر من تاريخ علمه بهذا العيب أو تخلف الركن، مع إبلاغ الشركة بذلك.

_ تبقى شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة قائمة رغم عيب في القبول أو فقدان أحد الشركاء لأهليته، ما لم يشمل هذين العيبين كافة الشركاء المؤسسين[4].

_ تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا، باستثناء إذا كان موضوع البطلان يمس موضوع الشركة غير القانوني تماما[5].

_ إعطاء المحكمة سلطة منح مهلة لتصحيح البطلان، وأن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان، ولا يجوز لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى.

_ إذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل ثلاثين يوما، وإذا يقع التصحيح في هذا الأجل، فيجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإجراء[6].

_ لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية، غير أن البطلان الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضا ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغير، من طرف عديم الأهلية وممثليه الشرعيين، أو من طرف الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو العنف[7].

_ الأثر الرجعي للبطلان، وهو ما يميز البطلان في الشركات التجارية، لأنه ليس له أثرا رجعيا تماما وهي وسيلة أو حيلة قانونية لتضييق من أثر البطلان واستقرارا المراكز القانونية للأفراد المتعاملين مع الشركة، فالشركة باطلة بالنسبة للمستقبل فقط، وليس لها أثر رجعي بالنسبة للماضي، وهذه القاعدة استخلصت من نص المادة 418 من القانون المدني بأنه:" لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان".

_ التقادم في دعوى البطلان المتعلقة بالشركات التجارية قصير، فيكون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول البطلان (المادة 740 من القانون التجاري)، مع مراعاة الحالة المذكورة في المادة 738 من القانون التجاري وهي حالة الانقضاء في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الإنذار.

 



[1]- المادة 418 من القانون التجاري.

[2]- محمد فريد العريني، مرجع سبق ذكره، ص 42.

[3]- عباس مصطفى المصري، مرجع سبق ذكره، ص 41.

[4]- المادة 733 من القانون التجاري.

[5]- المادة 735 من القانون التجاري.

[6]- المادة 739 من القانون التجاري.

[7]- المادة 742 من القانون التجاري.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019