#محاضرة_تنفيذية
محاضرة وشروحات في قانون التنفيذ
محاضرة وشروحات في قانون التنفيذ |
عندما يتبلغ المحكوم عليه المدين وفق ما اشتمل عليه ارجاءات التنفيذ قد يلجا المحكوم عليه الى عرض تسوية للدين او ان ينكر الدين و او قد يقوم بسداد كامل الدين او ان لا يلجا المحكوم عليه الى اتخاذ اي اجراءات وسنعالج هذه النقاط كالاتي:
أ. عرض التسوية يجب ان يكون ضمن المدة و هية 7 ايام من تاريخ التبليغ حسب ما نصت عليه احكام قانون التنفيذ و اذا كان خارجها لا تقبل و ان التسوية تعرض سندا لاحكام المادة 155 من قانون التنفيذ فاذا رفض المحكوم له الدائن ما عرض من تسوية لحل النزاع تبدا جلسات التنفيذ بطلب من المحكوم له متمثلا برفض التسوية و تسير الجلسات سندا لاحكام المادة 155 من قانون التنفيذ للوصول الى قناعة القاضي ليحكم بمبلغ معين.
ب. انكار الدين و قد عالجت ذلك المادة 32 من قانون التنفيذ و علينا ان نلاحظ اثر الانكار من طبيعة السند لان الانكار بالاوراق العرفية يكلف الدائن اثبات دعواه اما اذا كان بالاوراق التجارية و غيرها فان الانكار لا يرتب اثرا ويصدر بامر المنفذ ضد وفق ما انكره امر حبس عملا بنص المادة 156 من قانون التفنيذ
ج. سداد المبلغ يوجب سداد الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة اذا و جدت
د. اذا لم يعرض المحكوم عليه اي تسوية خلال المدة الممنوحة له يعتبر مقصرا وتطبق عليه احكام المادة 156 من قانون التنفيذ.
#ملاحظة يجوز عند ايداع سند التنفيذ لدى المحكمة ان تقدم طلب ايقاع الحجز على اموال المحكوم عليه اذا كان هناك شك في تهريبها او الفرار ان تمنعه من السفر كل ذلك قبل اجراءات التنفيذ و هي امور احترازية علما انه لم يرد نص صريح بذلك.
يتبع.......
المحامي محمد محمود
شاركنا بتعليقك...